جلسة 21 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعه ومرزوق فكري, واصل علاء الدين، حسين محمد حسن.
----------------
(99)
الطعن رقم 53 لسنة 52 القضائية
أحوال شخصية. "طاعة".
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بطاعته في المسكن المعد لذلك وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً. الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً ق 25 لسنة 1929 معدل بالقانون 44 لسنة 1979. إغفالها ذلك. أثره. بطلان الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع القرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2259 سنة 1980 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم بحقها في الامتناع عن الدخول في طاعته في المسكن المبين في إعلان دعوتها للطاعة المؤرخ 24/ 11/ 1980 وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد ودخل بها وأقامت معه منذ زواجهما في مسكن استأجره بدائرة قسم الشرابية إلا أن الوفاق لم يستمر فقد دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسبب وأصبح غير أمين عليها وإمعاناً في كيده لها فقد أعلنها على يد محضر في 24/ 11/ 1980 يدعوها إلى طاعته في مسكن آخر غير مناسب لا تأمن على نفسها فيه بعيداً عن مكان عملها والمدرسة الملتحق بها ولدهما وإذ لم يقصد بهذه الدعوة إلا إعناتها والإضرار بها فقد أقامت دعواها. وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 11/ 5/ 1981 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 سنة 98 ق القاهرة وفي 22/ 6/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة لم تتدخل لإنهاء النزاع صلحاً بينها والمطعون عليه طبقاً لما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 مما يعيب حكمها بالبطلان. وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان غير أن المحكمة وأن اتخذت ذلك الإجراء بعرض الصلح على الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناءً على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة..." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته في المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1979 وهي أن "المقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها (للمحكمة) أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن المسكن الذي حدده الزوج في الإعلان غير مستوف لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً..." الأمر الذي يكون مع عرض الصلح على الزوجين على نحو ما استهدفه المشرع منه إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة فصلت في الدعوى دون أن تتخذ هذا الإجراء وهو ما يترتب عليه بطلان حكمها وكان مقتضى استئناف الطاعنة لهذا الحكم وتمسكها أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان أن تمضي المحكمة بعد أن اتخذت ذلك الإجراء في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف أحالت إلى أسبابه رغم ما اعتراه من بطلان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق