"مادة 25- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب
جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ويجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد
المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت
المحكمة ميعاداً مناسبا لتصحيحه".
"مادة 50- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر
الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت هذه الطلبات لا تدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من
تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة.
ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن".
"مادة 71- يجب أن يبين المدعي في صحيفة الدعوى وقائعها وأدلتها وطلباته
وأسانيدها والموطن المختار الذي اتخذه في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن
له موطن فيها وعليه أن يرفق بها جميع المستندات التي تؤيدها وعليه كذلك أداء الرسم
كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب".
"مادة 72- يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة
عشر يوماً على الأقل ويكون الميعاد ثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية.
ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين
ساعة".
"مادة 75- على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً
منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.
ويقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت
تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها، ثم يعيدها إلى المدعي ليتولى
تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها.
وتعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم
المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً، أما باقي الآثار التي تترتب على رفع الدعوى فلا
تسري إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها".
"مادة 77- على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما
على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في
أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من موظفي قلم الكتاب أو المحضرين
بإهماله تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات.
ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن".
"مادة 78- تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في
خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين".
"مادة 79- إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر
الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم".
"مادة 80- عدم مراعاة مواعيد الحضور أو الميعاد المقرر في المادة 77 لا يترتب
عليه بطلان صحيفة الدعوى وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال
الميعاد".
"مادة 92- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه
اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو
يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي
الحكم عليه بطلب ما".
"مادة 95- إذا تخلف المدعى عليه أو المدعي عليهم كلهم أو بعضهم عن الحضور في
الجلسة الأولى وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى
جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى بمثابة حكم حضوري
في حق المدعى عليهم جميعاً".
"مادة 108- تجرى المرافعة في أول جلسة ومع مراعاة حكم المادة 71 إذا قدم
المدعي مستنداً كان في إمكانه تقديمه وقت إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، جاز
إلزامه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات بحكم لا يقبل الطعن ومع ذلك يجوز له أن يقدم
مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
ويجب على المدعى عليه في سائر الدعاوى عدا المستعجلة أن يودع قلم الكتاب مذكرة
بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
وفي جميع الأحوال تعطي المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات
والرد عليها، وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم حددت
المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك".
"مادة 109- تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن
القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة
لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما
للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل
المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا".
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا
تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته
به وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمر به القاضي جاز الحكم باعتبار الدعوى
كأن لم تكن".
"مادة 118- تسري على الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين
الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة في رفع الدعاوى ونظرها وإجراءات الطعن
في الحكم الصادر فيها ومواعيده".
"مادة 132- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بعدم الاختصاص بسبب قيمة
الدعوى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام
دعوى أخرى مرتبطة بها والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب
إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق
فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ
تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.
"مادة 134- عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف".
"مادة 135- على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها
إلى المحكمة المختصة.
ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تمنح كلها أو بعضها للخصم
الآخر مع عدم الإخلال بحق المضرور في طلب التضمينات.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
"مادة 140- بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان
المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة".
"مادة 249- للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال
ثمانية الأيام التالية لإعلانه".
"مادة 250- لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا
إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء مطلوب
الخبير".
"مادة 251- يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ
الأمر.
وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب
بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصاريف الدعوى
فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصاريف".
"مادة 252- إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا
الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال
بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير".
"مادة 279- إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعذاره تحكم المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء
أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال".
"مادة 344- إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك
في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة
الجلسة وفي المحضر ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة".
"مادة 346- يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه
موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا. ويكون
المتسبب في البطلان ملزما بالتضمينات إن كان لها وجه".
"مادة 363- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصاريف الصادر بها الأمر
المشار إليه في المادة السابقة. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير
أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثمانية الأيام التالية
لإعلان الأمر. ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه
التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة
أيام".
"مادة 379- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على
غير ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون
فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة
بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات
التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر
الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت
صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم".
"مادة 385- لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون".
"مادة 390- إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة من
تلقاء نفسها باعتبار معارضته كأن لم تكن".
"مادة 396- يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية
في حدود نصابها الانتهائي بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في
الحكم. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم
الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات إذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة
جزئية أو عشرة جنيهات إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية وتصادر الكفالة بقوة
القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه. وذلك دون إخلال
بحق الخصم في طلب الحكم بالتضمينات إن كان لها وجه".
"مادة 402- ميعاد الاستئناف ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت
الحكم".
"مادة 405- يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة
افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف
وإلا كانت باطلة.
ويعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين
يوما من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين. ويطبق في هذه الحالة حكم الفقرتين الثالثة
والرابعة من المادة 77".
"مادة 406- على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف
الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف على الأكثر.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال خمسة عشر يوما
على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على المتسبب بإهماله في التأخير بغرامة لا
تجاوز خمسة جنيهات بحكم غير قابل للطعن".
"مادة 418- ميعاد الالتماس ستون يوما. ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في
الفقرات الأربع الأولى من المادة 417 إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر
فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي
ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 417 من اليوم
الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا".
"مادة 466- النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الآتية:
(1) الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها والأوامر
الصادرة على العرائض وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
(2) الأحكام الغيابية المحكوم باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن".
"مادة 467- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد
التجارية سواء أكانت قابلة للاستئناف أم طعن فيها بهذا الطريق وذلك بشرط تقديم
كفالة".
"مادة 472- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو
المعارضة أو التظلم من أمر الأداء أو من أمر ولائي متى رأت أن أسباب الطعن في
الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه
وقوع ضرر جسيم".
"مادة 538- يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه
والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على
المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة بقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب
الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا
يجوز الطعن في هذا الحكم".
"مادة 539- يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو
بوقفها عملا بالمادة 109 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق
له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها
أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا
للاستئناف".
"مادة 815- لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل للطعن
بالاستئناف إلا إذا رفعت خلال ثلاثين يوما من ذلك".
"مادة 851- استثناءا من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام
الواردة في المواد التالية إذا كان كل ما يطالب به الدائن هو دين من النقود ثابت
بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب
أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع
الدعاوى".
"مادة 852- على الدائن أن يكلف المدين أولا وفاء الدين بميعاد ثمانية أيام
على الأقل ثم يستصدر أمرا بأدائه من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن
المدين أو قاضي المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص
محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم
الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف"
"مادة 853 فقرة أخيرة - ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال
ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد
ومصاريف".
"مادة 854- إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع
عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان
خصمه إليها.
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة".
"مادة 855- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر عليها
بالأداء.
ويجوز له التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه.
ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال
وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا.
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من
تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف"
"مادة 856- يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات
المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء
نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها للمدين
خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر".
"مادة 857 فقرة أولى - لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت
عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا. ويترتب على تقديم العريضة قطع
التقادم".
"مادة 857 مكررا - تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه
الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون".
"مادة 858- إذا أراد الدائن في حكم المادة 851 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير
وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر
الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 545
و604.
وعلى الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة
إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور. ويجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز إلى المحجوز
عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء
وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 854".
"مادة 868- تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون
المرافعات مع مراعاة القواعد التالية".
"مادة 870- يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب
أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها.
ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص
الطلب".
"مادة 875- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان
حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبار
المعارضة كأن لم تكن إذا كان الحكم غيابيا".
"مادة 900- استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه في دعاوى بطلان
الزواج والتفريق الجسماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف في
الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين في صحيفة يومية
يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضي بين النشرتين ثلاثون يوما على
الأقل وتكون المعارضة مقبولة في الستين يوما التالية لآخر نشرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق