الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 فبراير 2025

الطعن 39 لسنة 26 ق جلسة 23 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 117 ص 710

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد على شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

-----------------

(117)
الطعن رقم 39 لسنة 26 القضائية

حكم. عيوب التدليل. "قصور". "ما يعد كذلك". رهن أقطان.
إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص دفاع جوهري - يتغير به لو صح وجه الحكم في الدعوى - وعدم الرد عليه. قصور يستوجب نقض الحكم. مثال في عقد رهن أقطان.

------------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية "التغطية" قد تمت فعلاً وأن شروط العقد المبرم بين طرفي النزاع تخول للمطعون عليها القيام بها دون أن يكون للطاعن (الراهن) الحق في الاعتراض عليها أو على نتائجها وكان الطاعن قد أنكر على المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف قيامها بالعملية المذكورة مطالباً إياها بتقديم الدليل على وجودها فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ افترض بغير دليل وجود عملية التغطية والتفت عن دفاع الطاعن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1948 تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون عليها على أن تقرضه ما يحتاجه من نقود في مقابل ما يودعه لديها من أقطان على سبيل الرهن، ولما بدأت أسعار القطن في النزول أخذت المطعون عليها في مطالبة الطاعن بمبالغ إضافية لتكملة الضمان. فكان يرسل لها ما تطالبه به من مبالغ بمقتضى شيكات مؤجلة الدفع، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1949 تلقي الطاعن من المطعون عليها برقية تخطره فيها بأنها أجرت عملية التغطية عن جميع أقطانه المودعة لديها ببورصة العقود بأسعار مختلفة، فاعترض الطاعن على ذلك بخطاب أرسله إليها في نفس اليوم محملاً إياها مسئولية هذا التصرف، غير أن هذه الأخيرة لم تأبه له واستصدرت أمراً من القضاء بتاريخ 8/ 6/ 1949 ببيع أقطانه سداداً للقروض التي قبضها منها، فاضطر الطاعن إلى أن يعرض عليها عرضاً فعلياً جميع ما تطالبه به وقدره خمسون ألف جنيه في مقابل استرداد أقطانه محتفظاً لنفسه بحق الرجوع على المطعون عليها بالمبالغ التي قيدتها على حسابه من جراء عملية التغطية، ولهذا فقد رفع ضدها الدعوى رقم 235 سنة 1951 مدني كلي المنصورة طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3121 ج و835 م قيمة مصاريف التغطية وبتعويض 1000 جنيه عن الضرر الذي لحقه من العملية المذكورة. وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1949 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ 3321 ج و835 م والفوائد القانونية بواقع 4% استناداً إلى أن عملية التغطية التي أجرتها بتاريخ 8/ 4/ 1949 بنيت على إجراءات صورية لا يتحمل معها الطاعن نفقات التغطية التي احتسبت عليه، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه ورفض دعوى الطاعن، وقيد استئنافها برقم 74 سنة 6 ق، كما رفع الطاعن استئنافها فرعياً طلب فيه تعديل سعر الفائدة المحكوم له بها ابتدائياً من 4% إلى 5%، وبتاريخ 3 من مايو سنة 1955 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، وفي الاستئناف الفرعي برفضه، وبتاريخ 19 من يناير سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1960 وصممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم فقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن على هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 9 من نوفمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أنكر أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة منه حصول عملية التغطية التي زعمت المطعون عليها أنها أجرتها لحسابه في 8 من أبريل سنة 1949 وأنه طالب هذه الأخيرة أن تدلل على وجود هذه العملية فعلاً غير أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الرد على ذلك مفترضاً بغير دليل وجود العملية المذكورة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن عملية التغطية قد تمت فعلاً بتاريخ 8 من أبريل سنة 1949 وأن شروط العقد المبرم بين الطرفين تخول للمطعون عليها القيام بهذه العملية دون أن يكون للطاعن الحق في الاعتراض عليها أو على نتائجها، وكان الطاعن قد أنكر على المطعون عليها في مذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف قيامها بالعملية المذكورة مطالباً إياها بتقديم الدليل على وجودها فعلاً، فإن الحكم المطعون عليه إذ افترض بغير دليل وجود عملية التغطية والتفت عن دفاع الطاعن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الحكم في الدعوى، هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق