جلسة أول يونيه سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
---------------
(78)
الطعن رقم 516 لسنة 26 القضائية
(أ) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. "وعاء الضريبة"
المقصود بالربط النهائي في حكم القانون 240 سنة 1952 هو الربط الغير قابل للطعن أمام جهة الاختصاص. طعن الممول وحده في تقدير الأرباح يكفي لاعتبار الربط غير نهائي. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
(ب) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. "وعاء الضريبة". نقض. "أسباب يخالطها واقع".
اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1949. تغير نوع الشركة. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا عبرة بتغير نوع الشركة متى كان نشاطها امتداداً لنشاط الشركة الأولى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 917 سنة 1951 تجاري كلي القاهرة طاعنين في قرار لجنة الطعن الصادر في 7 من أبريل سنة 1952 والقاضي بتقدير صافي أرباح منشأتهم المعدة للاتجار في الحديد الخردة في السنوات من 1946 إلى 1949 على الوجه الآتي - أولاً - خلال فترة الاستغلال بمعرفة شركة بيزاوي وخريستو توريدس عن المدة من 5 سبتمبر إلى 31 ديسمبر من سنة 1946 بمبلغ 427 جنيهاً وعن سنة 1947 بمبلغ 1356 جنيهاً وعن سنة 1948 بمبلغ 1368 جنيهاً ثانياً - خلال فترة الاستغلال بمعرفة سليمان أنور فقط في المدة من يناير إلى أغسطس سنة 1946 بمبلغ 223 جنيهاً - ثالثاً - خلال فترة الاستغلال بمعرفة شركة سليمان أنور وشركاه في الفترة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 1948 بمبلغ 111 جنيهاً وفي سنة 1949 بمبلغ 524 جنيهاً وطلب المطعون ضدهم في دعواهم إلغاء قرار اللجنة واعتبار أن المنشأة لم تحقق أرباحاً في سنوات التقدير المذكورة. وبتاريخ 3 من يونيو سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات 1946 و1947 و1948 واعتبار صافي أرباح المنشأة فيها بالمبالغ 365 و856 و741 جنيهاً على التوالي وتأييد القرار بالنسبة لتقدير أرباح سنة 1949 بمبلغ 524 جنيهاً مع إلزام كل من الطرفين بالمصاريف المناسبة والمقاصة في أتعاب المحاماة - استأنفت مصلحة الضرائب (الطاعنة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 تجاري سنة 71 ق القاهرة وبنت استئنافها بالنسبة لتقدير أرباح سنتي 1948 و1949 على أن المحكمة لم تطبق أحكام المرسوم بقانون 240 سنة 1952 الذي يقضي بقياس أرباح السنتين المذكورتين على الأرباح المقدرة لسنة 1947 وطلبت المصلحة بالنسبة لهاتين السنتين الحكم بانتهاء الخصومة لقياس أرباحهما على الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع أولاً بتعديل الحكم المستأنف في خصوص أرباح منشأة المستأنف عليهم (المطعون عليهم) عن المدة من سنة 1946 إلى سنة 1948 واعتبارها كالآتي مبلغ 193 جنيهاً عن المدة من أول يناير إلى نهاية أغسطس سنة 1946 ومبلغ 402 من الجنيهات عن باقي المدة من عام سنة 1946 ثم 1256 جنيهاً عن كل من عامي 1947 و1948 مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - ثانياً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن أرباح سنة 1949 مع إلزام المستأنفة مصروفات الاستئناف عن السنة المذكورة وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 27 نوفمبر سنة 1946 واقتصر طعنها على تقدير الحكم المطعون فيه لأرباح المنشأة عن سنة 1949 وطلبت الطاعنة قبول طعنها شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بانتهاء الخصومة بالنسبة لسنة 1949 وخضوع تقدير أرباح المنشأة فيها لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 أي باتخاذ أرباح سنة 1947 والبالغ قدرها 1256 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عن هذه السنة أي 1949 ومن باب الاحتياط إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة الفحص التي قررت بجلسة 17 من مايو سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة بعد استيفاء الإجراءات حددت لنظره جلسة 11 من مايو سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه استند في عدم إعماله حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 بالنسبة لأرباح سنة 1949 إلى ما ذهب إليه من أن المصلحة لم تطعن في قرار لجنة الطعن الصادر في مادة النزاع والذي لم يعمل حكم هذا المرسوم بقانون وأن المطعون ضدهم هم وحدهم الذين طعنوا فيه وأنه لا محل لأعمال حكم القانون بما يضرهم طبقاً للقاعدة المقررة بأن الطاعن لا يضار بطعنه - وتقول الطاعنة إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 التي مؤداها أن يسقط بقوة القانون كل تقدير للأرباح عن أية سنة من السنوات من 1948 إلى 1951 لم يصبح نهائياً حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في 18 من أكتوبر سنة 1952 ويحل محله التقدير الذي استحدثه المرسوم بقانون المذكور وهو اعتبار أرباح كل من تلك السنوات مطابقة للأرباح المقدرة عن سنة 1947 ولا يعتبر التقدير نهائياً بحيث يمتنع تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عليه إلا في الحالات الآتية (1) أن يكون ربط الضريبة قد تم بناءً على اتفاق بين المصلحة والممول على رقم الأرباح (2) أن يكون الربط قد تم بناءً على تقدير للمأمورية صار نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني (3) أن يكون الربط قد تم بناءً على قرار لجنة تقدير أو لجنة طعن صار نهائياً بعدم الطعن فيه أو بناء على حكم أصبح نهائياً ولما كان الثابت أن قرار لجنة الطعن في النزاع الحالي لم يصبح نهائياً قبل العمل بالمرسوم بقانون 240 سنة 1952 وذلك لأن المطعون ضدهم قد طعنوا فيه بتاريخ 14 من مايو سنة 1952 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل أحكام هذا المرسوم بقانون على أرباح سنة 1949 ولا يحول دون سريان هذه الأحكام ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لا يضار بطعنه ذلك أن التقديرات غير النهائية تسقط بقوة القانون ويستوي أن يكون عدم انتهائيتها راجعاً إلى الطعن فيها من جانب مصلحة الضرائب أو من جانب الممول.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لما تمسكت به الطاعنة من إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 في شأن اعتبار أرباح المنشأة في سنة 1949 مطابقة للأرباح المقدرة لها عن سنة 1947 برر عدم أخذه بوجهة نظرها هذه بقوله "إنه وإن لزم قانوناً قياس أرباح سنة 1949 على أرباح سنة 1947 إلا أنه وقد فات كل من المأمورية ولجنة الطعن تطبيق حكم المرسوم بقانون قم 240 سنة 1952 في هذا الصدد ولم تطعن مصلحة الضرائب أمام محكمة الدرجة الأولى على هذه المخالفة القانونية وكان المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) هم وحدهم الطاعنون أمامها فإنه لا سبيل إلى إعمال حكم القانون ما يضرهم عملاً بالقاعدة المقررة بأن الطاعن لا يضار بطعنه" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وبني عليه قضاءه في هذا الخصوص مخالف للقانون ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالربط النهائي الذي لا يسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 طبقاً للمادة الثانية منه هو الربط الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء من ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها فيكون الربط نهائياً إذا تم بناء على اتفاق المصلحة والممول على الأرباح أو بناءً على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً لعدم الطعن فيه ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن أي من الطرفين ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة إن الطاعن لا يضار بطعنه ذلك لأنه يبين من نصوص المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 أن القاعدة التي استنها لتقدير وعاء الضريبة واجبة الاتباع من تاريخ العمل به في 18 من أكتوبر سنة 1952 ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال هذه القاعدة من هذا التاريخ على كافة الحالات التي لم يكن الربط فيها قد أصبح نهائياً قبل التاريخ المذكور وإذ كان ظاهراً من الوقائع السالف إيرادها أن المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قد صدر وعمل به أثناء نظر الطعن المقام من الممول (المطعون ضدهم) أمام المحكمة الابتدائية فإنه كان يتعين إعمالاً لأحكامه اعتبار الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة على المنشأة عن سنة 1949 وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا عبرة بما يثيره المطعون عليه الأول في مذكرته المقدمة لهذه المحكمة من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 التي تقض باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1949 غير منطبقة في النزاع الحالي لاختلاف عناصر الربط في السنة الأخيرة عما كانت عليه في سنة القياس وهي سنة 1947 إذ كانت المنشأة في سنة 1947 شركة تضامن مكونة من خمسة شركاء أصبحوا فيما بعد ثلاثة بينما كانت في سنة 1949 شركة توصية بسيطة مكونة من المطعون عليه الأول بصفته شريكاً متضامناً ومن المطعون عليها الرابعة بصفتها شريكة موصية ولا علاقة لهذه الشركة الجديدة بالشركة الأولى وكان رأس مال الشركة في سنة 1947، 3000 جنيه وأصبح في سنة 1949، 1000 جنيه - لا عبرة بهذا الذي يثيره المطعون عليه الأول ذلك أنه لما كان لم يقدم ما يدل على أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر نشاط الشركة الثانية امتداداً لنشاط الشركة الأولى فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما كان يبين من الأوراق أن أرباح المنشأة عن عام 1947 هي 1256 جنيهاً فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لتقدير أرباح سنة 1949 واعتبار صافي أرباح المنشأة عن السنة المذكورة 1256 جنيهاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق