جلسة 25 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، محمد أيمن سعد الدين، مجدي عبد الصمد وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(100)
الطعن رقم 423 لسنة 85 القضائية
(2،1) نقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مقصودها . مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها . القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم .
(3) دعوى " الخصوم في الدعوى : إدخال خصم في الدعوى " .
الإدخال . م 117 مرافعات . ماهيته . أطراف الخصومة غير جائز أن يدخلوا فيها إلا من كان يمكن اختصامه عند بدئها . شرطه . افتراض وجود ارتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير . صحته . وجود ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه يقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، ولا يقبل منهم التنازل عنها، ولا يسقط الحق في التمسك بها، ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أنه "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ...". يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراف الخصومة أن يُدخل فيها إلا من كان يمكن اختصامه عند بدئها، وإذ كان هذا الإدخال يفترض وجود ارتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير، فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الشخص أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلزام المطعون ضده ثانيًا بمبلغ 6323917 جنيهًا، ثم أدخل الطاعن بعد ذلك خصمًا فيها بطلب إلزامه بمبلغ 3215560 جنيهًا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول إدخال الطاعن خصمًا في الدعوى وإلزامه بالمبلغ المقضي به رغم عدم وجود ارتباط بين الطلبات في الدعوى الأصلية وبين الطاعن –المدخل في الدعوى- كما أن مجرد كون الخصم المدخل يعمل لدى المطعون ضده ثانيًا –المدعى عليه– على فرض صحته، لا يتوفر به الارتباط المشار إليه في المادة 117 آنفة البيان، مما يعيب الحكم المطعون فيه (بالخطأ في تطبيق القانون).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أولًا أقام على المطعون ضده ثانيًا الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 6323917 جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك: إنه ورَّد إليه بضائع بالمبلغ المطالب به ولم يسدد ثمنها. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، أدخل المطعون ضده الأول الطاعن خصمًا في الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 3215560 جنيهًا، وبتاريخ 11/11/2014 قضت المحكمة بقبول إدخال الطاعن شكلًا وبإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده أولًا مبلغ 3215560 جنيهًا وبالزام المطعون ضده ثانيًا بأن يؤدي إلى المطعون ضده أولًا مبلغ 426511 جنيهًا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لمَّا كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق، ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد، والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، ولا يقبل منهم التنازل عنها، ولا يسقط الحق في التمسك بها، ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم. وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 17 من قانون المرافعات على أنه "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ..." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراف الخصومة أن يُدخل فيها إلا مَن كان يمكن اختصامه عند بدئِها، وإذ كان هذا الإدخال يفترض وجود ارتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير، فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الشخص أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلزام المطعون ضده ثانيًا بمبلغ 6323917 جنيهًا، ثم أَدْخَلَ الطاعنَ بعد ذلك خصمًا فيها بطلب إلزامه بمبلغ 3215560 جنيهًا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول إدخال الطاعن خصمًا في الدعوى وإلزامه بالمبلغ المقضي به رغم عدم وجود ارتباط بين الطلبات في الدعوى الأصلية وبين الطاعن –المدخل في الدعوى- كما أن مجرد كون الخصم المدخل يعمل لدى المطعون ضده ثانيًا –المدعى عليه– على فرض صحته، لا يتوفر به الارتباط المشار إليه في المادة 117 آنفة البيان، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع –فيما تم نقضه– متعين الفصل فيه عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولِما تقدم تقضي المحكمة بعدم قبول إدخال الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق