الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 فبراير 2025

الطعن 3 لسنة 26 ق جلسة 30 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 123 ص 743

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

----------------

(123)
الطعن رقم 3 لسنة 26 القضائية

موظفون. سن التقاعد لموظفي المجالس البلدية. مسئولية.
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.

-------------------
تقضي المادة 67 من القانون رقم 5 سنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجية عن هيئة العمال وعمال اليومية المربوطة ماهياتهم وأجورهم في ميزانية الحكومة ومن ثم فلا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين للمجالس البلدية والمحلية لاستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة وإنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر في 28/ 8/ 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم. وقد نصت المادة الثامنة من هذا القرار صراحة عي أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش في سن الستين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه كان يعمل رئيساً لحسابات بلدية المنصورة. وقد بلغ سن الستين في 16 يناير سنة 1950 إلا أنه استمر يباشر عمله بعد بلوغه هذه السن، إلى أن أنذرته البلدية بفصله من الخدمة اعتباراً من 16 يناير سنة 1953 فأقام الدعوى رقم 1353 سنة 1953 مدني كلي المنصورة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1114 جنيهاً تعويضاً له عن فصله من الخدمة قبل بلوغه سنة الخامسة والستين - وهي سن الإحالة إلى المعاش قانوناً باعتباره من الموظفين الخارجين عن هيئة العمال. وبتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 قضت له محكمة أول درجة بطلباته تأسيساً على أنه ليس من الموظفين المثبتين الذي يجرى على رابتهم حكم الاستقطاع للمعاش المنصوص عليه في القانون رقم 37 سنة 1929، ومن ثم فهو يعتبر من الموظفين المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال الذين ينطبق عليهم حكم المادة 14 من القانون رقم 5 سنة 1909 والذين لا يجوز فصلهم من الخدمة قبل بلوغهم سن الخامسة والستين. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفض دعوى الطاعن وقيد استئنافهما برقم 332 سنة 6 ق المنصورة وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف آخذة بوجهة نظر محكمة أول درجة وبتاريخ 4 يناير سنة 1956 قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5 أبريل سنة 1960 وفيها أصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن على هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 16 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الأول هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وقالا فيه بياناً لذلك إن قانوني المعاشات رقمي 5 سنة 1909 و37 سنة 1929 لا يسريان إلا على موظفي الحكومة أما موظفو المجالس البلدية والمحلية فإنهم يخضعون للنصوص القانونية واللائحة المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر في 28 أغسطس سنة 1951 بإنشاء صندوق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم، والقانون رقم 145 سنة 1944 بتنظيم المجالس البلدية وقرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام موظفي ومستخدمي وعمال المجالس البلدية والقروية الصادرة في 9 يونيه سنة 1954 وأنه لما كان مؤدى المادة الثانية من لائحة صندوق التوفير والمادتين 15 و17 من لائحة الاستخدام أن الموظفين غير المشتركين في صندوق التوفير هم وحدهم الذين يعتبرون من الموظفين المؤقتين ويظلون في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين، بينما يعتبر من الموظفين الدائمين كل من يشغل وظيفة دائمة بدرجة في ميزانية المجلس وذات مرتب شهري متى كان مثبتاً ومشتركاً في صندوق التوفير وكان هذا هو شأن المطعون عليه فإن إحالته إلى المعاش تكون في سن الستين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة 67 من القانون رقم 5 سنة 1909 الذي أعمل الحكم المطعون فيه نصوصه في شأن المطعون عليه تنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال باليومية المربوطة ماهياتهم وأجورهم في ميزانية الحكومة العمومية" باستثناء موظفي المصالح الست المشار إليها في تلك المادة أما غيرهم من الموظفين أو المستخدمين أو العمال التابعين إلى مصالح غير مدرجة في الميزانية العامة - ومنهم موظفو المجالس البلدية - فلا تجرى عليهم أحكام قانون المعاشات المذكور لاستقلالها بميزانياتها عن ميزانية الدولة منذ إنشائها وإنما يخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونية واللائحية المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر في 28 أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم فجعلت المادة الثانية منه الاشتراك في هذا الصندوق إلزامياً لجميع المستخدمين الذين يدخلون في خدمة المجلس مع استثناء العمال المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والخدمة السايرة في الحدود المبينة بالمادة المذكورة وذلك كله قصد حلول هذا الصندوق محل المعاشات بالنسبة لموظفي الحكومة ثم نصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن تكون إحالتهم إلى المعاش في سن الستين وهو نص صريح لا لبس فيه في صدد تعيين سن التقاعد، ولا عبرة بما يثيره المطعون عليه من بطلان القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1915 لمخالفته أحكام المادة 14 من القانون رقم 5 سنة 1909 لأنه فضلاً عن اختلاف مجال تطبيق كل من القرار والقانون المذكورين عن مجال تطبيق الآخر على ما سلف بيانه فإن المادة 15 من لائحة استخدام موظفي وعمال المجالس البلدية والقروية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 9 يونيه سنة 1945 تنفيذاً للقانون رقم 145 سنة 1944 قد نصت على أن تطبق لائحة صندوق التوفير الصادر بها القرار الوزاري وبتاريخ 28 أغسطس سنة 1915 على جميع موظفي المجالس البلدية والقروية.
وحيث إنه متى تقرر ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة رئيس حسابات مجلس بلدي المنصورة - وهي وظيفة مدرجة بميزانية المجلس وذات راتب شهري وأنه كان مشتركاً في صندوق الادخار من سنة 1933 - وكان مقتضى ما تقدم أن تكون إحالته إلى المعاش عملاً بالمادة الثامنة من القرار الوزاري آنف الذكر عند بلوغه سن الستين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمساءلة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض المحكوم به وقدره 1114 جنيها عن السنوات الباقية من 16 يناير سنة 1953 وهو تاريخ إنهاء خدمته حتى بلوغه الخامسة والستين باعتباره من الموظفين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع ويسري عليهم قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها - وحيث إنه للأسباب المقدمة يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق