جلسة 19 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، صلاح المنسي، محمد السيد "نواب رئيس المحكمة" ومحمود أبو المجد.
---------------
(9)
الطعن رقم 3016 لسنة 82 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلـب من الخصــوم . مناطه . بحث الحكم القانوني المنطبق وإنزاله على الواقعة أيًّا كان النص الذي استندوا إليه في طلباتهم أو دفاعهم .
(2) معاهدات " اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النقل الجوي الدولي : مسئولية الناقل الجوي عن التعويض : شروطه " " سقوط دعوى التعويض ضد الناقل الجوي ".
مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب . شرطه . ثبوت عدم اتخاذه أو تابعيه التدابير اللازمة لتفادي ذلك الضرر دون استحالة . المواد 35، 22، 19 ،17 من اتفاقية مونتريال الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 . مقدار التعويض . عدم تجاوزه التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية سالفة البيان . الاستثناء . وقوع الضرر من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم . لاستحقاق المضرور التعويض . وجوب رفع دعواه خلال سنتين من تاريخ الوصول لنقطة المقصد أو التاريخ الذي كان يجب وصول الطائرة فيه أو من تاريخ توقف عملية النقل . م 35 من الاتفاقية المذكورة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بتطبيقه اتفاقية فارسوفيا للطيران ومتحجبًا عن بحث دفاع الطاعنة بمدى مسئوليتها عن التــأخير ومقدار التعويض المُستحق ومدى سقوط الدعوى بالتقادم . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
2- المقــرر - في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى المواد 17، 19، 22، 35 من اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004- والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/4/2005- المنطبق على واقعة الدعوى- أن الناقل يُعد مسئولًا عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، وأنه لا يكون مسئولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير، وأنه متى أثبت المضرور أن الضرر الذي وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقــل أو أحـد تابعيـه كان بقصد إحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة 22 من تلك الاتفاقية، وأنه يسقط الحق في التعويض إذا لم تُرفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل [المادة 35 من اتفاقية مونتريال بقواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004]، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق اتفاقية فارسوفيا للطيران، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة على ضوء اتفاقية مونتريال من حيث مدى مسئوليتها عن التأخير ومقدار التعويض المستحق -إن كان- ومدی سقوط الدعوى بالتقادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له ثلاثمائة ألف جنيهٍ تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية. وقال بيانًا لذلك: إنه بتاريخ 4/1/2007 حجز مقعدًا للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة لنقله من القاهرة إلى طرابلس إلَّا أنها تأخرت لمدة ست ساعات نتيجة تغيير خط سير الرحلة دون علمه، وإذ لحقه من جراء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته، بحكمٍ استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية جنوب القاهرة- وفيه قضت المحكمة بتعديل الحكم المُستأنف بتخفيض مبلغ التعويض إلى 55 ألف جنيهٍ. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرِض الطعـنُ على المحكمة - في غرفة مشورة- فحددت جلسـة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقًا للمادة 269/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وأن تأخير إقلاع الطائرة كان بسبب قوة قاهرة تمثلت في حدوث عطل فني مفاجئ بها أثناء تواجدها في مطار طرابلس لم تتمكن على أثره من الإقلاع، فقامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح، بما ينتفي معه مسئوليتها الموجبة للتعويض، إلَّا أن الحكم المطعون فيه أيَّدَ حكم أول درجة الذي طبق اتفاقية فارسوفيا- غير المنطبقة على الواقعة- بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ النعيَّ في أساسه سديدٌ؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. وكـان مــؤدى المــواد 17، 19، 22، 35 من اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 -والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/4/2005- المنطبق على واقعة الدعوى- أن الناقل يُعد مسئولًا عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، وأنه لا يكون مسئولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير، وأنه متى أثبت المضرور أن الضرر الذي وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة 22 من تلك الاتفاقية، وأنه يسقط الحق في التعويض إذا لم تُرفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق اتفاقية فارسوفيا للطيران؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة على ضوء اتفاقية مونتريال من حيث مدى مسئوليتها عن التأخير ومقدار التعويض المستحق -إنْ كان- ومدی سقوط الدعوى بالتقادم، مما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق