الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 فبراير 2025

الطعن 121 لسنة 27 ق جلسة 23 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 119 ص 721

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

---------------

(119)
الطعن رقم 121 سنة 27 القضائية

دعوى. "وقف السير في الدعوى". "استئناف".
وجوب تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الوقف. مفاوضات الصلح ليست قوة قاهرة توقف الميعاد المقرر للتعجيل. عدم التعجيل في الميعاد يترتب عليه اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

-------------------
مؤدى أحكام الوقف الاتفاقي الذي تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات أن الشارع وإن أعطى الخصوم رخصة الاتفاق على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر إلا أنه مع ذلك أوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانتهاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في هذا الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء قيام مفاوضات الصلح بين طرفي النزاع إذ لا تعد هذه المفاوضات من قبيل القوة القاهرة التي تمنع من جريان مواعيد المرافعات وبالتالي تبرر عدم إجراء التعجيل في الميعاد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 76 سنة 1953 تجاري كلي كفر الشيخ ضد كل من مدير إدارة ضرائب طنطا ومأمور أول ضرائب كفر الشيخ طلب فيها الحكم أصلياً باتخاذ أرباح سنة 1946/ 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1947/ 1948. ومن باب الاحتياط اعتبار أرباحه عن سنة 1947/ 1948 مبلغ 1165 جنيهاً و20 مليماً ورأس ماله المستثمر مبلغ 600 جنيه مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وفي 11 مايو سنة 1954 أوقفت المحكمة الدعوى كطلب الطرفين للصلح. وفي 12 و15 ديسمبر سنة 1954 عجلها المدعي وتحدد لنظرها جلسة 25 يناير سنة 1955 وفيها دفع المدعى عليهما باعتبار المدعي تاركاً دعواه لتعجيلها بعد الميعاد وبتاريخ 25 يناير سنة 1955 حكمت المحكمة بقبول الدفع باعتبار الطاعن تاركاً دعواه وألزمته المصروفات ومائة قرش أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً وإلغاءه والحكم بإيقاف الدعوى وإحالتها للجنة المصالحات بمصلحة الضرائب لإنهاء النزاع صلحاً تطبيقاً للقرار الوزاري المؤرخ 28/ 2/ 1954 والقانون رقم 690 سنة 1954 مع إلزام المستأنف عليهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقيد استئنافه برقم 34/ 26 سنة 5 قضائية وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة لمصلحة الضرائب وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم للوجه الثاني من السبب الأول وتنازل عما عداه من أوجه الطعن وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار الطاعن تاركاً دعواه لعدم تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانتهاء مدة الإيقاف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن الجزاء المنصوص عليه في المادة 292 مرافعات يقوم على قرينة الإهمال وهذه القرينة يجوز إثبات عكسها وواقع الحال في الدعوى يقطع بأن عدم تعجيلها في الميعاد لم يكن عن إهمال من الطاعن ولكن نتيجة مفاوضات الصلح التي كانت جارية مع مصلحة الضرائب واستمرت إلى ما بعد تعجيل الدعوى وأثناء نظرها في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الوقف الاتفاقي تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات وقد نصت الفقرة الأولى منها على أنه "يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم" ونصت الفقرة الثانية على أنه "إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه". وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه حداً على وضع هذه المادة "أن الخصوم قد تعرض لهم أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تبيح لهم تحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحيكم أو غرض مشترك آخر فبدلاً من تكرار التأجيل الذي قد لا يوافقهم القاضي على منحه أو على أمده قد رؤى تخويلهم حق إيقاف الدعوى بالاتفاق، فإذا مضت مدة الوقف ولم تعجل الدعوى من جانب الخصوم في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه وقد رأى المشرع النص على هذا الجزاء الحازم لكيلا يساء استعمال هذه الرخصة فتصبح وسيلة تعطيل وإطالة" ويبين من هذه النصوص - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الشارع وإن أعطى الخصوم رخصة الاتفاق على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر إلا أنه مع ذلك أوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانتهاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في هذا الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. وإذا كان ذلك وكانت الدعوى قد أوقفت في 11/ 5/ 1954 لمدة ستة أشهر كطلب الطرفين للصلح بينما لم يعجلها الطاعن إلا في 12 و15 من ديسمبر سنة 1954 وبعد انتهاء الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه فيما قضى به من اعتبار المدعي تاركاً دعواه، ولا يغير من هذا النظر ما يتعلل به الطاعن من أن عدم تعجيل الدعوى في الميعاد لم يكن عن إهمال ولكن نتيجة مفاوضات الصلح التي كانت جارية بينه وبين المصلحة واستمرت ما بعد التعجيل وأثناء نظر الاستئناف لأن هذه المفاوضات لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تمنع من جريان مواعيد المرافعات وبالتالي تبرر عدم إجراء التعجيل في الميعاد.


(1) راجع نقض مدني 1/ 11/ 1961 في الطعن رقم 285 سنة 27 ق 12 و17 مارس سنة 1955 في الطعن 334 سنة 21 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق