الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 فبراير 2025

الطعن 1820 لسنة 50 ق جلسة 26 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 104 ص 545

جلسة 26 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.

----------------

(104)
الطعن رقم 1820 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة" "انقضاء الخصومة".
إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي المدة. علة ذلك. جواز تقديم الطلب إلى المحكمة المقام أمامها الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع. مفاده. عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها أمام محكمة أول درجة.
(2) حكم "بطلان الحكم".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم م 178 مرافعات. ماهيته.
(3) دعوى "انقضاء الخصومة" "وقف الخصومة" "انقطاع الخصومة".
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 140/ 1 مرافعات. مؤداه. انقضاءها أياً كان سبب انقطاعها أو وقفها ولو كان الوقف إعمالاً لنص المادة 129 مرافعات.

-------------------
1 - تنص المادة 136 من قانون المرافعات على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء سنة..." وحكم هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسري على الخصومة سواءً كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الاستئناف، ومن شأن ورود هذا النص في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون "في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة" سريانه على طلب انقضاء الخصومة بمضي المدة، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد انقضاء المدة المقررة، ويستتبع ذلك حتماً عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداءً أمام محكمة أول درجة.
2 - النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم، مؤداه أن يكون من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب البطلان.
3 - النص في المادة 140/ 1 من قانون المرافعات على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، مؤداه أن الخصومة تنقضي بمضي المدة أياً كان سبب انقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة تنقطع به المدة، وقصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ولان أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن حكم هذا النص ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه، وثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات وليست كذلك في حكم المادة 140/ 1 المذكورة والذي يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6553 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 2/ 1972 المتضمن بيعه لها أطياناً زراعية موضحة الحدود بالصحيفة لقاء ثمن قدره 800 جنيه والتسليم - وبتاريخ 21/ 10/ 72 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد والتسليم. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4759 سنة 89 ق القاهرة على سند من القول ببطلان الحكم لصدوره في خصومة لم تنعقد إذ لم يعلن بصحيفة الدعوى وأن البصمة التي على الإعلان مزوره عليه وأنه أبلغ نيابة الخانكة بواقعة التزوير وقد تفيد التحقيق برقم 14 سنة 1972 حصر النيابة المذكورة، بتاريخ 27/ 6/ 1973 قضت المحكمة بإيقاف الفصل في الاستئناف لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، ولما عجل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 30/ 12/ 1976 بإعادته إلى الإيقاف لعدم زوال سببه - وبصحيفة أعلنت الطاعن في 21/ 1/ 1980 وقيدت برقم 228 سنة 97 ق القاهرة طلبت فيها المطعون ضدها الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف رقم 4759 سنة 89 ق بمضي المدة عملاً بنص المادة 140/ 1 من قانون المرافعات وبتاريخ 26/ 5/ 1980 قضت المحكمة بانقضاء الخصومة، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فقد كان من المتعين إبداء طلب الحكم بانقضاء الخصومة أثناء نظر الاستئناف الموقوف رقم 4759 سنة 89 ق القاهرة وليس برفع دعوى مستقلة وإن رفعت هذه الدعوى فيكون رفعها باعتبارها دعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية ومع ذلك قيدت صحيفة الطلب برقم 228 سنة 97 ق واعتبرها الحكم المطعون فيه تعجيلاً للاستئناف الموقوف وقضى بانقضاء الخصومة بغير رد على الدفع المذكور ودون الفصل فيه في المنطوق بالقبول أو الرفض مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 136 من قانون المرافعات نصت على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء سنة..." وحكم هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسري على الخصومة سواءً كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الاستئناف، ومن شأن ورود هذا النص في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون "في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة" سريانه على طلب انقضاء الخصومة بمضي المدة، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد انقضاء المدة المقررة، ويستتبع ذلك حتماً عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداءً أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها رفعت دعوى انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم 4795 سنة 89 ق القاهرة أمام محكمة الاستئناف المقامة أمامها الخصومة فإنها بذلك تكون قد سلكت طريقاً رسمه القانون لطلب انقضائها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضدها وفصل في موضوعه مما مؤداه أنه قضى بأن الخصومة رفعت بالطريق القانوني وبرفض الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعن، لما كان ما تقدم وكان هذا القضاء قد صادف صحيح القانون فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بطلانه للخطأ في بيان صفات الخصوم، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها هي مدعية في دعوى انقضاء الخصومة والطاعن مدعى عليه فيها ومع ذلك خلط الحكم بين صفتيهما واعتبر المدعى عليه (الطاعن) مستأنفاً والمدعية (المطعون ضدها) مستأنفاً عليها فقد جرى نص منطوق الحكم "حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة وألزمت المستأنف المصاريف" مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم مؤداه أن يكون من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب البطلان، لما كان ذلك وكان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر في الاستئناف رقم 228 سنة 97 ق عن الاستئناف الأصلي رقم 4759 سنة 89 ق المطلوب انقضاء الخصومة فيه والمرفوع من....... (الطاعن ضد)....... (المطعون ضدها) فالطاعن مستأنف والمطعون ضدها مستأنف عليها فإذا قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المستأنف (الطاعن) المصاريف فليس ثمة خطأ في بيان صفات الخصوم يرتب بطلاناً ويضحى النعي معدوم الأساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اقتصر على تطبيق نص المادة 140 من قانون المرافعات وأغفل حكم المادة 129 من ذات القانون فالحكم بوقف الخصومة إعمالاً لهذه المادة الأخيرة حكم قطعي يحوز حجية تمنع المحكمة من نظر الدعوى دون تقديم الدليل على الفصل في المسألة التي أوقفت الدعوى من أجلها، وعلى ذلك فالحكم بانقضاء الخصومة لا يمتد أثره إلى حكم الوقف الذي صدر بتاريخ 27/ 6/ 1973 دون تحديد مدة فيظل الوقف معلقاً حتى يزول سببه، وقام الطاعن بتعجيل الاستئناف الموقوف بمجرد زوال السبب غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك، بالإضافة إلى أن دعوى المطعون ضدها بطلب انقضاء الخصومة نظرت بجلسة 27/ 3/ 1980 وطلب الطاعن تأجيلها لجلسة 26/ 5/ 1980 لنظرها مع الاستئناف الأصلي إذ قدم شهادة تفيد صدور أمر النيابة العامة بإحالة المطعون ضدها وزوجها إلى محكمة الجنايات المقيد برقم 14 سنة 1972 حصر تحقيق نيابة الخانكة غير أن المحكمة لم تستجب إلى طلب التأجيل أو إعادة الدعوى للمرافعة رغم وجوب اطلاعها على أوراق الاستئناف الأصلي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 140/ 1 من قانون المرافعات على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، مؤداه أن الخصومة تنقضي بمضي المدة أياً كان سبب انقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراءً صحيح في الخصومة تنقطع به المدة، وقصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ولأن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن حكم هذا النص ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه، وثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات وليست كذلك في حكم المادة 140/ 1 المذكورة والذي يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 27/ 6/ 1973 قضي بوقف السير في الاستئناف رقم 4759 سنة 89 ق عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات وإذ عجل السير فيه دون زوال سبب الوقف قضي بتاريخ 30/ 12/ 1976 بإعادته إلى الموقوف ثم طلبت المطعون ضدها انقضاء الخصومة فيه بصحيفة معلنة للطاعن في 21/ 1/ 1980 وبعد انقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح هو الحكم الصادر في 30/ 12/ 1976 فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة يكون ملتزماً صحيح القانون، ولا يجدي الطاعن تمسكه بما نصت عليه المادة 137 من قانون المرافعات فحكم هذا النص يتعلق بالآثار التي تترتب على الحكم الصادر بالانقضاء ولا يتعلق بالقضاء بانقضاء الخصومة في ذاته، أما عن قول الطاعن بعدم الاستجابة إلى طلب تأجيل دعوى انقضاء الخصومة أو إعادتها للمرافعة فليست المحكمة ملزمة بإجابته إلى ذلك ما دام ما طلبه الطاعن لا ينطوي على ما يفيد اتخاذ ثمة إجراء صحيح يقطع المدة المقررة للانقضاء ويضحى النعي برمته غير قائم على أساس سليم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق