الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 فبراير 2025

الطعن 1446 لسنة 47 ق جلسة 20 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 94 ص 493

جلسة 20 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

---------------

(94)
الطعن رقم 1446 لسنة 47 القضائية

(1 و2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: الأجر: حبس العامل".
(1) حبس العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959. أثره. وقف عقد العمل. عدم استحقاق العامل أجراً في هذه الحالة. علة ذلك. تعليمات رئيس الوزراء في 22/ 8/ 1965 ليست في منزلة التشريع.
(2) استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة حبسه الاحتياطي في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو القضاء ببراءته ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. تخلف ذلك. أثره. عدم استحقاقه لنصف الأجر الموقوف مدة حبسه. الحبس تنفيذاً لحكم جنائي. موجب للحرمان من الأجر.
(3، 4) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: العلاوة الدورية".
(3) منح العلاوة الدورية في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. شرطه. مضي سنة على تعيين العامل في الخدمة، بما فيها فترة الاختبار وحصوله على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية الأخيرة. م 25.
(4) تقرير منح العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم منحها في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. مناطه. صدور قرار من مجلس إدارة الشركة واعتماده من المؤسسة ثم الوزير المختص. تمييز اللائحة بين اللائحة بين العاملين في نسبة العلاوة تبعاً لمستوى تقاريرهم السنوية.

------------------
1 - إذ كان القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، لم يتضمن أيهما حكماً في شأن أجر العامل الذي يحبس احتياطياً بسبب اتهامه في جريمة لا تتعلق بالعمل، وكان حبس العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يؤدي إلى وقف عقد العمل، وكان الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل هو ما يعطي للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الاحتياطي السابقة على سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي لم يؤد فيها عملاً ولا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء في 22/ 8/ 1965 التي لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم.
2 - يدل نص المادة 99 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على أن المشرع فرق في شأن استحقاق الأجر بين من يحبس احتياطياً فيصرف له نصف أجره وبين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيحرم من الأجر، وعلة التفرقة تتمثل في تعويض المحبوس احتياطياً الذي تتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسئوليته عنه، وبما مفاده أن استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضي ببراءته من الاتهام وأن تنتفي أيضاً مسئوليته التأديبية.
3 - تشترك المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - لمنح العلاوة والحصول على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد قضى على تعيين العامل في خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الاختيار.
4 - مؤدى نص المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والمعمول به من 28/ 8/ 1966 أن منح العلاوة للعاملين في ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوط بقرار مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالي وما حققته من أهداف وأن يعتمد قرار الشركة في هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص، كما تفرق في نسبة العلاوة التي تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 41 لسنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الشركة المصرية لتجارة الأدوية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له نصف راتبه الموقوف صرفه إليه عن المدة من 1/ 9/ 1965 إلى 5/ 9/ 1966 وقيمة العلاوتين المستحقتين له في عامي 66 و67 والفروق المالية لدى المطعون ضدها واعتقل بتاريخ 1/ 9/ 1965 ثم حكم بحبسه سنتين في الجنحة الملتحقة بالجناية رقم 12 سنة 1965 أمن دولة عليا وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف مرتبه الموقوف في مدة الحبس الاحتياطي وحرمته من علاوتين يستحقهما في عامي 1966، 1967 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 14/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن نصف مرتبه الموقوف في مدة الحبس الاحتياطي عن الفترة من 1/ 9/ 1965 إلى 5/ 9/ 1966 وباستحقاق الطاعن لعلاواته الدورية في مواعيدها خلال مدة حبسه الاحتياطي عامي 66، 67 مع صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من تاريخ انتهاء العقوبة في 1/ 9/ 1967 وبندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1976 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 121.667 جنيه قيمة مرتبه الموقوف، 286 جنيه قيمة فروق العلاوات المستحقة له استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 152/ 94 ق وبتاريخ 26/ 10/ 1977 - حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن لطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم استلزم لصرف نصف الأجر الموقوف في فترة الحبس الاحتياطي ألا يقدم العامل للمحاكمة الجنائية أو أن يقض ببراءته وأقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن في صرفه عن هذه الفترة على سند من القول بأن مدة الحبس الاحتياطي تستنزل من عقوبة الحبس المقضي بها وتأخذ حكمها وأن القرار الجمهوري رقم 3546/ 62 قد خلا من النص على ذلك في حين أن المادة 69 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 تجيز صرف الأجر الموقوف إذا انتفت مسؤولية العامل التأديبية فحسب ولا تشترط عدم تقديم العامل إلى المحاكمة الجنائية أو الحكم ببراءته وتقضى باستحقاق الأجر في مدة الحبس الاحتياطي التي تختلف في طبيعتها عن الحبس تنفيذاً لحكم قضائي وذلك على أساس أن الحبس الاحتياطي قوة قاهرة منعت الطاعن من العمل فيستحق أجره كاملاً خلاله كما أن المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3546/ 62 تجعل التعليمات التي تصدرها جهة العمل بصرف نصف المرتب الموقوف في حالة انتفاء المسؤولية جزءاً متمماً للعقد فيما بين الطاعن والمطعون ضدها وقد صدرت تعليمات رئيس الوزراء بتاريخ 22/ 8/ 1965 بصرف نصف المرتب للعامل الموقوف في حالة انتفاء المسؤولية التأديبية فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم إلى المحاكمة الجنائية وصدر ضده حكم جنائي بحبسه سنتين في الجنحة الملتحقة بالجناية رقم 12 سنة 1965 أمن دولة عليا وأنه نفذ العقوبة حتى 1/ 9/ 1967 بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي وأن المطعون ضدها صرفت له نصف أجره في فترة الحبس الاحتياطي عن المدة من 1/ 5/ 1965 حتى 6/ 9/ 1966 ومن ثم فإن مطالبة الطاعن بنصف أجره الموقوف عن الفترة من 1/ 9/ 1965 إلى 27/ 8/ 1966 - يحكمها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أما الفترة اللاحقة حتى 6/ 9/ 1966 فإنها تخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به من 28/ 8/ 1966 إعمالاً للأثر المباشر للقانون - لما كان ذلك - وكان القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل لم يتضمن أيهما حكماً في شأن أجر العامل الذي يحبس احتياطياً بسبب اتهامه في جريمة لا تتعلق بالعمل وكان حبس العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يؤدي إلى وقف عقد العمل وكان الآخر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91/ 1959 - بإصدار قانون العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الاحتياطي السابقة على سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 التي لم يؤد فيها عملاً ولا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء في 22/ 8/ 1965 التي لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم - لما كان ذلك - وكان النص في المادة 69 من هذا القرار على أن كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف نصف المرتب الموقوف صرفه يدل على أن المشرع فرق في شأن استحقاق الأجر بين من يحبس احتياطياً فيصرف له نصف أجره وبين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيحرم من الأجر وعلة التفرقة تتمثل في تعويض المحبوس احتياطياً الذي يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسؤوليته عنه وبما مفاده أن استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الاتهام وأن تنتفي مسؤوليته التأديبية وكان الطاعن لا يماري في أن المطعون ضدها صرفت له نصف أجره في مدة الحبس الاحتياطي من 1/ 9/ 1965 حتى 5/ 9/ 1966 فإن الحكم بإدانته بسبب الاتهام الذي حبس عنه احتياطياً وترتب عليه وقفه عن العمل يحول دون صرف باقي أجره عن مدة حبسه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع للطعن الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول الطاعن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم أحقيته - للعلاوتين الدوريتين في عامي 66، 67 تأسيساً على أن الحرمان من الأجر يستتبع الحرمان من العلاوة باعتبارها جزءاً منه وأن منح العلاوة يقتضي التحقق من أهلية العامل في أداء العمل فعلاً ولم يفرق الحكم بين حق الطاعن في العلاوة بحكم القانون وبين استحقاق الطاعن لصرفها فعلاً إذ لم تشترط المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3546/ 62 أن يكون تقدير أهلية الطاعن للترقية في العام السابق على الاستحقاق مباشرة وذلك بالنسبة إلى علاوته الدورية سنة 1966 وأن المادة 31 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ناطت بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أن يقرر في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها ولم يشترط سوى الحصول على درجة معينة من الأهلية فلا يمنع حبس الطاعن من مبدأ استحقاق العلاوة قانوناً فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان طلب الطاعن للعلاوتين المستحقتين له في عامي 66، 67 مؤداه طلب العلاوتين عن عامي 65، 66 باعتبار أن العلاوة الدورية تستحق في أول يناير من كل عام وكانت المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تشترط لمنح العلاوة الحصول على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيين العامل في خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الاختبار وكانت المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والمعمول به من 28/ 8/ 1966 تجعل منح العلاوة - للعاملين في ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوطاً بقرار من مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالي وما حققته من أهداف وأن يعتمد قرار الشركة في هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص كما تفرق في نسبة العلاوة التي تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية وكان الطاعن لم يثير أمام محكمة الموضوع دفاعه الوارد بسبب النعي وكان تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيقه توافر منح العلاوة للطاعن عن سنتي 65، 66 فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق