الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 فبراير 2025

الطعن 551 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 57 ص 404

جلسة 27 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد المستشار محمد متولي عتلم، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(57)
الطعن رقم 551 لسنة 25 القضائية

(أ) مسئولية. مسئولية الحكومة عن تنفيذ الأحكام.
انتفاء مسئولية الحكومة عن تنفيذ الأحكام العسكرية بأحد السجون العامة عند الاقتضاء.
(ب) مسئولية. مسئولية تقصيرية. عناصر المسئولية.
توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من الأمور الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
(ج) حكم "عيوب التدليل" قصور. "ما لا يعد كذلك" مثال.
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة. حالات المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر. رفض الطلب لعدم توافرها. لا قصور ولا مخالفة للقانون.

----------------
1 - لم يحدد الشارع سجوناً معينة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وللجهة المكلفة بتنفيذ تلك الأحكام تنفيذها في أحد السجون العامة أو في أي سجن من سجون مصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف ويطبق على المحكوم عليه عند التنفيذ أحكام ولوائح السجن الذي تم التنفيذ فيه. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن سجن مصلحة الحدود لم يكن موجوداً وقت صدور الحكم على الطاعن مما كان يتعين معه تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه بأحد السجون العامة فإنه بذلك يكون - وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية. قد نفى ما عزاه الطاعن إلى الحكومة من إساءة استعمال السلطة.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الدليل على أن مرض الطاعن كان نتيجة لوضعه في خيمة بالعراء مدة حبسه احتياطياً فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض تصبح مجادلة في أمور موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 - بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي:
(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. (ب) إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. (ج) إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 62/ 1945 ك الإسكندرية على المطعون عليهما طلب فيها الحكم بإلزامهما بمبلغ 20000 جنيه... وأسس دعواه على أنه كان قد أتهم بجريمة شروع في قتل الجناية رقم 1132/ 1942 العامرية وحبس احتياطياً في سجن مصلحة الحدود وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالحبس لمدة سنة ولم يصدق المطعون عليه الأول على الحكم فأعيدت محاكمته وبقى محبوساً احتياطياً إلى أن قضت المحكمة العسكرية بحبسه لمدة تسعة أشهر وصدق على الحكم - ثم نقل إلى سجن الإسكندرية للتنفيذ عليه بهذه العقوبة التي نفذت عليه كاملة دون أن يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي عملاً بلائحة السجون ولا ربع المدة عملاً بقانون سجون مصلحة الحدود - فضلاً عن التعسف في معاملته بالامتناع عن علاجه خلال فترة الحبس الاحتياطي وبحبسه تنفيذياً تنفيذاً للحكم الأول الذي لم يصدق عليه - وفي 22 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 29/ 7 ق الإسكندرية. وفي 24 من نوفمبر سنة 1954 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه قضى فترة الحبس الاحتياطي في خيمة نصبت في فناء القسم الشرقي معرضاً للبرد والأمطار رغم مكان إيداعه أحد سجون مصلحة الحدود وأنه لم ينقل إلى المستشفى رغم مرضه كما أن تنفيذ العقوبة عليه بسجن الإسكندرية قصد منه حرمانه من حق خصم ربع المدة مع إمكان التنفيذ عليه بسجون مصلحة الحدود وأن هذه التصرفات جميعاً قد أصابته بأمراض - وبعد أن تم التحقيق قضت المحكمة في 14 من مايو سنة 1955 بتأييد الحكم المستأنف. وأعلن الحكم إلى الطاعن في 25 من سبتمبر سنة 1955 فطعن فيه بطريق النقض في 25 من أكتوبر سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 20 من أبريل سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها قبل الإحالة من طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره من سلامة الإجراءات التي اتبعت في تنفيذ العقوبة دون خصم مدة الحبس الاحتياطي والحبس التنفيذي بمقتضى الحكم الأول الذي لم يصدق عليه ودون خصم ربع المدة المحكوم بها عملاً بقانون سجون مصلحة الحدود إذ أن الحكم المطعون فيه أخذ في هذا الشأن بالأسوأ من لائحة السجون العامة وقانون الأحكام العسكرية مع أنه لا يجوز الجمع بين أحكامهما وكان يجب على الحكم أن يطبق الأصلح منهما - وأنه إذا كان الحكم قد انتهى إلى وجوب تطبيق لائحة السجون العامة في خصوص عدم خصم ربع المدة فإن هذه اللائحة كان يجب أن تطبق في شأن خصم مدة الحبس الاحتياطي والحبس التنفيذي السابق على القضاء بالعقوبة المنفذ بها وإذ لم يفعل الحكم ذلك فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن التخاذل في التسيب في الاستناد إلى قانونين مختلفين في أحكامهما.
وحيث إن قانون الأحكام العسكرية الصادرة في سنة 1893 نص في المادة 111 منه على أن "يبتدئ الحكم بالسجن من تاريخ توقيع الرئيس في آخر الإجراءات" ونص في المادة 215 منه على أن "تبتدئ مدة الحكم بالليمان من اليوم الذي وقع فيه الرئيس الإجراءات الأصلية" كما نصت المادة/ 98 من تعليمات الصحراء وقواعد الإجراءات الجنائية والمدنية على "أن مفعول كل حكم يسري رغماً عن الاستئناف أو العرض لأجل التصديق" ونصت المادة 103 من تلك التعليمات على أن "تبتدئ مدة الحبس المحكوم بها من تاريخ صدور الحكم ولا يخصم منها الأيام التي كان مقبوضاً فيها على الشخص قبل المحاكمة. على أنه يجب على المحكمة اعتبار هذه المدة عند تقدير الحكم" ومؤدى هذه النصوص جميعاً وهى التي قضى على الطاعن بالعقوبة في ظلها - أن مدة الحبس الاحتياطي أو الحبس التنفيذي بحكم لم يصدق عليه لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها - ولما كان قانون الأحكام العسكرية وتعليمات الصحراء ولائحة السجون العامة وقانون سجون مصلحة الحدود قد خلت جميعاً من النص على تحديد سجون معينة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية تنفيذاً لقانون الأحكام العسكرية فإن مؤدى ذلك أن يكون للجهة المكلفة بتنفيذ تلك الأحكام أن تأمر بتنفيذها في أحد السجون العامة أو في أي سجن من السجون التابعة لمصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف. وتطبق على المحكوم عليه عند التنفيذ أحكام ولوائح السجن الذي تم فيه التنفيذ ولما كان تنفيذ الحكم الصادر على الطاعن تم في سجن الإسكندرية وهو من السجون التي تحكمها اللائحة العامة للسجون الصادرة في 9/ 2/ 1901 وكانت المادة 96 من تلك اللائحة لا تجيز خصم شيء من عقوبة الحبس التي مدتها تسعة شهور فإن ما يتمسك به الطاعن من حقه في خصم ربع المدة المحكوم بها عليه لأنها تزيد على ثلاثة شهور عملاً بالمادتين 21 و24 من قانون سجون مصلحة الحدود لا يستند إلى أساس من القانون طالما أن تنفيذ العقوبة لم يتم في سجن من السجون التابعة لتلك المصلحة. أما ما ذكره الطاعن من أن الحكومة عمدت إلى تنفيذ العقوبة عليه في سجن الإسكندرية بقصد حرمانه من الانتفاع بحكم المادتين 21 و24 من قانون سجون مصلحة الحدود فمردود بما سبق بيانه من أن الحكم على الطاعن في إحدى المحاكم العسكرية في منطقة الحدود لا يستلزم بالضرورة وجوب تنفيذ ذلك الحكم بأحد السجون التابعة لمصلحة الحدود ومردود أيضاً بما أورده الحكم المطعون فيه في تقريراته نقلاً عن صورة المذكرة المنسوبة إلى السكرتير القضائي لمصلحة الحدود التي استند إليها الطاعن من "أن سجن مصلحة الحدود بمنطقة مطروح لم يكن موجوداً وقت صدور الحكم على الطاعن في 10 من يوليو سنة 1943 مما كان يتعين معه تنفيذ العقوبة عليه بأحد السجون العامة" إذ نفى الحكم بهذا في حدود سلطة المحكمة التقديرية ما عزاه الطاعن إلى الحكومة من إساءة استعمال السلطة.
وحيث إنه يبين مما سلف أن النعي بهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون فيما قرره من عدم مسئولية المطعون عليهما عن وضعه في خيمة بالعراء في فصل الشتاء معرضاً للأمطار وما ترتب على ذلك من إصابته بأمراض معينة بمقولة إن ما حصل من المطعون عليهما في هذا الشأن لم يكن بقصد إيذاء الطاعن أو التنكيل به لأن الفعل الخاطئ تتحقق به المسئولية بغير حاجة إلى ثبوت قصد الإيذاء - كما أنه لا يعفى من هذه المسئولية أن تكون حجرات السجون مزدحمة لأن ذلك لا يبرر الحبس في العراء خصوصاً وأن ازدحام السجن لا يمكن أن يستمر طوال أيام الشتاء. وقد سلم الحكم بواقعة حبس الطاعن احتياطياً في خيمة بالعراء كما سلم بأن الطاعن أصيب بالمرض طوال مدة الحبس ولم ينقل إلى المستشفى لمعالجته ومع ذلك لم ير الحكم في ذلك ما يعتبر خطأ موجباً للمسئولية وهذا التكييف فيما يعتبر أولاً يعتبر خطأ وارتباط الفعل الخاطئ بالضرر هما من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على عدم قيام الدليل على أن ما أصاب الطاعن من مرض يرجع إلى وضعه في الخيمة وعلى أنه لو كان المرض الذي أصاب الطاعن يقتضي نقله إلى المستشفى لأشار بذلك الطبيب الذي كان يشرف على معالجته ولأثبت ذلك في دفتر الأحوال الخاص وهو ما لم يحصل. ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في هذا السبب مجادلة في مسألة موضوعية وفى قيام أو عدم قيام الدليل عليها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في تعييب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسيب - ويقول الطاعن في بيان ذلك إنه كان قد استند في إثبات سوء استعمال السلطة والرغبة في التنكيل به إلى مذكرة حررها السكرتير القضائي لمصلحة الحدود وأقرها المستشار الملكي وانطوت على ما يكشف عن قصد التنكيل به. وطلبت المحكمة أن تكلف المطعون عليهما بتقديم تلك المذكرة والمكاتبات التي تبودلت في شأنها إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بمقولة إن المادة 253 مرافعات لا تنطبق على هذه الحالة في حين أن المشرع قصد بتلك المادة الحيلولة دون عنت المتقاضين بحبس ما لديهم من مستندات تؤيد حقوق خصومهم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 253 مرافعات قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وهذه الحالات هي 1 - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها - 2 - إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة - 3 - إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى - ولما كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليهما بتقديمهما لا تندرج تحت أية من الحالات التي أوردتها المادة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون ولا عاره قصور.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم خالف القانون إذ اعتبر أن الاستمرار في حبس الطاعن حبساً تنفيذياً لمدة سبعة عشر يوماً بعد رفض التصديق على الحكم الأول إلى أن تقرر جعل هذا الحبس احتياطياً واقعة غير ثابتة مع أنها ثابتة من الأوراق الرسمية - ثم عاد الحكم فنفى الخطأ عن هذا الفعل بمقولة إن التأخير في تغيير حالة الحبس من تنفيذي إلى احتياطي مما يستلزمه سير العمل الحكومي. وقضاء الحكم على هذا النحو ينطوي على خطأ في وصف الواقعة واعتبارها لا تكون خطأ موجباً للمسئولية فضلاً عن أن التعليل الذي استند إليه غير سائغ.
وحيث إن هذا النعي مردود - بأن الطاعن لم يضمن حافظة مستنداته الدليل على صحة الواقعة التي يسندها إلى المطعون عليهما في هذا السبب وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش إدعاء الطاعن في هذا الخصوص على سبيل الفرض الجدلي بصحته فإن ذلك لا يعد من الحكم تسليماً بما ذكره الطاعن وبالتالي يكون تعييب الحكم من هذه الناحية غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكم مشوب بالقصور وفساد الاستدلال - وفى ذلك يقول الطاعن إن الشاهد البكباشي حسن حسن المهداوي قرر أنه كان في الإمكان وضع الطاعن في إحدى حجرات السجن أو إخلاء الحجرة التي أخلاها هو ووضع فيها الطاعن بدلاً من وضعه الخيمة معرضاً لبرد الشتاء وأمطاره. كما أجمع الشهود بما فيهم شاهد المطعون عليهما على أن الحبس في الخيمة كان إجراء شاذاً. ولكن الحكم عندما عرض لهذه المسألة قرر أن القول بإمكان وضع الطاعن في الحجرة التي أخلاها البكباشي المهداوي والتي كانت مستعملة كمخزن هو حل غير مقبول لأن تلك الحجرة لم تكن معدة بطبيعتها لإيواء المسجونين لعدم توافر الاحتياطات اللازمة فيها. وهذا الذي قرره الحكم عن عدم صلاحية تلك الحجرة يصدق على الخيمة من باب أولى - فضلاً عن أن الحكم انطوى على تناقض في خصوص هذه الواقعة إذ أنه بعد أن أورد ما يفيد ثبوت واقعة حبس الطاعن في الخيمة عاد فتحدث عنها بما يفيد عدم ثبوتها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول بأنه لا يعدو أن يكون مجادلة في أمر موضوعي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. كما أن تعييب الحكم بالتناقض مردود بأن الحكم المطعون فيه سلم في تقريراته بواقعة حبس الطاعن في الخيمة ولم يشكك بعد ذلك في أمر ثبوتها ولكنه إذ تعرض لمناقشة ما يرتبه الطاعن على هذه الواقعة من إصابته بأمراض نفى قيام الدليل على أن تلك الأمراض كانت نتيجة الحبس في الخيمة.
ومن ثم فإن ما ينسبه الطاعن إلى الحكم من تناقض غير صحيح. لما كان ذلك فإن الطعن يكون متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق