الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 فبراير 2025

الطعن 663 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 58 ص 411

جلسة 27 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(58)
الطعن رقم 663 لسنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل". تناقض. "ما يعد كذلك".
تناقض بعض الأسباب مع البعض الآخر. مثال في مقاولة من البطن.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح في أسبابه بداءة الاتفاق الذي عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب في نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضائه في تحديد ثمن الأشياء محل المقاولة فإنه يكون مشوباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه رفع ضد الطاعن الدعوى رقم 81 سنة 1945 كلي طنطا قال فيها إنه قد تعاقد معه على أن يصنع لحاسبه مائة وخمسين ألفاً من الأوتاد الخشبية وأن يوردها عنه إلى وزارة الدفاع وأنه قام بما تعهد به وبقى له في ذمته مبلغ 800 جنية و170 مليماً ثمانمائة جنيه ومائة وسبعين مليماً طلب الحكم بإلزامه بدفعه مع الفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. دفع الطاعن الدعوى بأنه لم يكلف المطعون عليه بصناعة هذه الأوتاد ولكنه استخدمه لمراقبة صناعتها ونقلها نظير عمولة. وبتاريخ 8 مايو سنة 1945 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين ما يدعيه عن حقيقة العلاقة بينهما وبعد سماع الشهود قضت المحكمة في 17 ديسمبر سنة 1946 باعتبار المطعون عليه مقاولاً من الباطن وليس عاملاً بأجر وندبت خبيراً لتصفية الحساب بينهما على هذا الأساس. وقدم الخبير تقريره الذي أثبت فيه أن ثمن الأوتاد التي وردها المطعون عليه محسوبة على أساس أن ثمن الوتد الكبير تسعة مليمات وأن ثمن الوتد الصغير ستة مليمات قد بلغ 928جنيهاً و665 مليماً - وأن الطاعن سدد من هذا المبلغ 510 جنيهات خمسمائة وعشرة جنيهات يدخل ضمنه مبلغ 65 جنيهاً كان قد دفعه الطاعن إلى الدكتور نبيه لوقا ثمناً لأخشاب يسلمها إلى المطعون عليه فيكون صافي المستحق لهذا الأخير مبلغ 418 جنيهاً و665 مليماً أربعمائة وثمانية عشر جنيهاً وستمائة وخمسة وستين مليماً. ونازع المطعون عليه في سعر الأوتاد وقال إن سعر الوتد الكبير عشر مليمات ونصف. وأن سعر الوتد الصغير ستة مليمات ونصف وطلب أن يقضى له بما أظهره الخبير مع إضافة مبلغ 65 جنيهاً خمسة وستين جنيهاً لأنه لم يتسلم أخشاباً من الدكتور نبيه لوقا كما طلب أن يضاف لحسابه أيضاً مبلغ 94 جنيهاً و886 مليماً أربعة وتسعون جنيهاً وثمانمائة وستة وثمانون مليماً قيمة فرق السعر - وبجلسة 16 فبراير سنة 1953 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه 483 جنيهاً و665 مليماً أربعمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وستمائة وخمسة وستين مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع المصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأسست حكمها على ما جاء بتقرير الخبير خاصاً بعدد الأوتاد التي وردها المطعون عليه وبالسعر الذي قدره الخبير وأضافت إلى حساب المطعون عليه الخمسة والستين جنيهاً التي ادعى الطاعن دفعها إلى الدكتور نبيه لوقا لأنه لم يقم دليل على أن المطعون عليه قد تسلم منه أخشاباً ورفضت الأخذ بما قدره المطعون عليه ثمناً للأوتاد - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 سنة 3 ق محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه ورفض دعوى المستأنف عليه. كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف المقابل رقم 46 سنة 4 ق طالباً تعديله والحكم له بمبلغ 94 ج و886 م أربعة وتسعين جنيهاً وثمانمائة وستة وثمانين مليماً زيادة عما حكم له به ابتدائياً. وبتاريخ 9 من يونيه سنة 1954 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضده في (الاستئناف الأصلي) قيمة كل وتدمن النوعين وليثبت المستأنف أن المستأنف ضده تسلم الأخشاب التي تعاقد عليها مع الدكتور نبيه لوقا وأن قيمتها خمسة وستون جنيهاً وصرحت بالنفي - وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 17 من ديسمبر سنة 1946 قد حدد العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقاول بمقاول من الباطن وأن هذا الحكم قد أعلن في 30 سبتمبر سنة 1947 ولم يستأنف فأصبح بذلك انتهائياً. وأن المادة 404 من قانون المرافعات الجديد لا تسري في شأن استئنافه لأن العمل بهذا القانون قد بدأ في 15 أكتوبر سنة 1949 ومن ثم يكون حق المستأنف في استئناف هذا الحكم قد سقط. أما عن الموضوع فإن المستأنف عليه قد تمسك بأنه هو وخصمه قد اتفقا على اتخاذ البيانات الواردة في الدعوى 196 سنة 1943 تجاري كلي القاهرة أساساً لحساب عدد الأوتاد وتحديد ثمنها وأنه تبين من الرجوع إلى تقرير الخبير أن الطرفين اتفقا على استخلاص عدد الأوتاد من واقع الحكم الصادر في الدعوى 196 سنة 1943 كما اتفقا على تحديد الثمن على أساس ما تم عليه الصلح في هذه الدعوى وقالت المحكمة إن الاتفاق لا يؤدي إلى نتيجة لأن الدعوى لم يصدر فيها حكم فيكون المرجع في تحديد العدد قد تخلف كذلك فإن عقد الصلح لم يتضمن نصاً يتعلق بثمن الأوتاد فلا يصلح أساساً لتحديد الثمن المتنازع عليه. ومن ثم ترى المحكمة عدم التعويل على هذا الاتفاق - واستطردت المحكمة فقررت أن الأوتاد التي يجب أن تجرى المحاسبة عنها هي 138230 وتداً منها 23331 وتداً كبيراً، 114899 وتداً صغيراً ثم قالت إن المستأنف عليه تمسك بأن عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المستأنف بتاريخ أول مارس سنة 1942 قد عدل شفوياً وأنه لذلك ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي هذا التعديل. وبعد أن سمعت أقوال الشهود قضت المحكمة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1955 برفض الاستئناف الأصلي وإلزام رافعه بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفى الاستئناف المقابل بإلزام المستأنف عليه فيه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 63 ج و153 م ثلاثة وستون جنيهاً ومائة وثلاثة وخمسين مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 28 من سبتمبر سنة 1947 لحين السداد والمصاريف المناسبة ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً نقضه والفصل في موضوع الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف طنطا مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 30/ 3/ 1961 حيث صمم طرفا الخصومة كل على طلباته كما صممت النيابة على رأيها المبين بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصور تسببيه ذلك أن تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة تضمن اتفاقاً بين الطرفين مؤداه استخلاص عدد الأوتاد من الحكم الصادر في الدعوى رقم 196 سنة 1943 تجاري كلي القاهرة وتحديد ثمن الأوتاد من واقع محضر الصلح الذي تم في هذه الدعوى وقد عرض الحكم لهذا الاتفاق وقطع بأنه لا يصلح أساساً لتصفية النزاع ولكنه عاد وأخذ منه دعامة لما قضى به. ومن ثم تكون الأسباب التي أقام عليها قضاءه متناقضة وذلك يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر في صدر أسبابه ما يلي "أن المستأنف فرعياً طلب أن يقضى له بمبلغ 94 جنيهاً و886 مليماً" "أربعة وتسعين جنيهاً وثمانمائة وستة وثمانين مليماً علاوة على ما حكم له به من محكمة أول درجة على أساس أن ثمن الوتد الكبير عشرة مليمات ونصف وثمن الوتد الصغير ستة مليمات ونصف.. وأنه ارتكن في ذلك إلى البيانات الواردة في الدعوى 196 سنة 1943 تجاري كلي القاهرة في تحديد الكمية والقيمة.. وأن المحكمة ناقشت ما قرره الخبير وما تضمنه عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في هذا الصدد ورأت أنه لا يؤدي إلى النتيجة التي أرادها الطرفان لا من حيث تحديد الكمية ولا من حيث تحديد السعر ولذلك فإنها لا تعول على هذا الاتفاق كأساس للمحاسبة" ثم عاد الحكم وقرر في موضوع آخر ما يلي "وحيث إنه عن تحديد قيمة الوتد فإن الخبير أثبت في محضر أعماله المؤرخ 9 مارس سنة 1949 أن الطرفين اتفقا على استخلاص عدد الأوتاد من واقع الحكم الصادر ضد المستأنف (الحكم 196 سنة 1943 وبه تحدد عدد الأوتاد... واستناداً إلى محضر الصلح من حيث تحديد قيمة الوتد... وأن الخبير ناقش المستأنف فيما تضمنه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين الدكتور حسن عيسى (المدعي في الدعوى 196 سنة 1943) من أن سعر الوتد الصغير ستة مليمات وسعر الوتد الكبير عشرة مليمات فقرر أن هذه الأسعار كانت موضع تظلم ورفعت على التوالي إلى ستة مليمات ونصف وعشرة مليمات ونصف وأنه يظهر من ذلك أن المعول عليه ما حصل في تعديل هذا الاتفاق وما اتفق عليه الطرفان (المستأنف والمستأنف عليه) من إجراء الحساب على أساس محضر الصلح في الدعوى 196 سنة 1943 تجاري ويبين من ذلك أن الحكم بعد أن أطرح الاتفاق الذي عقد بين الطرفين أمام الخبير عاد فجعله قوام قضائه في تحديد ثمن الأوتاد ومن شأن هذا التناقض أن يعيب الحكم مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق