الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 فبراير 2025

الطعن 8 لسنة 28 ق جلسة 1 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 أحوال شخصية ق 80 ص 527

جلسة أول يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------------

(80)
الطعن رقم 8 لسنة 28 ق. أحوال شخصية

(أ) حكم "بياناته". "اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي". أحوال شخصية:
إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي الوارد بمذكرة النيابة. بيان جوهري. خلو الحكم ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجته هو صاحب ذلك الرأي. بطلان الحكم.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". عدم التمسك بالبطلان:
بطلان الإعلان لمخالفة المادة 12 مرافعات. تقديم المطعون عليهم دفاعهم في الميعاد القانوني. لا يجوز التمسك بالبطلان مع عدم بيان وجه المصلحة في ذلك.
(ج) إعلان. "أوراق المحضرين". بياناتها.
عدم وضوح خط المحضر المنوط به الإعلان أو توقيعه عليه وضوحاً كافياً لا أثر له على صحة الإعلان متى كان المعلن إليه لم يدع أن من قام به ليس من المحضرين.
(د) إعلان. مطابقة أصل الإعلان وصورته. "نقض". "إعلان الطعن".
إغفال اسم البلدة والشارع من بيان محل إقامة الطاعنين في صورة إعلان تقرير الطعن ليس من شأنه التجهيل بموطن الطاعنين. لا بطلان.

-------------------
1 - تنص المادة 349 مرافعات في الفقرة الأولى منها على أنه "يجب أن يبين من الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان" وتنص في الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية - ولم يرد به ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجة الحكم هو صاحب هذا الرأي فإنه يكون باطلاً (1).
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان إغفال المحضر إثبات غيبة المطعون عليه وإقامة من تسلم ورقة الإعلان معه مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادتين 12 و24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
3 - إذا أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة 10 من قانون المرافعات ولو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحاً كافياً ما دام المطعون عليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
4 - إذا كان الثابت بتقرير الطعن أن الطاعنين قد أوردوا به بيان محل إقامتهم مشتملاً على اسم البلدة والشارع فإن هذا البيان يكون وافياً بالغرض المقصود منه ولا يغير من ذلك أن تكون صورة تقرير الطعن المعلنة إلى المطعون عليهما (بعد صدور قرار الإحالة) قد خلت من ذكر اسم البلدة واسم الشارع لأن هذا الإغفال ليس من شأنه أن يجهل لدى المطعون عليهما موطن الطاعنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم السيد إبراهيم المنصوري أقام الدعوى رقم 123 سنة 1956 كلي أحوال شخصية أمام محكمة طنطا الابتدائية على المطعون عليهما طلب فيها الحكم باستحقاقه لمائة وثلاثة وثمانين جزءاً من أربعمائة واثني عشر جزءاً ينقسم إليها القدر 6 أفدنة و6 قراريط و20 سهماً المبين بصحيفة الدعوى وأمر المطعون عليها الأولى بأن تسلمه فدانين و20 قيراطاً و3 أسهم قيمة ما يعادل نصيبه في هذه المساحة وبأن تؤدي إليه أربعين جنيهاً قيمة ريع هذا النصيب في السنة من فاضل ريعه وبعدم التعرض له في ذلك. واستند في ذلك إلى كتاب الوقف الصادر من محمد خليل إبراهيم المنصوري في 27/ 10/ 1921 وإلى إشهاد التبادل عن بعض أعيان الوقف الصادر بتاريخ 8/ 1/ 1933 وإشهاد التغيير الصادر من الواقف في 22/ 8/ 1933. وفي 29 من يناير سنة 1957 قضت المحكمة لمورث الطاعنين بما طلب في خصوص الاستحقاق في الوقف وأرجأت الفصل في طلب الريع. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 7 ق استئناف طنطا ضد الطاعنين طلباً فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي 8 من يناير سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - وفي 22 من يناير سنة 1958 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1959 إحالته إلى هذه الدائرة حيث حدد لنظره جلسة 11 من مايو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم للأسباب المبينة بمذكرتها الموقع عليهما من السيد أحمد هريدي رئيس النيابة.
وحيث إن المطعون عليهما دفعا ببطلان الطعن لسببين أولهما مخالفة ما تقضى به المادة 7 من القانون رقم 57 سنة 1959 إذ خلا تقرير الطعن من بيان موطن الطاعنين واقتصر هذا البيان على ذكر أن الطاعنين يقيمون بمنزلهم أمام مسجد سيدي عبد الحق دون بيان اسم الشارع أو البلدة اللذين بهما المسجد المذكورة - والآخر أن إعلان تقرير الطعن مشوب بالبطلان من ناحيتين الأولى أن المحضر الذي قام بإجراء الإعلان لم يذكر في أصل الإعلان أو في صورتيه المعلنتين اسمه مقروءاً. كما خلا أصل الإعلان من توقيع للمحضر يمكن قراءته ولا توقيع له على الصورتين مخالفاً بذلك المادة العاشرة من قانون المرافعات. والناحية الثانية أن المحضر الذي أجرى الإعلان لم يذكر فيه غياب المطعون عليه الثاني أو حضوره كما لم يذكر السبب في عدم تسليم الصورة الخاصة به إليه شخصياً وأغفل أيضاً بيان ما إذا كانت الزوجة المخاطب معها تقيم مع المعلن إليه مخالفاً بذلك المادتين 11 و12 مرافعات ويكون الإعلان باطلاً عملاً بالمادتين 24 و25 مرافعات وإنه لما كان النزاع في الخصومة يرجع إلى مقتضى شرط الواقف وهو يتعلق بالحق المشترك بين المستحقين جميعاً لحق الإرث وكان من المقرر فقهاً أن قوة الأمر المقضي لأحد الورثة أو عليه قضاء للمورث عليه ومثله الواقف في مسائل الأوقاف تطبيقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة من قيام أحد المستحقين في الوقف خصماً عن الباقين فيما يدعي من الاستحقاق فيه كقيام أحد الورثة خصماً عن باقيهم فيما يدعي للمورث وعليه فإن بطلان الطعن للشق الثاني من الدفع الثاني ينسحب أثره إلى المطعون عليها الأولى.
وحيث إن هذا الدفع مردود في سببه الأول بأنه يبين من تقرير الطعن بأن الطاعنين أوردوا به أنهم يقيمون بمنزلهم أمام مسجد سيدي عبد الحق بشارع سيدي عبد الحق بالصاغة قسم أول طنطا - وهذا البيان وافٍ بالغرض المقصود منه - ولا يغير من ذلك أن تكون صورة تقرير الطعن المعلنة إلى المطعون عليهما بعد صدور قرار الإحالة قد خلت من ذكر اسم البلدة واسم الشارع لأن هذا الإغفال ليس من شأنه أن يجهل لدى المطعون عليهما موطن الطاعنين فضلاً عن أن المطعون عليهما اللذان أعلنا بصورة تقرير الطعن في الميعاد وقدما مذكرة بدفاعهما في الميعاد القانوني ولم يبينا وجه مصلحتهما في التمسك بالبطلان المدعى به ومن ثم لا يجوز لهما التمسك به على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - ومردود في الشق الأول من السبب الثاني بأنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن والصورتين المسلمتين إلى المطعون عليهما أن المحضر أثبت فيهما جميعاً اسمه ووقع عليهما بإمضاء بما يتحقق معه ما قصدت إليه المادة العاشرة من قانون المرافعات. ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه ذلك ما دام أن المطعون عليهما لم يدعيا أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين - ومردود في الشق الثاني من السبب الثاني بأنه وإن كان المحضر قد أغفل بيان أن المطعون عليه الثاني كان غائباً عند الإعلان كما أغفل بيان أن من سلم إليها الإعلان تقيم معه بما يبطل الإعلان لمخالفته لما تقضي به المادة 12 مرافعات عملاً بالمادة 24 منه - إلا أنه لما كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليهما قد قدما دفاعهما في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا البطلان طالما أنهما لم يبينا وجه مصلحتهما في التمسك به. على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين أضافوا في مذكرتهم الشارحة سبباً جديداً للطعن متعلقاً بالنظام العام حاصله أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لخوله من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
وحيث إن النعي بهذا السبب صحيح. ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في صدره اسم عضو النيابة الذي مثلها في الدعوى كما أورد في أسبابه أن النيابة تقدمت بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف ولم يبين الحكم ما إذا كان عضو النيابة الذي مثلها في الدعوى هو صاحب الرأي الذي انتهت إليه في مذكرتها ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان... وعدم بيان أسماء القضاة الذي أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليها بطلان الحكم". فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي الذي تضمنته مذكرة النيابة ولم يرد به ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجة الحكم هو صاحب ذلك الرأي - يكون باطلاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية بحكمها الصادر في 25 من فبراير سنة 1961 ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث السبب الوارد بتقرير الطعن.


(1) نفس المبدأ مقرر في الطعن رقم 6/ 29 ق، 24/ 26 ق، 1/ 28 ق أحوال شخصية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق