الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 فبراير 2025

القانون 8 لسنة 2025 بتعديل القانون 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري

الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر ( ز ) - في 12 فبراير سنة 2025 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى، وبالجدول رقم ١ بعنوان "رسوم شاملة" ، وبالجدول رقم ٤ بعنوان " رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص" من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ فى شأن رسوم التفتيش البحرى النص والجدولان الآتيان :
المادة الأولى - تحدد طبقاً للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر ، وذلك بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹
الجدول رقم 1- رسوم شاملة :
تشمل الرسوم التالية إجراءات التسجيل ، والقيد ، والقياس لتقدير الحمولة ، والمعاينة لتقرير صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية، وصرف الشهادات اللازمة طبقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية .
م الرسوم البيان
1 عشرون جنيهاً عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن وبحد أدنى ألف جنيه . خمسة جنيهات عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرون ألف جنيه لما زاد عن ذلك . تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصرى .
2 عشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيهان عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرة آلاف جنيه لما زاد عن ذلك . إعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة .
3 عشرون جنيها عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى ألفا جنيه. خمسة جنيهات عن كل أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرون ألف جنيه لما زاد عن ذلك. تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصرى . أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصرى . أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجره أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها .
4 اثنا عشر جنيها عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى ألف جنيه . خمسة جنيهات عن كل أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصى ثمانية آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وخمسة عشر ألف جنيه لما زاد عن ذلك . تجديد تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة لمدة جديدة تحت العلم المصرى . أو تجديد تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا، لمدة جديدة تحت العلم المصرى .
5 عشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيهان عن كل أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه . قيد لوحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصرى .
6 خمسة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيه واحد عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى، وبحد أقصى ألفان وخمسمائة جنيه . إعادة القيد لوحدة بحرية أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة .
7 عشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد على مائة طن بحد أدنى خمسمائة جنيه . جنيهان عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد على المائة طن الأولى وبحد أقصي خمسة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرة آلاف جنيه لما زاد على ذلك . إلغاء تعليق التسجيل تحت العلم المصري لسفينة مصرية غير مجهزة مؤجرة وإجراءات إعادة تفعيل تسجيلها تحت العلم المصرى .
الجدول رقم 4- رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص :
م الرسوم البيان
1 ألفا جنيه . شهادة شطب تسجيل سفينة مسجلة تحت العلم المصرى .
2 ثلاثمائة جنيه . شهادة بيانات عن السفينة من واقع السجل .
3 ألفا جنيه . شهادة تعليق تسجيل لسفينة مصرية تحت العلم المصرى .
4 ألف جنيه شهادة تسجيل سفينة بدل فاقد أو تالف .
5 ثلاثمائة جنيه شهادة بحمولة قناة السويس لسفينة بدل فاقد أو تالف .
6 سبعمائة جنيه شهادة إضافية أو بدل فاقد أو تالف من إحدى شهادات السلامة للركاب أو سلامة الإنشاء أو معدات السلامة أو اللاسلكي أو تراخيص الملاحة أو أي شهادة منصرفة طبقا للقوانين الوطنية أو المعاهدات الدولية .
7 ألف جنيه . شهادة إعفاء من اشتراطات السلامة الدولية .
8 مائة وخمسون جنيه . مستخرج رسمي من واقع التشغيل .
9 ألفان وخمسمائة جنيه . تقرير معاينة سفينة طبقاً لاشتراطات المعاهدات الدولية إذا كانت السفينة غير خاضعة لتلك المعاهدات أو كانت حكومة دولتها غير منضمة لهذه المعاهدات .


مادة رقم 2

يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1446 ه
الموافق 12 فبراير سنة 2025 م .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق