الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 فبراير 2025

الطعن 538 لسنة 25 ق جلسة 4 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 63 ص 437

جلسة 4 من مايو سنة 1961

برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

---------------

(63)
الطعن رقم 538 لسنة 25 القضائية

( أ) موظفون. معاش.
عدم جواز الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مقرراً له. تعلق ذلك بالنظام العام.
(ب) إثبات. إقرار.
عدم منازعة الخصم في بعض وقائع الدعوى. جواز اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً بها.
(ج) تقادم. "دفع ما لا يجب".
دعوى استرداد ما دفع من المعاش بغير حق. تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بالحق في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق أيهما أقصر.

--------------------
1 - لا يحق للموظف الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتباً له وذلك إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 التي تقضى صراحة بوجوب قطع "معاش الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمين بماهية في مصالح الحكومة" وحكمها في ذلك آمر ومتعلق بالنظام العام. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أصبح موظفاً تابعاً لوزارة التربية والتعليم (بعد ضم المدرسة التي كان يعمل بها إلى الوزارة) وأنه يتقاضى مرتبه من ميزانيتها فإنه يكون صحيحاً ما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتباً له بعد وفاة والده.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع في صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن في بعضها ولم ينازع في بضعها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها.
3 - متى كانت مبالغ المعاش التي استولى عليها الطاعن قد دفعت ونشأ الحق في استردادها في ظل القانون المدني الملغى واستمر هذا الحق قائماً إلى تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق، أي المدتين أقصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن وزارة المالية أقامت الدعوى رقم 2458 سنة 1951 مدني كلي القاهرة على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 661 جنيهاً و289 مليماً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن استحق عن والده معاشاً قدره 16 جنيهاً و129 مليما يصرف له مدى الحياة وإذ تبين أنه كان موظفاً بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في 5 مارس سنة 1945 بضمها إلى وزارة التربية والتعليم، وأنه استمر طوال المدة من أول يناير سنة 1946 - تاريخ نقله إلى ميزانيتها - إلى 31 مايو سنة 1949 يجمع بين مرتبه من وزارة التربية والتعليم ومعاشه من وزارة المالية، فقد طلبت إلزامه برد مبلغ المعاش التي استولى عليها خلال هذه المدة - أدخل الطاعن وزارة التربية والتعليم ضامنة له في الدعوى طالباً الحكم عليها بما عساه أن يحكم به عليه. وفي 16 من أبريل سنة 1953 حكمت المحكمة حضورياً برفض دعوى المدعية مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ 200 قرش أتعاباً للمحاماة - استأنفت وزارة المالية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 610 سنة 70 قضائية. وفي 23 من مارس سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه الأول بأن يدفع للمستأنفة مبلغ 661 جنيهاً و289 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 14 يوليو سنة 1951 حتى السداد وبالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه مسخ الاتفاقات الحاصلة بين وزارة التربية والتعليم والجمعية الخيرية الإسلامية وما تضمنته من شروط لضم مدارس الجمعية إليها ذلك أنها في 12 يوليو سنة 1938 وافق مجلس إدارة الجمعية على تسليم مدارسها الابتدائية إلى الوزارة بشروط منها أن تحافظ الوزارة على الحقوق المكتسبة لموظفي الجمعية وصدر القرار الوزاري رقم 4934 في 22 أغسطس سنة 1938 بقبول هذه الشروط كما صدر قرار آخر بضم تلك المدارس إلى الوزارة في 5 مارس سنة 1945 على الأساس المتقدم، وهذه الأوضاع الجديدة لم تؤثر على مركز الطاعن في جوهره لأنه ظل موظفاً في الجمعية كما كان ويتقاضى نفس المرتب وغاية ما هناك أنه بدلاً من أن تقوم الوزارة بمنح الجمعية إعانة تؤدى منها مرتبات موظفيها أصبحت الوزارة تصرف لهم هذه المرتبات مباشرة من ميزانيتها وهو أمر لا يغير من موقف الطاعن إذ يستوي لديه أن يتم صرف مرتبه من خزانة الجمعية أو من خزانة الوزارة - كذلك أخطأ الحكم فيما قرره من أن النص على الحقوق المكتسبة في قرارات الجمعية والوزارة إنما يقصد به حقوق الطاعن قبل الجمعية كموظف تابع لها دون أن يبين مصدر هذا القول وبينما جاء النص مطلقاً بحيث يتسع لحالة الطاعن باعتباره صاحب حق مكتسب في اقتضاء مرتبه من الجمعية رغم اقتضائه للمعاش وتقييد الحكم لهذا المعنى دون أن يبين المصدر الذي استمد منه هذا القيد يجعله قاصر البيان، وإذ انتهى الحكم إلى هذا المعنى المخالف لإطلاق النص فإنه يكون قد مسخ الإرادة المشتركة للجمعية والوزارة بما يؤدي إلى القول بأنه كان يتعين على الطاعن أن يتنازل عن حقه في اقتضاء مرتبه من الجمعية حتى يظل محتفظاً بحقه في اقتضاء المعاش وهو تفسير ينطوي على مساس لا شك فيه بحقوقه المكتسبة في المعاش وهو معاش استثنائي مناطه مجرد بقاء الطاعن على قيد الحياة دون أي اعتبار آخر وفى إلزام الطاعن بالتنازل عن مرتبه من الجمعية لكي يحتفظ بحقه في المعاش إخلال بحقوقه المكتسبة قبل الجمعية وإضافة لشرط جديد في استحقاق المعاش يخضعه لأحكام المعاشات العادية مع أنه معاش استثنائي مقرر لمدى الحياة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما أورده من أنه "يبين من الرجوع إلى الملفات الخاصة بضم مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية إلى وزارة التربية والتعليم المقدمة من المستأنفة أنه في 22 أغسطس سنة 1938 صدر القرار الوزاري رقم 4934 في شأن إدارة الوزارة لمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية قرر أن تدير الوزارة هذه المدارس إدارة مطلقة من الوجهتين الفنية والإدارية وعلى أن يكون لها ميزانية قوام إيراداتها المصروفات المدرسية وما تدفعه الجمعية سنوياً وقدره 3500 جنية وعلى أن يسدد العجز من إعانة التعليم الحر ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يفسح لهيئة التدريس لهذه المدارس وغيرهم من الموظفين الموجودين بها المجال تدريجياً بأن يأخذوا طريقهم إلى وظائف الوزارة.. وظلت الوزارة تقوم بإدارة تلك المدارس إلى أن ضمت تلك المدارس إليها بقرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945 فأصدر وزير المعارف قراراً بنقل طائفة من الموظفين على ميزانية الوزارة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1945 بماهياتهم ودرجاتهم الحاليتين وتثبيت من كان مثبتاً في الجمعية اعتباراً من أول يناير سنة 1946 وخصم الاحتياطي منهم للمعاش ابتداءً من هذا التاريخ. وكان من بين هؤلاء الموظفين المستأنف عليه الأول أحمد شفيق عزمي - ص 45 من الملف - حيث صدر قرار بنقله على ميزانية الوزارة بماهيته ودرجته وقتئذ كما ثبت في وظيفته" وأنه "فضلاً عما تقدم من ثبوت علاقة المستأنف عليه الأول بوزارة المعارف وباعتباره موظفاً تابعاً لها منذ أول يناير سنة 1946 فإنه عند ما أبلغ بقرار نقله وتثبيته في وظيفته لم يعترض على نقله وإنما طلب فقط إلغاء تثبيته وقيده في وظيفته بعقد فلم تر الوزارة مانعا من إجابته إلى طلبه وأخذت عليه إقراراً كتابياً بعدم رغبته في التثبيت وأنه ليس له الحق في الرجوع مستقبلاً إلى المطالبة بتثبيته - ص 49 الملف رقم 1 - 13/ 33 - كذلك فإنه قدم طلباً في 4/ 11/ 1947 إلى مدير عام منطقة القاهرة الجنوبية يطلب إليه تسوية مرتبه واحتساب مدد خدمته السابقة على احتساب أقدميته وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 10/ 5/ 1947 الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة في تعديل الماهية وتحديد الأقدمية ص 57 من الملف - وليس ثمت شك في أن المطالبة بإعمال قرار مجلس الوزراء في شأنه هو إقرار منه بأن موظف تابع للوزارة وتبيح له هذه العلاقة أن يطالبها بحقوقه التي خولها له القرار المذكور. يضاف إلى ذلك أنه تقدم بتاريخ 22/ 1/ 1951 إلى مراقب عام منطقة القاهرة الجنوبية بكتاب يطلب إليه فيه منحه علاوة من علاوات الدرجة الحالية وذلك استناداً منه إلى نشرة الوزارة "قلم العلاوات" بتاريخ 26/ 11/ 1950 بشأن الموظفين الذين قضوا ثلاثين سنة في درجتين متواليتين ومن البديهي أن مطالبة المستأنف عليه الأول بمنحه علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها استناداً منه إلى قرار الوزارة في هذا الشأن لا معنى له إلا إذا كان في عداد موظفيها الذين لهم وحدهم الحصول على تلك العلاوة" وأنه "يخلص مما تقدم أن المستأنف عليه الأول أصبح منذ أول يناير سنة 1946 موظفاً تابعاً لوزارة المعارف يتقاضى مرتبه على ميزانيتها فإنه والحال هذه يكون لا حق له في أن يجمع من هذا التاريخ بين مرتبه وبين المعاش الذي كان مرتباً له منذ وفاة والده وقدره 16 جنيهاً و129 مليماً شهرياً لمخالفة ذلك لما تقضي به المادة 29/ 4 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 - ويبين من ذلك أن الحكم استظهر من واقع الملفات الخاصة بضم مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية إلى وزارة التربية والتعليم ومن ملف خدمة الطاعن وما تضمنه من قرارات ومكاتبات كانت مودعه ملف الاستئناف أن الطاعن أصبح منذ أول يناير سنة 1946 موظفاً تابعاً لوزارة التربية والتعليم ويتقاضى مرتبه من ميزانيتها وعلى ذلك يكون صحيحاً ما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن "في أن يجمع من هذا التاريخ بين مرتبه وبين المعاش الذي كان مرتباً له" إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 وهى صريحة في أنه بقطع معاش الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمين بماهية في مصالح الحكومة، وحكمها هذا آمر ومن النظام العام.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات إذ قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ دون أن تقدم الوزارة الدليل على أنه اقتضاه بالفعل، وليس يعفي الوزارة من تقديم هذا الدليل عدم منازعة الطاعن في صرف المعاش إليه طالما لم يصدر منه إقرار بذلك ولا مناص والحالة هذه من اعتباره منكراً صحة الدعوى خصوصاً وأن الدفاع فيها تناول مسألة كون الطاعن موظفاً أو غير موظفاً ولم ينصرف إلى انشغال ذمته بالمبلغ أو عدم انشغالها به.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطاعن "أصبح منذ أول يناير سنة 1946 موظفاً تابعاً لوزارة المعارف يتقاضى مرتبه على ميزانيتها" وأنه "والحالة هذه يكون لاحق له في أن يجمع من هذا التاريخ بين مرتبه وبين المعاش الذي كان مرتباً له منذ وفاة والده وقدره 16 جنيهاً و129 مليماً شهرياً" وأنه "لم ينازع في أنه ظل يصرف المعاش المقرر له منذ أول يناير سنة 1946 إلى آخر مايو سنة 1949" - ومتى كان ذلك وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن في بعضها ولم ينازع في بعضها الآخر، فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً إذ لم يبين المرتب الذي كان يتقاضاه من الجمعية وقد يكون هذا المرتب من الضآلة بحيث لا يقتضي قطع المعاش كله بل جزء منه بحيث يقتضى تخيير الطاعن بين المرتب والمعاش طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وحيث أن هذا النعي غير منتج ذلك أن الدعوى باسترداد مبالغ المعاش التي استولى عليها الطاعن قوامها عدم جواز الجمع بين الماهية والمعاش ومن ثم فلا شأن لها بالمرتب الذي كان الطعن يتقاضاه من الجمعية ومدى ارتباطه وأثره في تقدير المعاش، كما لا شأن لها بحق الطاعن في الاختيار بين هذا المرتب أو المعاش الذي ربط له.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من إلزام الطاعن برد مبالغ المعاش التي استولى عليها وفوائدها بينما تقضى السنة الإدارية بأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تقتضى ما صرف خطأ من جانبها بعد مضي سنة على تاريخ الصرف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه متى كانت مبالغ المعاش التي استولى عليها الطاعن قد دفعت ونشأ الحق في استردادها في ظل القانون المدني الملغى واستمر هذا الحق قائماً إلى تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد، فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق أي المدتين أقصر.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق