جلسة 19 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ جمال عبد المولى، عدلي فوزي محمود، أحمد عبد الحميد البدوي وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(10)
الطعن رقم 10282 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " منطوقه الحكم " " أثر تناقض المنطوق مع الأسباب ".
تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . مقتضاه . الاعتداد بالمنطوق وحده . أثره . اعتبار الحكم غير محمولٍ على أسباب وقائمًا على غير أساس .
(2) حكم " عيوب التدليل : التناقض " .
قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه برفض الاستئناف رغم إيراده في الأسباب إجابة الطاعنين بصفاتهم إلى طلبهم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . اعتباره تناقضًا بين أسباب الحكم ومنطوقه . لازمه . بطلان الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه، فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمولٍ على أسباب وقائمًا على غير أساس.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه أن الطاعنين قرروا بأن المحافظة أبرمت قرضًا مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك النوعية من الإسكان، ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لتلك الوحدات، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 قاصر على الوحدات التي أُنشئت وشُغلت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فقط، ويضحى الملحق الثاني المستند لهذا القرار والخاص بالوحدات التي أُنشئت وتم شغلها بعد هذا القانون -ومنها الوحدات موضوع النزاع- تخرج عن إعمال هذا القرار؛ لمجاوزته حدود التفويض الممنوح له، ولَمَّا كانت محكمة الدرجة الأولى قد خالفت هذا النظر، ومن ثم يضحى حكمها مخالفًا للقانون والواقع، ويتعين إلغاؤه، ومن ثم وقد انتهت المحكمة إلى ما سلف يتعين رفض الدعوى، ثم عاد الحكم المطعون فيه وقضى في منطوقه برفض الاستئناف، بما مفاده تأييد الحكم المستأنف الذي قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم، وهو ما يتوافر به التناقض بين أسباب ذلك الحكم ومنطوقه، بما لازمه بطلان الحكم لقيامه على غير أساس يحمله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى ... لسنة 2002 محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب إلزامهم باحتساب قيمة الأقساط الشهرية للوحدات السكنية الخاصة بكل منهم على أساس التكلفة الفعلية لها بعد خصم المدفوع مقدمًا وتقسيط الباقي على ثلاثين سنة بدون فوائد. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف ... لسنة 44 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه الطاعنون بصفاتهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف ... لسنة 44 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ثم قضت بالتأييد. طعن الطاعنون بصفاتهم على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ... لسنة 73 ق، وبتاريخ 13/4/2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبعد تعجيل الاستئنافين أمام محكمة الإحالة قضت برفضهما. طعن الطاعنون بصفاتهم على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة-، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه البطلان للتناقض بين أسبابه ومنطوقه؛ إذ قضى في الأسباب لصالحهم، وأجابهم إلى طلبهم إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، إلا أنه عاد وقضى في المنطوق برفض استئنافهم، بما لازمه بطلان الحكم لقيامه على غير أساس يحمله، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه، فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائمًا على غير أساس. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه أن الطاعنين قرروا بأن المحافظة أبرمت قرضًا مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك النوعية من الإسكان، ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لتلك الوحدات، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 قاصر على الوحدات التي أنشئت وشُغلت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فقط، ويضحى الملحق الثاني المستند لهذا القرار والخاص بالوحدات التي أُنشئت وتم شغلها بعد هذا القانون -ومنها الوحدات موضوع النزاع- تخرج عن إعمال ذلك القرار؛ لمجاوزته حدود التفويض الممنوح له، ولَمَّا كانت محكمة الدرجة الأولى قد خالفت هذا النظر، ومن ثم يضحى حكمها مخالفًا للقانون والواقع، ويتعين إلغاؤه، ومن ثم وقد انتهت المحكمة إلى ما سلف يتعين رفض الدعوى، ثم عاد الحكم المطعون فيه وقضى في منطوقه برفض الاستئناف، بما مفاده تأييد الحكم المستأنف الذي قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم، وهو ما يتوافر به التناقض بين أسباب ذلك الحكم ومنطوقه، بما لازمه بطلان الحكم لقيامه على غير أساس يحمله، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية، فإنه يتعين على هذه المحكمة الحكم في الموضوع عملًا بالمادة 269 /4 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007. ولِمَا تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق