الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 فبراير 2025

الطعن 1292 لسنة 50 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 145 ص 764

جلسة 20 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل/ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

-------------------

(145)
الطعن رقم 1292 لسنة 50 القضائية

إصلاح زراعي. اختصاص. حكم "الطعن في الحكم".
الحكم الصادر في المنازعات الزراعية من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. نهائي. ق 67 لسنة 1975. أثرة. عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.

-----------------
أن المشرع بإصدار القانون رقم 67 سنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 سنة 1966 وقد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من قبل من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية فقد أحال إلى تلك المحاكم المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية في تاريخ العمل به. وإذ أحال المشرع المنازعات التي كانت منظورة في تاريخ العمل به أمام تلك اللجان الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية مما لازمه أن الحكم الذي يصدر في تلك المنازعات من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية يكون حكماً نهائياً ولا يجوز بالتالي الطعن فيه بطريق الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم صادر من محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية في منازعات زراعية، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر بتاريخ 25/ 10/ 1984 قراراً من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية أبو جلال بمركز شربين بطرد المطعون ضده من أطيان زراعية يستأجرها منه، وإذ تظلم المطعون ضده من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية بدائرة مركز شربين فقد قرت تلك اللجنة إحالة التظلم إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 975 حيث قيد بجدولها برقم 202 سنة 1976 مدني مستأنف المنصورة وقضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية - بإلغاء القرار المتظلم منه وبرفض طلب المتظلم (الطاعن). استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 سنة 30 ق المنصورة وبتاريخ 3/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم بنى قضاءه على سند من القول بأن المحكمة المحكمة الابتدائية نظرت النزاع وفصلت فيه كهيئة استئنافية حلت محل اللجان الاستئنافية الملغاة في حين أن تلك اللجان كانت تنظر القرارات المطعون فيها باعتبارها جهة تظلم وليست جهة استئناف وتعتبر من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي التي يطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فيعتبر الحكم الصادر من هذه اللجان صادراً من درجة أولى من درجات التقاضي فإذا ما ألغيت هذه اللجان رقم 67 سنة 975 وتقرر إحالة المنازعات المطروحة أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر صادراً باعتبارها درجة أولى من درجات التقاضي، بالإضافة إلى أن المشرع لم ينص على اعتبار الحكم الصادر من المحكمة في التظلم المحال إليها نهائياً ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للقواعد العامة، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري بصحيفة استئنافه إلا أن الحكم اقتصر في الرد عليه بعبارة عامة مقتضية لا تعني أن المحكمة قد محصت دفاعه في هذا الشأن فإن قضاءها بعدم جواز الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 54 سنة 966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قد نص على تشكيل لجنة في كل قرية للفصل في المنازعات الزراعية وأجاز التظلم من قرارات تلك اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل بدائرة كل مركز أطلق عليها اسم اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ثم كان أن صدر القانون رقم 67 لسنة 975 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1975 متضمناً النص في المادة الثانية من على إضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم 178 سنة 952 الخاص بالإصلاح الزراعي برقم 39 مكرر " أ " تنص أولهما على أن "تختص المحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها" وتنص الثانية على أن "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لأحكام المادة السابقة - أياً كانت قيمة الدعوى - وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة" كما نص في مادته الثالثة على أن "تحال إلى المحكمة الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية، كما تحال إلى المحكمة الابتدائية المختصة التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1966 وقد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية فقد أحال إلى تلك المحاكم المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية في تاريخ العمل به. وإذ أحال المشرع المنازعات التي كانت منظورة في تاريخ العمل به أمام تلك اللجان الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية مما لازمه أن الحكم الذي يصدر في تلك المنازعات من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية يكون حكماً نهائياً ولا يجوز بالتالي الطعن فيه بطريق الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم صادر من محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية في منازعات زراعية فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق