الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 مارس 2026

الطعن 27 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ش. ا. ا. ك. ل. ف. د.

مطعون ضده:
ع. م. س. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2046 استئناف مدني بتاريخ 25-12-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 
لما كان المقرر أن الوثيقة الموحدة لم تستثني من التغطية التأمينية قائد المركبة المخصصة للتأجير واعتبرته من الغير المشمول بالتأمين أصلا ودون حاجة إلي اتفاق خاص يلحق بوثيقة التأمين ، وأن استخلاص ما إذا كانت المركبة المتسببة في الحادث مخصصة للتأجير فيستفيد السائق من التأمين هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه علي اتفاقية تأجير دراجات نارية المبرمة بين الشركة المؤمن لها مالكة الدراجة المتسببة في الحادث وبين الشركة المستأجرة التي يعمل لديها سائق الدراجة المطعون ضده ، واستخلص الحكم ? وفي حدود سلطته في فهم الواقع - من شروط الاتفاقية وثبوت استئجار الشركة التي يعمل بها المطعون ضده عدة دراجات من الشركة المؤمن لها لاستخدامها في نشاطها توصيل الطلبات ? أن الدراجة النارية التي كان يقودها المطعون ضده وقت الحادث الذي أدي إلي حدوث اصابته هي مركبة مخصصة للتأجير ومؤمن عليها لدي الطاعنة ، وقدر التعويض له وفقا لأسس حساب التعويض المحددة بالوثيقة الموحدة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدي إلي ما انتهي إليه ومن ثم فإن النعي عليه بأن الدراجة المتسببة في الحادث ليست مخصصة للتأجير وأن الحكم قلب قواعد الإثبات فيما ذهب إليه من أنها لم تقدم الدليل علي ادعائها ينحل جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحي بالتالي الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة بالمادة 175/ 2،1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ، وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 /1 من ذات القانون 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة ? في غرفة مشورة ? بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق