رئيس المجلس :
شكراً للسيد رئيس اللجنة ومقررها.
السادة النواب والآن نبدأ مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن كالعادة عدد الذين طلبوا الحديث في مشروع القانون هذا من حيث المبدأ بلغ 101 من النواب وهذا رقم طبقاً للقواعد العامة غير مقبول لأننا نتكلم في المبدأ عن فلسفة القانون فهل يصدر أم لا يصدر، ودائماً وأبداً نستمع إلى نائبين أو ثلاثة موافقين ونائبين أو ثلاثة معارضين لمشروع هذا القانون، نفس الأمر الذي نتعرض له كل مرة، المسجلون إلكترونياً هم نفس النواب وعلى رأسهم النائب المحترم طلعت خليل ولقد تحدث حوالي 83 مرة.
(صوت من السيد النائب المحترم طلعت خليل: نحن نريد أن نعبر عن رأينا ورأي المواطنين يا سيادة الرئيس).
رئيس المجلس :
أنا متفق معك لكن لابد من إفساح المجال للزملاء، ربما لديك مهارات في التسجيل الإلكتروني، أخي السيد النائب أكمل قرطام سجل 14 مرة و أيضاً السيد النائب محمد أنور السادات 34 مرة، وأيضاً الدكتور عفیفي كامل سجل 16 مرة، وأيضاً أخونا سيادة النائب العزيز إسماعيل نصر الله سجل 22 مرة وأيضاً النائب المحترم على بدر سجل 23 مرة كل هذه طلبات حديث مسجلة إلكترونياً، ومن حقهم أن يتكلموا ولكن عددنا تتجاوز 595 نائباً وفي دور الانعقاد الحالي أريد أن توسع من دائرة الحديث قدر الإمكان والسيد النائب طلعت خليل يقول : لا ، كيف؟ أريد أن أعبر عن رأيي ولكن أيضاً 595 نائباً يعبرون عن رأيهم من مصلحتك ومصلحة المجلس أن قاعدة التعبير عن الرأي تكون أكثر اتساعاً، وعندما نتكلم عن مشروع القانون من حيث المبدأ فإننا بالنسبة لهذا القانون الجميع ينتظرونه والجميع متوافقون عليه ولو تحدث كل هذا العدد من حيث المبدأ سيستغرق هذا القانون مدة الشهرين من حيث المبدأ فقط من دور الانعقاد الثاني بقدر الإمكان سأحاول أن أعطى الكلمة لأكبر عدد ممكن من النواب.
والآن، تستمع إلى ملاحظات حضراتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ والكلمة للسيد النائب المحترم علاء عبد المنعم، فليتفضل.
السيد النائب المحترم علاء عبد المنعم سيد عبد العال (علاء عبد المنعم):
شكراً سيادة الرئيس. حقيقة الأمر أن الموضوع المطروح الآن موضوع الهجرة غير الشرعية أتصور سيادة الرئيس حضرات السادة النواب المحترمين أننا جميعاً مقصرون في حق الضحايا الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط.
(صوت من أحد السادة النواب: لا يزايد أحد على المجلس، المجلس لم يقصر)
السيد النائب المحترم علاء عبد المنعم سيد عبد العال (علاء عبد المنعم):
المجلس قصر وسأشرح هذا.
سيادة الرئيس، سأبدأ بتقصير مجلس النواب في هذا الأمر هذا المشروع ورد من الحكومة في 2016/7/4 وطرح في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في ذات الشهر ولم يتخذ قرار في هذا الموضوع ونتيجة ذلك أن من قاموا بهذه الجرائم وأغرقوا أولادنا الضحايا لن يحاسبوا لأنه لا تحريم في هذه الجريمة حتى اليوم وهذا تقصير المجلس.
أما بالنسبة للسلطة العامة أتساءل حضرات السادة النواب حين يخرج 500 نفس يسيرون رجالاً ونساء وأطفالاً ولا يشعر بهم أحد فماذا يعنى ذلك؟ الذي يجعل 500 شخص يخرجون دون أن يشعر بهم أحد يجعل 500 يدخلون دون أن يشعر بهم أحد، أين الشرطة؟ أين رئيس المباحث ؟ أين مدير الأمن؟ أين السلطات البحرية؟ أين خفر السواحل؟ كل هؤلاء الناس خرجوا دون أن يشعر بهم أحد كيف ذلك؟ يجب قبل أن نناقش هذا القانون سيدى الرئيس أن تسائل جنائياً وسياسياً كل مسئول عن دماء هذه الضحايا، وشكراً سيادة الرئيس.
(تصفيق)
رئيس المجلس:
شكراً سيادة النائب.
وليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بالرد على السيد النائب لأنه يوجد قانون يعاقب ولكننا نشدد العقوبة في هذا القانون.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:
أولاً: فيما يتعلق بمسئولية المجلس المشروع عرض على اللجنة يوم 7/4 ، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات للمناقشة، وفي الجلسة التالية ورد مشروع يهم كل المصريين لأنه يتعلق بالوحدة الوطنية المصرية وهو قانون بناء الكنائس فأرجأنا مؤقتاً مناقشة هذا المشروع وبدأنا إلى أن انتهينا على أيدى حضراتكم وبجهود هذا المجلس بالموافقة على مشروع القانون، ثم أعقب هذا مباشرة فض دور الانعقاد الأول فليس هناك أي تقصير بأي صورة أو بأي وجه من الوجوه سواء فيما يتعلق باللجنة أو فيما يتعلق بالمجلس هذه هي الحقيقة والحقيقة موجودة ومن يرد أن يتأكد منها فليأت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكل هذه الحقائق موجودة.
ثانياً: فيما يتعلق بأن هناك تقصيراً فهناك نصوص في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة كل من يتسبب في خطأ أو إصابة شخص أو موته سواء في المادة 336 أو المادة 338 من قانون العقوبات تقرر عقوبات رادعة إذا ترتب على الحادث إصابة ووفاة أكثر من شخص تصل العقوبات إلى عشر سنوات، فليس هناك تقصير من المجلس أو تقصير من اللجنة، وهناك من النصوص العقابية التي تتناول أي تقصير سواء كان من فرد مسئول أو غير مسئول لأن المادة (338) من قانون العقوبات تتحدث عن قواعد الخطأ المشكل للمسئولية الجنائية والمادة (156) من القانون المدني تنص على: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض" فسواء المسئولية المدنية أو الجنائية تتحقق فيمن يخطئ ويتسبب بخطئه .. ووفقاً لقواعد المسئولية : الخطأ ثم النتيجة ثم علاقة السببية أو التسبب عمداً.
رئيس المجلس:
أو تسبب عمداً أيضاً سيادة المقرر.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
نحن نتكلم سواء كانت المسئولية مسئولية عمدية، أو مسئولية تقصيرية أو إذا كانت مسئولية غير عمدية وهذا نتيجة أن نكون أمام إحدى صور الخطأ المبينة على سبيل الحصر في المادة (238) من قانون العقوبات أو كنا أمام فاعل يتعمد ارتكاب الفعل ويتعمد إحداث النتيجة فنكون أمام جريمة عمدية وفقاً لكل حالة على حدة ووفقاً لجسامة الفعل تقرر العقوبة في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة.
وهناك ملاحظة أخيرة سيادة الرئيس، بالنسبة لمشروع القانون المقدم لحضراتكم فقد أثارت قضية مكان انعقاد اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر والجهة المختصة بترشيح رئيس اللجنة بعض الاختلافات داخل اللجنة، ومن ثم توصى اللجنة بأن يقف المجلس الموقر على رأى الحكومة النهائي في هذا الشأن باعتبارها الجهة التي قدمت مشروع القانون وهي الأقدر على تقدير هذه المسألة، ولكن الرأي النهائي النواب المجلس واللجنة كما أبديت إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة، وشكراً.
السيد النائب المحترم محمد إسماعيل حسن إسماعيل محمد إسماعيل جاد الله:
سيادة الرئيس، هناك قضية متعلقة بهذا الأمر ولكنها هجرة مشروعة، في قرية البرج التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اثنان وعشرون صياداً يعملون في المملكة العربية السعودية في محافظة الجبيل بينهم وبين الكفيل أزمة، فالكفيل يمنعهم من العمل ويحرمهم من رواتبهم فأتقدم بذلك للسيد وزير الخارجية والسيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بطلب بحث هذا الموضوع لأن الأمر متأزم لدينا في مركز البرلس.
رئيس المجلس
هذا موضوع آخر وليتفضل السيد النائب المحترم محمد محمد عباس.
السيد النائب المحترم محمد محمد عباس محمد عباس:
شكراً سيادة الرئيس.
رحم الله شهداء البحر وخالص التعازي لأسر الشهداء.
سيادة الرئيس، إن تفشى هذه الظاهرة وهي مخاطرة حتمية بالنفس، ليس إلا مدلولاً قوياً على شيوع اليأس لدى الشباب وفقدان الانتماء للوطن، فالحل الأمني والحل التشريعي ليسا إلا جزءاً ضئيلاً من الحل، ولكن تهيئة الظروف الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب وبدائلها الحل الأمثل حتى نوقف إهدار ثروة الوطن من الشباب، وإن حادثة مركب رشيد لهي أبلغ دليل فأغلب الضحايا من القرى الفقيرة التي غاب عنها الإصلاح الاقتصادي كقرى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والفيوم، مما يؤكد أن السبيل لإيقاف هذا المد المتنامي المراكب الموت التنمية الاقتصادية وتكثيف حملات توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوسيع دورة التنسيق بين الدول المصدرة والمستقبلة بهدف التضييق على شبكات الهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وخالص التعازي لأسر الشهداء، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم بلال حامد عيسوي النحال
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب السادة الزملاء، إن ما حدث على سواحل رشيد على مرأى ومسمع العالم كله من غرق مركب الموت ضاع ضحيته شباب مصر الذين هم أمل اليوم وحلم المستقبل، فقد ضاعت أحلامهم في عرض البحار وأصبح الماء عبارة عن جثث هامدة، فبكل معاني الأسى والحزن نعزى أنفسنا جميعاً في وفاة أبنائنا الشباب.
والسؤال الذي يفرض نفسه للعالم كله: لماذا يهاجر هؤلاء الشباب، ويضحون بأنفسهم غرقا في عرض البحار ؟
إن البطالة التي فيها أبناؤنا الشباب السبب الرئيسي في هجرة هؤلاء الشباب، وإن هناك فئة من المجتمع تستغل عقول هؤلاء الشباب مما يعرض حياتهم للهلاك والضياع.
سيادة الرئيس، أطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأمر، وتوضيح الصورة للرأي العام ومعاقبة كل من له ثمة دور في تحطيم الشباب والعبث بأفكارهم، وأطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من أجل القضاء على البطالة وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
رئيس المجلس
هل توافق على مشروع القانون أم لا؟
السيد النائب المحترم بلال حامد عيسوي النحال
أتوسل إليك لقد عانيت وعشت الواقع وتألمت لألم الأب والأم والأخ والأخت، مصر تنزف دماء.
السيد النائب المحترم كمال أحمد محمد أحمد:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس، بادئ ذي بدء أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن هل مشروع القانون وحده سيوقف هذه الظاهرة؟ علينا أن نعالج الأسباب، والحقيقة إن الأسباب تاريخية، فنحن لم نفاجأ بالهجرة فلقد كانت موجودة منذ حوالى خمسين سنة هجرة داخلية، حيث إن مجتمعات العالم الثالث لا تحتم إلا بتنمية العواصم حيثما الرنين السياسي، لكن كانت هناك هجرة إلى محافظتي القاهرة الإسكندرية، من محافظات الصعيد ومحافظات الريف ولما ضاقت الظروف وتباطأ الاقتصاد في محافظتي القاهرة والإسكندرية بدأت الهجرة إلى الخارج، وهذا خلل وعلينا أن نعالج هذا الخلل المجتمعي فنعالج الأسباب وليس شكل الظاهرة - فما الأسباب؟ إنها التنمية، وأين توجد التنمية توجد في الأقاليم، ومن أين تأتى التنمية؟ تأتي من المستثمرين ولماذا لم يأت المستثمرون؟ لأنه لا توجد حوافز فتكلفة الإنتاج والعملية الاستثمارية مرتفعة، وبالتالي يجب على وزارة المالية أن تتدخل وتعطى حوافز ضرائبية ومكانية وهكذا ...... إلخ.
فالمسألة عبارة عن علاقة متلازمة متشابكة من المجتمع، نعم مشروع القانون ضروري ولكن ليس وحده الذي سيعالج المشكلة، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة النائبة المحترمة أمل زكريا قطب عبد الوهاب أبو شارب
شكراً سيادة الرئيس.
السادة الزملاء، يبدو أنه كان لابد من وقوع حادث جلل مثل الذي حدث حتى تهتم بهذا المشروع بقانون وقد تكون الهجرة غير الشرعية من مصر لبعض الدول لأن لديها حماية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، فمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقريب المهاجرين آمل الموافقة عليه من جميع نواب مصر من أجل حماية أولادنا الذين يسعون وراء حلم زائف و سراب، فيجب أن يحد هذا المشروع بقانون من هذه الظاهرة الخاطئة والظاهرة الفاحشة بل ويجرمها، فيجب على السادة النواب أن ينتبهوا لإلقاء القبض على مراكب الهجرة غير الشرعية يومياً، ولكن لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين كان أكبر في هذه المرة شعرنا به فامل من السيد رئيس المجلس والسادة النواب تأييد ومساعدة اللجنة الوطنية التنسيقية التي أعدت هذا المشروع بقانون بدراسة وافية واعية وبصفتي نائبة عن محافظة البحيرة أشكرهم لأنهم أكثر من ساعدنا في تدارك هذا الحادث، وأوافق مبدئياً على مشروع هذا القانون وآمل من كل الزملاء أن يهتموا بهذا الحادث.
السيد النائب المحترم شريف فيض الورداني محمد
شكراً سيادة الرئيس.
الفقرة الأولى في المادة الثانية من مشروع القانون في فصله الأول تنص على: "لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن طريق جرائم تقريب المهاجرين المنصوص عليها من هذا القانون" فلذا اعتبرت سيادة الرئيس أن المهاجر بطريقة غير الشرعية ضحية فأنا بذلك أشجعهم وسوف تتكرر نفس الحادثة كل يوم .
رئيس المجلس:
الاتفاقية الدولية التي تنظر إليه باعتباره ضحية.
السيد النائب المحترم شريف فيض الورداني محمد
فلو تابعنا سيادة الرئيس عندما استضافوا الذين نحوا من الحادث سألوهم: هل ستسافرون مرة أخرى؟ فأجابوا : نعم سنسافر مرة أخرى، فبهذه الطريقة سيادة الرئيس نحن نشجع أن يحدث كل يوم حادثة مثل حادثة رشيد والناس ستستمر في السفر ولا يجرؤ أهالي الضحايا على الإبلاغ عن سماسرة الموت هؤلاء، فالأهالي يوقعون بأنفسهم إيصالات أمانة فمن الصعب أن يبلغوا عن السماسرة، وهذه مشكلة فالذي يدفع اليوم نقوداً يوقع على إيصال أمانة آخر حتى لا يقوم بالإبلاغ عنهم.
فلدينا سيادة الرئيس مشروع قانون يقضى بأن أي شخص يريد أن يسافر عليه أن يسافر عن طريق المنافذ الرسمية، فنقارن بين الذي يسافر عن طريق المنفذ الرسمي لو سافر بجواز سفر مزور أو تأشيرة مزورة وهو في المطار سيحاسب، فأرى تغيير هذه المادة حتى لا يكون المهاجر بغير الطريقة الشرعية ضحية.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها نحن أمام ظاهرة إجرامية، والفلسفة القائم عليها مشروع القانون هي أن نطبق اتفاقيات دولية في هذا الشأن، إنما فيما يتعلق بالمهاجر الذي تنطبق عليه نصوص أخرى مثل الجوازات أو تزوير جواز سفر أو خلافه، فيخضع لنصوص عقابية أخرى، إنما في فلسفة هذا المشروع بقانون أن ما يعنى وما يدور في فكر المجتمع الدولي هو مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي لا تقف عند حد دولة معينة، وهذا أولاً.
الأمر الثاني: إنه فيما يتعلق بالاتجاهات الحديثة الفلسفة العقوبة لابد أن نفرق بين المحرم والجريمة، فالمجرم بعد أن تحدث الجريمة لابد أن يكون أمام نصوص عقابية كفيلة بمجابهة حجم الجرم، إنما الاتجاهات الحديثة تعنى بالجريمة بحد ذاتها وأسباب الجريمة والتحوط ووضع الحلول اللازمة لمنع وقوع هذه الجريمة، نحن هنا اليوم نناقش هذا المشروع بقانون فيما يتعلق بالجريمة عندما تقع ونضع النصوص العقابية وملاحقة المحرم وفقاً لما تضمنه هذا المشروع بقانون وخصوصاً أن هذا المشروع بقانون يعتبر هذه الجرائم من جرائم الخطر وليس الضرر فجريمة الضرر تشترط وقوع الضرر إنما إمعاناً في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية اعتبر المشرع هذه الجرائم من جرائم الخطر التي يعاقب عليها هذا المشروع بقانون المحرض على الجريمة حتى ولو لم تقع الجريمة ويعاقب كذلك من علم ولم يبلغ فهذه الحالات تعتبر في الفقه القانوني الحديث من جرائم الخطر التي ينظر إليها على أنها تشكل خطراً إقليمياً أو دولياً أو محلياً فيحقق فيها حتى لو لم تقع الجريمة، نحن مع من يطالب بأن نكون أمام بحث لهذه الظاهرة وخصوصاً أن ظواهر الجريمة قد تكون ظواهر سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إنما نحن هنا في مجال الحديث عن مشروع قانون تنفيذاً للمادة (93) من الدستور باعتبارنا أمام ظاهرة دولية وهذه الظاهرة تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الدول العربية فنحن نلتزم باتفاقات دولية تأخذ حكم القانون، يجب أن نوقع عليها ولابد أن نلتزم بها في مصر، وشكراً لحضراتكم.
السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد سعيد الخولي:
شكراً سيادة الرئيس.
بداية سوف أتكلم في شقين:
الشق الأول قد تناوله السيد النائب المحترم محمد عباس وذلك فيما يتعلق بالمعالجة التشريعية أنها غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة، فمن الممكن أن تحد المواجهة التشريعية أو المواجهة الأمنية من هذه الظاهرة ولكنهما لا تستطيعان القضاء عليها بشكل كامل ولكي يتم القضاء عليها يجب توفير مناخ للاستثمار من قبل الحكومة.
أتساءل: هنا أين مشروع قانون الاستثمار ؟ ومن المفترض أن تكون الحكومة قد تقدمت به منذ فترة؟ وأعتقد أننا كبرلمان يجب من خلال دور الانعقاد الثاني أن ننتهى من إعداد مشروع قانون الاستثمار سريعاً ولا ننتظر أن تقدمه الحكومة.
الشق الثاني تقدمت به كتابة وهو على شكل اعتراض وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وتغليظ العقوبات الواردة في المواد من (4) إلى المادة (21) ولكنني ضد المادة الثانية من مواد الإصدار والمادة (28) التي تتحدث عن دمج اللجنتين التنسيقيتين
المكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العدل، فنحن أمام جهات كثيرة تعمل في نفس المجال ونفس الأمر وهو ملف الهجرة غير الشرعية والمراكب التي تغرق في البحار تغرق أيضا بين هذه المؤسسات، فلدينا وزارة الخارجية تعمل في هذا الأمر ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة الوزيرة بالأمس كانت في محافظة الغربية تقوم بعمليات توعية ضد الهجرة غير الشرعية، فلدينا وزارة القوى العاملة واللجنة التنسيقية التي نحن بصددها ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر التي ترفض وزارة العدل أن تخرج من اختصاصها.
فنحن الآن أمام مسئولية موزعة على أكثر من جهة مما يصعب علينا كبرلمان مساءلة أي جهة .
السيدة النائبة المحترمة مرفت الكسان مطر أسعد
شكراً سيادة الرئيس.
بالطبع أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه جاء في الوقت المناسب لأن الهجرة غير الشرعية في الحقيقة أصبحت سبباً في وفاة عدد كبير جداً من المواطنين، فهذا هو الوقت المناسب لمشروع هذا القانون لكنني أتكلم عن جزئية المهاجر نفسه الذي لم تتضمنه المادة لا أريد أن يتعرض للعقوبة الخاصة الواردة في مشروع القانون، ولكن على الأقل تكون هناك عقوبة مادية لأنه يدفع مبالغ كبيرة في الهجرة غير الشرعية فمن أين يتحمل كل هذه المبالغ ؟ وكيف لا أحاسبه نهائياً؟ فإذا لم يتم تطبيق أي عقوبة فأطالب بأن تكون العقوبة مادية لكي لا يفكر أن يخرج مرة أخرى.
وفي نفس الوقت أريد أن أقول إن السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بدأت بالأمس بمحافظة الغربية بمؤتمرات خاصة تقوم بالتوعية بخصوص الهجرة غير الشرعية وكان يرافقها فضيلة مفتى الجمهورية والحقيقة كل هذه الزيارات مهمة للغاية، أيضاً لابد للأجهزة التنفيذية أن تقوم بتوعية الناس، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة النائبة المحترمة الدكتورة سوزي عدلي ناشد
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة إن مشروع هذا القانون جاء في وقته وإن كان لدينا قانون آخر يمكن أن يطبق على هذه الظاهرة وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ومع ذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية أن يكون لدينا قانون متخصص، لكن الحقيقة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية جاء في المادة (28) وضم الاتجار بالبشر مع مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وهذا أمر مرفوض لأن الاتجار بالبشر الأشمل والأوسع ويأتي تحته أشكال عدة وضمن هذه الأشكال الهجرة غير الشرعية والدستور عندما جاء ونص على الاتجار بالبشر في المادة (89) نص عليها وقال بعض أشكال الإتجار بالبشر، إذن الاتجار بالبشر الأشمل وتدرج تحته أشكال عدة هذا أولاً.
ثانياً: الاتجار بالبشر له لجنة تنسيقية خاصة به تعمل منذ سنة 2010 تحت مظلة وزارة العدل، وتم قطع شوط طويل منذ 2010 حتى 2016 فكيف تلغى هذه اللجنة ونضمها للاتجار بالبشر ؟
ثالثاً: بالنسبة للاتجار بالبشر فهناك تشكيل فعلى في عام 2014 للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ولمنع تهريب المهاجرين، إذن نحن وفقاً للقرار الوزاري لسنة 2014 تم بالفعل إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين فعلى أي أساس يتم ضم لجنة الاتجار بالبشر فيها ؟
وسؤال أخير سيادة الرئيس: إذا ضممنا اللجنتين فما الحل إذن؟
رئيس المجلس
سيأتي ذلك عند مناقشة مواد القانون وبناء عليه.
السيدة النائبة المحترمة الدكتورة سوزي عدلي ناشد
إذن، تجارة الأعضاء البشرية وعمل الأطفال القسري، والاستغلال الجنسي، كيف يدخل ذلك ضمن اختصاصات وزارة الخارجية؟ فهذا أمر غير مفهوم.
السيد النائب المحترم عبد الحميد محمد كمال عبد الحميد حسن
أتوجه بالشكر لسيادتك وأحيي كل السادة الزملاء مع بداية دور الانعقاد الثاني وأتمنى أن يكون هذا الدور أفضل لصالح المواطن المصري أعترض على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، فنحن أمام ظاهرة ومشكلة اجتماعية وسياسية خطيرة.
إن الحكومة تعالج بعض المواقف بأن تبادر بتقديم مشروعات قوانين تغلظ فيها العقوبة وتغسل يدها منها، علما بأن مهمتها الأساسية تطبيق الدستور واحترامه فالدستور في المادة (12) يتكلم عن حق العمل، إلا أن الحكومة لم توفر أى فرص عمل حقيقية، لا بها ولا بالقطاع الاستثماري الذي تقدم له تسهيلات، نحن لدينا سيادة الرئيس 61% من مجموع السكان شباب فهم فتية، ولكن الوطن يضن عليهم، فليست هناك رؤية للحكومة في توظيف هؤلاء الشباب فالناس يدفعون ويغرمون ويضن عليهم الوطن وينتحرون في أعالي البحار والحكومة تغلظ العقوبة ونحن نريد أن نناقش جذور الموضوع من حيث المبدأ، فتغليظ العقوبة لن يحل المشكلة لأن أحلام الشباب المصري تتحطم ولا يستطيع أن يحقق للشباب استقراراً فلا يستطيع الشباب أن يقوم بأعباء الزواج أو يفتح بيتاً، أيضاً لدينا مشكلة العنوسة كل هذه المشاكل مشاكل بطالة والمسئول عنها الحكومة في احترام المادة (12) من الدستور لأنه ليس من الممكن أن تهتم ألمانيا العجوز بأبنائها بينما مصر الشابة تضن بشبابها وعلى ذلك فلابد أن تضع الحكومة رؤية المعالجة ذلك، وإنني ضد مشروع هذا القانون لأنه لن يحل هذه المشكلة لأنها ستتكرر وهذه ظاهرة خطيرة.
السيد النائب المحترم ضياء الدين عصام الدين محمد داود
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس السادة نواب المجلس الموقر، من الجديد على سيادة الرئيس أنني موافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ ولكن لأن هذه الظاهرة التي أكد عليها السادة النواب الزملاء ونحن - المشتغلين بالقانون . نرى أنها ليست بالظاهرة الجديدة وعندما يتدخل المشرع بأن يتصدى لهذه الجريمة ويضبط النص فيها ويحدد الجرائم ويحدد العقوبات معنى ذلك أننا نتقدم خطوة إلى الأمام.
سيادة الرئيس بكل وضوح هذا التشريع خطوة للأمام، إلا أنه لا يعالج القضية برمتها ولكن عندما تضيق الأرض...
يا سيادة النائبة الدكتورة سوزي عدلي ناشد إنني وزملائك نتحدث في قضية أنت شاركت في صناعة التشريع الخاص بها، فهذا التشريع مهم والبلد يحتاج إليه . وهذا التشريع توافق مع المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، ويعالج جنائياً ويضبط جنائياً أركان الجريمة ولكن لا يمنع المسببات التي تؤدى إلى هذه الجريمة، لأننا غلظنا من قبل العقوبات في جرائم المخدرات ووصلت إلى الإعدام لم تمنع بل زادت، إذن، فعندما تضيق الأرض بما رحبت على أبنائها معنى ذلك أن هناك أسباباً تؤدى إلى وقوع هذه الجريمة فعندما يضحى الأب والأم بأبنائهم ويعرضان حياتهم للخطر، معنى ذلك أن الحكومة لا تقوم بدورها في توفير الحياة الكريمة للمصريين والأمر الوحيد والملاحظ أننا لابد أن نناقشه هو المتعلق بفلسفة مشروع القانون هو الصندوق.
فنحن موافقون على مشروع القانون وعلى الجرائم وعلى التغليظ المتدرج الذي اتبعه مشروع القانون مع كل جريمة من الجرائم التي حددت في الفصل الثاني من أبوابه، ولكن الصندوق الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية يحتاج مزيداً من الرقابة برعاية مجلس النواب فلابد أن يعرضه رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب لإقراره لأن هذه الجريمة كما صنعنا لها التشريع الذي يضبطها لابد أن نراقب أوجه الاتفاق خاصة أننا سمحنا لهذه اللجنة أن تتلقى أموالاً سواء بتبرعات أو هبات من جهات دولية ومن ثم لا يكفى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إنما لابد من رقابة مجلس النواب على أوجه الصرف من خلال عرض الحساب الختامي لهذا الصندوق على المجلس، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم أحمد رجب شحات محمد بدوي
شكراً سيادة الرئيس.
اسمح لى سيادة الرئيس أن أؤكد على أننا تأخرنا كثيراً جداً في هذا القانون ونريد في المرحلة المقبلة أن نتعود على أن نشرع القانون قبل حدوث كارثة.
سيادة الرئيس، يجب مواجهة هؤلاء السماسرة الذين يضحون بأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ولكن لى تساؤلاً وأريد أن أتحدث على أرض الواقع، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعمه للشباب، لأن أسباب هذه الظاهرة ولا نبالغ إذا قلنا إنها ظاهرة والدليل أنه في عام 2014 وصل عدد المهاجرين من إلى 230 ألف مهاجر من الأطفال والشباب، غرق منهم (3500) وعلى هذا نؤكد أنها ظاهرة، وقد أعلن الرئيس عن توفير 200 مليار جنيه هذا العام لدعم الشباب.
فهل الحكومة راقبت ذلك ؟ - سيادة الرئيس - هذا المبلغ خصص لصالح المشروعات الصغيرة ومبلغ 200 مليار جنيه كبير جداً لحل أزمة الشباب فماذا فعلت الحكومة؟ وليتها تصارحنا بالحقيقة لأنها تجاهلت هذا ولم تطلعنا على ما فعلته في هذا الملف الذي اهتم به السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس - معظم الذين يسافرون هم من الأطفال والشباب وكان هناك عدد كبير من السائقين ولا أخفى عليك - سيادة الرئيس - أن لدينا في هيئة النقل العام - وهذه معلومات مؤكدة منى على المستوى الشخصي - 600 أتوبيس موجودة بلا سائقين وهذه الأتوبيسات منحة الإمارات الأخيرة في جراجات هيئات النقل العام وتحتاج عدد 600 سائق وهذا الكلام على مسئوليتي يوجد 600 أتوبيس موجودة دون سائقين.
أيضاً لقد أغلقنا الباب أمام الشباب فلا توجد تعيينات ولابد أن نعمل على وجود البديل لذا يجب إنشاء مشروعات استثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها مشروعات استثمارية وإذا ذهب الشاب لإقامة مشروع يقابل معوقات لا حصر لها، إنشاء سجل تجاري، بطاقة ضريبية، إلى غير ذلك من المعوقات فهناك مجموعة من الشباب قاموا بعمل مشروع منذ ستة أشهر وحتى هذه اللحظة لم يفتحوا هذا المشروع لذا يجب أن تكون هناك تيسيرات سيادة الرئيس فيوجد موظفون كثيرون سيادة الرئيس يحالون للمعاش فيجب أن نعين مكانهم الشباب العاطل وأوافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم محمد زكى صادق أحمد السويدي (رئيس ائتلاف دعم مصر)
سيادة الرئيس السادة النواب أتشرف اليوم وهو أول يوم لي كرئيس ائتلاف دعم مصر.
رئيس المجلس
زعيم الأغلبية.
السيد النائب المحترم محمد زكى صادق أحمد السويدي (رئيس ائتلاف دعم مصر)
سيادة الرئيس، نحن جميعاً زملاء، وبإذن الله يكون بيننا تعاون لمصلحة البلد ومصلحة المواطن وهذا ما يهمنا، إنني أؤيد كلام زملائي بأن مشروع القانون لم يمنع الجريمة من أساسها، ومشروع القانون لا يمنع أن هناك سوء إدارة من قبل الحكومة في المجالات كافة، فهناك سوء إدارة في التعليم، سوء إدارة في المناطق الصناعية، سوء إدارة في التوزيع الاقتصادي السليم، سوء إدارة في أن نوضح للشباب إلى أين يتجه المستقبل.
(تصفيق)
لقد كانت الدورة السابقة قصيرة وكنا مجبرين فيها بأن نتعامل بطريقة معينة، كانت لدينا قرارات بقوانين طبقا للدستور يجب أن تصدر لكن - بإذن الله - لا تكون هذه الدورة بهذا الشكل هذه الدورة أستأذن زملائي وأستأذن الجميع سواء ائتلاف دعم مصر، بقية السادة النواب يجب أن نضع نحن الخطة للحكومة، والحكومة تقوم بدورها في تنفيذها، سنضع التشريعات التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم يجب على الحكومة أن تنفذها، سنرى ما الأولويات وندرس مشروعات القوانين وتسلمها للمجلس وتلزم الحكومة بأن تحسن الخدمة للمواطن بحيث يشعر أننا فعلا ممثلون له، وأننا بالفعل أمناء عليه.
الجريمة موجودة في كل مكان لكن هذا لن يمنعنا عن قول الحق وإن كنا موافقين على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وبعد إذن زملائي فإنني أضم صوتي للجميع فهناك عوار كبير ليس في مشروع القانون ولكن في الأداء العام الذي أؤكد لحضرتك عليه.
وبالنسبة للصناعات الصغيرة أنا شخصياً متقدم بمشروع منذ عام وأبذل قصارى جهدى فيه، وقد بدأ يتحرك مؤخراً، والبطء في الحركة يرجع إلى صراع الوزارات والبطء في الحركة في بعض الأحيان يكون نتيجة أناس متخوفين من أخذ قرارات سنأخذها هنا وتلزم بها الحكومة لكى نضمن بها مستقبل شباب مصر، وشكراً سيادة الرئيس.
(تصفيق)
رئيس المجلس:
شكراً سيادة النائب.
لقد تم استقبالك بحفاوة بالغة من زملائك السادة النواب، وأعتقد أن الأغلبية والمعارضة يتفقون على شخص محمد السويدي النائب الهادئ الذي نتمنى له كل التوفيق.
وليتفضل السيد النائب المحترم علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالحديث.
السيد النائب المحترم علاء السعيد إبراهيم عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار)
شكراً سيادة الرئيس.
اسمح لي في البداية أن أشيد بالتجربة الديمقراطية.
تجربة ائتلاف دعم مصر حقيقة، ما تحدث عنه سيادة النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر يعطى أملاً لهذا البرلمان أننا سوف نكون السلطة التشريعية والرقابية الحقيقية التي سوف تؤدى بالتوازن مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في هذه الدولة.
السادة النواب، حقيقة ، نحن أمام مشكلة كبيرة وهي مشكلة الهجرة غير الشرعية وفي مواجهة هذه المشكلة يجب أن يعمل هذا المجلس على تناول هذه المشكلة من الناحية التشريعية وأيضاً الناحية الرقابية.
لدينا مشروع قانون أوافق عليه من حيث المبدأ فهو مشروع قانون مهم يصحح الأوضاع ويغلظ العقوبة ويجب أن يكون لنا دور أيضاً كسلطة رقابية، هذا الدور يتطلب من السادة نواب هذا المجلس أن يشرفوا على عمل الحكومة لأن هذه الحكومة هي المسئولة عن الحد من البطالة.
ويجب أيضاً أن يكون لنا دور مع أجهزة الإعلام لأن أجهزة الإعلام التي نشاهدها يومياً تقوم بدور منها الجيد ومنها دور الذي يبكى دائماً على اللين المسكوب، ولكن يجب أن يكون هناك دور جيد لأجهزة الإعلام أن يقوموا بتوعية الشعب المصري وشبابنا الذين يهاجرون كل يوم ويذهبون ضحايا يومياً في مراكب الهجرة غير الشرعية أن يقولوا لهم إن الوظيفة الميري انتهت وإن أحلام الهجرة إلى أوروبا ليست حقيقية والدليل على ذلك أن لدينا خمسة ملايين مهاجر في مصر يعملون ويسكنون وكل يوم يؤدون أعمالاً شريفة والمهن الحرة شريفة يمتهنها أبناء هذا الشعب ويجب أن يتبين للشعب المصري كله أن الوظيفة الميرى انتهى عصرها ويجب أن نشارك جميعاً في إعلام الشعب بهذا.
وأوجه رسالة من مجلس النواب للإعلام عليكم دور كبير، ليس النقد فقط ولكن التوعية لأبنائنا وشبابنا بأن المهن الحرة والعمل ليس عيبا ويجب علينا جميعاً أن نشارك في هذا الأمر ، وشكراً.
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
شكراً سيادة الرئيس.
طبعاً أضم صوتي لصوت النائب علاء عابد وأريد أن أوضح أمراً بالنسبة للحكومة، الحكومة لا تألو جهداً في توفير فرص عمل سواء بواسطتها أو بواسطة المشروعات التي تقام يومياً، هذه المشروعات التي تقام يومياً هدفها.
أصوات من بعض السادة النواب: أين تلك المشروعات؟ ليست هناك مشروعات).
رئيس المجلس
طبقاً للائحة الداخلية للمجلس الحكومة تعبر عن رأيها وليس شرطاً أن يفرض هذا الرأي علينا ولتقل الحكومة ما تشاء، والقرار للمجلس.
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
شكراً سيادة الرئيس، هناك قرار أصدرته الحكومة منذ عشرة أيام بإنشاء جهاز صناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا الجهاز مهمته أنه يستهدف المناطق التي تنتشر فيها البطالة ودعم وتشجيع المشروعات.
(صوت من إحدى النائبات: أين المنيا من هذا؟)
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
إن محافظة المنيا ضمن أولويات الحكومة والصعيد كله هناك برامج مشروعات وأؤكد أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإقامة المشروعات التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين:
شكراً سيادة الرئيس.
حقيقة إن مشروع القانون من حيث المبدأ مقبول وهناك اتساق بين الجريمة والعقوبات الواردة به والحديث في موضوع الهجرة غير الشرعية كثير ولكن أريد أن أركز على الموضوع وعلى المبدأ.
مشروع القانون لم يرد به عقوبة لولى أمر القاصر حيث إن المفترض أن ولي أمر هذا القاصر يعاقب في هذه الحالة، فهو على الأقل أهمل أولاده، أما المسائل الأخرى نعرف أن هذه المشكلة لن يتم حلها بقانون ونعرف أن هناك وسائل أخرى، اللجنة التنسيقية الموجودة التي تنسق بين الجهات المعنية، يجب أن نضع لها وصفاً وظيفياً ونحدد دورها تحديداً لنعرفه.
أرى أيضاً أن هذه العقوبات تم وضعها وكأن الهجرة غير الشرعية لا تتم إلا بالسفن، لا فإنها تتم بوسائل أخرى ، بواسطة الطائرات، وركوب الخيل، واجتياز الحدود مشياً، لماذا قصر مشروع القانون الوسيلة على السفن فقط ؟ فهذا به قصور أما عن رأينا من حيث المبدأ فإن حزب المحافظين يوافق على مشروع هذا القانون.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية) :
شكراً سيادة الرئيس.
كان لي حظ المشاركة مع السيد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضائها وباقي النواب الحاضرين وكانت الحكومة موجودة وتناقشنا وتحاورنا في هذا الموضوع ولنا تعديلات تقدمت بها فيما يخص مواد مشروع القانون أرجو أن تتاح الفرصة لمناقشتها.
وكما تحدث السادة الزملاء ، لا خلاف على أن مشروع القانون جزء من الحل وليس كل الحل، لابد أن تكون هناك تنمية لخلق فرص عمل ولابد من إبرام اتفاقيات دولية مع دول الاتحاد الأوروبي لتكون هناك هجرة شرعية لهؤلاء الشباب حيث يتدربون ويكونون نواة لعمالة فنية ماهرة تستطيع الهجرة شرعياً، كل هذا سيكون دور اللجنة الوطنية التنسيقية التي لديها الصندوق والذي سبق أن تكلم عنه السادة الزملاء.
والآن، يتم التفاوض على هذا الصندوق لضخ الكثير من الأموال لصالح مصر للحد من الهجرة غير الشرعية.
أخطر ما في مشروع هذا القانون ما هو متعلق بلجنة الاتجار بالبشر فلابد أن تفصل عن اللجنة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، ووزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً، وعندما نتحدث عن الاتجار بالبشر وهذا له علاقة بالتدريب مع وزارة الداخلية ومع القضاة، فمن باب أولى نرى أن تكون وزارة العدل هي المسئولة عن هذا ونذكر أن وزارة العدل كان لها تحفظ على هذه المادة في الاجتماع، وشكراً.
(تصحيح واقعة من السيد النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر).
رئيس المجلس:
يطلب السيد النائب المحترم محمد زكى السويدي تصحيح واقعة، فليتفضل.
السيد النائب المحترم محمد زكي صادق أحمد السويدي (رئيس ائتلاف دعم مصر)
مع احترامي الشديد لسيادة المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لكن المشروعات ليست كافية وهذا ما أؤكد عليه، لن يوفر فرص عمل لأبناء مصر إلا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولن يوفر فرص عمل لأبناء مصر إلا المناطق الصناعية بالصعيد والمهملة من قبل المحافظين التي لم تكتمل ومتروكة مهملة، ولن تكتمل إلا إذا أجرت له مكاناً يبدأ حياته لا نريد أن نقول شيئاً ونشعر أننا فعلنا ما علينا هذه نقطة أولى.
الثانية: مازال لدى العوار الأساسي في التعليم والتعليم الفنى معالى النائب محمد أنور السادات قال: نريد أن نبرم اتفاقية مع دول خارجية لتكون الهجرة شرعية، لن تقبل شهاداتهم مادمنا نسير بمنظومة التعليم الفني بهذه الطريقة والتعليم شهادته غير معتمدة دولياً.
هناك إجراءات يجب أن نتخذها ضمن المجموعة التي نتكلم فيها التعليم هو الذي سيرحم مصر والذي سيجعل مصر الدولة الأساسية حتى في الاقتصاد وفي تشغيل الناس.
نريد أن يهاجروا هجرة شرعية، سفارة إيطاليا ترسل آلاف الفرص كل سنة والذين يجتازون الاختبار يعدون على أصابع اليد الواحدة، مع احترامي الشديد.
عندما نعالج الموضوع نعالجه علاجاً كاملاً لنضمن عدم تكرار هذه المأساة ومن يقوم بها يكون له غرض آخر وأؤيد كلام السيد النائب علاء عابد ، أن العيب فينا، حيث إن الأهل يتعاملون مع أبنائهم على أنه عيب أن يعمل بأيديهم، لا، ليس عيباً، المهجرون الذين جاءوا إلى مصر يعملون باليد وهذا مهم لكي تكتمل الإجراءات يجب أن نساعد أولادنا ونشجعهم ولا ألومه أنه عمل شهادة عليا ولا يجد فرصة عمل، ونحن نحتاج مهنيين وحرفيين كالسائقين وغيرهم، وشكراً.
السيدة النائبة المحترمة فايقة فهيم إبراهيم عوض
شكراً سيادة الرئيس.
بالنسبة لمشروع القانون والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد وفر السيد الرئيس السيسي 200 مليار جنيه للشباب وكما قال الزميل أين هي؟
لدينا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المفروض أنها للشباب، إذا نظرنا إلى الصين نلاحظ أنها بدأت بالمشروعات الصغيرة، فالمشروعات الصغيرة، المفروض أن نتبنى بها شبابنا لينتمي لمصر، نبدأ بها سيادة الرئيس.
فالمشروعات الصغيرة عندما يذهب إليها الشاب يشترطون أن يكون لديه سجل تجاري منذ ثلاث سنوات، نريد أن يكون هناك تشريع آخر.
نريد أن ندعم الشباب وندعم القطاع المصرفي ونوجه القطاع المصرفي والبنوك في التشريع، نريد تشريعات لهذا الأمر ، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة النائبة المحترمة زينب على أحمد سالم
شكراً سيادة الرئيس
هذا التشريع يحتاجه البلد كما قال سيادة النائب ضياء الدين داود، ونتمنى ألا يكون هذا الحديث مجرد حبر على ورق.
وسآخذ من كلام السيد النائب المحترم محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر عندما ذكر موضوع الصراع بين الوزارات فضم اللجنتين في وزارة الخارجية يعد في غير المصلحة الوطنية.
أولاً : من بين مهام لجنة الاتجار بالبشر متابعة تنفيذ القانون 64 لسنة 2010 بما له من طبيعة قانونية وآليات تمتلكها وزارة العدل دون غيرها.
ثانياً: من بين مهام اللجنة أيضاً التنسيق ورفع الوعى وبناء قدرات الجهات القائمة على إنفاذ القانون وإعداد قاعدة بيانات وتحليل المعلومات حول ظاهرة الاتجار بالبشر ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة والتعاون بين الجهات المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي.
ثالثاً: إن جميع الجهات المنوط بها مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر في دول العالم تابعة لوزارتي العدل والداخلية.
رابعاً: في إطار جهود وزارة العدل تم الموافقة على تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة وعدد من دوائر المحاكم لنظر قضايا الاتجار وحالياً يوجد عدد من القضاة بالمملكة المتحدة للاطلاع على التجربة الإنجليزية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
خامساً : إن وزارة العدل الأجدر على متابعة تفعيل البروتوكولات الخاصة بالجريمة ومتابعة تنفيذ أحكامها من خلال ارتباطها بجهات إنفاذ القانون.
سادساً: إن التقارير التي تتضمن انتقادات دولية في إطار عمل اللجنتين لجنة الهجرة غير الشرعية ولجنة الاتجار بالبشر يتضمن نواحي قانونية وزارة العدل أجدر من يتولى الرد عليها.
بناء عليه لفض الاشتباك التي نعاني منها بين الوزارات وهذه مادة تنظيمية، وللأسف نحن لا نحتم بالجزء التنظيمي وهو الدعامة لنا في الفترة القادمة.
رئيس المجلس:
سنأتي لكل هذا بالتفصيل عند مناقشة مواد مشروع القانون
السيدة النائبة المحترمة زينب على أحمد سالم
جَعل مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمجلس الوزراء بعيداً عن وزارة الخارجية أو العدل، تجنباً للمشكلات والمشاحنات سالفة الذكر.
السيدة النائبة المحترمة أنيسة محمد عصام الدين حسونة
كما قال الزملاء والزميلات هذا المشروع بقانون يسد فراغاً تشريعياً.
أود أن أؤكد أن اللجنة التنسيقية بذلت جهداً مشكوراً طوال الفترة الماضية، وأنا مع فكرة توحيد الجهة، واللجنة التنسيقية يجب أن تكون تابعة لرئاسة الوزراء لأنها جهة استشارية، وليست جهة تنفيذية مثل الوزارات، ولكن لابد أن نتذكر أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل.
أقترح هنا على الحكومة أن تخصص جزءاً من موارد هذا الموضوع لإنشاء مركز بحثي متخصص في هذه الظاهرة اقتصادياً، واجتماعياً وثقافيا، حتى نعرف لماذا يهاجر هؤلاء الشباب وتصبح وظيفة هؤلاء المتخصصين الذين من الممكن أن يأتوا من مركز البحوث الاجتماعية أو مركز المعلومات ليقدموا أمام مجلس النواب المشكلة وكيف يتم حلها، وشكراً.
السيد النائب المحترم محمد عبد الواحد حسن مدينة (محمد مدينة)
بعد انتظار فترة طويلة أتكلم في موضوع الهجرة غير الشرعية.
أشكر المنصة وأشكر السادة الزملاء، إن قانون الهجرة غير الشرعية سيادة الرئيس، وحضرات السادة النواب - قانون لظاهرة والنص القانوني لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يُحجم الظاهرة أو يمنعها فالجميع اتفق، وحضرتك والسيد المستشار بهاء أبو شقة اتفقتما على أن مشروع هذا القانون وحده لن يمنع الظاهرة وليس الحل فقد يكون جزءاً من الحل، فقانون العقوبات والقانون المدني يحاربان هذه الظاهرة ويحاربان المخطئ فنحن لسنا بصدد قوانين جديدة، إنما بصدد إنفاذ القانون وتفعيله.
وبعض الزملاء ذكروا أن شواطئناً مخترقة، أقول إن المركب التي يذهب للهجرة يمكن أن تأتى بمخدرات فالمركب التي تنقل مهاجرين غير شرعيين بذلك ينقل سلعة غير شرعية، ولذلك تم إغراق البلاد بالمخدرات والسلاح، والسموم.
ونحن نسأل: أين الحكومة مما يحدث؟! فالحكومة مقصرة بنسبة (99%) في مواجهة هذه الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"
صدق الله العظيم
إن الذي يرمي نفسه في التهلكة يفر لأن الأرض ضاقت عليه في مصر، فمصر لا توفر له الحد الأدنى من الاستقرار، وعندما تكون حكومتي فشلت في أن توفر لي الحد الأدنى من الاستقرار في بلدي إذن يجب أن ترحل هذه الحكومة.
وعندما تعجز الحكومة عن توفير فرصة عمل للشباب، إذن الحكومة لا تقوم بدورها.
منذ أن بدأ مجلس نواب 2016 ونحن نساند الحكومة، ونوافق على كل مشروعات القوانين، رغم عدم الاقتناع بالموافقة، ونقول نريد أن تسير المركب، وظللنا نوافق حتى تسير المركب النتيجة غرقت المركب ومع ذلك نحن نعمل على سياسة رد الفعل، فلا توجد مرة أخذنا فيها إجراء استباقا حتى تمنع الجريمة، وإنما دائماً ننتظر الكارثة بعد أن تقع ونتحرك.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، ولكن أضم صوتي لصوت جميع الزملاء إن لم يكن هناك حزم فلن يتم معالجة هذه الظاهرة، وشكراً.
السيد النائب المحترم محمد أبو حامد شديد شاهين:
شكراً سيادة الرئيس.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحقي في المزيد من المناقشة للمادة (28)
أعتقد أن السبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية فكرة الإحباط القومي أو اليأس القومي، وهذا الإحباط أو اليأس هناك جزء منه مرتبط بأداء الحكومة، حيث إن هناك مشاكل كثيرة لم يتم حلها، مثل الفقر والبطالة والفساد، والحرية وغيرها.
وهناك جزء آخر له علاقة بما يطلق من شائعات بشكل متكرر ودائم طوال الوقت.
وفي كل مرة يتم إطلاق شائعات تجعل الناس يائسين من حياتهم، ونادراً ما نجد الحكومة تخرج وتتكلم وترد على الناس، ومن المعروف سيادة الوزير أنه عندما يتم الحديث عن مشكلة مرة أو اثنتين، أو ثلاث، ويتكرر عدم الرد عليها يعطى انطباعاً أنها حقيقة، وفي نفس الوقت يضع مؤسسات البلد كافة في حرج وصمت حضراتكم عن مشاكل كثيرة يتم إثارتها، عند الاعتراف بوجودها.
ما نحتاجه أن تخرج الحكومة وتقول ما رؤيتها لحل المشاكل الأساسية وحتى يستطيع مجلس النواب أن يتابع الحكومة في حل هذه المشاكل ونستطيع أن نقول إذا كانت خطة الحكومة مناسبة أم لا؟
لابد من مواجهة الإحباط واليأس القومى وأسبابه ونحن نناقش قانون الإعلام والصحافة، والحكومة عندما تخرج وتقول إن المشكلة أو الإشاعة المثارة ليس لها أساس فيجب أن يتم الرجوع للشخص الذي أطلق الشائعة، ومحاسبته، لابد أن يكون هناك نص يجرم إثارة الشائعات التي تحبط الشعب، وتجعله ييأس، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم طلعت خلیل عمر خليل
شكراً سيادة الرئيس، وكل عام وسيادتك طيب.
كنت أود ألا نبدأ دور الانعقاد الثاني، ونحن نتكلم في مشروع قانون جاء نتيجة جريمة ذهب ضحيتها مئات من الشباب المصري.
أعتقد أن هذا المشروع بقانون هام في هذا التوقيت والقانون الحالي وهو رقم (64) لسنة 2010 لا يجرم الهجرة غير الشرعية بشكل كاف لكن يظل الأمر سيادة الرئيس إن مكافحة الهجرة غير الشرعية كما أكد زملائي النواب لن يكون بهذا المشروع بقانون، وأخشى ما أخشاه إن تعتقد الحكومة أنها فعلت ما عليها وأصدرت قانوناً، هذا الأمر نحن نرفضه تماماً، ولا يقتصر الأمر على فكرة إصدار قانون، ولكن فكرة التنمية أصبحت ملحة للغاية.
الرمال السوداء الموجودة في محافظة كفر الشيخ لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي من الممكن أن تدر مليارات الجنيهات، فلماذا لم يتم استغلال مثل هذه الموارد؟
لماذا لم يتم استغلال الثروة السمكية؟ الحكومة لها دور هام ولا تقول إنها أصدرت قانوناً، وتغسل يدها من كل شيء.
أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وشكراً سيادة الرئيس
السيد النائب المحترم محمد زكريا محيى الدين
شكراً سيادة الرئيس.
أؤيد زملائي في أن مشروع القانون وحده لن يكون كافياً للحد من الهجرة غير الشرعية، لابد أن يكون هناك مشروعات اجتماعية فالشباب لا يحب أن يتحرك من مكانه، ويذهب إلى مدينة صناعية جديدة، وتجده يريد أن يسافر إلى قارة أوروبا.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، هناك ملاحظة على المادة (19) الخاصة بمن يبلغ عن الجناة وتتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهم، ويؤدي هذا الحادث إلى وفاة شخص في هذه الحالة لن تعطى حافزاً لأى شخص لكي يبلغ لأن المادة تشترط أن يضبط كل الجناة، والأموال المتحصلة من الجريمة، ولذلك أرجو مراجعة هذه المادة.
أيضاً البند رقم (3) من المادة رقم (7) تنص على: "إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض يرجى الشفاء منه" ستكون العقوبات سجناً أو غرامة.
أطالب فيه بعقوبة أشد في حادث المركب الأخير، وكنت أفضل أن تصل في هذه الحالة إلى حد الإعدام حتى تكون العقوبة رادعة لأي شخص يفكر في تكرار موضوع الهجرة غير الشرعية، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان (خالد عبدالعزيز شعبان)
كل عام وأنتم طيبون جميعاً بمناسبة انعقاد الدور الجديد.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، نحن الآن نقوم برد الفعل، وليس الفعل نفسه، فقد أصبحت جميع المشكلات التي تواجه مصر نقوم فيها برد الفعل فقط.
نحن لدينا أزمة كبيرة جداً يجب أن يعيها الجميع وهي حوالى عشرة آلاف مصنع قطاعاً عاماً، وقطاعاً خاصاً مغلقة، فبالتالى آلاف من فرص العمل ضاعت على الشباب، فتخيل أن الشاب الذي يهاجر يضحى بنفسه فلماذا يضحى؟ لأنه لم يجد فرصة عمل كريمة.
ولدينا مشكلة في المادة (28) .
رئيس المجلس:
الكثير من النواب لديهم تحفظ على هذه المادة، ولكن نحن نناقش المبدأ الآن، فما رأي سيادتك في مشروع القانون من حيث المبدأ؟
السيد النائب المحترم خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان (خالد عبدالعزيز شعبان)
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأطالب بأن تشكل لجنة من الحكومة للحد من ظاهرة البطالة، ونرجو توفير فرص في الصناعة والتجارة وغيرهما، لأنه
للأسف لا توجد حلول قدمت من الحكومة الحل مشكلة البطالة حتى الآن، وشكراً.
السيد النائب المحترم أحمد عبده محمد عرجاوی (أحمد العرجاوي):
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً: نحن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ فنحن في أشد الاحتياج لمثل هذه القوانين، لكن لابد أن يكون القانون رادعاً، ومفعلاً مبدئياً
ثانياً: إلى متى سنظل ندافع عن الحكومة؟ فنحن لم يتبق أمامنا في دوائرنا إلا أن نقوم ونتكلم دفاعاً عن الحكومة، ونحن نريد في مثل هذه المواقف وحتى لا نعمل بسياسة رد الفعل، أن يكون للحكومة دور، فلم يخرج مسئول حكومي على شاشة التليفزيون، وتكلم كلاماً منطقياً وعملياً في مثل هذه الظواهر أو الكوارث التي نعاني منها.
محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية ذاقوا الأمرين بسبب هذه الظاهرة ولكن أرجو أن يكون هذا المشروع بقانون رادعاً، ومفعلاً.
وأطالب الجهات الأمنية أن تتحرى الدقة فيمن تم القبض عليهم لأن هناك اجتياحاً كاملاً ضد كل من حوله شبهة، ومن ليس حوله شبهة.
فمن هذا المنبر أطالب بتحري الدقة فيمن يتم القبض عليهم، وأرجو أن تفعل مواد القانون كيلاً يكون هناك أي ظاهرة تسمح بمثل هذه الكوارث، وشكراً.
السيد النائب المحترم عبد المنعم العليمي محمد العطار :
شكراً سيادة الرئيس.
إن محافظة الغربية - كما ذكرت سيادتك - توفى فيها أربعون طفلاً أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً، فقد قام السيد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية بإلغاء احتفالات المحافظة بسبب هذا الموضوع حداداً على المتوفين ومشاركة لأهالي الغربية.
إنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه متعلق بالأمن القومي المصري، لأن تجنيد الشباب مع العصابات الدولية خاصة في سن أقل من ثمانية عشر عاماً يمكنهم من التأثير على عقولهم والسيطرة عليهم وتجنيدهم ضد مصر واشتراكهم في عمليات إرهابية التي تتم حالياً في منطقة الشرق الأوسط.
أيضاً كما ذكر الإخوة الأفاضل أن السبب الوحيد وراء هذه الجرائم البطالة والفقر، إنني أتابع قضية البطالة منذ عام 1981 فهذه القضية ليست مسئولية الحكومة الحالية ولكن مسئولية الحكومات السابقة وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم.
الشباب يريد أن يبني حياته بأن يعمل ويتزوج ويقيم ولكن قضية البطالة في مصر موجودة منذ عام 1981 وتتزايد خاصة بعد ثورتي 25 يناير / 30 يونيو.
هناك قضية خطيرة وهي كيف تلتزم المحافظات بأن تحصل 15% لحساب وزارة المالية من مشروعات متعثرة مثل مشروع تربية الدواجن لإنتاج البيض لدينا في محافظة الغربية، ومشروع مرفق النقل الداخلي لقد توقفت هذه السيارات عن العمل بسبب تحصيل 15 % منه، من أين يأتون بهذه النسبة؟
هناك مشاكل كثيرة، لابد أن يكون هناك قرار لهذا المجلس لحل قضية البطالة في مصر ويجعل للصناعات الصغيرة مستقبلاً في هذا الوطن.
وبناءً عليه إنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
السيد النائب المحترم محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر (محمود بدر)
أود الوقوف عند قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 الذي صدر في 9 مارس تحديداً، وهذا يعني أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء منذ سنتين ونصف السنة يقول فيه "تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية"، نحن نقول اليوم للشعب المصري: نحن سوف تنشئ لكم الجنة في القانون لأن فلسفة مشروع القانون المعروض قائمة على شقين
- الشق الأول: يتكلم عن تغليظ العقوبات.
- الشق الثاني وهو الأهم أن هذه اللجنة - طبقاً لما هو مكتوب - منوط بها أن تواجه الأماكن المحددة التي بها الهجرة غير الشرعية، وأن تعمل برامج تدريبية، وكذا وكذا، واللجنة منذ عامين ونصف العام لم تقم بأي شيء، وأول مرة ظهرت كان يوم غرقت المركب وأثناء اجتماع مجلس الوزراء، وأيضاً نحن لا نعرف أنشطة هذه اللجنة، وهل هذه اللجنة أصدرت الأبحاث المعدة عن مجموعة القرى المحددة بالاسم في محافظات مصر وخاصة في محافظة الغربية حيث يوجد بها قرى معروف أنها القرى التي يخرج منها الآلاف للهجرة غير الشرعية، هناك أربع محافظات محددة، هل اللجنة عرفت ذلك؟ وهل نحن جئنا بعد سنتين ونصف السنة نقول للمصريين سوف ننشئ لكم الجنة وهي كانت موجودة بالأساس ولكن سوف ننص عليها في مشروع القانون بدلاً من القرار الوزاري وبالتالي ستقوم بحل المشكلة، أين كانت أثناء غرق المركب ؟ أين كانت منذ سنتين ونصف السنة؟ وكم مرة نزلت القرى الأكثر جذباً للهجرة غير الشرعية؟ وماذا فعلت فيها ؟ وكم شاب قامت بتدريبه؟
رئيس المجلس:
وبناء عليه، حماسك أخذك إلى منطقة أخرى.
السيد النائب المحترم محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر (محمود بدر)
الموضوع لا يتعلق بحماس، إنني أتحدث عن قرار وزاري فوجئت بأن نفس بنوده أصبحت ضمن مواد مشروع القانون ونقول للناس: نحن سنواجه الأزمة، كيف سنواجها؟ سنواجها بنفس القرار ونفس الآليات.
أستأذن سيادتكم أن تحاول أن نجد أي آلية جديدة.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لابد من البحث عن آلية جديدة سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم أحمد سعيد شعيب عبدالله (أحمد شعيب):
شكراً سيادة الرئيس.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأضم صوتي إلى أصوات السادة النواب بأنه يجب أن نعالج أصل المشكلة، فنحن الآن نتصدى للعرض، فأصل المشكلة أن الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل للشباب مما جعلهم يصابون بالإحباط ويتجهون في التفكير في الهجرة غير الشرعية.
أمر آخر - سيادة الرئيس - نريد أن ننص على مسئولية ولي أمر المهاجر غير الشرعي سواء الجنائية أو مالية، نحن نفاجاً أن هناك مهاجرين غير شرعيين أعمارهم ما بين 16 سنة، 17 سنة، 18 سنة، أين ولى أمره؟ ولابد من تحميل مسئولية جنائية على ولي الأمر الذي يسمح للقاصر بالهجرة غير الشرعية، وشكراً سيادة الرئيس.
(صوت من السيدة النائبة المحترمة سولاف حسين مصطفى درويش هناك عشرة ملايين جنيه موجودة في الموازنة العامة تريد أن نعرف أين هذا المبلغ ؟ ولمن صرف؟)
رئيس المجلس
سيأتي الكلام عن هذا الموضوع فيما بعد.
(صوت من السيد النائب المحترم إيهاب الخولي : كل كلام السادة النواب كان بعيداً عن فلسفة مشروع القانون)
رئيس المجلس:
المفروض أن الحديث عن فلسفة مشروع القانون، ولكن كل الإخوة يتحدثون في المواد قبل الحديث في مشروع القانون من حيث المبدأ.
لم يتكلم نائب واحد عن فلسفة مشروع القانون التي هي في أصل مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وطبقاً للائحة كان من المفترض أن أوقف المتحدث ولكن للأسف الشديد البداية غير مبشرة.
(صوت من السيدة النائبة المحترمة عبير تقبية: خفر السواحل هم الأساس وعليهم المسئولية وثم ... (1)
رئيس المجلس:
يا سيادة النائبة خفر السواحل الذي يحمي 3200 كيلو متر شواطئ نقول عنه هذه الكلمة؟!
ويجب ألا تتكلمي بهذه اللغة، خفر السواحل سلاح في الجيش المصري يمتازون بالوطنية المصرية، لا تذكري هذه الكلمة فهي مرفوضة تماماً.
نحن نتحدث عن تشريع معقد، لكن على الجانب الآخر، علينا أن نتساءل جميعاً وبحس وطني، يوجد بمصر حوالي خمسة ملايين شخص غير مصري يعملون بمصر، لماذا ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب عنه كنواب للأمة، لماذا يعملون ونحن لا نعمل؟ إنني عشت في أوروبا لمدة أحد عشر عاماً ولم أجد هذه الصورة
------------------
(1) مكان النقط كلام محذوف بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس.
هناك، فالذي يذهب إلى النمسا أو فرنسا أو إيطاليا يجد المصريين، فهناك برنامج يشمل الأطفال المصريين الموجودين في مأوى، وسيجري قريباً تعديل في القانون الإيطالي سيجعل من هؤلاء الأبناء، أبناء لهم بالتبني وسيغير لهم عقيدتهم وهويتهم وكل شيء، هذا الكلام يجب أن نناقشه بكل موضوعية ولا يأخذنا الحماس ونخرج عن المألوف.
صحيح هناك مشكلة وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن علينا ألا ننسى أنها غير مقصورة على المصريين، هناك آخرون غير مصريين كانوا ضمن الموجودين على المركب الغارقة، هناك المجرمون، الذين يتاجرون بالبشر، ولكن عليكم كنواب القيام بالتوعية على سبيل المثال يوجد طفل ضمن ركاب المركب الغارقة من مواليد 2006 ، كيف غامرت هذه الأسرة بإلقاء هذا الطفل في البحر ؟! اليوم نحن لا تجلد الذات فهناك مشكلة اجتماعية وهي وجود نصف مليون أجنبي يعملون في المصانع الموجودة في المدن الجديدة يوجد صناع داخل هذه القاعة يجب أن تنظر هذه المشكلة.
ويجب على السيدة النائبة الاعتذار عما قالته، وتم حذف هذه الكلمة من المضبطة.
(صوت من أحد السادة النواب: كان من المفروض أن تسير المركب من دمياط إلى إيطاليا ولكنها ذهبت من كفر الشيخ لماذا؟ لا ندري
(صوت من السيدة النائبة المحترمة عبير تقبية: هذا ما أردت أن أقوله)
رئيس المجلس
سيادة النائبة، يجب عليك قبل الحديث التفكير في الكلمة التي ذكرتيها فهي كلمة غير مقبولة نهائياً، ويجب الاعتذار لكي يُسجل في المضبطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق