جلسة 13 من أبريل سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-------------
(49)
الطعن رقم 4 لسنة 26 القضائية
موظفون. سن التقاعد لموظفي المجالس البلدية. مسئولية.
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 326 سنة 1954 كلي المنصورة ضد الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1332 جنيهاً والمصاريف والأتعاب. وقال في بيان هذه الدعوى إنه التحق بالخدمة في إدارة البلديات في شهر نوفمبر سنة 1923 واستمر في عمله حتى وصل إلى وظيفة كاتب هندسة المجاري بمجلس بلدي المنصورة وظل يشغل هذه الوظيفة حتى بلغ سن الستين في شهر مارس سنة 1952 ورغم بلوغه هذه السن فقد استمر يباشر عمله حتى فوجئ في أول أبريل سنة 1953 بخطاب من البلدية يتضمن إنهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد القانونية. وأنه لما كان من حقه باعتباره من الموظفين المؤقتين أن يظل في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وذلك وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 1909 وقانون المعاشات الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 فيكون فصله قبل بلوغه هذه السن مخالفاً للقانون وقد أضر به إذ حرمه من مرتب السنوات الأربع الباقية له لهذا طلب الحكم له بمجموع هذا المرتب بواقع ثلاثة وعشرين جنيهاً شهرياً مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي كان يستحقها لو أنه بقى في الخدمة حتى سن الخامسة والستين - وبتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1954 قضت المحكمة الابتدائية - أولاً برفض الدفع المقدم من المدعى عليهما الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها - ثانياً - بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ 1332 جنيهاً والمصروفات وخمسمائة قرش أتعاب للمحاماة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 331 سنة 6 ق. وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1955 قضت فيه محكمة استئناف المنصورة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصاريف الاستئناف وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقام قضاءه على أن المستأنف عليه - المطعون عليه - لم يكن من الموظفين الذين يجرى على راتبهم حكم الاستقطاع للمعاش المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 بل كان من الموظفين الذين نصت المادة الرابعة من هذا القانون على عدم استقطاع احتياطي المعاش من ماهياتهم ولذلك فلم يكن له حق في المعاش وعلى هذا فإنه لا سند في القانون لمعاملته بمقتضى المادة 14 من القانون المذكور التي توجب الإحالة إلى المعاش متى بلغ الموظف سن الستين وإنما يحكم حالته نص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 التي تقضى فقرتها الأخيرة بأن سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة للمستخدمين المؤقتين هو الخامسة والستين وأنه لذلك يكون فصله قبل بلوغه هذه السن خطأ ترتب عليه الضرر الذي بينه واستحق من أجله التعويض المقضى له به. وقد طعن الطاعنان بطريق النقض في هذا الحكم بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 4 من يناير سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 12 من أبريل سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 30 من مارس سنة 1961 وفيما صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الأول أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه خلط بين موظفي المجالس البلدية وموظفي الحكومة وطبق على حالة المطعون عليه القانونين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 مع أن هذين القانونين لا يسريان إلا على الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم في ميزانية الحكومة العمومية وذلك بصريح نص المادة 67 من القانون الأول والمادة 66 من القانون الثاني وبذلك يخرج عن نطاق تطبيقهما موظفو المجالس البلدية والمحلية الذين منهم المطعون ضده ويخضعون للقوانين واللوائح الخاصة بهم وأنه لما كان القرار الوزاري الصادر في 14 من يونيو سنة 1913 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية المختلطة والقرار الصادر على غراره في 28 من أغسطس سنة 1915 بالنسبة إلى موظفي المجالس المحلية عامة قد نصا على أن الاشتراك في صندوق التوفير إلزامي لجميع المستخدمين الذين يدخلون في خدمة المجلس المحلي بعد إنشاء هذا الصندوق ونصت المادة الثامنة من القرار الأخير على أن المستخدمين المشتركين في هذا الصندوق تصفى حصتهم فيه في حالات معينة منها الإحالة إلى المعاش في سن الستين مما مؤداه أن الاشتراك في صندوق التوفير بالنسبة لموظفي المجالس البلدية والمحلية يقابل التثبيت بالنسبة لموظفي الحكومة فكما أن موظف الحكومة المتثبت يحال إلى المعاش في سن الستين فإن موظف المجلس البلدي المشترك في صندوق التوفير يحال إلى المعاش في هذه السن ولما كان المطعون عليه مشتركاً في صندوق التوفير فإن هذا الحكم يسري عليه وقد جاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 9 يونيو سنة 1945 والصادر استناداً إلى التفويض الممنوح بالمادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية مؤيداً للأحكام المتقدم ذكرها فعرفت المادة 17 منه الموظف الدائم بأنه الذي يشغل وظيفة دائمة مدرجة في الميزانية ذات مرتب شهري وممن يجوز لهم الانتفاع بصندوق التوفير ونصت المادة 15 على أن تطبق لائحة صندوق التوفير الصادر بها القرار الوزاري بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1915 في جميع المجالس البلدية والقروية على أن تتبع بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين غير المشتركين في صندوق التوفير أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 وفى هذه الحالة يكون مد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بقرار من وزير الصحة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن موظف المجلس البلدي لا يعتبر دائماً إلا إذا جرى على راتبه حكم الاستقطاع الوارد في قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فإنه يكون قد طبق هذا القانون في غير مجال تطبيقه.
وحيث إنه لما كانت المادة 67 من القانون رقم 5 سنة 1909 الذي أعمل الحكم المطعون فيه نصوصه في شأن حالة المطعون عليه تنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال باليومية المربوطة ماهياتهم وأجورهم في ميزانية الحكومة العمومية" باستثناء المصالح الست المشار إليها في تلك المادة أما غير هذه المصالح من المصالح والجهات الغير مدرجة في الميزانية العامة ومنها المجالس البلدية والمحلية. فإن الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها لا تجرى عليهم أحكام قانون المعاشات المذكور لاستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة منذ إنشائها وإنما يخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر في 28 أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم وقد جعلت المادة الثانية منه الاشتراك في هذا الصندوق إلزامياً لجميع المستخدمين الذين يدخلون في خدمة المجلس مع استثناء العمال المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والخدمة السائرة في الحدود المبينة بالمادة المذكورة وذلك كله قصد حلول هذا الصندوق محل المعاشات بالنسبة لموظفي الحكومة ثم نصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن تكون إحالتهم إلى المعاش في سن الستين وهو نص صريح لا لبس فيه صدر تعيين سن التقاعد. لما كان ذلك كله وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه التحق بخدمة مجلس بلدي المنصورة في شهر نوفمبر سنة 1923 أي في ظل القرار الوزاري الصادر في 28 أغسطس سنة 1915 وكانت أخر وظيفة شغلها هي كاتب بهندسة المجاري وهى وظيفة مدرجة بميزانية المجلس وذات مرتب شهري وكان مشتركاً في صندوق الادخار - وكان من مقتضى ما تقدم أن تكون إحالته إلى المعاش عملاً بالمادة الثامنة من القرار الوزاري سالف الذكر عند بلوغه سن الستين فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمساءلة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض الذي طلبه المطعون عليه على اعتباره من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع ويسري عليهم قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون قرار فصل المطعون عليه من الخدمة بعد بلوغه سن الستين قد جاء موافقاً للقانون فلا حق للمطعون عليه طلب تعويض بدعوى أنه أضر به ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق