جلسة 20 من إبريل سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(55)
الطعن رقم 386 لسنة 26 القضائية
عمل "الأجر". "مكافأة نهاية الخدمة".
إعانة غلاء المعيشة جزء لا يتجزأ من الأجر. خلو لائحة العمل من النص على استبعادها وجوب إضافتها للأجر الأصلي عند احتساب المكافأة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول حسن إبراهيم علي رفع الدعوى 1377 سنة 1945 كلي عمال الإسكندرية ضد شركة مياه الإسكندرية وقال فيها إن الشركة فصلته لكبر سنه وصرفت له مكافأة على أساس أجره دون إعانة غلاء المعيشة وطلب إلزامها بمبلغ 255 جنيهاً الباقي مما يستحقه من المكافأة وفى 30/ 10/ 1955 قضت المحكمة بإلزام الشركة بمبلغ 205 جنيهاً والمصروفات المناسبة ثم أقام الطاعن الثاني عبد المجيد أحمد إبراهيم الدعوى 1642 سنة 1955 كلي الإسكندرية ضد الشركة يطلب فيها إلزامها بمبلغ 916 جنيهاً والمصروفات وهو ما يستحقه عن المكافأة على أساس أجره مضافاً إليه علاوة الغلاء، وفى 30/ 10/ 1955 قضت المحكمة له بمبلغ 318 جنيهاً والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك. ورفع الطاعن الثالث محمد العربي الدعوى رقم 1648 سنة 1955 كلي الإسكندرية ضد الشركة وطلب فيها إلزامها بمبلغ 399 جنيهاً وهو ما يستحقه عن المكافأة على أساس أجره مضافاً إليه علاوة الغلاء وفى 30/ 10/ 1955 قضت المحكمة له بمبلغ 174 جنيهاً والمصروفات ورفضت الباقي ورفع السيد مرسي مورث باقي الطاعنين الدعوى 1380 سنة 1954 كلي الإسكندرية ضد الشركة طلب إلزامها بمبلغ 329 جنيهاً الباقي مما يستحقه من المكافأة على أساس أجره مضافاً إليه علاوة الغلاء وفى 17/ 4/ 1955 قضت المحكمة له بكامل المبلغ والمصروفات استأنفت الشركة هذه الأحكام وقيدت استئنافاتها رقم 439، 240، 241، 294 سنة 11 على التوالي وطلبت فيها إلغاء الأحكام المستأنفة بكامل أجزائها فقررت محكمة الاستئناف ضم هذه الاستئنافات إلى الاستئناف رقم 258 سنة 11 لأنها عن موضوع واحد وفى 5/ 6/ 1956 قضت المحكمة بإلغاء الأحكام المستأنفة وبرفض دعوى المستأنف عليهم وفي 4/ 8/ 1956 طعن الطاعنون بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 19/ 3/ 1960 إحالته على الدائرة المدنية وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وفى الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أن المادة 683/ 2 مدني جعلت علاوة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر تضاف للأجر الأصلي بقوة الأوامر العسكرية التي فرضتها ولكن الحكم المطعون فيه جعل المرتب الأخير محدوداً في نطاق المرتب المبين بالجدول الملحق باللائحة التي تنظم درجات العمال ومرتباتهم ولا تضاف إليه إلا العلاوات التي تكون قد استحقت وقت تركه العمل وهى مبينة أيضاً بذلك الجدول وهذا خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما ورد به من أن لائحة سنة 1939 ولائحة سنة 1950 ورد بها النص التالي: إن الكشف المرفق يبين أجور العمال حسب مهنتهم بدرجتها ونوعها وكذلك بربط الحد الأدنى والأعلى لفئات الأجور من كل نوع كما أن النص الخاص باحتساب المكافأة لا يختلف في اللائحتين فقد جاء بهما. أن للعامل الحق في الحصول على مكافأة تحتسب على أساس أجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى في خدمته وأجرة شهر عن كل سنة من سني الخدمة التي تليها والحساب يكون على آخر مرتب وصل إليه العامل وأن هذه النصوص يستفاد منها أن الجدول إنما أرفق بكل لائحة ليكون متمماً لها في تحديد الأجور والعلاوات واحتساب المكافآت كما أن عبارة آخر مرتب وصل إليه العامل لا تنصرف إلا إلى الأجور الموضحة بهذا الجدول لأنه اشتمل على الحد الأدنى لمرتب كل فئة من فئات العمال والحد الأقصى له مع بيان مقدار العلاوات الدورية التي يستحقها كل منهم فالمرتب الأخير الذي يصل إليه العامل محدود في نطاق المرتب المبين بالجدول بتلك العلاوة الدورية التي تكون قد استحقت وقت تركه وهى معينة أيضاً بالجدول "وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح ذلك أن الأجر ينصرف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 683 مدني إلى ما يتقاضاه العامل فعلاً من مرتب بما في ذلك إعانة الغلاء وهي تعتبر جزءاً من الأجر وأن لائحة الشركة التي صدرت بعد صدور القانون المدني قد نصت على احتساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصاً صريحاً باستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء - قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق