الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 فبراير 2025

الطعن 271 لسنة 27 ق جلسة 1 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 79 ص 523

جلسة أول يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف المستشارين.

-----------------

(79)
الطعن رقم 271 لسنة 27 القضائية

عمل. "مكافأة نهاية الخدمة".
عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. شرطه النص في لائحة الصندوق على أن ما يؤديه صاحب العمل فيه لحساب العامل، مقابل لالتزامه بالمكافأة وأن يكون ما أداه مساوياً لما يستحقه العامل من مكافأة أو يزيد عليه.

-------------------
تنص المادة 47 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 على أنه إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة. فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة كان للعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار والمكافأة القانونية. ومؤدى ذلك أنه يشترط لكي تقوم المبالغ التي يؤديها صاحب العمل بصندوق الادخار مقام مكافأة نهاية الخدمة توافر شرطين: أولهما أنم تكون لائحة الصندوق متضمنة نصاً يفيد ذلك، وثانيهما أن يكون ما أداه صاحب العمل مساوياً لما يستحقه العامل من مكافأة عن مدة خدمته أو يزيد عليه. فإذا توافر هذان الشرطان كان الجمع بين حصيلة صندوق الادخار وما يستحقه من مكافأة عن مدة خدمته غير صحيح في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 108 سنة 1956 عمال كلي إسكندرية ضد الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامهما بأن تدفع له مبلغ 9457 جنيهاً و173 مليماً على سبيل التعويض وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة الطاعنة في 20/ 1/ 1950 بمرتب شهري مقداره 23 جنيهاً واستمر في العمل حتى فوجئ في 31/ 10/ 1955 بفصله من الخدمة ولما كان هذا الفصل لا مبرر له فقد اضطر إلى رفع الدعوى وقال إن من عناصر المبلغ الذي يطالب به هي 101 ج و500 مليم قيمة المكافأة القانونية عن مدة الخدمة و237 جنيهاً و673 مليماً قيمة حسابه بصندوق الادخار، قضي في 30 من أبريل سنة 1956 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 327 جنيهاً و126 مليماً فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 سنة 12 ق استئناف إسكندرية، وفي 21 من مايو سنة 1957 قضى بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلغ 407 جنيهات و626 مليماً أي بزيادة مبلغ 80 جنيهاً و500 مليم وهو قيمة المكافأة التي يستحقها عن نهاية الخدمة فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه بالجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وحصيلة صندوق الادخار وقد قدمت النيابة العامة إلى دائرة فحص الطعون مذكرة أبدت فيها رأيها فقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الذي أبدته أمام دائرة فحص الطعون طالبة نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أن المادة 47 من القانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي تقضى بأن لا يدفع إلى العامل سوى أكبر المبلغين المكافأة عن مدة الخدمة أو ما أداه له صاحب العمل في صندوق الادخار إذا كانت لائحة الصندوق تنص على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة ولما كانت الطاعنة قد أودعت صندوق الادخار مبلغ 187 جنيهاً و222 مليماً وهو يزيد عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها المطعون عليه وقد تضمنت لائحة الصندوق النص الذي أشارت إليه المادة 47 سالفة الذكر فقد بادرت إلى عرض مبلغ 237 جنيهاً و673 مليماً على المطعون عليه وهو قيمة ما أودعته الصندوق مضافاً إليه مبلغ 50 جنيهاً و451 مليماً قيمة ما أداه هو إلى الصندوق وبذلك تكون قد قامت بالتزامها قبله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث قضى بالجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وحصيلة صندوق الادخار.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه يشترط لتطبيق المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 أن تكون حصيلة الصندوق قاصرة على ما تدفعه الشركة من أموالها مع تخصيصها لمكافأة موظفيها أما إذا كانت الحصيلة تتكون من المبالغ التي يساهم بها المستخدم من مرتبه وتلك التي تساهم بها الشركة فإن هذا التعدد يترتب عليه تخلف شرط تطبيق المادة 47 سالفة الذكر ثم رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليه وقد كان يساهم في حصيلة الصندوق فإنه يحق له أن يجمع بين هذه الحصيلة ومكافأة نهاية الخدمة، وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح في القانون ذلك أن المادة 47 من المرسوم بالقانون رقم 317 سنة 1952 تنص على أنه "إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة فهذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية" ومؤدى ذلك أنه يشترط لكي تقوم المبالغ التي يؤديها صاحب العمل لصندوق الادخار مقام مكافأة نهابة الخدمة توافر شرطين أولهما أن تكون لائحة الصندوق تتضمن نصاً يفيد ذلك والشرط الآخر أن يكون ما أداه صاحب العمل مساوياً لما يستحقه العامل من مكافأة عن مدة خدمته أو يزيد عليه، ولما كان الثابت من الاطلاع على لائحة صندوق المكافآت والتعويضات المقدمة من الطاعنة أن المادة 12 منها نصت على أنه "من المعلوم صراحة أن ما يكفله هذا الصندوق من المال للمستخدم يقوم مقام المعاشات أو تعويض ترك الخدمة أو غيرها من التعويضات التي تكون الشركة ملزمة بدفعها لمستخدميها حسب العرف أو حسب القانون في وقت ترك المستخدم خدمتها" لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أودعت صندوق الادخار لحساب المطعون عليه مبلغ 187 جنيهاً و222 مليماً وهو يزيد عما يستحقه من مكافأة عن مدة خدمته فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بحق المطعون عليه في الجمع بين حصيلة صندوق الادخار وما يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة ومن ثم يتعين نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه. ولما سبق بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق