الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2025

الطعن 1670 لسنة 49 ق جلسة 11 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 120 ص 634

جلسة 11 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

-----------------

(120)
الطعن رقم 1670 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية العامل".
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني في ظل القانون 61 لسنة 1971. مناطها. الاختيار على أساس الكفاية بمراعاة الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الوحدة ودرجة كفاية العامل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب. خروج قرارها عن هذه الحدود في الاختيار. انحراف في استعمال السلطة. مثال.

-------------------
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني من الملاءمات التي تترخص جهة العمل بالاختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها في هذا الشأن طليقاً تمارسه كيفما تشاء وإنما حدده بالضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار، فإذا خرج قرار جهة العمل عن هذه الحدود في الاختيار كان معيباً بالانحراف في استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان البين من قرار المطعون ضدها عن الضوابط والمعايير الخاصة بحركة الترقيات مثار النزاع المؤرخة 13/ 11/ 1976 - المرفقة. صورته بحافظة مستنداتها - أنها خولت لجنة شئون العاملين بها بمقتضى هذا القرار إبداء رأيها مقيماً بخمس وعشرين درجة في ضوء صلاحية المرشح للترقية لشغل الوظيفة، ولما كان البين من الأوراق أن هذه اللجنة سجلت للطاعن صفراً من هذه الدرجات ومنحت المقارن به ثلاثين درجة، وأنه ترتب على حرمانها الأول من كل الدرجات وإغداقها بها على الثاني مع تجاوز الحدود المقررة لها بخمس درجات أن صار الأخير الذي قدرت كفايته في تقريره الدوري عن سنة 1974 بدرجة جيد وفي تقرير سنة 1975 بدرجة ممتاز والذي لم يكن قد منح وفقاً لدرجات الضوابط والمعايير الأخرى الخاصة بحركة الترقيات سالفة الذكر سوى 66 درجة فقط أفضل من الطاعن الذي حصل على تقدير ممتاز في تقريريه الدورين عن سنتي 1974 و1975 وعلى 76 درجة من عناصر كفايته الأخرى إعمالاً لهذه الضوابط والمعايير وهي درجة لم يصل إليها أي زميل من زميليه الآخرين المرقين في تلك الحركة إذ لم يمنح أي زميل منهما إلا 69 درجة، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن اللجنة كشفت عن مبررات تقديرها درجات صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها بصفر على الرغم من امتيازه في عناصر التقدير الأخرى التي تفوق فيها عن المقارن به وزميليه المذكورين حالة أن تقدير لجنة شئون العاملين في هذا الصدد يختلف اختلافاً جوهرياً عن تقديرها درجة كفاية العامل في تقاريره الدورية الذي أفصحت عنه المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - والذي جرى قضاء هذه المحكمة على عدم التزام اللجنة بتسبيب قراراتها بشأن هذه التقارير الدورية - بما لازمه أن يكون بمنأى عن أحكام هذه المادة فتنحسر عنه، فإن اللجنة تكون قد أساءت استعمال سلطتها في تقديرها سالف البيان على نهج يبطله، وإذ اعتدت المطعون ضدها بهذا التقدير الباطل في حركة الترقيات موضوع التداعي بما أدى إلى صيرورته عنصراً أساسياً في الاختيار، لأن الطاعن يمتاز عن المقارن به في سائر عناصر التقدير الأخرى مناط هذه الحركة سيما ما تعلق منها بتقريريه الدوريين عن السنتين الأخيرتين السابقتين عليها، وكانت المطعون ضدها ملزمة باتخاذ هذين التقريرين عنصراً أساسياً في الاختبار عند إجراء الترقيات وذلك بالتطبيق للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المنوه عنه، فإن تخطيها الطاعن للترقية في تلك الحركة يضحى بدوره معيباً بالانحراف في استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1401 لسنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها انتهى فيها إلى طلب الحكم بترقيته إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 13/ 11/ 1976 مع الفروق المالية والآثار المترتبة على ذلك. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها التي أصدرت في 30/ 11/ 1976 حركة ترقيات تخطته فيها في الترقية إلى الفئة الثالثة ورقت زملاء له يفضلهم في أقدمية الالتحاق بالعمل والمؤهل ولذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 4/ 2/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 3/ 2/ 1979 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 13/ 11/ 1976 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 25.137 جنيه قيمة الفروق المالية عن المدة من 1/ 12/ 1976 حتى 30/ 4/ 1978. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 486 سنة 96 ق، وبتاريخ 27/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة..... وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على عدم التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرارها بتقدير الدرجة المقررة لها عن كفاية العاملين المرشحين للترقية بمقولة أنه يتم طبقاً لسلطتها التقديرية، حال أن ذلك من شأنه أن يحجب القضاء عن مراقبة أعمالها في خصوص ترقيات هؤلاء العاملين فضلاً عن أن الحكم خلط بذلك بين قرار هذه اللجنة بتقدير درجة كفاية العامل في تقاريره الدورية وبين تقديرها للدرجات المخصصة لها في حركة الترقيات محل النزاع، هذا إلى أن المطعون ضدها خالفت المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 التي نص على أن المعول عليه في الترقية هو درجة التقرير الدوري عن الكفاية واجتياز برامج التدريب بنجاح إذ وضعت قواعد مؤداها إهدار درجة التقدير في تقرير الكفاية مما جعل رأي تلك اللجنة الجزافي غير المسبب معيار الترقية وأدى إلى ترقية المقارن به...... رغم حصوله على تقدير جيد عام 1974 وحصول الطاعن فيه على تقدير ممتاز، واعتد الحكم بذلك مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني من الملاءمات التي تترخص جهة العمل بالاختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها في هذا الشأن طليقاً تمارسه كيفما تشاء وإنما حدده بالضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار، فإذا خرج قرار جهة العمل عن هذه الحدود في الاختيار كان معيباً بالانحراف في استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان البين من قرار المطعون ضدها عن الضوابط والمعايير الخاصة بحركة الترقيات مثار النزاع المؤرخة 13/ 11/ 1976 - المرفقة صورته بحافظة مستنداتها - أنها خولت لجنة شئون العاملين بها بمقتضى هذا القرار إبداء رأيها مقيماً بخمس وعشرين درجة في ضوء صلاحية المرشح للترقية لشغل الوظيفة، ولما كان البين من الأوراق أن هذه اللجنة سجلت للطاعن صفراً من هذه الدرجات ومنحت المقارن به - ....... - ثلاثين درجة، وأنه ترتب على حرمانها الأول من كل الدرجات وإغداقها بها على الثاني مع تجاوزها الحدود المقررة لها بخمس درجات أن صار الأخير الذي قدرت كفايته في تقريره الدوري عن سنة 1974 بدرجة جيد وفي تقرير سنة 1975 بدرجة ممتاز والذي لم يكن قد منح وفقاً لدرجات الضوابط والمعايير الأخرى الخاصة بحركة الترقيات سالفة الذكر سوى 66 درجة فقط أفضل من الطاعن الذي حصل على تقدير ممتاز في تقريريه الدوريين عن سنتي 1974 و1975 وعلى 76 درجة من عناصر كفايته الأخرى إعمالاً لهذه الضوابط والمعايير وهي درجة لم يصل إليها أي زميل من زميليه الآخرين المرقين في تلك الحركة إذ لم يمنح أي زميل منهما إلا 69 درجة، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن اللجنة كشفت عن مبررات تقديرها درجات صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها بصفر على الرغم من امتيازه في عناصر التقدير الأخرى التي تفوق فيها عن المقارن به وزميليه المذكورين حالة أن تقدير لجنة شئون العاملين في هذا الصدد يختلف اختلافاً جوهرياً عن تقديرها درجة كفاية العامل في تقاريره الدورية الذي أفصحت عنه المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - والذي جرى قضاء هذه المحكمة على عدم التزام اللجنة بتسبيب قراراتها بشأن هذه التقارير الدورية - بما لازمه أن يكون بمنأى عن أحكام هذه المادة فتنحسر عنه، فإن اللجنة تكون قد أساءت استعمال سلطتها في تقديرها سالف البيان على نهج يبطله، وإذ اعتدت المطعون ضدها بهذا التقدير الباطل في حركة الترقيات موضوع التداعي بما أدى إلى صيرورته عنصراً أساسياً في الاختيار، لأن الطاعن يمتاز عن المقارن به في سائر عناصر التقدير الأخرى مناط هذه الحركة سيما ما تعلق منها بتقريريه الدوريين عن السنتين الأخيرتين السابقتين عليها، وكانت المطعون ضدها ملزمة باتخاذ هذين التقريرين عنصراً أساسياً في الاختيار عند إجراء الترقيات وذلك بالتطبيق للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المنوه عنه، فإن تخطيها الطاعن للترقية في تلك الحركة يضحى بدوره معيباً بالانحراف في استعمال السلطة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه على أن "الترقية طبقاً للمادة الثامنة من القانون 61 لسنة 1971.... تكون لوظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأن المشرع جعل في المادة 15 من القانون 61 لسنة 1971 للجنة شئون العاملين تقدير درجة الكفاية التي تراها..... وأن لجنة شئون العاملين قدرت درجة كفاية المستأنف ضده - الطاعن - بدرجة جيد..... فإن المستأنف بصفته - المطعون ضدها - إذ تخطى المستأنف ضده - الطاعن - في الترقية يكون قد اتبع صحيح حكم القانون.... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 486 سنة 96 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق