جلسة أول نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
---------------
(98)
الطعن رقم 9 لسنة 26 القضائية
(أ) نقض "إعلان تقرير الطعن".
بيان صفة من استلم صورة إعلان تقرير الطعن. إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الإعلان.
(ب) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع، غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون عليها تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة الطاعنة طالبة تقرير حق العمال في عدة مطالب ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع ودياً فأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة. وقيد بجدولها تحت رقم 59 سنة 1953. وبجلسة أول يوليه سنة 1953 أصدرت الهيئة قرارها في هذا النزاع. ثم تقدمت النقابة إلى هيئة التحكيم طالبة تفسير القرار سالف الكر فأصدرت الهيئة قرارها المفسر بجلسة 31 مارس سنة 1954. وطعنت الشركة على هذا القرار الأخير أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 6925 سنة 8 ق طالبة إلغاءه واختصمت في دعواها كلاً من وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية ورئيس هيئة التحكيم ورئيس النقابة. وبجلسة 20 ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإجالتها إلى محكمة النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 مايو سنة 1960 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 14 أكتوبر سنة 1961 حيث أصر وكيل الطاعنة على طلباته وتمسك وكيل المطعون عليهم الثلاثة الأول بالدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهم وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها من دفوع ودفاع.
ومن حيث إن المطعون عليهم الثلاثة الأول وكذا النيابة العامة دفعوا بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم سالفي الذكر لأنهم لم يختصموا أمام هيئة التحكيم وإنما اختصموا لأول مرة في هذا الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تجوز إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه. ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثاني لم يكونا مختصمين في النزاع الذي صدر في شأنه القرار المطعون فيه وكان المطعون عليه الثالث هو رئيس الهيئة التي أصدرت هذا القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لهم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الخيرة لأن الطاعنة إذ أعلنتها بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة وقع هذا الإعلان باطلاً لعدم بيان صفة من استلم الصورة نيابة عنها.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من أصل إعلان المطعون عليها الأخيرة بصورة من تقرير الطعن في المرحلة التالية لصدور قرار الإحالة أن الإعلان وجه إلى السيد محمود شاهين رئيس نقابة الشركة بمقرها بالطالبية وأن المحضر خاطب السيد/ محمود إبراهيم فخري الموظف المختص بالشركة دون أن يبين صفة هذا الأخير في استلام الصورة نيابة عن النقابة.
ولما كان هذا البيان واجباً ويترتب على إغفاله بطلان الإعلان ومن ثم يكون الطعن باطلاً.
(1) نفس المبدأ مقرر بالقاعدة رقم 54 جلسة 20/ 4/ 1961 العدد الثاني من السنة الثانية عشر من مجموعة المكتب الفني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق