بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة 2026 طعن مدني
طاعن:
ع. ف. د.
مطعون ضده:
س. ل. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2305 استئناف مدني بتاريخ 17-12-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان المقرر أن الوثيقة الموحدة للتأمين ضد المسئولية المدنية لحوادث السيارات الصادر بها قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 أجازت لشركة التأمين الرجوع علي المؤمن له بالتعويض الذي دفعته للمضرور أو ورثته إذا ما ثبت أن الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق السيارة سواء كان هو المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته المخدرات أو المشروبات الكحولية ، وكان الحكم المطعون فيه ? وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة ? قد أقام قضاءه علي أحكام وثيقة التأمين الموحدة ومن أن الطاعن قضي نهائيا بإدانته عن جريمتي قيادة سيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية والاصابة الخطأ ومتقيدا بذلك بحجية الحكم الجزائي البات ورتب علي ذلك حق شركة التأمين المطعون ضدها في الرجوع عليه بمبلغ التعويض الذي قُضي بإلزامها به للمضرور ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويؤدي إلي ما انتهي إليه ، ولا يُعيبه ما استطرد إليه تزيدا بعد ما أنشأ لنفسه أسبابا خاصة أن أحال إلي أسباب الحكم المستأنف الذي صدر بمثابة الحضوري في حق الطاعن ، ويكون بالتالي النعي عليه بخلو الأوراق من دليل طبي يثبت أن الطاعن كان تحت تأثير المسكرات عند قيادته المركبة المؤمن عليها وقت الحادث وعدم رده علي هذا الدفاع والاكتفاء بالإحالة إلي أسباب الحكم الابتدائي رغم أنه لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة ، لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنأي عنه رقابة محكمة التمييز ، ويضحي بالتالي الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة بالمادة 175 /2،1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ، وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 /1 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة ? في غرفة مشورة ? بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق