جلسة 30 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(39)
الطعن رقم 356 لسنة 26 القضائية
(أ) شفعة "الخصوم فيها"
وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل. عدم جواز التوسع في مفهومه. عدم وجوب اختصام البائع في الدعوى التي ترفع بسقوط حكم الشفعة.
(ب) شفعة "سقوط حكم الشفعة". دعوى "تقدير قيمتها"
الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي بمثابة طلب فسخ سند التمليك. تقدير قيمتها بالثمن المقدر بالسند - وهو حكم الشفعة. المادة 37 مرافعات.
(ج) دعوى "تعدد الطلبات فيها"
لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه المشتري أقام الدعوى رقم 140 سنة 1954 سوهاج الكلية ضد الطاعن الشفيع وبائعين ثلاثة طلب فيها الحكم بسقوط حق الطاعن في الشفعة المحكوم له بها نهائياً في القضايا رقم 25 و181 و182 سنة 26 ق - استئناف أسيوط لعدم إيداع الثمن مبيناً أن الثمن بالقضية الأولى هو مبلغ 270 ج و313 م وفي القضية الثانية هو مبلغ 117 ج و357 م وفي القضية الثالثة هو 156 ج و 860 م وفي 14/6/1954 قضت المحكمة للمدعي بطلباته. فاستأنف الطاعن هذا الحكم ضد أطراف الخصوم جميعاً ودفع أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الدعوى بالنسبة للقضيتين 181 و182 لأن قيمة كل من العقدين بهاتين القضيتين تقل عن نصابها القانوني وفي 5 أبريل سنة 1956 قضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف واستندت المحكمة في رفض الدفع إلى أن الدعوى رفعت بطلب سقوط ثلاثة أحكام صادرة في الشفعة للمستأنف وهو طلب مجهول القيمة وإلى أن أحكام الشفعة الثلاثة المطلوب سقوطها صدرت عن المحكمة الابتدائية فهي المختصة بطلب بطلانها فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة رأيها بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وطلبت احتياطياً وفي الموضوع قبول السبب الأول من الأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
من حيث إن مبنى الدفع الذي أبدته النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن الشفيع لم يختصم فيه البائعين للعقارات المشفوع فيها واقتصر على مخاصمة المشتري والقانون يوجب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة (المادة 15 من قانون الشفعة القديم والمادة 943 م جديد) والطعن بالنقض مقيد بما أوجبته المادة 429 مرافعات من أنه يكون بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة يبين فيه أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإن لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وإن الخصومة الحالية هي خصومة متفرعة عن الخصومة الأصلية فتخضع لإجراءاتها عملاً بقاعدة إن الفرع يتبع الأصل.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن القانون إنما أوجب اختصام البائع والمشتري معاً في دعوى الشفعة وهي تنتهي بصدور الحكم فيها ووجوب اختصام البائع في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذي يقضي بأن المدعي حر في توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع في مفهوم هذا الاستثناء.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لا صحة لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن الدعوى مجهولة القيمة لأن المطعون ضده استعمل فيها كلمة السقوط إذ السقوط محدد فيها طلب الحكم فيه ومن ثم فيعتبر هو المقدر بقيمة الدعوى هذا فضلاً عن أن السقوط المقصود في ظروف الدعوى في فسخ التعاقد الذي رتبته المحكمة بقضائها للطاعن بالشفعة ويتعين تقدير طلب فسخ هذا التعاقد بقيمة العقود المحددة فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض هذا الدفع على أمرين أولهما إن الدعوى رفعت بطلب سقوط ثلاثة أحكام نهائية في الشفعة وهو طلب مجهول القيمة ولا عبرة بقيمة ثمن العقارات المشفوع فيها الصادر بها الحكم النهائي في تقدير قيمة الدعوى والثاني إن أحكام الشفعة المطلوب الحكم بسقوطها صدرت عن المحكمة الابتدائية فهي المختصة بطلب بطلانها وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح لأن الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سند الملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن والدعوي بسقوط حكم الشفعة هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك وتقدر قيمتها بالثمن المقدر بالسند عملاً بالمادة 37 مرافعات ولا يغير من ذلك أن دعاوى الشفعة كانت قد رفعت أصلاً أمام المحكمة الابتدائية إذ العبرة في تقدير دعوى سقوط الشفعة المحكوم بها تكون بالثمن الذي حدده حكم الشفعة.
وحيث إن الدعوى الحالية تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة مستقلة بعضها عن بعض فإن التقدير يكون باعتبار قيمة كل منها على حدة عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 41 مرافعات، ولما كان كل من طلبي سقوط الحق في الشفعة المحكوم فيها في كل من القضيتين برقمي 181، 182 سنة 26 استئناف أسيوط هو 117 ج و357 م، 156 ج و860 م على التوالي أي لا تتجاوز قيمته 250 ج فإن محكمة المواد الجزئية تكون هي المختصة بالحكم ابتدائياً بهما عملاً بأحكام المادة 45 مرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الدرجة الثانية أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للطلبين سالفي الذكر.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمطلبين المشار إليهما والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني أن المطعون ضده طلب إسقاط الأحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث في دعوى واحدة مع أن لكل حكم خصومه وظروفه مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تعدد الطلبات في دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص المحكمة بنظره منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق