الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 2033 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 413 ص 2273

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

---------------

(413)
الطعن رقم 2033 لسنة 50 قضائية

شفعة "سقوط الحق في الأخذ بالشفعة". تسجيل.
سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن المشرع إذ أوجب في المادة 940 من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط حقه على اعتبار أن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع، فقد اقترض ألا يقوم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع بحصول البيع أو يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق في الشفعة قائماً مع أنه حق استثنائي يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد، وتلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط الحق في الشفعة، فنص في الفقرة (ب) من المادة 948 مدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذ انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، ذلك أنه افترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري، ولكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع في هذه الحالة ليس إلا علماً افتراضياً فقد أطال المدة التي يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر وقت التسجيل، فإذا أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط وتعين عليه اتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 942، 943 من القانون المدني ومنها رفع الدعوى في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1061 سنة 1975 مدني كلي الجيزة ضد المطعون ضده الأول وضد المرحومة......... مورثة المطعون ضدهن من الرابعة إلى الأخيرة - بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار رقم 13 عوايد شارع المتحف الزراعي بالشفعة نظير الثمن المودع وقدره 29124.875 مع تسليمه له، وقال بياناً لدعواه إن المرحومة..... قد باعت ذلك العقار إلى المطعون ضده الأول بعقد البيع المشهر في 8 - 12 - 1974 برقم 4362 الجيزة، وإذ لم ينذره أيهما بالبيع ولأنه يملك العقار المجاور فقد أعلنهما رسمياً في 24، 26 من مارس سنة 1975 برغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة وأودع الثمن ورسوم العقد المشهر خزانة محكمة الجيزة الابتدائية في 9، 13 من إبريل سنة 1975 ثم أقام الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 19 - 4 - 1975، دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأن الدعوى لم ترفع إلا بعد مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، وطلب المطعون ضده الثالث قبول تدخله في الدعوى باعتباره مشترياً لإحدى الوحدات السكنية التي أقيمت على العقار المشفوع ودفع بدوره بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اختصامه في الدعوى. وفي 30 - 11 - 1977 رفضت المحكمة الدفوع المبداة منه ومن المطعون ضد الأول وحكمت للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهما الأول والثالث هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 152، 154 ق القاهرة، وتدخل المطعون ضده الثاني في الاستئناف منضماً إليهما في طلباتهما، وبتاريخ 23 - 6 - 1980 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ استوجب أن ترفع دعوى الشفعة خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وإلا سقط الحق فيها عملاً بالمادة 948 من القانون المدني حال أن إجراءات الشفعة إنما تبدأ بإعلان الرغبة في الأخذ بها فإنه يكفي لاعتبار ذلك الميعاد مرعياً أن يتم إعلان الرغبة رسمياً إلى البائع والمشتري قبل انقضائه ولو لم يتم إيداع الثمن ورفع الدعوى إلا بعد فواته، وإذ رتب الحكم على النظر الذي التزم به سقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة رغم ما أثبته في مدوناته من أن الطاعن أعلن رغبته رسمياً إلى البائع والمشتري قبل انقضاء أربعة أشهر على يوم تسجيل بيع العقار المشفوع وأودع الثمن ثم أقام الدعوى قبل فوات ثلاثين يوماً على إعلان الرغبة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ أوجب في المادة 940 من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط حقه على اعتبار أن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع، فقد افترض ألا يقوم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق في الشفعة قائماً مع أنه حق استثنائي يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد، وتلافياً لذلك جعل سبيلاً ميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط الحق في الشفعة، فنص في الفقرة (ب) من المادة 948 مدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، ذلك أنه افترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري، ولكن لما كان علم الشفيع في هذه الحالة ليس إلا علماً افتراضياً فقد طال المدة التي تعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل، فإذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضائها فقد حفظ حقه في السقوط وتعين عليه اتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 942، 943 من القانون المدني ومنها رفع الدعوى في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لمجرد أنه رفع الدعوى بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد بيع العقار المشفوع. رغم ما أورده في مدوناته من أن الطاعن أعلن البائع والمشتري رسمياً برغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاء ذلك الميعاد فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق