الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 فبراير 2025

القانون 401 لسنة 1955 بإنشاء دائرة بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية

 الوقائع المصرية - العدد - في 21 أغسطس سنة 1955 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 وعلى القوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 وعلى القوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وعلى القوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
أصدر القانون الاتي :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة 2 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي:
"يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
وتؤلف من رئيس ووكيلين وعدد كاف من المستشارين وتكون بها دائرة لنظر المواد الجنائية ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يرأسها رئيس المحكمة أو أحد الوكيلين.
وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجنائية ومن دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية من خمسة مستشارين.
وتصدر الأحكام والقرارات من دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها".


مادة رقم 2

تضاف إلى المادة 429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة أخيرة نصها:
"ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير:
(أولا) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه.
(ثانيا) المستندات التي تؤيد الطعن".

 

مادة رقم 3

يستبدل بنصوص المواد 427 و431 و432 و881 فقرة أخيرة و882 من القانون سالف الذكر النصوص الآتية:
مادة 427: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون - دون غيرها - وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه, ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة, ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء - وفي حالة الرفض يلزم الطاعن بمصروفات الطلب.
مادة 431: يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعليها إيداع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون بالجدول - ثم يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا ويحدد الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب بها محامي الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه.
مادة 432: تنظر دائرة فحص الطعون بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريره ولها سماع محامي الطاعن والنيابة العامة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
وتسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية إما لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وإما لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لمحكمة النقض تقريره قررت إحالته إليها, وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه, ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في محضر الجلسة بإيجاز وجه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض.
ويجوز أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن.
وفي حالة الحكم بالرفض تحكم المحكمة بإلزام الطاعن مصروفات الطعن وتصادر الكفالة حتما ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالرفض بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 881: فقرة أخيرة: ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير الأوراق المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 429, وتجري على الطعن أحكام المواد 431 و432 و432 مكررة.
مادة 882: إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم, وبعد انتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بتقرير الطعن ويخبر محامي الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل بكتاب موصى عليه.


مادة رقم 4

يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 432 مكررة نصها:
إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعلن الطاعن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم - مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.


مادة رقم 5

لا تسري أحكام هذا القانون على الطعون في المواد المدنية والتجارية التي عين فيها المستشار المقرر قبل تاريخ العمل به.
أما الطعون التي قدمت قبل تاريخ العمل به ولم يعين فيها المستشار المقرر فتستمر إجراءاتها وفق المواد من 431 إلى 438 فقرة أولى قبل التعديل الذي استحدثه هذا القانون، وبعد أن تودع النيابة العامة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا, وإذا رأت هذه الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية قررت إحالته إليها لجلسة تحددها دائرة فحص الطعون ويخبر بها قلم الكتاب الخصوم بكتاب موصى عليه قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

مادة رقم 6

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه نصها:
"ويفرض رسم ثابت قدره ثمانمائة قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض".


مادة رقم 7

يلغى كل ما كان مخالفا لأحكام هذا القانون.

 

مادة رقم 8

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق