الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مقدمة

 مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
رئيس المجلس:
أشير إلى الكتاب الآتي:
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة الموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .
وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً، والسيد النائب أحمد حلمي الشريف مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
 تحريراً في 2016 /9/ 
رئيس اللجنة المشتركة
المستشار "بهاء الدين أبو شقة"

رئيس المجلس:
يطلب السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الإذن بحضور كل من السادة :
السفير أحمد بهاء الدين، بوزارة الخارجية
المستشار سامر البغدادي بقسم التشريع بوزارة العدل
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
السفير محمد غنيم.
السفير خالد النقاض.
السفير يحيى أسامة.
المستشار محمد إبراهيم المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
العميد خالد فتحي.
أعضاء اللجنة التنسيقية لشئون الهجرة غير المشروعة جلسة المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، فهل يأذن المجلس في ذلك؟
(أذن المجلس وحضر سيادتهم)
رئيس المجلس :
السادة النواب، في يوم الأربعاء 2016/9/21 وقعت على سواحلنا الشمالية لدولتنا الغالية حادثة مؤسفة راح ضحيتها مجموعة من الصبية والشباب.
وهذه الحادثة المؤسفة تحتاج منا إلى وقفة واضحة مع النفس، ولا أقصد هنا أن أتكلم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فهي ظاهرة قديمة استفحلت واستشرت في العقدين الماضيين لأسباب متعددة، وأبرمت في شأنها عدة اتفاقيات دولية كانت مصر طرفاً فاعلاً فيها، ولقد أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة هذه الظاهرة يتفق مع المعاهدات الدولية ويدور في فلكها، وسوف يقوم المجلس بالمداولة فيه الآن، وهذا هو دورنا في مواجهة الظواهر التي تبدو وتظهر في المجتمع.
لكن من الملاحظ أن مصر في الوقت الذي تحتضن فيه العديد من أشقائها من البلدان العربية، وهم على الرحب والسعة في بلدهم مصر، ووجدوا فيها - باعتراف الجميع - متسعاً وعملاً وعيشاً، نجد أن من بين أبنائنا من يلقي بنفسه في التهلكة ويحاول أن يترك البلاد، إما يجهل أو قلة وعي، وبالتالي فإنه لا تضيق علينا أوطاننا، ولكن قد يضيق علينا تفكيرنا وأحلامنا.
إن حلم أي مواطن في أن تكون له حياة أفضل هو حلم مشروع، ولاشك أن دول أوروبا حققت طفرات اجتماعية واقتصادية تغري أي شخص وتدفعه للتفكير في الإقامة فيها، ولكن أن تلقى بعض الأسر المصرية بأبنائها في التهلكة استناداً إلى بعض الثغرات القانونية الموجودة في بعض قوانين الدول الأوروبية، التي تمنع إعادة المهاجرين دون سن 18 إلى بلدهم الأصلي وتلزم المحكمة بإيداعهم في مراكز إيواء حتى بلوغهم سن 18 سنة ثم تسليمهم أوراق إقامة قانونية، وبالتالي ليست صدفة أن تكون معظم رحلات الهجرة غير الشرعية مستهدفة الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وهذا كله ينبغي أن تواجهه الدولة بجميع مؤسساتها بالطرق المناسبة، سواء بمراجعة التشريعات الضابطة الملكية مراكب الصيد وسفن الركاب، وتنظيم مهنة الصيد تنظيماً مؤسسياً، وتسهيل وتيسير الحصول على التأشيرات والهجرة المنظمة من خلال التوعية، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
السادة النواب، لقد تحولت الهجرة غير الشرعية عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى عمل منظم تشرف عليه عصابات متخصصة تصل أرباحها إلى المليارات ويندس وسطهم الإرهابيون، وترتبط بتسهيل الاتجار بالبشر، لا سيما وأن غلق طريق البلقان أمام المهاجرين سيزيد من فرص واحتمالات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل مصر.
وبالتالي، فإن الهجرة غير الشرعية في بلادنا لا تتعلق بظروف المعيشة وصعوبات الحياة، بقدر ما تتعلق بنظام التربية والوعى وفهم حقيقة الأوضاع في دول المقصد.
وأول خطوة في مواجهة هذه الظاهرة المداولة في مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقريب المهاجرين، والذي سنبدأ مناقشته الآن.
الوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا مركب رشيد أثناء الهجرة غير الشرعية.
رئيس المجلس:
وقبل أن نبدأ مناقشة هذا المشروع بقانون أطلب من جميع النواب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح أبنائنا ضحايا مركب رشيد الأسبوع الماضي.
(وهنا وقف السادة النواب والحاضرون دقيقة حداداً على أرواح الضحايا)
رئيس المجلس:
وزع التقرير على حضراتكم (التقرير ملحق رقم (3)) ، وقبل أن نستمع إلى ملاحظاتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ ليتفضل السيد بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتقديم عرض موجز لتقرير اللجنة ومشروع القانون هذا من مشروعات القوانين المهمة وكان أحد المطالبات الكثيرة من الجهات والهيئات والتجمعات وأيضاً الرأي العام في الأيام الأخيرة كان ضاغطاً من أجل إخراج هذا القانون، لذا أرجو السادة النواب أن ننتهي من هذا القانون اليوم حتى نستعد بعد ذلك للاحتفالية بمرور مائة وخمسين عاماً على الحياة النيابية في مصر.
السيد النائب المحترم بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
بسم الله الرحمن الرحيم . ابتداء، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان.
وبداية أتقدم بخالص العزاء لأهلنا من أسر الشباب الذين لقوا حتفهم جراء الحادث الأليم، حادث مركب رشيد الذين أدمى قلوبنا جميعاً فهذا الحادث الذي اهتزت له الدولة المصرية قيادة سياسية وحكومة وشعباً وبرلماناً مؤكدين في الوقت ذاته أن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة تؤرق العالم أجمع حيث أصبحت ظاهرة ومن الجرائم المنظمة عبر الوطنية تقوم بها عصابات إجرامية.
ونظراً لتفاقم خطورة الهجرة غير الشرعية عالمياً وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق الموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم إلى الخارج بعد سلب مدخراتهم، ونظراً لوجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تحريب المهاجرين بشكل متكامل حيث إن التشريعات القائمة ذات الصلة ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تناولت تحريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه على نحو لا يحقق الردع العام المنشود.
وجدير بالذكر أن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هما جريمتان متميزتان وتمثلان أيضاً بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة فيما بينهما، وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة.
ويجب التأكيد على أن القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تحريم الهجرة غير الشرعية ولكن تنسحب آثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات الواردة في الحالات بصفة غير مباشرة على ضحايا الهجرة غير الشرعية الذين يصحبون ضحايا الاتجار بالبشر، إذ يبدأ عادة الاتجار بالبشر بالهجرة غير الشرعية.
وانطلاقاً من ذلك، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تحريب المهاجرين والتي انضمت إليها مصر، رئي تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تحريب المهاجرين وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة، وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تحريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بقضية تحريب المهاجرين بهدف تشديد العقوبات والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع الجرم المرتكب.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى ردع الذين يشاركون في ارتكاب تلك الجريمة ويقومون بجذب المهاجرين مع مراعاة البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات عن طريق تقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد قام مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون، وأدخل عليه تعديلات بسيطة، وقد استعرضت اللجنة نتائج هذه المراجعة واستحسنتها وقبلتها.
كما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة في بعض المواد الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بمجال عمله نزولاً لحكم المادة (214) من الدستور وهو ما تم بالفعل.
وقد أرسلت الأمانة العامة خطاباً إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيه في مشروع القانون المعروض إعمالاً لنص المادة (214) من الدستور كما أرسل خطاباً من السيد رئيس المجلس إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في نصوص المواد من المادة (20) إلى المادة (24) من مواد مشروع القانون المشار إليه وفقاً لنص المادة (185) من الدستور، والفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لاستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون، وجدير بالذكر أيضاً أنه قد اعترض السيد النائب طارق الخولي كتابة على بعض المواد الواردة بمشروع القانون المعروض.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق