جلسة 30 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(37)
الطعن رقم 14 لسنة 26 القضائية
اختصاص "الاختصاص النوعي" "تعلقه بالنظام العام". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". حكم "عيوب التدليل" "قصور" "ما يعد كذلك".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها. لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه في القانون. مثال لحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى ولم يستظهر عناصره ومقوماته الموضوعية والقانونية. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 157 سنة 1951 مدني الخليفة ضد نبوية عبد الله جاد وأخريات بطلب تثبيت ملكيته لحصة قدرها 10 ط و15 س شيوعاً في كامل أرض وبناء المنزل رقم 23 بشارع السيدة نفيسه قسم الخليفة محافظة القاهرة وكف منازعتهن له في القدر المذكور وتسليمه مع إلزامهن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بتثبيت ملكية المدعي إلى عشرة قراريط وخمسة عشر سهماً شيوعاً في كامل أرض وبناء المنزل الموضح الحدود والمعالم بالعريضة وكف منازعة المدعى عليهن له في القدر المذكورة وتسليمه له مع إلزام المدعى عليها الأولى المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة في خصوص أربعة قراريط ونصف. واستأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية وطلبن الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى ومن باب الاحتياط برفضها مع إلزام المستأنف عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1040 سنة 1954 مدني مستأنف، وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ 300 ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول. وقد طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصرت الطاعنات على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الخليفة الجزئية بنظر الدعوى على أن أحداً من الخصوم لم يدفع به ولم ينازع المدعي في تقديره لقيمة الدعوى واتخذ من ذلك قرينة على قبول الطاعنات اختصاص القاضي الجزئي بنظرها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وصدر مشوباً بالقصور لأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وكان واجباً على المحكمة أن تحقق هذا الدفع وتتحقق من وجوده لا أن تمر عليه وتجعله منوطاً باتفاق الخصوم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة الخليفة بنظر الدعوى لأن الأموال المربوطة على منزل النزاع هي 3 ج و720 م. وبذلك تقدر قيمته بمبلغ 670 ج وقيمة الحصة المتنازع عليها بأكثر من 250 ج وهي لا تدخل في اختصاص القاضي الجزئي، ورد الحكم بأنه "طالما أن الدفع بعدم الاختصاص لم يقل به أحد طول فترة التقاضي من 24/ 3/ 1951 وهي أولى جلسات الدعوى حتى 13/ 3/ 1954 وهي آخر جلسة لها ولم يبد إلا في مذكرة وردت بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات وقد استبعدتها المحكمة لهذا السبب وأشرت عليها بذلك فيعتبر هذا الدفع كان لم يكن وبالتالي تكون المحكمة لم تخطيء في عدم الرد عليه. وطالما أن الدعوى قد قدرها رافعها بمبلغ 70 ج واستمر نظرها على هذا الحال دون أي اعتراض من المدعى عليهم حتى حجزت للحكم فمعنى ذلك أن الطرفين قبلا اختصاص القاضي الجزئي بنظرها ومن ثم يكون الدفع الذي يثيره المستأنفون بصحيفة استئنافهم من عدم اختصاص محكمة الخليفة الجزئية بنظر الدعوى لا محل له وحليف الرفض ويتعين الحكم برفضه" وهو تقرير قانوني خاطئ لأن عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها والاختصاص هنا لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه في القانون. وهذا التقرير أدى بالحكم إلى القصور في استظهار عناصر الدفع ومقوماته الموضوعية والقانونية بتقدير قيمة الدعوى وبيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجزه هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق