المقدمة
تعليق 2016 Commentary of 2016
1. مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديث التعليقات
1-1. معلومات أساسية عن المشروع ونطاقه
1 - تشكل اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 والبروتوكولان الإضافيان المؤرخان في 1977 أساس القانون الدولي الإنساني اليوم. فهذه الصكوك تتضمن قواعد القانون الإنساني الأساسية التي تحمي المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال وأفراد الخدمات الطبية والدينية، بالإضافة إلى مجموعة من الأعيان المحمية كالأعيان ذات الطبيعة المدنية والوحدات الطبية والنقل الطبي. وفي الوقت الذي كان فيه هذا التعليق قيد الإعداد كانت اتفاقيات جنيف إما مصدقًا عليها أو ملتزمًا بها على مستوى عالميٍّ. وزيادة على ذلك، فالغالبية العظمى من البلدان، أي أكثر من خمسة بلدان من كل ستة، أصبحت أطرافًا في البروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 1977.[1]
2 - بمجرد إقرار اتفاقيات جنيف في عام 1949، انبرت مجموعة من الخبراء القانونيين التابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين شاركوا في صياغة تلك الاتفاقيات وفي المفاوضات التي جرت بشأنها، في كتابة تعليق تفصيلي على كل حكم من أحكامها. وكان نتيجة ذلك نشر تعليق على كل من الاتفاقيات الأربع بين عامي 1952 و1960، تحت الإشراف العام على التحرير للسيد/ جان بيكتيه.[2] وبالمثل، عندما أقر البروتوكولان الإضافيان في عام 1977، انطلق الخبراء القانونيون الذين شاركوا في المفاوضات بشأنهما إلى كتابة تعليق على كل منهما، ونشر التعليقان في 1986-1987.[3]
3 - وعلى مر الأعوام، أصبح ينظر إلى تعليقات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الستة على أنها تعليقات جديرة بالاحترام وتفسيرات مرجعية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 1977، وأنها جوهرية لفهم القانون وتطبيقه.[4]
4 - استندت التعليقات الأولى بشكل رئيسي إلى تاريخ المفاوضات التي أجريت بشأن هذه المعاهدات، حسبما شهدها المعلقون شخصيًّا، واستندت كذلك إلى الممارسات السابقة للدول، ومن ثم تحتفظ تلك التعليقات بقيمتها التاريخية. وتحتوي هذه التعليقات في عدة مواضع منها على مقارنة تفصيلية بالاتفاقيات السابقة، كعرض مقارنة بين الاتفاقيات المؤرخة في 1949 واتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى وأسرى الحرب المؤرخة في 1929.
5 - ولكن مع مرور الوقت وتطور الممارسة، أدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاجة حقيقية إلى تحديث التعليقات. ومن ثم، قررت أن تبدأ مشروعًا طموحًا لتحقيق ذلك الغرض. ويسعى هذا التحديث إلى توضيح الممارسات التي تطورت في تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولين وتفسيرها عبر العقود منذ إقرارها، مع الحفاظ على عناصر التعليقات الأولى التي لا تزال ملائمة. والهدف من ذلك هو التأكد أن الإصدارات الجديدة تعكس الممارسات والتفسير القانوني المعاصرَين. ومن ثمَّ فإن الإصدارات الجديدة لهذه التعليقات جاءت أكثر تفصيلًا لأنها انبنت على تطبيق اتفاقيات جنيف على مدى أكثر من 60 عامًا - وأكثر من 40 عامًا في تطبيق البروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 1977 - وما قدمته الدول والمحاكم والباحثون من تفسير. وتوضح التعليقات الجديدة تفسيرات القانون الحالية، إن وجدت، التي ذهبت إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن كان ثم تفسيرات، إلى جانب توضيح تبايُن وجهات النظر الرئيسية عند الوقوف عليها.
6 - يحتفظ التحديث بالنمط الأصلي للتعليقات، أي إنه يعرض تحليلًا لكل من مواد وأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين واحدة تلو الأخرى. وصيغت التعليقات على المواد المشتركة في الاتفاقية الأولى بحيث تغطي الاتفاقيات الأربع. وعدلت تلك التعليقات بحيث تلائم سياقات معينة في الاتفاقية المعنية، كأن يضاف تعريف لكلمة "غرقى" في سياق الاتفاقية الثانية.
7 - المجلد الذي بين يديك هو الجزء الأول من سلسلة من ستة تعليقات محدثة. ولا يدخل ضمن إطار هذا المشروع التعليق على البروتوكول الإضافي الثالث الذي نشر في عام 2007.[5]
1-2. دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعليق على اتفاقيات جنيف والبروتوكولات
8 - أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكليفًا بكتابة التعليقات الأولى انطلاقًا من دورها بوصفها حارسًا على القانون الإنساني وداعيًا إليه، ويصدق عين القول على الإصدار الحالي المحدث. وهذا الدور أقره النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبشكل خاص دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو "العمل على فهم ونشر القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة وإعداد أي تطوير له"،[6] وانطلاقًا أيضًا من دورها "[بالاضطلاع] بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف" و"العمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، وأخذ العلم بأي شكاوى مبنية على مزاعم بانتهاكات هذا القانون".[7] وفي الكثير من الحالات، تجعل هذه المهامُّ لزامًا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تفسر معاهدات القانون الدولي الإنساني التي يرتكز عليها هذا التكليف. وبناءً على ما سبق، فإن تفسير القانون الإنساني يقع في صلب العمل اليومي للمنظمة عبر جميع أنشطتها.
9 - وهناك أيضًا مجموعةٌ كبيرة من الأطراف الفاعلة الأخرى تصدت إلى تفسير الاتفاقيات والبروتوكولات، وبشكل خاص الدول (عن طريق الخبراء القانونيين في الوزارات، والقادة العسكريين، وضباط أركان الحرب والقانونيين، والمحامين أمام المحاكم)، والمحاكم الوطنية والدولية، وهيئات التحكيم، والمنظمات الدولية، ومكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين. ولقد أخذنا في الحسبان، عند الملاءمة، في إعدادنا هذا التعليق التفسيرات التي خرجت بها تلك الأطراف الفاعلة، وعلى الأخص تفسيرات الدول وقرارات المحاكم، وهي من ضمن أهم المصادر التي تعين على التفسير.
10 - بالإضافة إلى ما سبق، ما يميز التعليقات المحدثة التي كلفت بإعدادها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن التعليقات الأكاديمية الأخرى هو أن من أسهموا في إعداد تلك التعليقات استطاعوا الاعتماد على الأبحاث المودعة في محفوظات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع حفاظهم على طبيعتها السرية، من أجل تقييم تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات وتفسيرها منذ إقرارها.
2. عملية الصياغة
11 - نفذ عمليتي البحث والتنسيق بشأن إعداد هذا التعليق فريقُ مشروع تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد صاغ الفريق هذا التعليق بالتعاون مع مجموعة من المشاركين الخارجيين وعدد من القانونيين الإضافيين في فريق عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسلمت جميع مسودات التعليقات بغرض المراجعة إلى مجموعة من المشاركين، أي لجنة القراءة.
12 - وفي الوقت ذاته، أسند إلى طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراجعة عدد من المسودات، لا سيما العاملون في مجال دمج القانون والترويج له، والسياسات، والتعاون في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحماية والمساعدة. وجرت مشاورات إضافية مع قانونيين حكوميين، أو عسكريين أو تابعين لجمعية الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بشأن أمور معينة.
13 - قُدمت مسودات التعليقات بعد ذلك بغرض المراجعة إلى لجنة التحرير المؤلفة من اثنين من قدامى الخبراء في القانون الإنساني، أحدهما يعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآخر خبير خارجي. واستنادًا إلى تعليقات اللجنة، أعدت مسودات جديدة وانتقلت إلى عملية مراجعة نظراء شاملة نفذتها مجموعة من 60 باحثًا وممارسًا اختيروا من جميع بقاع العالم، وهم ممن يعملون في دراسة القانون الإنساني وتطبيقه. وبناءً على التعليقات الناتجة عن مراجعة النظراء، أعد فريق المشروع مسودة نهائية لتعتمدها لجنة التحرير. وبناءً على ما تقدم، فإن النص النهائي أتى نتاجًا لعملية تعاونية.[8]
14 - كان الهدف من هذه الخطوات المتعددة من التشاور والمراجعة هو التحقق من أن التعليق المحدث، الذي كتب بعد التعليق الأول الصادر عام 1952 بعد نيف وستين عامًا، يعكس الممارسات الحالية بأقصى قدر ممكن من الدقة، ويقدم تفسيرات قانونية حديثة تستند إلى أحدث الممارسات والسوابق القضائية والملاحظات الأكاديمية وخبرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بالمعاهدات والمستندات الأخرى والأدلة العسكرية والتشريعات الوطنية والسوابق القضائية الوطنية والدولية التي رجعنا إليها في الجداول الخاصة بكل من تلك الأصناف من المراجع في نهاية هذا المجلد.
15 - جرى إعداد التعليق المحدث لكي يفيد منه مخاطبون كثر وعلى الأخص من يطبقون القانون الدولي الإنساني كالقادة العسكريين وضباط أركان الحرب والقانونيين العسكريين، والقضاة والقانونيين أمام المحاكم الوطنية والدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكونات أخرى من مكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وموظفي المنظمات غير الحكومية، إلى جانب الأكاديميين والباحثين.
3. المنهجية
3-1. المقدمة
16 - يطبق التعليق المحدث منهجية تفسير المعاهدات حسبما أوردتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 1969، في المواد من 31 إلى 33 على وجه التحديد.[9] ومع أن هذه الاتفاقية أُقرت بعد مرور عشرين عامًا من اتفاقيات جنيف، فإن تلك القواعد ينظر إليها عمومًا على أنها تعكس القانون الدولي العرفي. [10]
17 - يعرض النص التالي كيفية تطبيق هذه المنهجية على تفسير اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص الاتفاقية الأولى.
18 - عملًا بالمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب أن تفسر المعاهدات "بحسن نية ووفقًا للمعنى العادي الذي يعطى لألفاظها في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوعها والغرض منها". ومع أن قاعدة التفسير هذه تحتوي على عناصر، مشروحة أدناه تحت عناوين منفصلة، يجب أن يضم التفسير نفسه تلك العناصر جميعًا.[11]
19 - ينبع الالتزام بتفسير بنود المعاهدة بحسن نية من الالتزام العام باحترام ما تنص عليه المعاهدات من التزامات بحسن نية، وهو المبدأ القانوني المعروف العقد شريعة المتعاقدين (pacta sunt servanda) ("وجوب احترام الاتفاقيات").[12]
3-2. المعنى العادي للألفاظ
20 - يسهل التحقق من المعنى العادي لأغلب الألفاظ في اتفاقيات جنيف، فالاتفاقيات تكتب عادةً بلغة بسيطة جلية وتحوي التفاصيلَ المهمة في الأحكام نفسها (انظر الكثير من الأحكام المفصلة في الاتفاقية الثالثة على سبيل المثال).
21 - وفي سبيل تحقيق اتفاقيات جنيف الغرض منها، فقد صيغت بطريقة يسهل معها على الجنود وعلى قادتهم فهمها، وكذلك المدنيين. تشترط الاتفاقيات إدراج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري،[13] وأن تعلق نسخة من الاتفاقية الثالثة بكاملها في معسكرات الأسرى "بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها".[14] والغرض من ذلك هو أن يكون الأسرى قادرين على قراءة الاتفاقية وأن يكونوا على علم كامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية أثناء فترة اعتقالهم. بالمثل، تستشرف اتفاقية جنيف دورًا يؤديه السكان المدنيون في البحث عن المصابين والمرضى وجمعهم على سبيل المثال، ومن ثم فمن المهم أن يكون المدنيون قادرين على فهم النص (الواضح) للاتفاقيات. وإضافة إلى ذلك، فإن المدنيين محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ما يجعلنا ندرك تمام الإدراك أهمية فهمهم الكامل لهذه المعاهدة.
22 - ولكن، حسبما أظهرت الممارسات في تطبيق اتفاقيات جنيف وتفسيرها عبر العقود الستة الماضية، فإن معاني ألفاظ الاتفاقيات لا تكون واضحة دائمًا أو قد يؤدي عدم وضوحها إلى الحاجة إلى مزيد من التفسير. يحدد هذا التعليق المعنى العادي للألفاظ عند اللزوم بالرجوع إلى معاجم مرجعية في اللغة الإنجليزية الفصحى مثل Concise Oxford English Dictionary، أو معاجم قانونية مثل Black’s Law Dictionary.
23 - لقد صيغ التعليق المحدث باللغة الإنجليزية، ومع ذلك كان الكتّاب يرجعون باستمرار إلى النسخة الفرنسية من الاتفاقية، وهي على القدر نفسه من الحجية، ويقارنونها بالنسخة الإنجليزية.[15] وعند تبين فروق بين النسختين، يقترح التعليق تفسيرًا يوفق بينهما.[16] وفي سبيل التحقق من معاني الألفاظ في النسخة الفرنسية للاتفاقية، لجأ المعلقون إلى معاجم مرجعية في اللغة الفرنسية الفصحى مثل Le Petit Robert أو Le Petit Larousse.
3-3. السياق
24 - عملًا بالمادة 31(1) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب، في سبيل تحديد المعنى العادي الذي سيُعطى لألفاظ الاتفاقية، وضع تلك الألفاظ "في السياق الذي ترد فيه". ووفقًا للمادة 31(2)، لا يشمل السياق الواجبة مراعاته لتفسير المعاهدة نصَّ المعاهدة فحسب، وإنما الديباجة والملاحق كذلك.
25 - للاتفاقية الأولى ملحقان: الأول هو مشروع اتفاق يتعلق بمناطق ومواقع الاستشفاء، والثاني نموذج لبطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة. ويشار إلى هذين الملحقين عند الملاءمة في سياق حكم محدد.[17] لم تخضع التعليقات على الملحقين للتحديث لانتفاء الأهمية العملية التي تستوجبه من منظورنا.
26 يشمل السياق كذلك بنية الاتفاقيات وعناوينها وعناوين الفصول ونصوص المواد الأخرى. وتعدُّ الوثيقة الختامية والأحد عشر قرارًا الملحقة بها التي أقرها مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949 جزءًا من السياق أيضًا لغرض تفسير كل من تلك المعاهدات.[18]
27 - وفي حالة اتفاقيات جنيف، العناوين الهامشية ليست جزءًا من النص ولا جزءًا من السياق، فقد وضعها الوديع، وهو مجلس الاتحاد السويسري، بعد المؤتمر الدبلوماسي، بغرض تسهيل الرجوع إلى الاتفاقية. فمواد الاتفاقيات غير معنونة على عكس مواد البروتوكولات.[19] ولقد غُيرت العناوين الهامشية لبعض المواد تغييرًا طفيفًا في هذا التعليق لتحديد موضوعات المواد على نحوٍ أفضل.
3-4. الموضوع والغرض
28 - تحريًا للدقة، يمكن القول إن موضوع المعاهدة يشير إلى الحقوق والالتزامات التي تنص عليها،[20] أما الغرض فيشير إلى الغاية التي يرجى تحقيقها من أحكام المعاهدة.[21] ومع تلك التفرقة يستخدم لفظا "الموضوع والغرض" بحسبانهما "وحدة واحدة".[22] وبناءً على ذلك، يشار إلى موضوع المعاهدة والغرض منها على أنهما "سبب وجودها"،[23] أو "جوهرها الأساسي"،[24] أو "محتواها الجوهري".[25]
29 - النظر بحسن نية في الموضوع والغرض هو ما يكفل فاعلية بنود المعاهدة:
إذا قبلت معاهدة تفسيرين، أحدهما يمكّن من إنشاء الآثار المتوخاة منها، والآخر لا يمكّن من ذلك، فإن حسن النية وأهداف المعاهدة وأغراضها تفرض إقرار التفسير الأول.[26]
وكما يمكن أن نرى من هذا الاقتباس، وحسب ما أقرته محكمة العدل الدولية، قد تتعدد موضوعات المعاهدة الواحدة وأغراضها.[27] والموضع الذي نجد فيه عادةً الموضوع والغرض هو الديباجة.[28] والديباجة في اتفاقيات جنيف شديدة الاقتضاب ولا تقدم إلا إرشادًا محدودًا، على العكس من البروتوكولات الإضافية ذات الديابيج الأوسع نطاقًا.[29] ولكن، فيما تتجاوز الديباجة، يجب النظر في نص الاتفاقيات بالكامل بما في ذلك العناوين والملاحق عند التحقق من موضوعها والغرض منها.[30]
30 - وعلى هذا الأساس، يمكن التحقق من أن موضوع الاتفاقية الأولى وغرضها الشاملين هما كفالة احترام الجرحى والمرضى وحمايتهم، بالإضافة إلى الموتى، في النزاعات المسلحة الدولية. وصيغت الأحكام الأخرى للاتفاقية بما يهدف تحقيق هذا الغرض، على سبيل المثال قواعد البحث عن الجرحى والمرضى والموتى وجمعهم. وبالإضافة إلى ذلك، فالقواعد التي تُلزم باحترام أفراد الخدمات الطبية والدينية وحمايتهم، واحترام الوحدات الطبية والنقل الطبي وحمايتهما، والشارات المميزة، تخدم جميعها غرض حماية الجرحى والمرضى ومعالجتهم. أخيرًا، هناك عدد من الأحكام الأخرى التي قصد منها احترام الاتفاقية عن طريق الترويج لها وتطبيقها وإنفاذها.
31 - تضيف المادة 3 المشتركة إلى الاتفاقية الأولى، بل وإلى الاتفاقيات الأربع جميعها، موضوعًا وغرضًا آخرين، حيث تهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين في أعمال عدائية في حالات النزاع المسلح غير الدولي، أو أولئك الذين توقفت مشاركتهم فيها.
32 - الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية من جهة، والضرورة العسكرية من الجهة الأخرى، هي سمة مميزة للقانون الإنساني الدولي. وتنعكس تلك الموازنة في نص الاتفاقيات التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949.
3-5. عناصر إضافية في التفسير
33 - عملًا بالمادة 31(3) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب أن يراعي التفسير الوارد في التعليق، بالإضافة إلى سياق المعاهدة، الأمور التالية:
(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛
(ب) أي ممارسة لاحقة في مجال تطبيق المعاهدة بما يؤسس اتفاق الأطراف على تفسيرها؛
(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق على العلاقات بين الأطراف.
البندان (ب) و(ج) هما اعتباران لهما أهمية خاصة عند تفسير اتفاقيات جنيف. فمن المهم التحقق من الممارسة اللاحقة في تطبيق الاتفاقيات الذي تراكم عبر عشرات السنين منذ إقرار الاتفاقيات.
34 - ومن الممكن أن تظل الممارسات اللاحقة التي لا تحقق معايير هذا الحكم، أي التي لا تؤسس لاتفاق الأطراف على تفسير معاهدة ما، مفيدةً بحسبانها وسيلةً تكميلية للتفسير بموجب المادة 32.[31] وهذه الممارسات تتألف من سلوك طرف أو أكثر في تطبيق المعاهدة بعد إبرامها.[32] ويعتمد وزن تلك الممارسات على مدى وضوحها ودقتها، ووتيرة تكرارها.[33] ولقد شهدت العقود الستة التي انقضت منذ إقرار اتفاقيات جنيف تطورًا لأوجه الممارسات المتعددة، وهو أمر مفيد في هذا الصدد بشكل خاص.
35 - تتضمن أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة القانونَ الإنساني العرفي والبروتوكولات الثلاثة الإضافية، بالإضافة إلى معاهدات القانون الدولي ذات الصلة، لا سيما القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان حال انطباقهما.[34] ولقد كانت تلك المجالات القانونية عندما أقرت اتفاقيات جنيف في عام 1949 في مرحلة وليدية، لكنها تطورت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وكما ذكرت محكمة العدل الدولية: "يجب أن تفسر الصكوك الدولية وتطبق في إطار النظام القانوني الكامل السائد وقت التفسير".[35]
3-5-1. القانون الجنائي الدولي
36 - عند النظر إلى القانون الجنائي الدولي على سبيل المثال، نجد أن الركام المتعاظم من السوابق القانونية والأعمال المختلفة للمحاكم الجنائية الدولية فضلًا عن المحاكم الوطنية، يوضح الطريقة التي طبقت بها، وفسرت، تلك المحاكم مفاهيم متطابقة أو متشابهة في القانون الدولي الإنساني بغرض تقدير المسؤولية الجنائية الفردية. ولقد درسنا ذلك الإرث حسب درجة وثاقة صلته بتفسير الاتفاقيات.
37 - فعلى سبيل المثال، أصبحت الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 نقطة انطلاق لتفسير مفهوم أخذ الرهائن. وتثبت الممارسات اللاحقة ذلك المفهوم أيضًا، على سبيل المثال جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتعريف أركان الجرائم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لعام 2002، والسوابق القضائية.[36]
38 - وهكذا فمن المهم إبراز أن الإلزام الذي تفرضه المعاهدة الإنسانية قد يكون أكثر اتساعًا من الأقسام المعنية بالتجريم في قاعدة ترد في صك من صكوك القانون الجنائي الدولي. والالتزام بمعاهدة إنسانية هو التزام قائم بذاته مستقلًّا عن قاعدة القانون الجنائي الدولي التي انبنت على أساسها السوابق القضائية، ومن ثمَّ قد لا يتطابق مضمون الالتزام في مجموعتي القوانين ويشار إلى الاختلافات حيث وجدت.
3-5-2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
39 - من المعترف به بشكل عام في اتفاقيات جنيف، بشأن العلاقة بين القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أن قانون حقوق الإنسان واجب التطبيق في مواقف النزاعات المسلحة يكمل الحماية التي يكفلها القانون الإنساني، لأن كلا القانونين تجمعهما قيمة واحدة وهي حماية الحياة والكرامة الإنسانيتين.[37] بيد أن العلاقة بينهما معقدةٌ ولا تزال خاضعة للمزيد من التوضيح والتطور. وهذه العلاقة هي أيضًا علاقة شديدة الارتباط بالسياق ومن ثمَّ يتوقف التفاعل بين القانونين على المسألة المطروحة. ولا يزعم هذا التعليق أنه يضع نظرية عامة للعلاقة التي تنطبق على كل التفاعلات المحتملة بين كل قاعدة من قواعد الاتفاقيات وكل قاعدة من قواعد حقوق الإنسان، وهذا التعليق يعالج العلاقة لكل حالة على حدة استنادًا إلى مسلمة الطبيعة التكاملية التي يتسم بها القانونان.
40 - وعليه، رجعنا إلى قانون حقوق الإنسان عند ارتباطه بالموضوع بهدف تفسير المفاهيم المشتركة (كالمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطَّة بالكرامة). بيد أن هذا لا يعني إمكانية تحول قانون حقوق الإنسان وتفسيراته تلقائيًّا إلى أحكام في القانون الإنساني. وأشرنا إلى الاختلافات بينهما عند الملاءمة. فتعريف التعذيب منصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب المؤرخة في 1984 على سبيل المثال، مع أن السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وأركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فسرتا هذا المفهوم على أنه أكثر اتساعًا في القانون الإنساني منه في اتفاقية مناهضة التعذيب.[38]
41 - يأتي الحديث عن قانون حقوق الإنسان، وإن كان يحتفظ بوجوده ونطاق تطبيقه المستقلين، في سياق اتفاقيات جنيف عندما يتأثر تطبيقها بالتزامات قانون حقوق الإنسان الدولي. ولم يكن التعليق على المادة 3 المشتركة على سبيل المثال (إضافة إلى المادتين 100 و101 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 86 من الاتفاقية الرابعة) التي تتحسب لاحتمال استخدام عقوبة الإعدام، ليكتمل دون الإشارة إلى المعاهدات الدولية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.[39] ولا ترد هذه الإشارات على سبيل تفسير الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف عن طريق قانون حقوق الإنسان، ولكن على سبيل ذكر التزامات موازية لتقديم نظرة كاملة للقواعد القانونية الدولية.
3-5-3. البروتوكولات الإضافية
42 - العلاقة التي تربط اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 ولعام 2005 هي مسألة ذات طبيعة خاصة، حيث صيغت التعليقات الأولى على الاتفاقيات قبل إقرار البروتوكولات الإضافية. وتهدف التعليقات المحدثة إلى عرض مضمون الالتزامات المنصوص عليها في كل مادة من مواد الاتفاقيات، في ضوء الالتزامات التي تفرضها البروتوكولات الإضافية على الدول الأطراف فيها في أوضح صورة.
43 - وبناءً على ما سبق، توضح التعليقات المحدثة الأثر القانوني للقواعد ذات الصلة الواردة في البروتوكولات على تفسير الاتفاقيات، عندما يكون ذلك الإيضاح مفيدًا. ويوضح التعليق على البروتوكولين الإضافيين بالتفصيل كيف غيرت قاعدةٌ في البروتوكول قاعدةً مقابلة لها في الاتفاقيات أو كملتها أو عززتها، أو جميع ما سبق. على سبيل المثال، يُذكر بإيجاز أثرُ التعاريف التي أوردتها المادة 8(ك) من البروتوكول الإضافي الأول لأفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية والنقل الطبي على الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الأولى، في حين يعرض التعليق على المادة 8 من البروتوكول نفسه هذه التعاريف بمزيد من التفصيل.
3-5-4. القانون الدولي الإنساني العرفي
44 - مسألة أخرى هي العلاقة التي تربط قانون المعاهدات والقانون الدولي الإنساني العرفي. اتفاقيات جنيف صدقت عليها 196 دولة، وهي تعدُّ بشكل عام جزءًا من القانون العرفي.[40] ومع ذلك، عند وضع أحد أحكام الاتفاقية في السياق العام للقانون الدولي، أشير إلى القواعد ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني العرفي حسبما ذهبت إليه المحاكم الدولية والأجهزة الأخرى، أو من واقع دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذا الموضوع.
45 - ومع ذلك، لا تسعى التعليقات المحدثة إلى تقرير ما إذا كان كل حكم يرقى إلى مرتبة القانون العرفي لأن ذلك يقع خارج نطاقها، ولأن اتفاقيات جنيف، كما ذكر سابقًا، تعدُّ - بصفة عامة - عرفيةً. وعليه، يجب ألا يفسر عدم الإشارة إلى الوضع العرفي لحكم ما على أنه يعني أن ذلك الحكم ليس جزءًا من القانون الدولي العرفي، وإنما كل ما في الأمر أن تلك المسألة لم تطرح للبحث بوصفها جزءًا من تحديث التعليقات.
3-6. المعنى الخاص للألفاظ
46 - عملًا بالمادة 31(4) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، "يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك". وفيما يخص الاتفاقية الأولى، يجب تطبيق هذه القاعدة على تعريف الجرحى والمرضى على سبيل المثال وهما أوسع وأضيق في الآن ذاته من المعنى العادي لهاتين الكلمتين.[41]
3-7. الأعمال التحضيرية
47 - وأخيرًا، عملًا بالمادة 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، "يمكن اللجوء" إلى الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق قاعدة التفسير العامة، أو لتحديد المعنى عندما يؤدي تطبيق القاعدة العامة إلى استمرار المعنى على غموضه أو التباسه، أو إلى نتيجة بيّن تهافتها أو عدم استساغتها عقلًا.
48 - تعطي هذه الصيغة "يمكن اللجوء إلى" انطباعًا بأن الرجوع إلى الأعمال التحضيرية هو أمر اختياري. ولكن عمليًّا، تدرس غالبية التعليقات الأكاديمية على المعاهدات الأعمال التحضيرية بحسبانها مسألة أساسية من مسائل البحث، ولا يقتصر استخدامها فقط على الحالات التي يكون فيها المعنى غامضًا أو ملتبسًا، أو عندما يؤدي إلى نتيجة بيّن تهافتها أو عدم استساغتها عقلًا.[42]
49 - وتأكيدًا على ما سبق، يبدو من المنطقي أن يأخذ الفحص المفصل لكل المسائل الأعمال التحضيرية في الحسبان حتى وإن أدت قاعدة التفسير العامة إلى نتيجة مُرضية. وهذا يساعد المعلق، أيضًا، على فهم "ألفاظ الاتفاقية في سياقها" وهو شرط بموجب القاعدة العامة (انظر المادة 31 (1) و(2) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات). ويكتسي اللجوء إلى الأعمال التحضيرية أهمية خاصة عند عدم الوقوف على شكل حديث من أشكال الممارسة بشأن موضوع معين، كما هي الحال في المادتين 33 و34 من الاتفاقية الأولى التي تختص بمصير مباني الوحدات الطبية التابعة للقوات المسلحة وموادها وجمعيات الإغاثة بعد أن تقع في أيدي العدو.
50 - ترِد، في نهاية هذا المجلد، قائمةٌ بالأعمال التحضيرية التي درسناها لإعداد هذا التعليق.
3-8. غياب التطبيق وإهمال النص
51 - هناك أحكام معينة من الاتفاقية يبدو أنها لم تكن قد طبقت تطبيقًا كثيفًا إبان العقود الستة الماضية. بيد أن عدم التطبيق العملي لحكم ما لا يؤدي في حد ذاته إلى سقوط ذلك الحكم في دائرة الإهمال. ويعني السقوط في دائرة الإهمال أن قاعدة في معاهدة ما لم تعد ممكنة التطبيق أو جرى تعديلها، وهذا استخلاص يجب ألا نترخص في الوصول إليه. فسقوط النص في دائرة الإهمال يخضع لشروط صارمة ويتطلب الاتفاق، بين الأطراف، اتفاقًا ضمنيًّا على الأقل، أو ظهور قاعدة غير متسقة من قواعد القانون الدولي العرفي.[43]
52 - أمثلة على أحكام تنص عليها الاتفاقية الأولى لم تطبق عمليًّا على وجه الإطلاق أو طبقت تطبيقًا محدودًا:
- المادتان 8 و10 بشأن الدول الحامية وبدائلها، لم تطبق إلا نادرًا منذ عام 1949؛
- المادتان 11 و52 بشأن التوفيق وإجراءات التحقيق، التي لم يُعتمد عليها بذلك المعنى في النزاعات الحديثة؛
- المادة 26 بشأن موظفي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية الموضوعين تحت تصرف الخدمات الطبية للجيش، وهو أمر ندر حدوثه منذ 1949. ولم تطبق المادة 34 بشأن ممتلكات هذه الجمعيات عمليًّا.
- المواد 27 و32 و43 بشأن الوحدات الطبية التابعة لجمعيات الإغاثة للبلدان المحايدة وموظفي تلك الوحدات لم تطبق منذ عام 1949.
- المواد 28 و30 و31 بشأن استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية، هذه المسألة لم تكن ذات بال إلا فيما ندر في النزاعات المسلحة الحديثة.
لكن يستمر بقاء هذه الأحكام بوصفها قواعد سارية من قواعد المعاهدة، ويجب تطبيقها عند توفر شروط تطبيقها.
4. هيكل التعليقات
53 - يعرض كل تعليق نص الحكم محل الدرس، وأضيف ترقيمٌ للفقرات في المواد متعددة الفقرات حتى يسهل الرجوع إليها. وتُعرض، بعد نص الحكم، قائمة بالتحفظات والإعلانات السارية وقت نشر التعليق.
54 - جدول المحتويات الذي يقدم الوصف العام للموضوعات محل النقاش يسبق التعليق نفسه. ويتيح هذا الجدول للقارئ يُسر تصفح التعليق وسرعة تحديد أقسام التعليق التي تهمه أكثر من غيرها. وجميع التعليقات مقسمة بطريقة واحدة وهي:
55 - المقدمة: تؤدي المقدمة وظيفة الملخص الوافي للتعليق، فهي تبرز الموضوعات الرئيسية المعروضة وتقدم عرضًا سريعًا للموضوع الذي تعالجه المادة المعنية. ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل في القسم المعنون "المناقشة". وفي بعض الحالات تدمج المقدمة مع القسم التالي لها وهو القسم المعنون "الخلفية التاريخية".
56 - الخلفية التاريخية: يبرز هذا الجزء المراحل الأساسية في تطور حكم معين، بدلًا من السعي نحو تقديم عرض شامل لتاريخ الصياغة بأكمله. ويتوقف مدى استفاضة هذا الجزء على أهمية الخلفية التاريخية للفهم الحالي للحكم، وعلى حجم التغير والتطور اللذين طرأا على ذلك الحكم بعينه بمرور الوقت. وترشد الهوامش أدنى كل صفحة القارئ إلى التفاصيل الضرورية.
57 - عناصر تاريخ الصياغة ذات التأثير المباشر على تفسير وجه معين من أوجه الحكم تأتي تحت القسم المعنون "المناقشة".
58 - وفي حالة المواد متعددة الفقرات، كالمادة 3 المشتركة، يركز هذا القسم على الخلفية التاريخية العامة للمادة نفسها وليس لكل فقرة من فقراتها. وقد يعرض - بعد ذلك - الخلفية التاريخية لفقرة معينة في قسم منفصل، أو قد يدخلها ضمن متن المقدمة أو المناقشة.
59 - المناقشة: يشكل هذا الجزء قلب التعليق. وبخصوص المواد ذات الفقرة الواحدة يقسم هذا الجزء إلى أقسام حسب الموضوع، أما المواد التي يكون قوامها أكثر من فقرة، تقسم المناقشة حسب الفقرات، وقد تضم فقرات فرعية حسب الموضوع. ويبرز التعليق مضمون الحكم ويشرحه. وكما أشرنا، يتبع التعليق قواعد التفسير التي تنص عليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ويتوقف المضمون الدقيق لقسم المناقشة على المادة قيد البحث، لكن بشكل عام تضم أهدافه العامة ما يلي:
- تفسير المعنى العادي للنص في ضوء السياق الذي ورد فيه وموضوعه والغرض منه؛
- تحديد ما جرى اتباعه في تنفيذ حكم ما، إذا كان هذا يعين على إيضاح نطاقه ومضمونه؛
- الوصف التحليلي لتفسيرات المحاكم الدولية للمادة المعنية؛
- تحديد المجالات التي تكون فيها اشتراطات بعينها لقاعدة ما محل جدال؛
- وضع الخطوط العريضة والمراجع للآراء الأكاديمية الأكثر حجية بشأن المسألة المطروحة، مع التركيز على الخطوط الرئيسية الفاصلة بين الآراء المتباينة؛
- توضيح موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن وجد، بشأن الكيفية التي جرى بها تفسير المادة وتطبيقها والأساس المنطقي الذي بنت عليه ذلك الموقف؛
- عرض العناصر الرئيسية لتنفيذ الالتزام من منظور عملي على الصعيدين الإنساني والعسكري؛
- تقديم وصف موجز، حسب الملاءمة، بشأن الكيفية التي يؤثر بها التطبيق العملي لأحد الأحكام تأثيرًا مختلفًا عند تطبيقه على النساء والرجال والفتيات والصبية؛
- إيضاح بإيجاز، حسب الملاءمة، ما إذا كانت مخالفة ما، تستتبع المسؤولية الجنائية الفردية على المنتهك طبقًا للقانون الدولي؛
60 - ثبت المراجع المختارة: عند توفر دراسات بعينها تتعلق بالحكم، يلحق بالتعليق قائمة بالمراجع المختارة. وتضم القائمة الأعمال المشار إليها في التعليق، بالإضافة إلى مواد للاستزادة. تعرض الجداول الواردة في نهاية هذا المجلد المعاهدات والمستندات الأخرى والأدلة العسكرية والتشريعات الوطنية والسوابق القضائية الوطنية والدولية المشار إليها.
5. اتفاقية جنيف الأولى
5-1. المقدمة
61 - اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان هي الأولى من بين الاتفاقيات الأربع التي أقرها مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949.
62 - شجع على اتخاذ قرار مراجعة الاتفاقيتين المؤرختين في 1929 ووضع إطار قانوني أشمل لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، العنف غير المسبوق الذي شهدته الحرب العالمية الثانية من حيث نطاقه والمعاناة التي سببها بين المتحاربين والسكان المدنيين على حد سواء. ومع أن تحسينات الحماية التي يقدمها القانون الدولي الإنساني ظلت قيد النقاش قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بوقت ليس بقصير، حثت تجارب تلك الحرب الحكومات المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي على سد بعض الفجوات في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني العرفي التي كشفت عنها الحرب العالمية الثانية.
63 - مرَّ أكثر من 65 عامًا، ولا تزال اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 تشكل أساس القانون الدولي الإنساني، كما أنها من بين أهم المعاهدات التي تحكم حماية ضحايا النزاعات المسلحة. ويشمل هؤلاء الضحايا الجرحى والمرضى، والغرقى، وأسرى الحرب، والمعتقلين المدنيين، والمدنيين الذين يعيشون تحت سيطرة دولة معادية، أو في ظل احتلال، أو في أرض طرف خصم، ويتضمن هؤلاء الضحايا فئات خاصة من الأشخاص كالنساء والأطفال والنازحين. وبهذا تكون اتفاقيات جنيف قد نصت على القواعد الجوهرية التي تحمي الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية مباشرة أو توقفت مشاركتهم فيها.
64 - سرعان ما لقيت الاتفاقيات المؤرخة في 1949 قبولًا كبيرًا لدى الدول التي صدقت، دون استثناء، عليها كمجموعة واحدة. ودخلت الاتفاقيات الأربع حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1950، بعد أول تصديقين عليها.[44] وصدق عليها 74 دولة أخرى في خمسينيات القرن العشرين وحصلت على 48 تصديقًا آخر في الستينيات من القرن ذاته، وزادت هذه التصديقات زيادة مطردة في السبعينيات والثمانينيات من القرن نفسه. وحدثت موجة من 26 تصديقًا جديدًا في أوائل التسعينيات، نتجت بصفة خاصة عن تفكك الاتحاد السوفييتي، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا السابقة. وبعد التصديقات المعدودة التي جرت منذ عام 2000 أصبح سريان اتفاقيات جنيف شاملًا، والتي بلغ عدد الأطراف فيها 196 دولة طرفًا وقت إعداد هذا التعليق.[45] وزيادة على ذلك، تعدُّ الاتفاقيات جزءًا من القانون العرفي.[46] التصديق العالمي على هذه الاتفاقيات وسمة القانون العرفي لقواعدها هما برهان ساطع على اقتناع الكثيرين بوجوب وضع حد للحروب.
5-2. الخلفية التاريخية
65 - لا ينفصل أصل اتفاقية جنيف الأولى وتاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسوها الأصليون؛ ولقد عبر هنري دونان في كتابه "تذكار سولفرينو"، الذي نشر في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1862، عن رغبة من شقين - الأول: هو وجوب أن ينشئ كل بلد جمعية إغاثة في وقت السلم لتساعد الخدمات الطبية التابعة للجيش في أوقات الحرب؛ والآخر: أن تصدق الدول بواسطة اتفاقية على مبدأ معظم من شأنه منح تلك الجمعيات الاعتراف الدولي لمساعدة الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة. تواصل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ترجمة أولى هاتين الأمنيتين إلى واقع. أما الأمنية الثانية فهي ما أدى إلى إقرار اتفاقية جنيف الأولى في حد ذاتها، وهي اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش العسكريين في الميدان المؤرخة في 1864. ويعزى القدر الأكبر من تحقق إقرار تلك المعاهدة في هذه المدة القصيرة إلى رؤية مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإصرارهم.
66 - تكونت الاتفاقية الأولى المؤرخة في 1864 من 10 مواد فقط، لكنها أرست أساسًا لم يتزعزع قط منذ ذلك الحين. لقد جسدت مبدأ وجوب حماية أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال بسبب الإصابة أو المرض، والذين يفتقرون إلى وسيلة دفاع، ورعايتهم أيًّا كانت جنسيتهم. وأضافت، نتيجة لازمة لذلك المبدأ، ومن أجل مصلحة الجرحى على الأخص، وجوب حماية مركبات الإسعاف والمستشفيات العسكرية، وأفراد الخدمات الطبية، من الهجمات العدائية. واختير الشعار المميز، الصليب الأحمر المرسوم على أرضية بيضاء، إشارةً بارزة على هذه الحماية.
67 - ومهما يبلغ تأكيدنا على أهمية تقنين مبدأ وجوب حماية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة ورعايتهم دون تمييز، فلا نكون - بذلك - قد أدينا هذه الأهمية حقها. وكانت تلك الأهمية هي نقطة البداية لجهود لم تنقطع منذئذ من جانب الحكومات واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية في إعادة النظر في الحماية المقدمة للضحايا في أوقات الحرب ورفع مستوى تلك الحماية. ومع أن تلك الحماية لم تسبغ في البداية إلا على الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة دون المدنيين، فإنها تطورت لتصبح بناءً متكاملًا من نصوص القانون الدولي الإنساني التعاهدي الذي يحكم حماية جميع ضحايا النزاعات المسلحة.
68 - وفي وقت مبكر، يعود إلى عام 1868، عُقد مؤتمر دبلوماسي لمناقشة تعديل الاتفاقية المؤرخة في 1864 بحيث تلائم الحرب في البحار، لكن لم يصدَّق قط على أي من المواد الإضافية التي أقرها هذا المؤتمر.
69 - وأقر المؤتمر الدبلوماسي لعام 1906 اتفاقية جديدة وموسعة بشأن الجرحى والمرضى، ما زاد عدد المواد إلى 33 مادة. وأضافت اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906 مفهوم "احترام الجرحى والمرضى" إلى الالتزام العام بجمعهم ورعايتهم الذي تنص عليه الاتفاقية المؤرخة في 1864، ونصت على أحكام جديدة معنية بدفن الموتى ونقل المعلومات المتعلقة بهويتهم.
70 - وفي عام 1929، أُقرت اتفاقية جديدة توسعت في أحكام تلك السابقة عليها استنادًا إلى تجربة الحرب العالمية الأولى. وكانت التغييرات الأبرز هي إلغاء المبدأ القانوني القائل بالمشاركة الجماعية (clausula si omnes)، والذي بموجبه لم تكن الاتفاقية ملزمة إلا إذا كان كل المتحاربين في النزاع أطرافًا فيها؛ وإضافة البنود التي أقرت استحداث استخدام الطائرات الطبية؛ وتوسيع نطاق استخدام الشارة ليشمل الأنشطة التي تمارسها الجمعيات الوطنية في أوقات السلم؛ والالتزام بقمع انتهاكات الاتفاقية.
71 - وحسبما أشرنا أعلاه، فإن المراجعات التالية التي أجريت بعد 20 عامًا تأثرت بتجربة الحرب العالمية الثانية تأثرًا كبيرًا. وكان لا بد من الاختيار بين وضع قواعد أكثر تفصيلًا تشمل كل الاحتمالات الممكنة، أو صياغة مبادئ عامة بها من المرونة ما يكفي لتعديلها بحيث تلائم الظروف القائمة في كل بلد. واتفق المؤتمر الدبلوماسي في النهاية على حلٍّ وسط ضم أحكامًا تفصيلية ومبادئ عامة محددة لا يجوز انتهاكها. وهذه المبادئ بعينها هي ما تعطي اتفاقيات جنيف سماتها القانونية المميزة، فهي تكفل الحماية المطلقة طبقًا للاتفاقيات، وامتداد نطاقها إلى ما وراء العلاقات بين الدول وصولًا إلى المستفيدين النهائيين الذين لا يجوز لهم التنازل عن الحقوق المؤمنة لهم.[47] ومع توفر إمكانية إبرام اتفاقات خاصة مع الاسترشاد بالحدود التي تنص عليها نماذج الاتفاقات واللوائح الملحقة بالاتفاقيات، فإنه لا يجوز أن تخفض هذه الاتفاقات مستوى الحماية الذي توفره اتفاقيات جنيف. وللمرة الأولى، نصت الاتفاقيات صراحةً على وجوب أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها. وللمصالح التي تحميها الاتفاقيات أهميةٌ رئيسيةٌ تجعل لكل دولة طرف فيها مصلحةٌ قانونية في الالتزام بها. ويتطلب تحقيق الهدف المتوخى لنظام الحماية الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف ألا تطبق الدول الأطراف في ذاتها أحكام الاتفاقيات فحسب، بل أن تنهض - بكل ما في وسعها - وبشكل مناسب لكفالة الاحترام العالمي لتلك الأحكام. ومن ثمَّ، تخلق الاتفاقيات التزاماتٍ ذات حجية مطلقة في مواجهة الكافة (erga omnes partes)، أي ملزمة إزاء كل الأطراف السامية المتعاقدة.[48]
72 - وفي سبيل الوصول إلى هذه النتائج، عقدت عدة مؤتمرات خبراء في جنيف حيث جمعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المادة التحضيرية، وجمعت كذلك المشروعات الأولى وخضعت تلك المواد للمناقشة. وكان الأهم من بينها اثنان: المؤتمر التمهيدي للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر الذي عقد في عام 1946 ومؤتمر الخبراء الحكوميين الذي عقد في عام 1947. وقدمت المشروعات التي أعدتها هذه المؤتمرات إلى المؤتمر الدولي للصليب الأحمر في ستوكهولم لعام 1948، الذي أقر المزيد من التعديلات.
73 - كانت مشروعات ستوكهولم هي أساس المفاوضات التي جرت في المؤتمر الدبلوماسي، الذي دعا مجلس الاتحاد السويسري إلى عقده بصفته وديع الاتفاقيات المؤرخة في 1929، والذي عقد في جنيف من 21 نيسان/ إبريل إلى 12 آب/ أغسطس من عام 1949. ومثل تسعًا وخمسين دولة وفود رسمية ذات صلاحيات كاملة لمناقشة النصوص؛ وأرسلت أربعُ دول مراقبين. شكل المؤتمر على الفور أربع لجان رئيسية انعقدت جميعها في الوقت ذاته ونظرت في النقاط التالية (1) مراجعة اتفاقية جنيف الأولى، وصياغة اتفاقية جنيف الثانية، وهي نتاج تعديل على الاتفاقية الأولى بحيث تلائم الحروب البحرية؛ (2) ومراجعة اتفاقية جنيف المعنية بأسرى الحرب؛ (3) وصياغة اتفاقية جديدة كليًّا عالجت، للمرة الأولى، حماية المدنيين؛ (4) والأحكام المشتركة بين الاتفاقيات الأربع.
74 - شكل المؤتمر كذلك قرب نهايته لجنة تنسيق ولجنة صياغة تولتا تحرير النص للوصول به إلى الاتساق والترابط، وذلك إلى جانب مجموعات عمل عديدة.[49]
75 - يعرض التعليق على كل من المواد المباحثات التي دارت في مختلف اللجان ومجموعات العمل والنتائج التي توصلت إليها - عادةً - في الأقسام المعنونة "الخلفية التاريخية"، ومن ثمَّ لا داعي لذكرها في صورة موجزة في هذا المقام. ولكن يجدر بنا أن نذكر أن سجلات المؤتمر الدبلوماسي، وهي منشورة،[50] وتقارير فرادى المشاركين، هما شاهدان على جهد سخي بذله المفوضون على مدى ما يقرب من أربعة أشهر، فهما يعكسان روحًا إنسانيةً لافتة للنظر ورغبة في التعاون سرت في جنبات المؤتمر الدبلوماسي مع ما شهده من تباين في الآراء.
5-3. مضمون اتفاقية جنيف الأولى
76 - المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه اتفاقيات جنيف الأربع جميعها هو احترام حياة الفرد وكرامته حتى في حالات النزاعات المسلحة - بل على الأخص - في تلك الحالات. وأولئك الذين يعانون أثناء النزاعات المسلحة تجب مساعدتهم وحمايتهم ورعايتهم. ويجب أن يعاملوا تحت أي ظرف بإنسانية دون أي تفرقة ضدهم على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معايير أخرى مماثلة أيًّا ما كانت.
77 - المبدأ المذكور أعلاه هو أساس القواعد المعنية بأعضاء القوات المسلحة الجرحى والمصابين الواردة في الاتفاقية الأولى، التي تنص، فوق كل شيء، على الالتزام الرئيسي الواقع على الأطراف باحترام أولئك الجرحى وحمايتهم تحت أي ظرف، ومعاملتهم معاملة إنسانية، ورعايتهم دون أي تمييز. ويجب البحث عن الجرحى والمرضى من أعضاء القوات المسلحة وجمعهم وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
78 - وترتبط الأحكام المعنية بالموتى ارتباطًا وثيقًا بالالتزام سابق الذكر. حيث تنص هذه الأحكام على وجوب البحث عن الموتى وحماية جثثهم من السلب ودفنهم باحترام واحترام قبورهم. كما يجب اتخاذ إجراءات لتسجيل المعلومات التي قد تساعد في التعرف على الجرحى أو المرضى أو الموتى، بحيث يتيسر إبلاغ المعلومات المتعلقة بمصيرهم إلى الدولة التي ينتمون إليها وإلى أُسَرهم في النهاية. ويجب أن يسبق دفن الموتى فحصٌ دقيق بهدف التحقق من هوياتهم، وتمييز مقابرهم بشكل صحيح وتسجيل موقع تلك المقابر.
79 - تكفل اتفاقية جنيف الأولى الحماية لأفراد الخدمات الطبية العسكرية والمواد الطبية والنقل الطبي وللمباني التي تأويهم بحسبان ذلك شرطًا جوهريًّا لجمع الجرحى والمرضى ورعايتهم. وتنطبق هذه الحماية في ميدان المعركة، وعندما يقع أولئك الأفراد في أيدي العدو. تشترط الاتفاقية الأولى كذلك ظروفًا محددة يمكن أن يؤدي تحققها إلى فقدان هذه الحماية، لكن هذه الظروف المعينة تعيينًا واضحًا والمحدودة تضيف ثقلًا إلى الالتزام الرئيسي بعدم جواز الهجوم على أفراد الخدمات الطبية والدينية العسكرية والمنشآت العسكرية، بمن فيهم الموظفون المؤقتون في ظروف معينة، وواجب حمايتهم الملقى على عاتق أطراف النزاع.
80 - وتؤكد اتفاقية جنيف الأولى على شكلي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر المرسومين على أرضية بيضاء بحسبانهما الشارتين المميزتين اللتين يجب أن تستخدمهما الخدمات الطبية للقوات المسلحة في البلاد، وكان ذلك وسيلةً لتحسين حماية الجنود الجرحى والمرضى والخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.[51] وتفيد الشارة المميزة إلى تمتع حامليها بحماية خاصة من الهجوم أو الأذى أو أي عرقلة أخرى لمهامهم. والخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة هي المستخدم الرئيسي لتلك الشارات. وفي الوقت ذاته، تؤكد الاتفاقية على جواز استخدام الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لإظهار صلتها بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر دون إشارة ضمنية إلى استحقاقها الحماية بموجب اتفاقيات جنيف، ودون أي قصد للتمسك بها. وتشترط الاتفاقية الأولى على الأطراف احترام استعمال الشارات وكفالة احترامه ومراقبته، ومنع إساءة استعمال الشارات في جميع الأوقات.
81 - بالنظر إلى أن غالبية النزاعات المسلحة اليوم هي نزاعات ليس لها طابع دولي، أصبحت المادة 3 المشتركة التي تنطبق على تلك النزاعات واحدة من الأحكام الرئيسية في القانون الدولي الإنساني واكتسبت أهمية ربما لم يستشرفها من تولوا الصياغة في عام 1949. كانت المادة 3 المشتركة الحكم التعاهدي الأول الذي يعنى بالنزاعات المسلحة غير الدولية بصفة خاصة. وهي من عدة أوجه [52] اتفاقية مصغرة داخل الاتفاقية، والسمة الأساسية المعتبرة لأحكامها هي أنها تعبير عن "اعتبارات إنسانية أساسية" وأنها بمثابة "معيار أدنى" ملزم في كل النزاعات المسلحة.[53] أكمل البروتوكول الإضافي الثاني، إلى جانب التطور المستمر للقانون الدولي العرفي في هذا المضمار، المادة 3 المشتركة بشأن عدد من الموضوعات المهمة.
82 - وأخيرًا، تضم اتفاقية جنيف الأولى مجموعة شاملة من الأحكام بشأن وقف إساءة الاستعمال والعقوبات الجزائية الرامية إلى كفالة احترام الاتفاقية الأولى وإلى تعزيز الحماية التي توفرها. كانت هذه الأحكام جديدة تمامًا في عام 1949، وأدرجت أحكامٌ مماثلة في اتفاقيات جنيف الأربع جميعها. تلزم المادة 49 الدول الأطراف بسن تشريع ينص على عقوبات جزائية فعالة، وبأن تحاكِم أو تسلم المخالفين المشتبه في ارتكابهم إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 50 إلى الدول التي يتبعونها أيًّا كانت جنسياتهم.
5-4. الهيكل
83 - تبدأ اتفاقية جنيف الأولى بالأحكام المشتركة وهي متطابقة تطابقًا يكاد أن يكون تامًّا في الاتفاقيات الأربع جميعها. تعنى هذه الأحكام المشتركة التي يوردها الفصل الأول بالالتزام باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها، وبالنص على نطاق تطبيقها. كما تنص على إبرام اتفاقات خاصة بين الأطراف، شريطة ألا يترتب على تلك الاتفاقات زوال الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف أو الحد منها؛ ومن ثم، تؤكد على عدم جواز تنازل الأشخاص المحميين عن حقوقهم. وتستشرف كذلك دور الدول الحامية أو بدائلها، وتنص على إجراءات التوفيق بين الأطراف. كما نصت تلك الأحكام على حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة الأخرى، وأنزلت هذا الحق منزلة خاصة، في أن تعرض على أطراف النزاعات المسلحة الدولية أنشطتها الإنسانية لحماية الجرحى والمرضى. وكما ذكرنا أعلاه، المادة 3 المشتركة هي اتفاقية مصغرة تنص للمرة الأولى في قانون المعاهدات على قواعد خاصة بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية.
84 - ترد في نهاية الاتفاقية الأولى، أيضًا، أحكامٌ مشتركة بين الاتفاقيات الأربع، أبرزها الأحكام المعنية بالنشر والترجمة إلى لغات أخرى والاقتصاص والعقوبات الجزائية والأحكام النهائية التي تحدد إجراءات التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها ودخولها حيز النفاذ والانضمام إليها.
85 - يأتي الفصل الثاني، الذي يمثل جوهر الاتفاقية، بعد الأحكام المشتركة الواردة في الفصل الأول، وهو يشتمل على القواعد المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة. تورد المادة 12 قائمة بأفعال محظورة، من بينها الاعتداء على الحياة والتعذيب وترك المرضى والجرحى عمدًا دون رعاية ومساعدة طبيتين. وكملت المادة 15 المادة 12، حيث تفرض على الأطراف التزامات جوهرية محددة تجاه الجرحى والمرضى، لا سيما الالتزام بالبحث عنهم وجمعهم ونقلهم من المناطق الخطرة. وفي حين تحصي المادة 13 فئات الأشخاص المستحقين للحماية بموجب الاتفاقية عند الإصابة أو المرض، توضح المادة 14 أن الجرحى والمرضى العسكريين الذين يقعون في أيدي العدو هم أسرى حرب ومن ثمَّ يتمتعون بالحماية التي تكفلها الاتفاقيتان الأولى والثالثة كلتاهما. وتحدد المادتان 16 و17 المعلومات الواجب تقديمها بشأن الجرحى من الأسرى والواجبات الواجب أداؤها نحو الموتى.
86 - يعالج الفصل الثالث حماية الوحدات والمنشآت الطبية وينص على إنشاء مناطق ومواقع آمنة.
87 - والفصل الرابع يعنى بالوضع القانوني لأفراد الخدمات الطبية والدينية العسكريين، ويوجب احترامهم وحمايتهم في ميدان القتال. ومن حيث المبدأ، عندما يقع أولئك الأفراد في أيدي العدو تجب إعادتهم إلى طرف النزاع الذي يتبعونه. لكن تنص الاتفاقية الأولى على جواز استبقائهم لتقديم الرعاية لأسرى الحرب، وذلك في حالات معينة. ولقد حددت المواد 28 و30 و31 بدقة المركز القانوني الخاص لأولئك الذين لا يلزم استبقاؤهم لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى من أسرى الحرب، وشروط إعادتهم. ويعالج هذا الفصل أيضًا في المواد 26 و27 و30 دور موظفي جمعيات الإغاثة الوطنية عندما يعملون معاونين للخدمة الطبية الخاصة بالقوات المسلحة لدولتها أو تلك الخاصة بالقوات المسلحة لدولة أخرى، وحمايتها.
88 - يتكون الفصل الخامس من مادتين فقط. تنظم المادة 33 حماية الوحدات الطبية المتنقلة والمنشآت الثابتة التابعة للقوات المسلحة عندما تقع في أيدي العدو. وتنص المادة 34 على أن ممتلكات جمعيات الإغاثة تُعدُّ ممتلكات خاصة، وأنه لا يجوز على وجه الإطلاق أخذها غنائم حرب أو الاستيلاء عليها.
89 - يورد الفصل السادس حكمًا مماثلًا بشأن حماية مركبات النقل والطائرات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، ترخص المادة 37 من الاتفاقية الأولى للطيران الطبي أن يحلق في حالات معينة فوق أراضي البلدان المحايدة.
90 - يضم الفصل السابع الأحكام المتعلقة باستخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر المميزة، والحماية الممنوحة بموجبها. ويؤكد هذا الفصل مجددًا الحماية التي تسبغها الشارة المميزة ويوضح معايير استخدامها. ويمكن مطالعة أحكام إضافية بشأن منع إساءة استعمال الشارة والمعاقبة عليها في الفصل التاسع.
91 - ويعنى الفصل الثامن بتوقيع الاتفاقية ونشرها بحسبانه شرطًا جوهريًّا لتنفيذها على نحو فعال، وعنصرًا مهمًّا في خلق بيئة مواتية للسلوك المشروع. ويحتوي هذا الفصل كذلك على مادة تنص على المنع المطلق لاقتصاص المتحاربين من الجرحى والمرضى والموظفين الذين تحميهم الاتفاقية والمباني والمعدات التي تحميها. وهذا المنع المطلق هو وسيلة تأمين الأشخاص المحميين من جميع أطراف النزاع المسلح بموجب اتفاقية جنيف الأولى من خطر التردي الكارثي والسريع في معاملتهم بسبب رد الأطراف المتحاربة على الاعتداءات بارتكاب الأفعال نفسها أو أفعال مشابهة لها.
92 - تنتهي الاتفاقية الأولى بالفصل التاسع الذي يضم مواد تتصل بقمع حالات إساءة الاستعمال والمخالفات، وبقسم نهائي يضم الأحكام الختامية.
93 - منذ إقرار الاتفاقية الأولى في عام 1949، جاء البروتوكول الإضافي الأول والتطور المستمر للقانون الدولي العرفي في هذا المضمار مكملين لعدة جوانب مهمة فيها. فلم تَعُد هناك تفرقة بموجب البروتوكول الإضافي الأول، من بين جملة أمور، بين الجرحى والمرضى العسكريين والمدنيين، بل يكفل الحماية لجميع الجرحى والمرضى. تناقش هذه الأمور مع إضافات وإيضاحات أخرى بالمزيد من التفصيل في التعليق على البروتوكول الإضافي الأول.
5-5. الملاءمة والتحديات المعاصرة
94 - الاتفاقية الأولى ملائمة في وقتنا الحالي بقدر ملاءمتها نفسه وقت إقرارها، فقيم الإنسانية والكرامة الأساسية التي تقوم عليها اتفاقيات جنيف كلها لا ترتبط بزمان محدد، فالحروب تتغير، ومنظومات الأسلحة الجديدة تظهر، لكن يظل هناك عامل ثابت مقلق، ألا وهو استمرار صفة النزاعات المسلحة فيما تخلفه من أعداد كبيرة ممن هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية، ودمار للبنية الأساسية الصحية، ونزوح المدنيين على نطاق عريض. يظل تعزيز وحماية أفراد الخدمات الطبية والمواد الطبية، اللذان يسهل بهما الأداء الفعال للمهام الطبية، والتأكد من إمكانية تلقي ضحايا النزاعات المسلحة المساعدة والحماية، تحديًا رئيسيًّا.
95 - أثبتت اتفاقية جنيف الأولى أنها بالغة الأهمية لكفالة الرعاية والحماية لجرحى ومرضى القوات المسلحة، كما كان لها تأثير كبير على تطور السياسات والإجراءات العسكرية الوطنية وعلى تخصيص الموارد، وكذا على التدريب والتنفيذ. واستنادًا إلى قواعد الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول إلى الالتزام بمعايير محددة لمعالجة الجرحى والمرضى في أوقات النزاعات المسلحة، وهذه القواعد، من ضمن أمور أخرى، تمكّن اللجنة من تنفيذ مهمتها الإنسانية في الميدان ومن أداء أعمال إنسانية أثناء النزاعات المسلحة.
96 - إن عدم سهولة إحصاء الآثار الإيجابية لاتفاقيات جنيف لا يعني انعدام وجودها: فوفود اللجنة الحاضرون في النزاعات المسلحة حول العالم شهدوا تلك الآثار الإيجابية مرات ومرات. وتأكيدًا على ذلك، فالملايين الذين أصابهم أذى النزاعات المسلحة حول العالم، لكن نجوا دون المساس بكرامتهم، ربما كانوا الدليل الأقوى على التأثير الإنساني لاتفاقيات جنيف. وعززت شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المميزة حماية عدد لا يحصى من المستشفيات، والوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية، بالإضافة إلى عدد يفوق الحصر من الجرحى والمرضى. وتلك الشارات التي تستمد قيمتها الحامية من الاتفاقية الأولى معروفة على مستوى العالم.
97 - ورغم نظام الحماية الخاص الذي أسسته الاتفاقية الأولى ونجاحاته، فإن حماية الجرحى والمرضى لا تزال تواجه تحديات. فعدد من القوات المسلحة والكثير من المجموعات المسلحة توظف أفراد خدمات طبية لا يمكنهم تمييزهم على الإطلاق، وفي بعض الأحيان يختار أفراد الخدمات الطبية والنقل الطبي والوحدات الطبية ألا يميزوا أنفسهم بالشارة. النزاعات المسلحة المعاصرة كانت تتسم - ولا تزال - بانتشار التدخل في أعمال أفراد الخدمات الطبية والمرافق والنقل الطبي، بالإضافة إلى تهديدها وشن هجمات عليها. تؤثر حالات عدم الاحترام تلك تأثيرًا كبيرًا على قدرة الجرحى والمرضى على الحصول على رعاية طبية كما تقوض الجهود المبذولة للتخفيف من معاناتهم. ولقد جمع مشروع "الرعاية الصحية في خطر"[54] التابع للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر - الذي يهدف إلى بسط قدر أكبر من الأمان على تقديم الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وفي حالات الطوارئ الأخرى - أحداثًا في عدة بلدان تعرض فيها الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والأعيان الطبية إلى هجوم مباشر، أو أضيروا بشكل آخر أثناء تنفيذ الأعمال العدائية.[55] استخدمت المرافق الطبية والنقل الطبي كذلك لأغراض عسكرية: لإطلاق هجمات، أو تخزين الأسلحة ونقلها، أو تأسيس مراكز قيادة وتحكم عسكرية. وكثيرًا ما تشكل هذه الأحداث انتهاكات عمدية لقواعد لا يكتنفها الغموض. وتلك الانتهاكات لا تؤدي - فقط - إلى فقدان الحماية الممنوحة بموجب الاتفاقية الأولى، بل تقوض الثقة في الطابع الطبي الخالص للمرافق ووسائل النقل الطبية معرضة إياها كلها بذلك إلى خطر التعرض لهجوم الطرف المقابل؛ ومن شأن ذلك أن يعرقل جهود جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم.
98 - يجب التأكيد على أن التحديات الأساسية التي تفرضها تلك الحالات لا ترجع إلى عدم كفاية قواعد القانون الإنساني. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون القواعد التي تنص عليها اتفاقية جنيف الأولى على سبيل المثال فعالة إلا إذا احترمها المتحاربون والتزموا بها على نحو صحيح. ودون تجاهل احتمالية، بل ووجوب، إدخال تحسينات على القانون، ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناءً على ما سبق أن مفتاح رفع مستوى رعاية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة وحمايتهم هو احترام القواعد القائمة والالتزام بها على نحو أفضل.
99 - ومنذ إقرار الاتفاقية المؤرخة في 1864، لم تتوقف جهود تطوير هذا الفرع من القانون سالف الذكر. وفي سبيل تقدير أهمية اتفاقية جنيف الأولى التقدير الحق بعد أكثر من 65 سنة من إقرارها، يجب ألا ينظر إليها بمعزل عن الاتفاقيات الثلاث الأخرى والبروتوكلات الإضافية ومنظومة القانون الدولي الإنساني العرفي الكبيرة القائمة. وهذه القواعد في مجموعها تمثل النظام القانوني الرئيسي الرامي إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية أثناء الحرب.
ثبت المراجع المختارة
Abi-Saab, Georges, ‘The specificities of humanitarian law’, in Christophe Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 265–280.
Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, pp. 205–226.
Buffard, Isabelle and Zemanek, Karl, ‘The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?’, Austrian Review of International & European Law, Vol. 3, 1998, pp. 311–343.
Corten, Olivier and Klein, Pierre (eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Oxford University Press, 2011.
Dörr, Oliver and Schmalenbach, Kirsten (eds), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Springer, Berlin, 2012.
Fitzmaurice, Gerald, ‘The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951–4: Treaty Interpretation and Other Treaty Points, British Yearbook of International Law, Vol. 33, 1957, pp. 203–293.
Gardiner, Richard K., ‘The Vienna Convention Rules on Treaty Interpretation’, in Duncan B. Hollis, The Oxford Guide to Treaties, 2012, pp. 475–506.
– Treaty Interpretation, 2nd edition, Oxford University Press, 2015.
Reuter, Paul, Introduction to the Law of Treaties, 2nd edition, Graduate Institute of International Studies, Geneva, 1995.
Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edition, Manchester University Press, 1984.
Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009.
-------------------
[1] - للحصول على تحديث مستمر، انظر مواقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (http://www.icrc.org/ihl) ومستودع الوثائق (https://www.fdfa.admin.ch/depositary).
[2] - اتفاقية جنيف الأولى: تعليق بقلم جان س. بيكتيه، بمشاركة كل من فريدريك سيورديه، وكلود بيلو، وجان-بيير شونهولتزر، وريني-جان فيلهيلم، وأوسكار م. أولر، نشر عام 1952 (الأصل باللغة الفرنسية والإنجليزية). اتفاقية جنيف الثانية: تعليق بقلم جان س. بيكتيه، بالتعاون مع اللواء بحري م. و. موتون (هولندا)، بمشاركة كل من فريدريك سيورديه، وكلود بيلو، وجان-بيير شونهولتزر، وريني-جان فيلهيلم، وأوسكار م. أولر، نشر عام 1959 باللغة الفرنسية، وعام 1960 بالإنجليزية. اتفاقية جنيف الثالثة: تعليق بقلم جان دو برو، بمساهمات من فريدريك سيورديه، وكلود بيلو، وهينري كورسيه، وريني-جان فيلهيلم، وأوسكار م. أولر، وجان-بيير شونهولتزر، نشر عام 1958 باللغة الفرنسية، وعام 1960 بالإنجليزية. اتفاقية جنيف الرابعة: تعليق بقلم أوسكار م. أولر، وهينري كورسيه، بمشاركة فريدريك سيورديه وكلود بيلو، وروجير بوب، وريني-جان فيلهيلم، وجان-بيير شونهولتزر، نشر عام 1956 بالفرنسية، وعام 1958 بالإنجليزية.
[3] - البروتوكول الإضافي الأول (والملحق الأول): تعليق بقلم كلود بيلو، وجان دو برو، وإيف ساندوز، وبرونو زيمرمان، وفيليب إيبرلين، وهانز-بيتر جاسر، وكلود ف. فينجر. البروتوكول الإضافي الثاني: تعليق بقلم سيلفي س. جونود. أُعد كلا التعليقين بتحرير إيف ساندوز، وكريستوف سوينارسكي، وبرونو زيمرمان، ونشرا باللغة الفرنسية في عام 1986، وبالإنجليزية عام 1987.
[4] - See e.g. W. Hays Parks, ‘Pictet’s Commentaries’, in Christophe Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 495–497.
[5] - جان-فرانسوا كيجيني، تعليق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 89، رقم 865، مارس 2007، الصفحات من 175 إلى 207.
[6] - النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة 5 (2) (ز). لمعلومات عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تفسير القانون الدولي الإنساني، انظر أيضًا:François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 914–922.
[7] - النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة 5(2)(ج).
[8] - للحصول على تفاصيل عن المشاركين في البحث والصياغة والمراجعة، انظر القسم المعنون "شكر وتقدير".
[9] - ما يلي ما هو إلا موجز للمسائل التي طرحتها هذه المواد. لتعليق أكثر تفصيلًا على هذه الأحكام، انظر:Aust, pp. 205–226; Gardiner, 2015; Sinclair, pp. 114–158; and the sections on Articles 31–32 in Corten/Klein, Dörr/Schmalenbach, and Villiger.
[10] - See e.g. ICJ, Kasikili/Sedudu Island case, Judgment, 1999, paras 18–20; Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 160;لجنة القانون الدولي، الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج 1-1، (أقر بصفة مؤقتة)، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين، وثيقة الأمم المتحدة (A/68/10)، 2013، صفحة 11.
[11] - انظر لجنة القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، 1966، صفحة 220، الفقرتان 9 و10؛ "الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج 1-5 الذي أقر بصفة مؤقتة"، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين، وثيقة الأمم المتحدة (A/68/10)، 2013، صفحة 11،Gardiner, 2015, pp. 31–32; and Aust, p. 208.
[12] - اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، للمزيد من التفاصيل، انظر: Gardiner, 2015, pp. 167–181.
[13] - الاتفاقية الأولى، المادة 47؛ الاتفاقية الثانية، المادة 48؛ الاتفاقية الثالثة، المادة 127؛ الاتفاقية الرابعة، المادة 144.
[14] - الاتفاقية الثالثة، المادة 41. وبالمثل، يجب أن تعلق الاتفاقية الرابعة في معسكرات المعتقلين المدنيين؛ انظر الاتفاقية الرابعة، المادة 99.
[15] - انظر الاتفاقية الأولى، المادة 55، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادة 33.
[16] - للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 55، القسم 2-2.
[17] - انظر التعليقين على المادتين 23 و28.
[18] - See Aust, p. 211; Gardiner, 2015, p. 86; Sinclair, p. 129; and Villiger, p. 430.
[19] - انظر العناوين الهامشية (أو عناوين المواد) التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد السويسري، Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, Part III.
[20] - Reuter, p. 186, para. 283; see also Buffard/Zemanek, pp. 331–332.
[21] - Buffard/Zemanek, pp. 331–332.
[22] - Villiger, p. 427, with further references; Gardiner, 2015, pp. 212–213: ("عنصر مركب"); David S. Jonas and Thomas N. Saunders, ‘The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 43, No. 3, May 2010, pp. 565–609, at 578: (""مفهوم كلي).
[23] - ICJ, Reservations to the Genocide Convention, Advisory Opinion, 1951, para. 23.
[24] - Alain Pellet, ‘Article 19. Formulation of reservations’, in Corten/Klein, pp. 405–488, at 450–451.
[25] - David S. Jonas and Thomas N. Saunders, ‘The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 43, No. 3, May 2010, pp. 565–609, at 576.
[26] - لجنة القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، 1966، صفحة 219، الفقرة 6.See also ICJ, Territorial Dispute case (Libya v. Chad), Judgment, 1994, para. 51:في القانون الدولي، ينظر إلى مبدأ إعمال النص على أنه "أحد المبادئ الأساسية لتفسير المعاهدات".
[27] - ICJ, Morocco case, Judgment, 1952, p. 196; see also Villiger, p. 427, para. 11; Mark E. Villiger, Customary International Law and Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, pp. 321–322; Gardiner, 2015, p. 214:("يبدو أحيانًا غياب الخصوصية في التفرقة بين موضوع المعاهدة والغرض منها من جهة، والغرض من أحكام بعينها من جهة أخرى").Sinclair, p. 130; and Fitzmaurice, p. 228. But see Jan Klabbers, ‘Some Problems Regarding the Object and Purpose of Treaties’, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 8, 1997, pp. 138–160, at 152–153:(المشكلات المحتملة للإقرار بصحة الحجج القائمة على موضوع أحكام منفردة والغرض منها).
[28] - ICJ, Morocco case, Judgment, 1952, p. 196; see also Fitzmaurice, p. 228, and Sinclair, pp. 125–126.
[29] - للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على الديباجة.
[30] - See Gardiner, 2015, p. 213; Fitzmaurice, p. 228; and Buffard/Zemanek, p. 332.
[31] - لجنة القانون الدولي، الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج 1-4، (أقر بصفة مؤقتة)، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين، وثيقة الأمم المتحدة ((A/68/10، 2013، صفحة 11.
[32] - المرجع السابق نفسه، الاستنتاج، 4-3، أقرت بصفة مؤقتة، صفحة 12.
[33] - لجنة القانون الدولي، الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج 8-3، أقر بصفة مؤقتة، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين، وثيقة الأمم المتحدة ( (A/69/10، 2014، صفحة 169.
[34] - يجب ملاحظة أننا استخدمنا المعاهدات التي أشرنا إليها في التعليقات، بخلاف الاتفاقيات موضوع التعليق، استنادًا إلى الرأي القائل بأنها لا تنطبق إلا في حالة تحقق جميع شروط نطاقها الجغرافي والزمني والأشخاص المعنيين بها. كما لا تنطبق تلك المعاهدات إلا على الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها، إلا إذا ارتقت لتكون من مفردات القانون الدولي العرفي، وبقدر هذا الارتقاء.
[35] - ICJ, Namibia case, Advisory Opinion, 1971, para. 53.للمزيد من التفاصيل، انظر، أيضًا، لجنة القانون الدولي، استنتاجات أعمال الفريق الدراسي المعني بتجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، واردة في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين، وثيقة الأمم المتحدة (A/61/10)، 2006، الفصل الثاني عشر، الفقرة 251، الفقرات الفرعية من (17) إلى (23)، الصفحات من 413 إلى 415.
[36] - للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 7-3.
[37] - See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 25; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 106; and Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 215–220. See also ICRC, Handbook on International Rules Governing Military Operations, ICRC, Geneva, 2013, p. 67; Cordula Droege, ‘The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict’, Israel Law Review, Vol. 40, No. 2, Summer 2007, pp. 310–355; and Cordula Droege, ‘Elective affinities? Human rights and humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 501–548.
[38] - للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 3، القسم 7-2، والتعليق على المادة 50، القسم 4-2-1.
[39] - انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1983)، البروتوكول رقم 6؛ والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1989)؛ وبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (1990).
[40] - See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 and 82; Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 40; and Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, para. 31.
[41] - انظر التعليق على المادة 12، القسم 4-2.
[42] - See e.g. Corten/Klein; Dörr/Schmalenbach; Villiger; Jiří Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, Dartmouth/UNESCO, Aldershot, 1996; Stuart Maslen (ed.), Commentaries on Arms Control Treaties, Volume I: The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Oxford University Press, 2004; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Kehl am Rhein, 2005; Manfred Nowak and Elizabeth McArthur (eds), The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press, 2008; Jiří Toman, Commentary on the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UNESCO Publishing, Paris, 2009; William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010; Gro Nystuen and Stuart Casey-Maslen (eds), The Convention on Cluster Munitions: A Commentary, Oxford University Press, 2010; Andreas Zimmermann, Jonas Dörschner and Felix Machts (eds), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, Oxford University Press, 2011; Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte and Andreas Paulus (eds), The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd edition, Oxford University Press, 2012; Christian J. Tams, Lars Berster and Björn Schiffbauer, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: A Commentary, Beck/Hart/Nomos, Oxford, 2014; Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015; and Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016.
[43] - Jan Wouters and Sten Verhoeven, ‘Desuetudo’, version of November 2008, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, paras 10–11.على سبيل المثال، من الممكن اعتبار التطبيق الحالي للمادة 38 من الاتفاقية الأولى بشأن استخدام الشارات المميزة قاعدة عدلتها قاعدةٌ لاحقة عليها نصَّ عليها القانون الدولي العرفي، والاتفاق الضمني بين الأطراف السامية المتعاقدة. للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 38.
[44] - كانت سويسرا ويوغوسلافيا أول بلدين صدَّقا على اتفاقيات جنيف، في 31 آذار/ مارس و21 نيسان/ أبريل 1950 على الترتيب؛ انظر:‘Les Conventions de Genève du 12 août 1949 entrent dans le droit positif’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 378, June 1950, p. 448لمعلومات عن دخول اتفاقية جنيف الأولى حيز النفاذ، انظر، أيضًا، التعليق على المادة 58.
[45] - للحصول على وضع الاتفاقيات حاليًّا من ناحية التصديق وتواريخ تصديق الدول الأطراف عليها أو انضمامها إليها، انظر https://www.icrc.org/ihl أو https://www.fdfa.admin.ch/depositary.
[46] - See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 and 82.
[47] - انظر المادة 7 المشتركة (المادة 8 في الاتفاقية الرابعة). انظر، أيضًا، أبي صعب، الصفحتين 267 و268.
[48] - See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 157:"ترى المحكمة أن هذه القواعد [الخاصة بالقانون الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة] تنطوي على التزامات تتسم بطابع الحق إزاء الكافة (erga omnes)."؛ ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519:"لا تطرح قواعد القانون الإنساني الدولي التزامات تبادلية، بمعنى التزامات دولة تجاه دولة أخرى. بل... تضع التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل"؛Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 25:"أنه ليس اتفاقًا مبرمًا على أساس المعاملة بالمثل، أي توقف التزام أحد طرفي العقد على مراعاة الطرف الآخر لالتزاماته، بل هو سلسلة من الالتزامات من جانب واحد تعقد رسميًّا أمام العالم ممثلًا في الأطراف المتعاقدة الأخرى". انظر، أيضًا، التعليق على المادة 1 المشتركة، وأبي صعب صفحة 270.
[49] - يشير النص الفرنسي للأعمال التحضيرية إلى هذه المجموعات بعبارة "groupes de travail" (أي مجموعات العمل) في حين يشير إليها النص الإنجليزي بعبارة "Working Parties" (أي أطراف العمل).
[50] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, 4 volumes, Volume I, Volume II-A, Volume II-B, Volume III, Federal Political Department, Berne, 1950.
[51] - منذ عام 1980، لم تستخدم أي دولة شارة الأسد والشمس الأحمرين المذكورة في المادة 38 من الاتفاقية الأولى.
[52] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 35, 98 and 326.
[53] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219.
[54] - مشروع الرعاية الصحية في خطر هو مشروع تابع للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تقوده اللجنة الدولية للصليب الأحمر مخطط له أن يستمر من 2012 حتى 2017 والهدف منه هو تحقيق كفاءة وتقديم خدمة صحية فعالة وغير متحيزة في النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى عن طريق خبراء متنقلين لوضع إجراءات عملية يمكن لصانعي القرار والمنظمات الإنسانية والمهنيين الذين يقدمون الخدمات الصحية تنفيذها في ساحة القتال. للمزيد من المعلومات، انظرhttp://healthcareindanger.org/hcid-project/.
[55] - See e.g. ICRC, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to December 2014, ICRC, Geneva, 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق