جلسة 22 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
----------------
(150)
الطعن رقم 427 لسنة 51 القضائية
نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي "الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي".
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. جوازه سواءً قضى الحكم المطعون فيه في أصل الحق أو في طلب وقتي. شرطه. مناقضة قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 665 سنة 1980 مدني مستعجل القاهرة على الطاعنين طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف عرض مسرحية. "أهلاً يا دكتور" وقال بياناً للدعوى أنه مؤلف هذا المصنف الفني وأن الطاعنين خالفوا القانون رقم 354 سنة 1954 بأن استغلوا تلك المسرحية بعرضها على مسرحهم الخاص دون أن يحصلوا على إذن منه بذلك ولذا أقام الدعوى ليمنع استمرار هذه المخالفة الضارة به. بتاريخ 25/ 2/ 1980 قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 532 سنة 1980 طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. بتاريخ 19/ 1/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف عرض المسرحية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنه قضي بوقف عرض المسرحية محل الدعوى على سند من عدم حصولهم من مؤلفها المطعون ضده على تصريح كتابي بعرضها طبقاً لما يقضي به قانون حماية المؤلف رقم 354 سنة 1954، فجاء قضاؤه بذلك على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صادر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم 3126 سنة 1980 جنح مستأنفة شمال القاهرة الذي قضى ببراءتهم من تهمة عرض تلك المسرحية دون تصريح كتابي من مؤلفها وبرفض الدعوى المدنية تأسيساً على ثبوت إصداره الموافقة على عرضها، بما يجيز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن لما يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه سواءً قضى في أصل الحق أو في طلب وقتي - قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي بأن لم يعد قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق هذا الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. وكان البين أن الحكم الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1980 من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنفة في الاستئناف رقم 3126 سنة 1980 قضى برفض الدعوى المدنية التي أقامها المطعون ضده على الطاعنين تأسيساً على ثبوت صدور تصريح كتابي منه لهم بعرض المسرحية موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتاريخ 19/ 1/ 1981 بوقف عرض هذه المسرحية على سند من عدم صدور تصريح من المطعون ضده للطاعنين بعرضها، يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم الحائز لقوة الأمر المقضي، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، وإذ كان قضاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً في محله، فمن ثم يتعين الحكم بتأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق