جلسة 9 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أيمن أبو علم ، محمد أيمن ، محمد حبيب وهاني صبري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(86)
الطعن رقم 12847 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة المجني عليهم . جدل موضوعي . غير جائز لدى محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى اطمأنت لجديتها . النعي بشأنها أو الدفع بتناقضها مع أقوال المجني عليهم لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
المنازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) تعويض . دعوى مدنية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض" سلطتها " .
العبرة بما يطلبه الخصوم في الدعوى على وجه صريح وجازم . تقيد المحكمة بطلباتهم الختامية . قضاؤها بإلزام المحكوم عليهم جميعاً بالتعويض المؤقت على الرغم من تنازل المدعين مدنياً قبل أحدهم . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمونها في بيان كاف ومن بينها أقوال مجري التحريات ، كما بين الدور الذي أسهم به كل طاعن - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها والتي لا يماري الطاعنون في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض صحته - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة المجني عليهم لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، هذا فضلاً على أن المحكمة عرضت لما يثيره الطاعنون في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أدلة سائغة تأيدت بما دلت عليه تحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن تناقض التحريات مع أقوال شهود المجني عليهم ، فلا يسوغ لهم من بعد أن يثيروا مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثار من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في هذه الدعوى – فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل .
6- من المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان ذلك ، وكان الحاضر عن المجني عليهم قد ادعى مدنياً قبل المتهمين جميعاً - بأولى جلسات المرافعة – بمبلغ المدني على المتهمين دون الرابع ( الطاعن الثالث ) على النحو الثابت بمحضر الجلسة المذكورة وبديباجة الحكم المطعون فيه ، وكانت المحكمة قد قضت بإلزام المحكوم عليهم جميعاً - ومن بينهم الطاعن الثالث - بالتعويض المؤقت المقضي به للمدعين بالحقوق المدنية ، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه المدعون وأخطأت في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيح حكمها - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن الثالث / .... من تعويض مؤقت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... 4- .... ( طاعن ) 5- .... ( طاعن ) وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم ۱- وضعوا النار عمداً في مبان مسكونة مملوكة للمجني عليهم / .... ، .... و.... بأن قاموا بسكب سائل سريع الاشتعال ( الجازولين ) داخل تلك المساكن ثم أضرموا النيران بها فاستطالت إلى محتوياتها مما ترتب على ذلك احتراقها على النحو المبين بالتحقيقات ۲- سرقوا المنقولات والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهن / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... ليلاً بأن دلفوا إلى مساكن سالفي الذكر عن طريق كسر أبوابها حال حملهم الأسلحة النارية تالية البيان مطلقين لأعيرة نارية منها مما بث الرعب في نفوسهن وشلت بذلك مقاومتهن وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات . ۳- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 4- أحرز كل منهم ذخائر مما استعملت على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 5- خربوا وأتلفوا المساكن وما بها من منقولات والمملوكة للمجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... بأن قام المتهم الأول ( السابق الحكم عليه ) بقيادة إحدى المعدات ( اللودر ) بصحبة باقي المتهمين وتوجهوا نحو منازل المجني عليهم وقاموا بهدم بعضها وإتلاف البعض الآخر معرضين حياة قاطنيها وأمنهم للخطر وقد ترتب على ذلك ضرراً مالياً تزيد قيمته عن خمسين جنيه.
6- دخل المتهمون جميعاً مساكن المجني عليهم سالفي الذكر على وجه غير قانوني بقصدارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق . 7- أطلقوا أعيرة نارية داخل حدود إحدى القرى .وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .وادعى وكيل عن المجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... و.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني ، وبجلسة .... قصر وكيل المجني عليهم الادعاء المدني ليكون قبل المتهمين عدا الرابع .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 252/1 ، 361/1، 2، 3 ، 370 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته في حق المتهمين الثالث والرابع ، وتطبيق المادة ۳۲ منه في حق جميع المتهمين ، بمعاقبة كل من / .... ، .... ، .... ، .... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمتهم بمصاريفها ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فطعن وكيل عن المحكوم عليهم / .... ، .... ، .... و.... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم وضع النار عمداً في محل مسكون والإتلاف العمدي ودخول مكان مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أسبابه خلت من بيان واقعة الدعوى بعناصرها القانونية والأفعال التي قارفها كل متهم ، ولم يورد أقوال مجري التحريات ، وعول في إدانتهم على أقوال المجني عليهم رغم تناقض أقوالهم بشأن الواقعة ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعدم الإفصاح عن مصدرها ، فضلاً عن تناقضها مع أقوال المجني عليهم ، وضرب الحكم صفحاً عن دفاعهم القائم على عدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام ، وأخيراً فإن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم حين ألزم المحكوم عليه الرابع ( الطاعن الثالث ) بالتعويض المدني المؤقت رغم أن المدعين بالحقوق المدنية لم يطلبوا إلزامه بالتعويض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمونها في بيان كاف ومن بينها أقوال مجري التحريات ، كما بين الدور الذي أسهم به كل طاعن - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها والتي لا يماري الطاعنون في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض صحته - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة المجني عليهم لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً على أن المحكمة عرضت لما يثيره الطاعنون في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أدلة سائغة تأيدت بما دلت عليه تحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن تناقض التحريات مع أقوال شهود المجني عليهم ، فلا يسوغ لهم من بعد أن يثيروا مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثار من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في هذه الدعوى – فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان ذلك ، وكان الحاضر عن المجني عليهم قد ادعى مدنياً قبل المتهمين جميعاً - بأولى جلسات المرافعة - بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، غير أنه عاد بجلسة .... وقصر الادعاء المدني على المتهمين دون الرابع ( الطاعن الثالث ) على النحو الثابت بمحضر الجلسة المذكورة وبديباجة الحكم المطعون فيه ، وكانت المحكمة قد قضت بإلزام المحكوم عليهم جميعاً - ومن بينهم الطاعن الثالث - بالتعويض المؤقت المقضي به للمدعين بالحقوق المدنية ، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه المدعون وأخطأت في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيح حكمها - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن الثالث / .... من تعويض مؤقت ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق