الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 فبراير 2025

قرار وزير العدل 1184 لسنة 1992 بالقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين بالمحاكم الابتدائية

الوقائع المصرية - العدد ٨٥ في ١٢ أبريل سنة ١٩٩٢

وزير العدل

قرار وزير العدل رقم ١١٨٤ لسنة ١٩٩٢

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة ،

وعلى قانون السلطة الفضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ،

و على مذكرة مصلحة الخبراء المؤرخة ۱۹۹۲/۱/۲۹ في شأن قيد الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين أمام المحاكم ،

قرر:

( المادة الأولى )

يتم القيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين بالمحاكم الابتدائية وفقا لنصوص ذلك القرار بناء على طلب رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العمومية .

( المادة الثانية )

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين أو المصفين القضائيين أن يقدم :

1 - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .

٢ - الشهادة الدالة على حصول الطالب على مؤهل دراسي عال من كلية التجارة أو الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العالية المعادلة لها

٣ - شهادة المعاملة العسكرية لمن سنه أقل من ٣١ سنة بالنسبة لخريجي الجامعة الأزهرية ، ٣٠ سنة لخريجي الجامعات الأخرى

4 - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية .

5 - صحيفة الحالة الجنائية

٦ - إقرار شخصي يوقعه الطالب أمام الموظف المختص بالمحكمة يفيد أنه ليس موظفا بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام بالنسبة لمن يبلغوا سن التقاعد

7 - أربعة صور شخصية حديثة .

ويستعاض عن الأوراق المنصوص عليها بالبنود السابقة للعاملين السابقين بالحكومة بشهادة إدارية صادرة من جهة العمل مشتملة على البيانات الموضحة

8 - شهادة من سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بما يفيد قيد الطالب بشعبة المحاسبة والمراجعة جدول مزاول المهن الحرة وممن لهم حق مراجعي الشركات المساهمة - أو شهادة من نقابة المحامين بالقيد بجدول محاكم الاستئناف على الأقل

( المادة الثالثة )

تتولى سكرتارية المحكمة المختصة إجراء طلب تحريات مكتب أمن وزارة العدل بالنسبة لطالبي القيد من أي من الجداول سالفة الذكر .

( المادة الرابعة )

تعرض الطلبات على الجمعية العمومية للمحكمة النظر في الموافقة على الترشيح للقيد في حدود العدد المقرر للجدول ولا يجوز أن يقيد المرشح في أكثر من محكمتين بشرط أن تكونا متجاورتين

( المادة الخامسة )

تبلغ قرارات الجمعية العمومية الصادرة في هذا الشأن لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات وزارية في شأنها .

( المادة السادسة )

لا يجوز لمن يصادق على قيده بأي من الجداول الثلاثة سالفة الذكر مباشرة العمل إلا إذا قدم ضمانا ماليا لا يقل عن ألف جنيه - وبعد أن يؤدي يمينا أمام إحدى دوائر المحكمة المقيد أمامها بأن يباشر عمله بالدقة والصدق والأمانة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

صدر في ۱۹۹۲/۳/۲

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق