الفصل الأول: أحكام عامة
Commentary of 2016
113 - تنطوي اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أحكام بعينها ذات طابع عام وأخرى ذات محدودية أكبر في التطبيق. وقد امتزج نوعا الأحكام هذان في اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بالجرحى والمرضى، كما كانت الحال في الاتفاقيات السابقة عليها. ولكن عندما طُرِح اقتراح بتنقيح الاتفاقيات، ارتؤي أنه من الضروري ترتيب الأحكام بشكل منهجي. وعلى ذلك، وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- في مستهل كل مشروع من مشروعات اتفاقيات جنيف الأربع- الأحكامَ الأساسية ذات الطابع العام؛ وعلى وجه الخصوص، تلك التي تنطق بالمبادئ الأساسية الواجب تكرارها في الاتفاقيات الأربع. واتسم هذا الترتيب الأكثر منطقية بميزة تمهيد الطريق أمام عملية جمع اتفاقيات جنيف الأربع في صك واحد، وهو ما كان مطروحًا في ذلك الوقت.[1] وقد أقر المؤتمر الدولي للصليب الأحمر الذي عُقِد في ستوكهولم عام 1948 الترتيب المقترح، ولاحقًا أقره المؤتمر الدبلوماسي.
114 - وعلى ذلك، جاء معظم مواد الفصل الحالي متطابقًا من حيث الشكل أو بتعديل طفيف في الاتفاقيات الثلاث الأخرى. ونتيجةً لذلك، جاءت التعليقات على هذه الأحكام متطابقة إلى حد كبير أيضًا إلا فيما يتعلق بتطبيقها الخاص في سياق اتفاقية بعينها.
115 - أصبحت المواد الواردة في هذا الفصل تُعرف باسم "المواد المشتركة" لاتفاقيات جنيف، وهي، في المقام الأول، كالتالي:
– المادة 1 المشتركة: بشأن الالتزام باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها؛
– المادة 2 المشتركة: تحدد نطاق تطبيق الاتفاقية فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية والاحتلال؛
– المادة 3 المشتركة: بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية.
116 - ويشمل هذا الفصل أيضًا المادتين 4 و 5 مع كونهما غير مشتركتين بهذا المعنى: تتناول المادة 4 تطبيق الاتفاقية بواسطة الدول المحايدة، وتتناول المادة 5 مدة انطباق الاتفاقية.[2] وحيث إن اتفاقية جنيف الرابعة تحتوي على حكم إضافي منفصل في المادة 6، تحمل المواد المشتركة- بدءًا من هذه المادة فصاعدًا- الترقيمَ نفسه في الاتفاقيات الثلاث الأولى في حين تحمل المادة المقابلة لها في الاتفاقية الرابعة رقمًا واحدًا أعلى. ولذلك، فإن المواد المتبقية في هذا الفصل هي على النحو التالي:
– المادة 6 المشتركة (المادة 7 في الاتفاقية الرابعة): تتناول الاتفاقات الخاصة التي يجوز للأطراف السامية المتعاقدة إبرامها؛
– المادة 7 المشتركة (المادة 8 في الاتفاقية الرابعة): تتضمن مبدأ عدم جواز التنازل عن الحقوق؛
– المادة 8 المشتركة (المادة 9 في الاتفاقية الرابعة): تنظم دور الدول الحامية؛
– المادة 9 المشتركة (المادة 10 في الاتفاقية الرابعة): تتناول أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الهيئات الإنسانية الأخرى غير المتحيزة؛
– المادة 10 المشتركة (المادة 11 في الاتفاقية الرابعة): بشأن تعيين بديل الدول الحامية؛
– المادة 11 المشتركة (المادة 12 في الاتفاقية الرابعة): تحدد إجراءات التوفيق بموجب الاتفاقيات.
117 - ثمة مواد مشتركة أيضًا في نهاية اتفاقية جنيف الأولى، تحديدًا في الفصل الثامن (تنفيذ الاتفاقية) والفصل التاسع (قمع إساءة الاستعمال والمخالفات) وكذلك الأحكام النهائية. لمزيد من التفاصيل، انظر مقدمة هذين الفصلين.
-----------------
[1] - See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 332, and Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 4.
[2] - في الاتفاقية الثانية، تتناول المادة 4 مجال تطبيق الاتفاقية، في حين تتناول المادة 5 تطبيق الاتفاقية بواسطة الدول المحايدة. وفي الاتفاقية الثالثة، تحدد المادة 4 قائمة الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالوضع القانوني أو معاملة أسرى الحرب، وتنظم المادة 5 بداية تطبيق الاتفاقية ونهايته. وفي الاتفاقية الرابعة، تعرّف المادة 4 الأشخاص المحميين في ظل الاتفاقية، وتحدد المادة 5 بعض الاستثناءات المحدودة جدًا من الحقوق والمزايا التي تمنحها الاتفاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق