الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 ديسمبر 2025

اتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة

17 / 07 / 1998
الديباجة
إن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية،
إذ تضعان في اعتبارهما مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تذكران بأن نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تلاحظان الدور الهام المنوط بالمحكمة الجنائية الدولية في معالجة أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي برمته، على النحو المشار إليه في نظَام روما الأساسي، والتي تُهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم،
وإذ تضعان في اعتبارهما، أنه، وفقاً لنظَام روما الأساسي، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة،
وإذ تذكران أيضاً أنه، وفقاً للمادة 2 من نظَام روما الأساسي، تنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في نظَام روما الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها،
وإذ تذكران كذلك بقرار الجمعية العامة ....... المؤرخ ...... الذي يدعو إلى إبرام اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تلاحظان مسئولية الأمين العام للأمم المتحدة بموجب أحكام نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ورغبة منهما في اتخاذ التدابير الكفيلة بإقامة نظَام فعال لعلاقة ذات منفعة متبادلة تسهل لكل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الوفاء بمسؤولياتها،
وإذ تأخذان في اعتبارهما، تحقيقاً لهذا الغرض، أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
قد اتفقتا على ما يلي

أولاً : أحكام عامة: 
مادة 1
الهدف من الاتفاق
هذا الاتفاق الذي تبرمه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، عملاً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة (الميثاق) ونظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظَام الأساسي) على التوالي، يحدد الأحكام المنظمة للعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة.

مادة 2
المبادئ
1- تعترف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قضائية دائمة مستقلة ذات شخصية قانونية دولية، ولها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، وذلك وفقاً للمادتين 1 و4 من النظَام الأساسي.
2- تعترف المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقاً للميثاق.
3- تتعهد الأمم المتحدة والمحكمة بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولايتها.

مادة 3
الالتزام بالتعاون والتنسيق
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة، رغبةً منهما في تيسير الوفاء الفعلي بمسؤولياتهما، على التعاون على نحو وثيق فيما بينهما، حيثما اقتضى الأمر، وعلى التشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل، تقيداً بأحكام هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام كل من الميثاق والنظَام الأساسي.

ثانياً: العلاقات المؤسسية:
مادة 4
التمثيل المتبادل
1- يجوز للمحكمة أن تحضر وتشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. ورهناً بقواعد وممارسة الهيئات المعنية، تدعو الأمم المتحدة المحكمة إلى حضور الاجتماعات والمؤتمرات المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة، عندما يسمح بحضور المراقبين، وتكون قيد المناقشة أمور تهّم المحكمة.
2- عندما ينظر مجلس الأمن في أمور تتعلق بأنشـطة المحكمة، يجوز لرئيس المحكمة أو مدعيها العام أن يخاطب المجلس، بناءً على دعوته، لتقديم المساعدة في الأمور المندرجة في اختصاص المحكمة.
3- رهناً بالأحكام الواجبة التطبيق من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لدى المحكمة، تدعى الأمم المتحدة بصورة دائمة لحضور الجلسات العلنية لدوائر المحكمة ذات الصلة بالقضايا التي تهم المنظمة.

مادة 5
تبادل المعلومات
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى لهذا الاتفاق المتعلقة بتقديم المستندات والمعلومات المتصلة بقضايا معينة معروضة على المحكمة، تتخذ الأمم المتحدة والمحكمة، إلى أقصى مدى ممكن وعملي، ترتيبات لتبادل المعلومات والمستندات ذات الاهتمام المشترك. وعلى وجه الخصوص:
(أ) على الأمين العام أن:
1- يحيل إلى المحكمة معلومات عن التطورات المتصلة بالنظَام الأساسي التي تكون ذات صلة بعمل المحكمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرسائل التي يتلقاها الأمين العام بصفته وديع النظَام الأساسي أو وديع أية اتفاقات أخرى تتصل بممارسة المحكمة لاختصاصها.
2- تبقى المحكمة على علم فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين 1 و2 من المادة 123 من النظَام الأساسي المتصلة بدعوة الأمين العام إلى عقد مؤتمرات استعراضية.
3- إضافة إلى ما تقتضيه الفقرة 7 من المادة 121 من النظَام الأساسي، يعمم على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير الأطراف في النظَام الأساسي، نص أي تعديل يعتمد عملاً بالمادة 121 من النظَام الأساسي.
(ب) على المسجل أن:
1- يقدم، بناءً على طلب الأمم المتحدة ووفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المعلومات والمستندات المتصلة بالمرافعات، والإجراءات الشفوية، والأحكام، والأوامر حيثما ترى المحكمة ذلك ملائماً.
2- يزود الأمم المتحدة، بموافقة المحكمة ومع مراعاة نظَامها الأساسي وقواعدها، بأي معلومات تتصل بعمل المحكمة تطلبها محكمة العدل الدولية وفقاً لنظَامها الأساسي.
(ج) تبقي المحكمة الأمم المتحدة على علم بالإجراءات التي تقوم بها المحكمة في القضايا التي تتضمن جرائم ارتكبت ضد أفراد الأمم المتحدة، أو التي تتضمن إساءة استخدام أعلام وشارات وأزياء الأمم المتحدة وتؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية خطيرة.
2- تبذل الأمم المتحدة والمحكمة قصارى جهودهما لتحقيق أقصى قدر من التعاون من أجل تجنب الازدواجية غير المرغوب فيها في جمع المعلومات المتصلة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحليلها ونشرها وتوزيعها. وتقوم الأمم المتحدة والمحكمة، حيثما يقتضي الأمر، بالعمل على تجميع جهودهما لضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة والمنفعة من هذه المعلومات.

مادة 6
تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة
يجوز للمحكمة أن تقدم تقارير عن أنشطتها إلى الأمم المتحدة، عن طريق الأمين العام، إذا إرتأت أن ذلك من الملائم.

مادة 7
بنود جدول الأعمال
يجوز للمحكمة أن تقترح بنوداً كي تنظر فيها الأمم المتحدة. وفي هذه الحالات، تخطر المحكمة الأمين العام بذلك، مع توفير أية معلومات تتصل بالبنود. ويقدم الأمين العام البند المقترح إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، وكذلك إلى أي هيئة أخرى في الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء.

مادة 8
الترتيبات المتعلقة بالموظفين
1- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على التشاور والتعاون، قدر الممكن عملياً، بشأن المعايير والأساليب والترتيبات المتعلقة بشؤون الموظفين.
2- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على ما يلي:
(أ) القيام بصفة دورية بالتشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعيين المسؤولين والموظفين في كل منهما، بما في ذلك شروط الخدمة، ومدة التعيين، والتصنيف، وجدول المرتبات والبدلات، وحقوق التقاعد والمعاشات التقاعدية، والنظَامين الأساسي والإداري للموظفين.
(ب) التعاون في مجال تبادل الموظفين، حسب الاقتضاء.
(ج) العمل على تحقيق أقصى قدر من التعاون بغية الوصول إلى أكفأ استفادة ممكنة من الأفراد المتخصصين والنظم والخدمات.

مادة 9
التعاون الإداري
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، من حين لآخر، بشأن تحقيق أكفأ استفادة ممكنة من المرافق والموظفين والخدمات بغية تجنب إنشاء وتشغيل مرافق وخدمات متداخلة. كما يجوز لهما أن تتشاورا لاستطلاع إمكانية إنشاء مرافق وخدمات مشتركة في مجالات محددة شريطة توفير النفقات.

مادة 10
خدمات ومرافق المؤتمرات
1- توافق الأمم المتحدة بأن توفر للمحكمة، بناءً على طلبها، ما قد تحتاجه من مرافق وخدمات في مقر الأمم المتحدة لعقد اجتماعات جمعية الدول الأطراف واجتماعات مكتبها، بما في ذلك خدمات الترجمة التحريرية والشفوية والوثائق، وخدمات المؤتمرات، وذلك رهناً بتوافر تلك المرافق والخدمات وعلى أساس أي ترتيب بشأن التكاليف والنفقات. وعندما لا يكون بمقدور الأمم المتحدة تلبية طلب المحكمة، عليها أن تخطر المحكمة بذلك، على أن يكون الإخطار في توقيت مناسب.
2- تخضع الأحكام والشروط التي توفر الأمم المتحدة للمحكمة بموجبها أي مرافق أو خدمات من ذلك القبيل، حسب الاقتضاء، لترتيبات تكميلية.

مادة 11
الوصول إلى مقر الأمم المتحدة
تسعى الأمم المتحدة والمحكمة إلى تيسير وصول ممثلي جميع الدول الأطراف في النظَام الأساسي والمراقبين في الجمعية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 112 من النظَام الأساسي، إلى مقر الأمم المتحدة عند عقد اجتماع للجمعية فيه.

مادة 12
جواز المرور
يحق للقضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ومسؤولي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وفقاً لما قد يعقد من ترتيبات خاصة بين الأمين العام والمحكمة، استخدام جواز مرور الأمم المتحدة كوثيقة سفر صحيحة حيثما يكون ذلك الاستخدام معترفاً به من قبل الدول الأطراف.

مادة 13
المسائل المالية
1- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على أن تخضع الشروط، التي بموجبها ترصد الأموال للمحكمة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بالمادة 115 من النظَام الأساسي، لترتيبات مستقلة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات.
2- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة كذلك على أن تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن التعاون أو تقديم الخدمات عملاً بهذا الاتفاق خاضعة أيضاً لترتيبات مستقلة بين الأمم المتحدة والمحكمة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات.
3- يجوز للأمم المتحدة، بناءً على طلب المحكمة ورهناً بالفقرة 2 من هذه المادة، أن تسدي للمحكمة مشورة بشأن المسائل المالية والضريبية التي تهمها.

مادة 14
الاتفاقات الأخرى التي تبرمها المحكمة
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، عند الاقتضاء، بشأن قيام الأمم المتحدة بإبرام وتسجيل أي اتفاقات تبرمها المحكمة مع دول أو مع منظمات دولية.

ثالثاً : التعاون والمساعدة القضائية: 
مادة 15
الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة
1- مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسؤوليات الأمم المتحدة واختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة قواعدها، تتعهد الأمم المتحدة بأن تتعاون مع المحكمة وأن تزودها بما تطلبه من معلومات أو مستندات عملاً بالفقرة 6 من المادة 87 من النظَام الأساسي.
2- يجوز للأمم المتحدة أو برامجها وصناديقها ومكاتبها المعنية، أن توافق على أن توفر للمحكمة أشكالاً أخرى من التعاون والمساعدة تتفق مع أحكام الميثاق والنظَام الأساسي.
3- في حالة ما إذا كان الكشف عن المعلومات أو المستندات، أو تقديم أشكال التعاون أو المساعدة الأخرى من شأنه أن يعرض سـلامة أو أمن موظفي الأمم المتحدة الحاليين أو السابقين للخطر أو يضر على نحو آخر بأمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو بسلامة تنفيذها، فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر، بناءً على طلب الأمم المتحدة بصفة خاصة، باتخاذ تدابير حماية ملائمة.

مادة 16
شهادة موظفي الأمم المتحدة
1- إذا طلبت المحكمة شهادة موظف لدى المنظمة أو لدى أحد برامجها أو صناديقها أو وكالاتها، فإن المنظمة تلتزم بأن تتعاون مع المحكمة، وأن تعفي هذا الشخص، عند الاقتضاء، من واجب الالتزام بالسرية المتعين عليه.
2- يجوز للمحكمة أن ترخص للأمين العام بتعيين ممثل لمساعدة أي موظف في المنظمة يطلب منه المثول للشهادة في إجراء تقوم به المحكمة.

مادة 17
التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة
1- عندما يقرر مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (المدعي العام)، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 13 من النظَام الأساسي، حالة أُرتكبت فيها، على ما يبدو، جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 5 من النظَام الأساسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة (الأمين العام) يحيل على الفور مقرر مجلس الأمن الخطي إلى المدعي العام، مشفوعاً بالمستندات والمواد الأخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار مجلس الأمن. وتحال عن طريق الأمين العام المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن وفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- إذا اتخذ مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، قراراً يطلب فيه من المحكمة، عملاً بالمادة 16 من النظَام الأساسي، عدم البدء أو المضي في أي تحقيق أو مقاضاة، فإن الأمين العام يحيل هذا الطلب على الفور إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام.
3- إذا قررت المحكمة، عملاً بالفقرتين 5 (ب) أو 7 من المادة 87 من النظَام الأساسي أن تبلغ مجلس الأمن بعدم التعاون مع طلباتها أو أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن، حسب الأحوال، يرسل مسجل المحكمة (المسجل) قرار المحكمة هذا إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام، مشفوعاً بالمعلومات ذات الصلة بالقضية. ويبلغ مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، المحكمة عن طريق المسجل بما قد يتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف.

مادة 18
التعاون بين الأمم المتحدة والمدعي العام
1- تتعهد الأمم المتحدة، مع مراعاة مسؤولياتها واختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ورهناً بقواعدها، بالتعاون مع المدعي العام، وبأن تعقد مع المدعي العام ما قد يلزم من ترتيبات، أو اتفاقات حسب الاقتضاء، لتسهيل هذا التعاون، لاسيما عندما يمارس المدعي العام، بموجب المادة 54 من النظَام الأساسي، واجباته وسلطاته المتعلقة بإجراء التحقيقات أو عندما يسعى للتعاون مع الأمم المتحدة، وفقاً لتلك المادة.
2- مع مراعاة قواعد الهيئة المعنية، تتعهد الأمم المتحدة بالتعاون فيما يتعلق بطلبات المدعي العام بتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيئات الأمم المتحدة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 15 من النظَام الأساسي، وذلك بخصوص التحقيقات التي يباشرها المدعي العام من تلقاء نفسه، عملاً بتلك المادة. وينبغي للمدعي العام توجيه طلب الحصول على هذه المعلومات إلى الأمين العام، الذي يقوم، بإحالة الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية، أو إلى مسئول ملائم آخر.
3- يجوز أن تتفق الأمم المتحدة والمدعي العام على أن تقدم الأمم المتحدة مستندات أو معلومات إلى المدعي العام بشرط المحافظة على سِرِّيتها، ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، وعلى ألا يكشف عن هذه المعلومات لأجهزة أخرى من أجهزة المحكمة أو لأطراف ثالثة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة الأمم المتحدة.
4- يجوز للمدعي العام وللأمم المتحدة أو برامجها أو صناديقها أو مكاتبها المعنية أن تعقد ما يلزم من ترتيبات لتسهيل تعاونها من أجل تنفيذ هذه المادة، وعلى الأخص لضمان سرِّية لمعلومات، أو حماية أي شخص، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة السابقون أو الحاليون، ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو تنفيذها تنفيذاً صحيحاً.

مادة 19
القواعد المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها
إذا مارست المحكمة اختصاصها بمحاكمة شخص إدعى أنه مسؤول جنائياً عن ارتكاب جريمة واقعة في نطاق اختصاص المحكمة، وكان هذا الشخص، في هذه الظروف، يتمتع، وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بالامتيازات والحصانات الضرورية لأداء عمله في المنظمة بصورة مستقلة، فإن الأمم المتحدة تتعهد بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة وتتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل السماح للمحكمة بممارسة اختصاصها، وذلك على وجه الخصوص برفع أي من هذه الامتيازات والحصانات.

مادة 20
حماية السرية
إذا طلبت المحكمة من الأمم المتحدة تزويدها بمعلومات أو مستندات تكون مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وتكون قد كشف لها عنها بصفة سرية من جانب دولة أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية، تقوم الأمم المتحدة بالتماس موافقة المصدر على الكشف عن تلك المعلومات أو المستندات. وإذا كان المصدر دولة طرفاً في النظَام الأساسي ولم تتمكن الأمم المتحدة من الحصول على موافقته على الكشف في غضون فترة زمنية معقولة، تبلغ الأمم المتحدة المحكمة بذلك وتُحل مسألة الكشف بين الدولة الطرف المعنية والمحكمة وفقاً للنظَام الأساسي. وإذا لم يكن مصدر المعلومات أو المستندات دولة طرفاً في النظَام الأساسي ورفض الموافقة على الكشف عنها، تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ المحكمة بأنها ليست قادرة على توفير المعلومات أو المستندات المطلوبة بسبب وجود التزام مسبق بالسرية تجاه مصدر المعلومات.

رابعاً: أحكام ختامية: 
مادة 21
ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق
يجوز للأمين العام وللمحكمة أن يعقدا، لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، ما يستصوبانه من ترتيبات تكميلية.

مادة 22
تسوية المنازعات
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على تسوية أية منازعات تتصل بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل الملائمة.

مادة 23
التعديلات
يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق بين الأمم المتحدة والمحكمة. وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية على أي تعديل من هذا القبيل وفقاً للمادة 2 من النظَام الأساسي. وتخطر كل من الأمم المتحدة والمحكمة الطرف الآخر كتابة بتاريخ هذه الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين.

مادة 24
بدء النفاذ
توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية على هذا الاتفاق وفقاً للمادة 2 من النظَام الأساسي. ويخطر كل من الأمم المتحدة والمحكمة الطرف الآخر كتابة بتاريخ هذه الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين.

وإثباتاً لذلك، وقع الموقعان أدناه هذا الاتفاق.
وقع في هذا اليوم ...... من شهر ....... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من أصلين بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة والمحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق