جلسة 19 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
------------------
(140)
الطعن رقم 481 لسنة 50 القضائية
(1) شركات. بطلان.
البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. عدم وقوعه بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم في أي وقت. علة ذلك. عدم زوال البطلان إلا باستيفاء إجراءات الشهر قبل صدور الحكم.
(2) نقص "أسباب الطعن".
الادعاء بحصول تنازل ضمني عن المطالبة ببطلان الشركة. عدم ثبوت التمسك به أمام محكمة الموضوع أياً كان وجه الرأي فيه. اعتباره دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) شركات "إجراءات الشهر والنشر". محكمة الموضوع.
منح الشركاء مهلة للقيام بإجراءات الشهر والنشر. من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. عزوفها عن استعمال تلك الرخصة. لا يعيب حكمها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها على نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1978 تجاري كلي الجيزة على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان الشركة المبينة بالصحيفة وبإخلائهما من مقرها وتسليمه لها بما عليه من المباني - وبياناً لذلك قالت أنه بموجب عقد تاريخه 1/ 8/ 1975 تكونت شركة تضامن بين مورثهم والطاعنين باسم شركة..... للديكور والأثاث بغرض تصنيع الأخشاب برأسمال قدره 900 جنيه بواقع الثلث لكل منهم واتخذت الشركة مقراً لها الأرض المملوكة للمورث. وإذ لم تستوف الشركة إجراءات الشهر والنشر المقررة في القانون فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة. أقام الطاعنان على المطعون ضدها الدعوى رقم.... لسنة 1978 تجاري كلي الجيزة بطلب الحكم بفصلها من الشركة محل العقد المؤرخ 1/ 8/ 1975 وملحقة المؤرخ 15/ 11/ 1976 وتسليمها نصيبها وقدره الثلث في مال الشركة تأسيساً على سوء تصرفها برفعها دعوى البطلان السابقة. وبعد ضم الدعويين - قضت محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 31/ 3/ 1989 - في الدعوى رقم..... لسنة 1978 ببطلان الشركة محل العقد المؤرخ 1/ 8/ 1975 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم..... لسنة 1978 برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 96 ق القاهرة - كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم..... لسنة 96 ق القاهرة. وبعد ضم الاستئنافين - قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 26/ 12/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين - ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وفي بيان ذلك يقولان أن بطلان الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً إنما هو جزاء على الإهمال في اتخاذ هذه الإجراءات - وإذ كان شريكهما مورث المطعون ضدها هو المكلف طبقاً لعقد الشركة المؤرخ 1/ 8/ 1975 باتخاذ تلك الإجراءات - فإن القضاء ببطلان الشركة ينطوي على جزاء لهما عن إهمال لم يقع منهما وإفادة المطعون ضدها من تقصير مورثها في استيفاء إجراءات الشهر رغم أن عدم تمسكها بالبطلان في عقد التعديل المؤرخ 15/ 11/ 1976 يدل على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - وكان على محكمة الموضوع - قبل قضائها بالبطلان - أن تمنحها أجلاً لاستيفاء إجراءات الشهر. ومن ناحية أخرى فقد تمسكا في دفاعهما بأن المطعون ضدها لا صفة لها في طلب بطلان الشركة لأنها لم تكن طرفاً في عقدها المؤرخ 1/ 8/ 1975 ولم تحل فيها محل مورثها - ذلك أن البند التاسع من العقد المشار إليه ينص صراحة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة بين الشريكين الآخرين ومن ثم فإنه بوفاة شريكهما مورث المطعون ضدها فقد استمرت الشركة بينهما وحدهما دون ورثة ذلك الشريك مما يترتب عليه أن تكون المطعون ضدها من الغير بالنسبة للشركة - محل النزاع - ولا صفة لها في طلب بطلانها وإذ رد الحكم على ذلك بأن المطعون ضدها شريكة في الشركة بموجب عقد استمرارها المؤرخ 15/ 11/ 1976 دون أن يناقش طلباتهما المعدلة باستمرار الشركة بينهما وحدهما واحتياطياً بإلزام ورثة الشريك المتوفى بشهر عقد استمرارها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيقه القانون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - ذلك أن مفاد نصوص المواد 48، 49، 51، 53 من قانون التجارة والمادة 506 من القانون المدني - مجتمعة - أن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو في صورة دفع يبدى في دعوى مرفوعة. ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال. ومن حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى في شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان في أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة ولا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم به. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لا تستند في طلبها ببطلان الشركة - محل النزاع إلى حلولها فيها محل مورثها الشريك المتوفى - وإنما تستند في ذلك إلى شريكة مع الطاعنين في تلك الشركة بموجب عقد استمرارها المؤرخ 15/ 11/ 1976 - وكان الثابت من هذا العقد الأخير - والمرفق بملف الطعن - أن الطاعنين - بعد وفاة شريكهما واستمرار الشركة فيما بينهما - قبلا دخول المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كشريكة معهما في الشركة وعلى إلحاق ذلك العقد بعقد الشركة المؤرخ 1/ 8/ 1975 - فإن لها أن تتمسك ببطلان تلك الشركة قبل شريكهما الطاعنين بسبب إغفال إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً - ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بثبوت صفتها في طلب بطلان الشركة استناداً إلى الأساس المتقدم - قد واجه دفاع الطاعنين حول صفتها في طلب البطلان بما يكفي للرد عليه - ولا يقبل منهما القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان في عقد تعديل الشركة ينطوي على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - ذلك أن هذا الدفاع أياً كان وجه الرأي فيه - يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. كما أن قضاء الحكم الصريح ببطلان تلك الشركة قضاء ضمني برفض طلب الطاعنين الحكم باستمرارها بينهما وحدهما - إذ كان يجوز لمحكمة الموضوع - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الشركاء - أن تحدد لهم ميعاداً للقيام بإجراءات الشهر والنشر قبل صدور الحكم بالبطلان - فلا يعيب حكمها عزوفها عن استعمال تلك الرخصة - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق