بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ميدان شوبا ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
زوخرا دزورابويفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1908 استئناف عمالي
بتاريخ 01-03-2023
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3695 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ونخيل لإدارة المجتمعات ش.ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا لها مبلغ 2.853.121 درهماً شاملة تذكرة عودة لموطنها وشهادة خبرة، تأسيساً على إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدير مبيعات من تاريخ 8-3-2018 لقاء أجر 14.000 درهماً وتم انهاء خدماتها بتاريخ 1-1-2022 وانتهت علاقة العمل بتاريخ 24-2-2022 وامتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاته لعمالية، وتقدمت بشكواها لدى الجهات المختصة وتعذرت تسويتها وتم احالت الشكوى إلى المحكمة. فقيدت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤديا لها مستحقاتها الاتية :- مبلغ 14.000 درهم بدل إنذار، مبلغ 28000درهماً بدل اجازة سنوية، ومبلغ 42000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 39200 درهماً مكافأة نهاية خدمة عن مدة العمل أربع سنوات وأربعة وثمانون يوماً، ومبلغ 2.726.921 درهماً عمولات بنسبة 1.25 % من قيمة العقود التي تمت عن طريقها ، ومبلغ 3000 درهم تذكرة عودة لموطنها، وشهادة خبرة عن كامل مدة خدمتها، وقدمت الطاعنة مذكرة جوابيه تضمنت بأن علاقة العمل بدأت في 22-4-2018 بأجر أساسي 8400 درهم وبدلات مبلغ 5600 درهم وانتهت علاقة العمل في 24-2-2022 وأن العقد لا يتضمن عمولات، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 8-9-2022 بإلزام الطاعنة والمدعى عليها الأخرى بأن تـؤديا للمطعون ضدها مبلغ 1.515.333 درهماً، وبتسليمها شهادة بنهاية خدمتها مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر تقاضته وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1947 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 1-3-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 24-3-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -بعد الميعاد- تلتفت عنها المحكمة .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بالعمولة واحتسب متوسطها وأضافه إلى الأجر الأساسي تأسيساً على أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها عمولات وليس منحة أو حافز على الرغم من أن عقد العمل خلا من النص على العمولة، و قد فرقت أحكام محكمة التمييز بين العمولة المتفق عليها بعقد العمل أو نظام المنشأة الأساسي أو ما جرى عليه العرف والذى يشترط لاستحقاق العمولة أن تكون محدده سلفاً ومقررة بشكل لا يخضع إلى تقدير صاحب العمل ولا تقييمه وغير متغيرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحافز السنوي الذى يخضع لتقدير صاحب العمل وحده ووفقاً للسياسات التي يحددها لكل فترة زمنية على حدة وحسب الشروط التي تتغير بتغيير الوضع المالي للشركة وسوق العمل وفي تلك الصورة لا يعد هذا الحافز جزء من الأجر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ العمل به من تاريخ 2 فبراير 2022 نص المادة الأولى منه بتعريف الأجر الأساسي// هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وعرف الأجر// الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أيه أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو اجتهاداً. بما مفاده أن الأجر الأساسي ورد على سبيل الحصر الوارد في عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا يدخل في الأجر الأساسي أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم بذلك وأحتسب المستحقات العمالية للمطعون ضدها على أساس راتبها الأساسي المحدد بمبلغ 7000 درهم تأسيساً على ما خلص إليه تقرير الخبرة بناء على خطاب الترقية صادر من الطاعنة بتاريخ 13-2-2020 بزيادة الراتب الأساسي المطعون ضدها إلى مبلغ 7000 درهم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون معه النعي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بعمولة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 بموجب معايير الحوافز التشجيعية الصادرة عن الطاعنة بالبريد الالكتروني بتاريخ 30-9-2020 الموجه للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضدها بشأن تطبيق نظام الحوافز التشجيعية عن الفترة المحددة من 1-10-2020 إلى 31-12-2020 إلا أن الحكم طبق ذات المعايير عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 على الرغم من أن نظام الحوافز للربع الأخير لسنة 2020 لا يسري على سنة 2021 والذي أ صدرت الطاعنة له نظام حوافز تشجيعية له بتاريخ 21-8-2021 بشأن سياسة مبيعات مختلفة حددت كيفيه احتسابها وقد تضمنت شروط واعتبارات جديدة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 وهذه الحوافز هي منحه تشجيعية من الطاعنة لا تخضع لموافقة العامل ومن حقها تعديلها بالطريقة التي تتناسب مع حجم العمل و سوق العمل الذى تنافس فيه ، ولها أن تلغيها أو تعدله بإرادتها المنفردة ولا ينطبق عليها حكم العمولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة واحتسب معايير الحافز التشجيعي المحددة عن فترة الربع الأخير من سنة 2020 التي تبدأ من 1-10-2020 إلى 31-12-202 فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه أحتسب ذات المعايير عن الفترة اللاحقة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 مع أن الطاعنة لم تشملها بقرارها الصادر في 30-9-2020 ، وأصدرت معايير جديدة عن هذه الفترة بتاريخ 21-8-2021، وأن عقد العمل لا يتضمن عمولة للمطعون ضدها، وكانت هذه المبالغ مكافأة تشجيعية تصرفها الطاعنة بإرادتها المنفردة وتخضع لتقديرها والضوابط التي تحددها وليس للمطعون ضدها حق بالاعتراض على ذلك وأن قيمة المكافاة التي صرفت للعاملة متغيرة بموجب الإرادة المنفردة للطاعنة بما تكون معه هذه المكافأة غير ثابته وغير مستقرة، ولا ترقى إلى العمولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق