جلسة 26 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
---------------
(155)
الطعن رقم 610 لسنة 49 القضائية
بيع "التزامات البائع". عقد.
التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. التزام أصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجة للنص عليه. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى خلو العقد من الالتزامات بالتسليم. خطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2569 سنة 1977 مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهم للحكم بطردهم من الشقتين الكائنتين بالدور الثالث من المنزل المبين بالصحيفة وتسليمهما إليهما وإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ ألف جنيه، وقالا بياناً لذلك أنهما اشتريا من المطعون ضدهم المنزل المذكور بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/ 2/ 1976 ومسجل برقم 3915 سنة 1977 أسيوط تعهدوا فيه بتسليمهما شقتي النزاع سكنهم خاليتين إلا أنهم لم يفعلوا وحالوا بينهما وبين استكمال مباني المنزل رغم حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة مما الحق بهما ضرراً يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، حكمت المحكمة بتسليم الشقتين وإلزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ 500 جنيه تعويضاً للطاعنين، واستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 سنة 52 ق أسيوط وبتاريخ 17/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفض الدعوى على أساس أن عقد البيع المسجل المبرم بينهما وبين المطعون ضدهم لم يتضمن ما يفيد التزام الآخرين بتسليمهما عين النزاع، في حين أنهم ملزمين بالتسليم بصفتهم بائعون حتى ولو لم ينص على ذلك العقد.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقة النزاع قد خلا من ترتيب أي التزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعنان المشترين تنفيذ الالتزام بتسليم الشقتين المبيعتين وما تمسك به المطعون ضدهم في دفاعهم من أن علاقة إيجارية بشأن الشقتين قد نشأت بينهم وبين الطاعنين استمرت حتى إقامة الدعوى مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق