الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية / المذكرة الإيضاحية

  مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
نصت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحقه في العودة إليه أيضا، والأصل في أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية، واستناداً لما تقدم نص على هذا الحق في الدساتير المصرية المتعاقبة كافة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014.
ومع التطور العلمي والتكنولوجي السريع والمتواصل الوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة في الوعى المعرفي والمعلوماتي، ونمو هائل في مستوى القدرات الفردية والإمكانات العلمية في ظل النهضة الرقمية اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام استغلالاً لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامي مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم وقد أدى ذلك إلى إغراء العديد من الأفراد بالوقوع في هذا النشاط الإجرامي الذي اتسع نطاقه ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة إلى أخرى ظاهرة مستمرة تزاد اتساعا وتعقيدا، وبات من المتعين التصدي لها ومواجهتها على المستويات كافة دوليا ومحليا.
وقد حققت الجهود الدولية نجاحا بإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000، والبروتوكولين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقد ألزمت تلك الاتفاقيات الدول الأطراف بتجريم الأفعال المؤثمة بمقتضاها باعتبارها من الجرائم الخطيرة، ووضع العقوبات المناسبة لها، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها، وتعزيز سبل التعاون الدولي من أجل ملاحقتها وتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود، وعلى الصعيد الإقليمي فقد واكب التجمع العربي تلك الجهود من خلال جامعة الدول العربية بإصدار الاتفاقية العربية المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2010 والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم المنظمة عبر الوطنية محل الاتفاقية، ونصت على الجوانب القانونية ذاتها من ناحية التجريم والتعاون بين الأجهزة المعنية لمكافحة هذه الجرائم.
وقد شاركت مصر المجتمع الدولي في تلك الجهود الدولية والإقليمية وبادرت بالانضمام لتلك الاتفاقيات حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية الصادرة عام 2000 بالقرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية في 9 سبتمبر سنة 2004، وانضمت إلى البروتوكول المكمل للاتفاقية والخاص بمكافحة تعريب المهاجرين بالبر والبحر والجو بالقرار الجمهوري رقم 297 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية في 26 مايو 2005 كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والوطنية في عام 2010 بالقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في 20 نوفمبر سنة 2014 ، وباتت لتلك الاتفاقيات بعد نشرها قوة القانون، عملا بالنصوص الدستورية المتعاقبة وآخرها نص المادة 93 من الدستور الحالي.
ونظرا لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق الموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية سالفة الذكر فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 في مارس 2014 والتي تعمل كإطار مرجعي تنسيقي لكافة الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية، وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تحريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة.
وقد تبين للجنة أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبين لها وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تحريب المهاجرين بشكل متكامل، وانطلاقا من ذلك والتزما بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تحريب المهاجرين والتي انضمت مصر إليها فقد رئي حتمية وضع قانون خاص بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين يتعامل مع كافة جوانب الظاهرة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات
التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة تهدف إلى تشديد العقوبات والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع هذا الجرم المرتكب.
وحرصا من اللجنة الوطنية على أن تكون المعالجة التشريعية المصرية متماشية مع المفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب، مع إيلاء مصالح المهاجرين وحقوقهم الاهتمام المتسق مع المعايير الدولية قامت اللجنة بإعداد مشروع القانون المرفق وفقاً للضوابط والمرجعيات التالية :
أولاً: مراعاة الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والخاص بمنع ومكافحة تقريب المهاجرين، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ثانياً: الاسترشاد بمشروع القانون الأممي في هذا الشأن وبالخطوط الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وتهريب المهاجرين.
ثالثاً: الاطلاع على القوانين الوطنية المقارنة التي تناولت تلك الجرائم في بعض الدول الأوروبية والعربية وتدارس الأساليب التشريعية المناسبة للواقع المصري.
رابعاً: الحرص على اقتصار المشروع المرفق على جرائم تحريب المهاجرين وأن يكون التعامل مع الأفعال المرتبطة بها بشكل مواز من خلال التعديلات المقترحة على القوانين الوطنية ذات الصلة وهي:
- القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
- القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من البلاد.
- القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
خامساً: مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد القانون، باعتباره شريكاً أساسياً في جهود المنع والتوعية، فضلاً عن دوره في مراحل تقديم الرعاية وإعادة التأهيل.
إن مشروع القانون المرفق إلى جانب تحريم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة على جميع الأطراف المتورطة في الجريمة، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد وفقاً للظروف التي تقتضى ذلك يهدف إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي في التعامل مع الجوانب الإنسانية في ظل الرؤى الدولية الداعمة لهذا الاتجاه، وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهجاً شاملاً مبنياً على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، وإلى جانب ملاحقة والمحاكمة لمرتكبي الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولي أخذا في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم صور وأشكال جريمة تحريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية وتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية والشرطية.
ويركز مشروع القانون بشكل أساسي على مواجهة التنظيمات التي تشكل لارتكاب جريمة تحريب المهاجرين، وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التنظيمات والاشتراك فيها، كما يهدف المشروع إلى ردع الذين يشاركون في ارتكاب تلك الجريمة ويقومون بجذب المهاجرين، ويراعي مشروع القانون في أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء في مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
ويتضمن مشروع القانون المرفق قانون إصدار، وقانوناً موضوعياً يتكون من ستة فصول، وهي:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة:
تناول هذا الفصل التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة في القانون مثل: تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص على عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
تضمن هذا الفصل المواد الخاصة بالتجريم والعقاب فحدد الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم، ومسئولية الشخص الاعتباري الجنائية وأحوال الإعفاء من العقاب، وقد روعي التدرج في العقوبة، ونص على تشديدها في حال توفر أي من الظروف المشددة التي تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها، كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذاً لغرض إرهابي، وأخذ في الاعتبار حالات تشديد العقاب المكررة دوليا مثل كثرة عدد المهربين أو وفاة المهاجر المهرب أو إصابته، وتهريب الأطفال والنساء أو ذوى الإعاقة وحالات تعدد مرتكبي الجريمة والعود واستخدام القوة ومقاومة السلطات.
كما تضمن ذلك الفصل تحديدا لحالات سريان أحكام القانون على من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية، من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه متى كان الفعل محرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك حال ارتكاب الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل المسجلة لدى جمهورية مصر العربية، أو تحمل علمها أو كان الأشخاص المهربون أو أحدهم مصريا، أو إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية، أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية، أو في حالة ما إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج أو إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
ونص على امتداد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة في تلك الحالات.

الفصل الثالث: التعاون القضائي الدولي :
تضمنت مواد هذا الفصل تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تحريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية وأجازت للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تقريب المهاجرين  أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، كما أجيز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تقريب المهاجرين وعائداتها، وذلك كله وفقاً الأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع: تدابير الحماية والمساعدة:
تضمن هذا الفصل التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، كما تضمن الفصل النص على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل الإعادة الآمنة للمهجرين المهربين إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتهم أو أنهم يقيمون بها، أو أية دولة متى قبلت ذلك، وتبين أنهم لم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري.

الفصل الخامس: اللجنة الوطنية التنسيقة المكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر :
تضمن هذا الفصل النص على إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة، وتستند في إنشائها لأحكام القانون، وذلك دعما لطبيعة اختصاصاتها وتواصلها مع الأجهزة الدولية والأممية، وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصاتها الأساسية التي تمثلت في التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية تحديد نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.

الفصل السادس: صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
تضمن هذا الفصل إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الشأن ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتتكون موارده من تخصصه له الدولة في الموازنة العامة وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، وقد نيط برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته.
ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزي تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منع على أغراضه.
وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق