الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 1481 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 159 ص 993

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي وإلهام نوار.

---------------

(159)
الطعن رقم 1481 لسنة 52 القضائية

(1، 4) أموال "أموال عامة". إيجار "إيجار الأماكن" "الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة". عقد "العقد الإداري" هيئات عامة "هيئة قناة السويس".
(1) اعتبار أملاك الدولة أموالاً عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك م 87 مدني.
(2) ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. صيرورتها مملوكة للدولة من وقت تأميمها. الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة لاستغلالها والانتفاع بها. اعتبارها أملاكاً خاصة لهيئة قناة السويس. المجرى الملاحي والترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة أموالاً عامة لتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. علة ذلك. القانونان رقما 285 لسنة 1959، 30 لسنة 1975.
(3) الترخيص بشغل العقار. وروده على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام.
(4) العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة وتتصل بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

---------------
1 - النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة.
2 - النص في المواد 1، 2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و1، 2، 4، 9، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك، وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها في هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من الترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام.
4 - يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1976 المحرر بينها وبين الطاعنة وسريانه في مواجهة المطعون ضده الثاني واستمرارها في شغل العين المؤجرة والانتفاع بها. وقالت في بيان دعواها إنه بموجب هذا العقد استأجرت من الطاعنة العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها مكتباً واستراحة لمدة ستة أشهر تنتهي في 30/ 11/ 1958، وإذ كان العقد المذكور قد ورد على مكان مبنى وأجر إليها خالياً ومن ثم يسري عليه الامتداد القانوني المقرر في قانون إيجار الأماكن فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن العقد المشار إليه عقد إداري لا تختص المحكمة المدنية بنظر المنازعات الناشئة عنه. قضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير في الدعوى قدم تقريره ثم حكمت بإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4122 سنة 98 قضائية القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها بموجب القوانين المنظمة لها هيئة عامة تقوم على شئون مرفق عام هو قناة السويس بحدوده وحالته التي كان عليه وقت أيلولة ملكيته إلى الدولة ويدخل ضمن أغراضها استغلال الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة العالمية لقناة السويس قبل تأميمها ومن ثم فإن أموالها عامة يكون انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام وبالتالي تخرج المنازعات الناشئة عنه من اختصاص جهة القضاء العادي - إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الترخيص الممنوح منها إلى المطعون ضدها الأولى لشغل العين محل التداعي عقد إيجار تختص تلك الجهة بنظر الدعوى المرفوعة بشأنه على سند من أنه لا يتصل بتسيير أو تنظيم أو إدارة مرفق قناة السويس الذي تتولاه الطاعنة حال أن ترخيصها بشغل تلك العين يندرج ضمن أغراضها التي تشمل الأراضي المشار إليها ومن ثم فهو وثيق الصلة بهذا المرفق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي تعتبر مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة" والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم" يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها، أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. وكان القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد نص في مادته الأولى على نقل جميع ما لهذه الشركة من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة، ونصت مادته الثانية على أن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ثم صدر القانون رقم 146 لسنة 1957 ومن بعده القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس الذي ينص في مادته الأولى على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد وبالحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956..." وفي المادة الثانية على أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية تخضع لأحكام هذا القانون وحده...." وفي المادة الرابعة على أن تتبع بالهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية" وفي المادة التاسعة على أن "يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصها جميع السلطات اللازمة، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة، وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها أو عمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق" وفي المادة العاشرة على أن "تعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة" ويبين مما تقدم أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها في هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من الترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة سالفة الذكر إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام. وأنه يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره، وإذ كانت العين محل التداعي تقع - وعلى ما تقرره الطاعنة - في الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة المؤمنة لاستغلالها والانتفاع بها والتي هي من أملاك الهيئة الخاصة على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الترخيص الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بشغل تلك العين يتعلق بتسيير المجرى الملاحي وتوابعه من الترع التي تمثل جانب المال العام في مرفق القناة فإن هذا الترخيص في حقيقته وتكييفه القانوني يكون عقد إيجار يخضع لأحكام القانون الخاص وبالتالي تختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات الناشئة عنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق