الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 فبراير 2025

الطعن 583 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 139 ص 730

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

---------------

(139)
الطعن رقم 583 لسنة 49 القضائية

(1، 2) نقض "السبب غير المنتج" خبرة.
(1) إخضاع الحكم المطعون فيه تقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة لتقديره وأخذه بما اتفق فيه مع خبير ثاني درجة. النعي باستبعاد الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الاستئنافية لهذا التقرير. غير منتج.
(2) خطأ الخبير المادي. لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه غير منتج.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
(3) قيمة الأرض. وجوب تقديرها وفقاً لثمن المثل وقيمتها السوقية وقت البناء م 11 ق 52 لسنة 1969. قيمة المباني تقديرها على أساس القيمة الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء ولو خالفت قرار وزير الإسكان 707 لسنة 1970.
(4) انتهاء محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجه إليه. علة ذلك.

------------------
1 - الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة وأخذ بما اتفق فيه مع خبير ثاني درجة في خصوص تحديد المساحات والمرافق مما يفيد أنه أخضع تقرير خبير أول درجة لتقديره ومن ثم فإن النعي باستبعاد الحكم التمهيدي لهذا التقرير - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق أية فائدة للطاعن..... ويكون غير منتج.
2 - خطأ الخبير في نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها في تقريره الذي اعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون غير منتج.
3 - مفاد المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقدير قيمة المباني إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء حتى ولو خالفت هذه التكاليف الفئات المحددة بقرار وزير الإسكان.
4 - إذ أخذت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم..... سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون وآخرين طعناً على القرار الصادر من لجنة تحديد الأجرة بتحديد أجرة الوحدات السكنية بالعقار المملوك لها المبين بالصحيفة، بطلب تعديله بزيادة الأجرة إلى القدر الذي يتناسب مع تكاليف المبنى الفعلية، وقالت بياناً لها أن لجنة تحديد الأجرة حددت أجرة الوحدات السكنية بالعقار المذكور بمبلغ 94.988 وإذ جاء هذا التحديد مخالفاً للقانون فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً لتحديد الأجرة القانونية لوحدات العقار وبعد أن قدم تقريره حكمت بتحديد القيمة الإيجازية الشهرية للعقار موضوع الطعن بمبلغ 111.520 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1858 سنة 94 ق القاهرة فندبت محكمة الاستئناف مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/ 1/ 1979 بتحديد القيمة الإيجارية للعقار محل الطعن بمبلغ 95.923 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه والحكم التمهيدي السابق عليه الصادر من محكمة الاستئناف مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم التمهيدي قد نسب للخبير في التقرير المقدم إلى محكمة أول درجة عدم إثباته دعوة المستأنفين للحضور أمامه وخلو محاضر أعماله من بيان حضورهم وأقوالهم وملحوظاتهم وترتيباً على ذلك ندب خبيراً آخر في حين أن الثابت بالتقرير إخطار الخبير جميع مستأجري العقار وحضورهم المعاينة وتوقيعهم على محاضرها، كما أن التقرير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه قدر ثمن أرض العقار على خلاف الأسعار الثابتة بعقود رسمية عن أراضي في ذات المنطقة ومجاورة لها، وجاء به أن القرار المطعون فيه صادر في 31/ 10/ 1970 في حين أن الثابت في الأوراق أنه صدر في 31/ 10/ 1974.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول والثالث غير مقبول، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة وأخذ بما اتفق فيه مع خبير ثاني درجة في خصوص تحديد المساحات والمرافق مما يفيد أنه أخضع تقرير خبير أول درجة لتقديره ومن ثم فإن النعي باستبعاد الحكم التمهيدي لهذا التقرير - أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق أية فائدة للطاعن، ولما كان خطأ الخبير في نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو لا يكون خطأً مادياً غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها في تقريره الذي اعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذين الوجهين يكون غير منتج والنعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيمة الأرض تقدر وفقاً لثمن المثل وقت البناء والثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أنه راعى في تقدير ثمن الأرض الأسعار السائدة وقت إنشاء العقار وطابق تقديره تقدير خبير أول درجة الذي ارتضته الطاعنة في مذكرتها أمام الاستئناف ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتد بتقرير الخبير الثاني رغم أنه قدر ثمن أرض العقار على أساس سعرها سنة 72/ 1973 في حين أن المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت إتمام البناء وقد تم بناء العقار محل الطعن وشغلت وحداته في سنة 1974 كما احتسب 62% من قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية لبنائها دورين آخرين بعد صدور قرار اللجنة المطعون عليه في حين أن المبنى كان قد استوفى كامل الارتفاع المسموح به قبل إقامة هذين الدورين مما كان يتعين معه احتساب هذه القيمة بنسبة 100% إذ لم يدخل شيء منها في تقدير أجرة الدورين المذكورين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية، ولما كان تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد اعتد بقيمة الأرض في سنة 72/ 1973 وهي ذات السنة التي قرر وكيل الطاعنة في محاضر أعمال الخبير أن العقار محل الطعن أنشئ فيها. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد أن أتمت بناء الأدوار التي قدرت اللجنة أجرتها بالقرار المطعون عليه قد عمدت إلى إقامة دورين آخرين متجاوزة الارتفاع المسموح به فإنه يتعين إنقاص قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية بنسبة ما خص هذين الدورين المستحدثين وذلك توزيعاً لتكاليف المبنى على جميع الوحدات التي استوعبتها أرضه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها عابت على الخبير الذي اعتد الحكم بتقريره أنه قدر سعر المتر المسطح من مباني العقار محل الطعن بمبلغ 16.500 جنيه في حين أن مستوى التشطيب بالعقار ينطبق على مستوى إسكان فوق المتوسط الذي حدد قرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 المتر من مبانيه بمبلغ 20 جنيه، وأثبت أن مساحة أرض العقار 337 م2 على خلاف ما جاء بمحاضر أعماله من أنها على شكل مستطيل طول ضلعيه 23.10 × 14.65 م مما مؤداه أن مساحتها 338.42 م2 دون أن يذكر سبباً لهذا الاختلاف ولم يحتسب مسطح أساسات الحجرات الجانبية البالغ 25 م2، كما خالف الثابت بالطبيعة وتقرير خبير أول درجة بالنسبة لسمك أخشاب النجارة ومواصفات حمام شقة البدروم إلا أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان قرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 قد حدد تكاليف البناء بالنسبة للإسكان فوق المتوسط بما يتراوح بين ستة عشر جنيهاً وعشرون جنيهاً للمتر إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على أن تقدير قيمة المباني وفقاً لسعر السوق وقت البناء، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون تحديد قيمة المباني على أساس التكاليف الفعلية وقت معاينة اللجنة للبناء، فإن مؤدى ذلك أن تقدير قيمة المباني إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء وحتى ولو خالفت هذه التكاليف الفئات المحددة بقرار وزير الإسكان سالف البيان، لما كان ذلك وكان الخبير قد أثبت في تقريره أن مساحة أرض العقار وإن كانت طبقاً للخريطة المساحية 338.42 م2 إلا أنها بقيامها على الطبيعة تبلغ 337 م2 وهي ذات المساحة التي حددها القرار المطعون عليه وخبير أول درجة ولم تكن محل اعتراض من الطاعنة وإذ أخذت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ويكون النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق