الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

الطعن 197 لسنة 26 ق جلسة 26 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 96 ص 619

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

----------------

(96)
الطعن رقم 197 لسنة 27 القضائية

شفعة. وجوب إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. ميعاده.
لم تحدد المادة 942/ 2 من القانون المدني فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع الدعوى. لا يشترط حصول الإيداع في اليوم السابق على رفع الدعوى.

------------------
تضمن نص المادة 942/ 2 من القانون المدني شرطين أولهما: أن يودع الشفيع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوماً على ألأكثر من تاريخ إعلان الرغبة. والثاني: أن يكون هذا الإيداع سابقاً على رفع الدعوى. وقد هدف المشرع من حصول هذا الإيداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية في طلب الشفعة ولم يحدد فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع الدعوى فاشتراط حصول الإيداع في اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص ولا يتفق مع فكرة التيسير في الميعاد التي أخذ بها الشارع. أما التحدي بالمادة 20 من قانون المرافعات فمردود بأن القانون قد شرط ميعادين أحدهما محدد بالأيام له بداية ونهاية والثاني غير محدد بالأيام وإنما بفاصل زمني غير محدد وهو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفع الدعوى مما لا محل معه لإعمال حكم تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 52 سنة 1955 مدني كلي بني سويف ضد المطعون عليهم طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ فدان واحد و5 قراريط و17 سهم بالشفعة مقابل الثمن الحقيق وقدره 220 جنيه أو الثمن الذي تظهر صحته استناداً إلى أنه يجاور الأطيان المشفوع فيها من جهتين وله حق ارتفاق عليها. وقد دفع المطعون عليهما الأولان هذه الدعوى بسقوط الحق في الشفعة لأن الشفيع أودع الثمن الذي سماه للقدر المشفوع فيه في يوم 14 من سبتمبر سنة 1954 وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه صحيفة دعوى الشفعة مخالفاً بذلك حكم المادة 942 من القانون المدني وهي توجب إتمام الإيداع قبل إعلان صحيفة الدعوى وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 9 نوفمبر سنة 1955 بقبول هذا الدفع وبسقوط حق المدعي (الطاعن) في الأخذ بالشفعة - واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 134 سنة 73 ق فقضى بتأييده في 28 يونيه سنة 1956، وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 9 مايو سنة 1957 - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20 نوفمبر سنة 1960 فأصدرت قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وبتاريخ أول ديسمبر، 3 ديسمبر سنة 1960 أعلن الطاعن تقرير الطعن إلى المطعون عليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة. ثم أودع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة في 10 ديسمبر سنة 1960 ولم يرد المطعون عليهم. وأودعت النيابة العامة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة إجراءات الطعن وأحالت فيها على رأيها السابق الذي صممت عليه بجلسة المرافعة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطليق القانون وتأويله ذلك أنه رد على الإنذار الموجه إليه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الإنذار أي في يوم 16 أغسطس سنة 1954 وأودع الثمن في 14 سبتمبر سنة 1954 في الميعاد القانوني وأثبت رقم قسيمة الإيداع في عريضة الدعوى التي أعلنت في ذلك اليوم بعد حصول الإيداع، ولكن الحكم المطعون فيه رغم هذه الوقائع الثابتة أخطأ في قضائه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة استناداً إلى أنه لم يودع الثمن قبل رفع الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن ما اشترطته المادة 942/ 2 مدني من وجوب إيداع كل الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ومراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، لم يتقرر ذلك لمصلحة البائع وحده بل لمصلحة من يكون له حق في الثمن المذكور كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائي، وحتى يكون كل منهم على بينة من الإجراءات ليستطيع إن شاء أن يتفادى رفع الدعوى وإذا ما وجب أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى - وكان القانون في صدد تحديد الميعاد بالأيام، فلا يلتفت عند احتسابه إلى الساعات وتكون القبلية منصبة على اليوم الذي رفعت فيه الدعوى بحيث يتم الإيداع في اليوم السابق على يوم 14 سبتمبر سنة 1955 ما بين السابعة صباحاً والخامسة مساء والقول بغير ذلك فيه خروج بالنص عن المعنى الذي تحمله عباراته وتعديل للميعاد الذي أمر به الشارع ويكون توكيد الشارع بقوله - مع مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة - لغواً، هذا وهو الذي بني عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون - ذلك أنه يبين من الرجوع للأعمال التحضيرية للقانون المدني الجديد أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ أيدت فكرة إيداع الثمن بدلاً من عرضه، واتجهت إلى تقييد الشفعة للتوفيق بين رأي القائلين بإلغاء نظام الشفعة والقائلين بإبقائه. ورأت هذه اللجنة أن مدة الخمسة عشرة يوماً التي كانت مفتوحة ليتم الإيداع في خلالها هي مدة قصيرة، فجعلتها ثلاثين يوماً توخياً للتيسير حتى يكون لدى طالب الشفعة مدة معقولة ووضع نص المادة 942 مدني على هذا الأساس متضمناً شرطين أولهما: أن يودع الشفيع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوماً على أكثر من تاريخ إعلان الرغبة والثاني: أن يكون هذا الإيداع سابقاً على رفع الدعوى. وقد هدف المشرع من حصول هذا الإيداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية في طلب الشفعة ولم يحدد فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع الدعوى فاشتراط حصول الإيداع في اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص ولا يتفق مع فكرة التيسير في الميعاد التي أخذ بها الشارع، أما التحدي بالمادة 20 مرافعات فمردود بأن القانون قد شرط ميعادين أحدهما محدد بالأيام له بدايته ونهايته. والثاني غير محدد بالأيام وإنما بفاصل زمني غير محدد وهو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفع الدعوى ما لا محل معه لأعمال حكم تلك المادة - لما كان ذلك وكان الثابت أن الإيداع قد سبق رفع الدعوى التي أعلنت للمطعون عليهم في 14 سبتمبر سنة 1954 قبل مضي الثلاثين يوماً من إعلان الرغبة بدلالة الإشارة في عريضتها إلى رقم قسيمة الإيداع فإن شروط المادة 942/ 2 مدني تكون قد توفرت. وإذ جرى الحكم المطعون فيه على سقوط حق الطاعن في الشفعة تأسيساً على وجوب حصول الإيداع في اليوم السابق على رفع الدعوى بالأقل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق