الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 مارس 2026

الطعن 2 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ا. ي. ا. ح.
ك. أ. ل. ش.
ح. خ. . ع.

مطعون ضده:
ه. ب. ا. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2032 استئناف مدني بتاريخ 17-12-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان المقرر أن انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوي لا شأن له بالنظام العام فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز مادام أنه لم يُتمسك به أمام محكمة الموضوع، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون ضدها في إقامة الدعوي فإن إثارة هذا الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون غير مقبول 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوي الجزائية مقصور علي ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلا ضروريا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلي فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل تعين علي المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوي الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب علي غير ذلك من قضاء ، مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق ، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوي الجزائية ، فإذا ما أثبت الحكم الجنائي توافر الخطأ في جانب المتهم أو ارتكابه الفعل الاجرامي المكون للأساس المشترك مع الدعوي المدنية ودانه عنه فإنه لا يُقبل إعادة اثارة المنازعة أمام المحكمة المدنية لنفي الخطأ في جانب المتهم ، كما أن المقرر أن استخلاص ثبوت الضرر الموجب للتعويض هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتعويض المطعون ضدها عن الضررين المادي والأدبي علي ما خلص إليه من ثبوت الخطأ التقصيري الموجب لمسئولية الطاعنين وتقيد في ذلك بحجية الأحكام الجزائية النهائية التي دانت الطاعنين الثاني والثالث العاملين بالشركة الطاعنة الأولي عن جريمة حيازة وبيع منتجات مقلدة للمطعون ضدها وما ثبت من محاضر الضبط والأحكام الجزائية من أن المنتجات المقلدة كانت في حيازة الشركة ومعروضة للبيع بمعارضها ومحلاتها بإمارتي دبي وأبو ظبي ، وقدر الحكم التعويض المادي في حدود ما اطمأن إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها بما تكبدته من أجور المحامين الذين وكلتهم عنها في تقديم البلاغات وتمثيلها في الدعاوي الجزائية ونفقات نقل البضاعة من أماكن ضبطها بمعارض الشركة الطاعنة إلي مخازن لوجستية لحفظها بها وعوّل الحكم في ثبوت الضرر علي الفواتير المقدمة من مكاتب المحامين بأجورهم وما تكبدوه من نفقات في سبيل الأعمال التي قاموا بها وبمناسبة اتخاذ اجراءات اعدام البضاعة المقلدة بالبلدية والفواتير برسوم التخزين الصادرة من المخازن اللوجستية وكشوف الحساب البنكية بالحوالات الواردة من المطعون ضدها علي حساب مكاتب المحامين بمبالغ الفواتير المطلوبة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، ويكون بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم ثبوت خطأ الطاعنين لعدم علمهم بأن البضاعة التي جلبوها ويتاجرون فيها مقلدة وبأن المستندات المقدمة من المطعون ضدها لا تصلح لإثبات الضرر ينطوي علي مساس بحجية الحكم الجزائي وعلي جدل موضوعي في ثبوت مسئولية الطاعنين عن الخطأ التقصيري في المتاجرة في بضائع عليها علامة تجارية مقلدة للمطعون ضدها مع علمهم بذلك وفي ثبوت الضرر الناشئ عنه ، ويضحي بالتالي الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة بالمادة 175/2،1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ، وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185/1 من ذات القانون 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق