المــادة 1: احترام الاتفاقية
نص المادة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
التحفظات أو الإعلانات
لا توجد
Commentary of 2016
1. المقدمة
118 - ورد في ذات المادة الأولى من كل من اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 النص "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". ويؤكد هذا البند الطابع الخاص لاتفاقيات جنيف التي يشدد الكثير من قواعدها على "اعتبارات أولية للإنسانية".[1] ولذلك ترى الأطراف السامية المتعاقدة أنه من الملائم أن تشدد، صراحةً، على المبدأ العام الذي ينص على أن اتفاقيات جنيف ملزمة لأطرافها التي يجب عليها "احترامها". وإضافة إلى ذلك، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تبذل كل ما في وسعها بشكل مناسب "لتكفل احترام" اتفاقيات جنيف. وتنطبق عبارة "أن تحترم [الاتفاقية] وتكفل احترامها" في المقام الأول على الأطراف السامية المتعاقدة نفسها، وقواتها المسلحة، والأشخاص والجماعات الأخرى التي تتصرف بالنيابةً عنها، وسكانها ككل.
119 - بالإضافة إلى ذلك، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، سواء أكانت أطرافًا في نزاع مسلح أم لا، بأن تكفل احترام اتفاقيات جنيف من جانب الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى والأطراف في نزاع مسلح من غير الدول. وللمصالح التي تحميها اتفاقيات جنيف أهمية بالغة لشخص الإنسان تجعل لكل من الأطراف السامية المتعاقدة مصلحة قانونية في الالتزام بها أينما يقع نزاع وأيما تكون ضحاياه.[2] ويتطلب تحقيق الهدف المتوخى لنظام الحماية الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف ألا تطبق الدول الأطراف في ذاتها أحكام الاتفاقيات فحسب، بل أن تنهض بكل ما في وسعها بشكل مناسب لكفالة الاحترام العالمي لتلك الأحكام. وعليه، فإن اتفاقيات جنيف تنشئ التزامات ذات حجية مطلقة في مواجهة الكافة (erga omnes partes)، أي التزامات في مواجهة سائر الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى.[3]
120 - أثار تفسير المادة 1 المشتركة، وبالأخص عبارة "تكفل احترامها"، مجموعة من التساؤلات على مدى العقود الماضية. وبشكل عام، هناك نهجان متبعان في هذا الصدد، يؤيد أولهما وجهة النظر القائلة إن الدول قد تعهدت بموجب المادة 1 المشتركة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كي تكفل احترام اتفاقيات جنيف فقط من قبل أجهزتها والأفراد في نطاق ولايتها. في حين يعكس النهج الآخر وجهة النظر السائدة اليوم والتي تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي أن المادة 1 تلزم أيضًا الدول بأن تكفل احترام الاتفاقيات من جانب الدول الأخرى والأطراف من غير الدول. وقد أعرب بيكتيه عن وجهة النظر هذه في تعليقه الصادر عام 1952.[4] ومنذ ذلك الحين، أكدت التطورات التي دخلت على القانون الدولي العرفي وجهة النظر هذه.[5]
121 - المادة 1 المشتركة ليست مجرد نص إنشائي، بل إن لها وظيفة الإلزام وهي واحدة من الوسائل المتاحة لضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف. وقد اعترفت الدول كذلك، عبر الالتزام "بأن تحترم وأن تكفل احترام" اتفاقيات جنيف، بأهمية اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع انتهاكات ابتداءً.
ب. الخلفية التاريخية
122 - خلت اتفاقيتا جنيف لعامي 1864 و1906 من مادة مشابهة للمادة 1 المشتركة. ومع ذلك، أوردت اتفاقية عام 1864 ضمنيًّا العنصر الأول من المادة 1 المشتركة ("أن تحترم") الأطراف وتكفل الاحترام من جانب قواتها المسلحة وذلك حين نصت على أن: "يتولى القادة العظام للجيوش المتحاربة ترتيب تطبيق الاتفاقية الماثلة اتباعًا لتعليمات حكوماتهم المعنية وبالامتثال للمبادئ العامة الواردة في الاتفاقية الماثلة".[6] وتكررت المادة التي جرت صياغتها، بالعبارات نفسها تقريبًا، في اتفاقية جنيف المؤرخة عام 1906 واتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة عام 1907.[7]
123 - ورد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (pacta sunt servanda) "وجوب احترام الاتفاقات"، الذي تكمله عبارة "في جميع الأحوال"، بشكل صريح للمرة الأولى في اتفاقيتي جنيف لعام 1929 حيث ورد النص: "يجب على الأطراف السامية المتعاقدة احترام أحكام الاتفاقية الماثلة في جميع الأحوال".[8] وقد ارتبطت هذه العبارة في المشروع الأول بالالتزام بتطبيق الاتفاقيات فيما يتعلق بالأطراف المتعاقدة الأخرى حتى لو لم تكن جميع الدول المتحاربة أطرافًا في الاتفاقيات. بيد أن هذين الالتزامين في إطار عملية الصياغة انقسما إلى فقرتين منفصلتين حيث اكتسب الالتزام باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال معنى مستقلًّا.[9]
124 - في عام 1948، نُقل الالتزام الذي ينص على احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، في المشروعات المقدمة إلى المؤتمر الدولي للصليب الأحمر في ستوكهولم، إلى مكانه البارز الحالي في المادة 1 من اتفاقيات جنيف الأربع وأُضيف عنصر "أن تكفل احترامها" إلى المادة "للتشديد على أن نظام حماية الاتفاقية ليكون فعالًا، ليس بمستطاع الأطراف السامية المتعاقدة أن تتقيد فقط بتطبيق الاتفاقية" ولكن "يجب عليها كذلك بذل قصارى ما في وسعها لكفالة تطبيق المبادئ الإنسانية التي أُنشئت الاتفاقية من أجلها بشكل عالمي".[10] ومن ثمَّ أصبح نص المادة 1 من مشروعات الاتفاقيات كالتالي: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، نيابةً عن شعوبها، بأن تحترم الاتفاقية الماثلة وتكفل احترامها في جميع الأحوال"[11]. وفي العام التالي، اقتُرح النص نفسه، باستثناء عبارة "نيابةً عن شعوبها" التي حذفها مؤتمر ستوكهولم،[12] على المؤتمر الدبلوماسي الذي أقره دون الكثير من المناقشات بعدما أبدى عدد محدود فقط من الوفود ملاحظاته على المادة.[13]
3. نطاق التطبيق
3-1. القواعد واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
125 - تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم "الاتفاقية الماثلة" وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال. ولا تغطي هذه الصياغة الأحكام التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية، ولا سيما الاحتلال وفقًا لتعريفه الوارد في المادة 2 المشتركة فحسب، بل تغطي كذلك الأحكام التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية طبقًا للمادة 3 المشتركة، التي تشكل جزءًا من "الاتفاقية الماثلة". وعليه يجب على الأطراف السامية المتعاقدة أن تكفل أيضًا احترام القواعد التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية ولا سيما تلك التي تقع بين جماعات مسلحة من غير الدول (للتفاصيل بشأن نطاق هذا الالتزام، انظر القسمين 5-2 و5-3).[14] ويتسق هذا التفسير مع الطبيعة الأساسية للمادة 3 المشتركة، الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه "معيار أدنى" في حالة أي من النزاعات المسلحة.[15]
126 - بالإضافة إلى ما تقدم ووفقًا لدراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي، لا يقتصر الالتزام بالاحترام وكفالة الاحترام على اتفاقيات جنيف فحسب، بل يمتد ليشمل القانون الدولي الإنساني بجملته الملزم لدولة بعينها.[16]
3-2. القواعد واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة وفي وقت السلم
127 - الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترامها لا يقتصر على النزاعات المسلحة، ولكنه ينطبق كذلك بالمثل في وقت السلم، وإلا لكان الالتزام موجهًا بشكل خاص إلى "أطراف النزاع" وليس إلى "الأطراف السامية المتعاقدة" بشكل أكثر عمومية. ولقد أشير في مناقشات المؤتمر الدبلوماسي لعام 1929، إلى هذا المعنى الضمني على وجه التحديد ردًّا على مخاوف أثارتها الصين مفادها أن الصياغة الأصلية لمشروع المادة التي اقترحتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر - "في حالة الحرب" - لم تراع أحكام الاتفاقية التي تكون واجبة التطبيق في وقت السلم.[17]
128 - وبناءً على ذلك، فإن الالتزامين بالاحترام وكفالة الاحترام يسريان أيضًا على أحكام اتفاقيات جنيف التي تنطبق بشكل صريح في وقت السلم. وقد أشارت المادة 2 المشتركة ضمنيًّا في فقرتها الأولى إلى تلك القواعد في عبارة ("علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم").[18]
129 - ويظهر نطاق التطبيق الزمني المتسع كذلك في عبارة "في جميع الأحوال" التي فُسرت على أنها تعني في النزاعات المسلحة وفي وقت السلم على حد سواء.[19]
4. المخاطبون بالمادة 1 المشتركة
130 - يوضح هذا القسم الجهات الفاعلة التي يقع عليها الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترامها. ولمزيد من التفاصيل بشأن مضمون تلك الالتزامات، انظر القسم 5.
4-1. الأطراف السامية المتعاقدة
131 - تخاطب المادة 1 المشتركة "الأطراف السامية المتعاقدة" ولا تخاطب، على النقيض من بعض الأحكام الأخرى في الاتفاقية، "أطراف النزاع". ومن ثمَّ، لا تغطي المادة الجماعات المسلحة من غير الدول التي تنخرط في نزاع مسلح غير دولي.
132 - ومع ما تقدم، يتفرع عن المادة 3 المشتركة الملزمة لجميع أطراف النزاع امتداد الالتزام إلى الجماعات المسلحة من غير الدول "بأن تحترم" الضمانات التي تنص عليها هذه المادة.[20] وإضافة إلى ذلك، يجب على هذه الجماعات "أن تكفل احترام" المادة 3 المشتركة من جانب أعضائها ومن جانب الأفراد أو الجماعات التي تتصرف نيابةً عنها.[21] وينبني ذلك على اشتراط أن تكون الجماعات المسلحة منظمة وخاضعة لقيادة مسؤولة يجب عليها كفالة احترام القانون الإنساني. كما يشكل هذا الأمر جزءًا من القانون الدولي العرفي.[22]
4-2. الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة في عمليات متعددة الجنسيات
133 - ربما تثور تساؤلات بشأن تطبيق المادة 1 المشتركة عند مشاركة الأطراف السامية المتعاقدة في عمليات متعددة الجنسيات، على سبيل المثال، العمليات التي تجريها قوات تابعة لدولتين أو أكثر تحت إشراف منظمة دولية أو تحالف دائم أو ائتلاف مخصص، مثل العمليات التي تُجرى تحت مظلة الأمم المتحدة أو أي منظمة إقليمية.
134 - وقد تتخذ هذه العمليات أشكالًا عدة تتباين حسب درجة احتفاظ الدول بالسيطرة على قواتها. ولكن من الناحية العملية، لا تسلم البلدان المساهمة بقوات - قط - "القيادة" الكاملة إلى الدولة أو المنظمة الدولية التي تقود العمليات ولكن تسلمها فقط سلطة "السيطرة الميدانية" أو في بعض الأحيان سلطة "القيادة الميدانية".[23] وإضافة إلى ذلك، تحتفظ الدول دائمًا بحق الرقابة التأديبية والاختصاص الجنائي على وحداتها الوطنية.
135 - وهذا قد يثير تساؤلات بشأن إلى أي مدى يمكن نسبة عمل تلك الوحدات إلى الأطراف السامية المتعاقدة ومن ثم تساؤلات بشأن شخص (أشخاص) القانون الدولي الذي يسأل عن أعمالها. وموضوع مسؤولية الدول والمنظمات الدولية هو من مسائل القانون الدولي المنفصلة عن المادة 1 المشتركة.[24] وبغض النظر عن إسناد الفعل، تظل الأطراف السامية المتعاقدة ملزمة باحترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترامها أثناء العمليات متعددة الجنسيات.
136 - المشاركة في عمليات متعددة الجنسيات لا تجعل الأطراف السامية المتعاقدة في حل من التزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة مواصلة كفالة احترام وحداتها لاتفاقيات جنيف ما دامت تحتفظ بالسيطرة عليها. وتفي الأطراف السامية المتعاقدة بهذا الالتزام بحرصها على تدريب قواتها وتجهيزها وتزويدها بالإرشاد الكافي؛[25] وممارستها السلطات التأديبية والجنائية التي لا تزال تحت سلطانها؛ وسعيها إلى ضمان امتناع شركائها في الائتلاف عن إتيان سلوك قد لا يكون مشروعًا؛ وأخيرًا انسحابها من عمليات بعينها إذا كان ثمة توقع بأن هذه العمليات قد تنتهك اتفاقيات جنيف.[26]
137 - ونتيجة لما تقدم، تظل الأطراف السامية المتعاقدة ملزمة بكفالة احترام الاتفاقيات، ولا يجوز لها التملص من التزاماتها بوضع وحداتها تحت تصرف منظمة دولية أو تحالف دائم أو ائتلاف مخصص.[27] ويتفرع عن هذا المفهوم رهن الأطراف السامية المتعاقدة عملية تسليم القيادة والسيطرة بتقديم ضمانات كافية على تقيد تلك الوحدات باتفاقيات جنيف.[28]
4-3. المنظمات الدولية
138 - بالإضافة إلى البلدان المساهمة بقوات، فإن المنظمات الدولية التي تمارس القيادة والسيطرة على وحدات وطنية أو تكلفها الدول الأعضاء فيها باللجوء إلى القوة المسلحة هي ملزمة - أيضًا - باحترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترام هذه القوات لها.
139 - المنظمات الدولية غير ملزمة باتفاقيات جنيف بشكل مباشر أو رسمي، وذلك وفقًا للوضع الراهن للقانون الدولي، وذلك لأن الدول - فقط - هي التي يجوز لها أن تصبح "أطرافًا سامية متعاقدة". ومع ذلك، من المتفق عليه على نطاق عريض في وقتنا هذا أن تلك المنظمات بحسبانها من أشخاص القانون الدولي ملزمةً بالقانون الدولي الإنساني العرفي،[29] ومن ثمَّ ملزمة باحترام هذا القانون وكفالة احترامه.[30]
140 - المنظمة الدولية التي تمارس القيادة والسيطرة بشأن عملية ما عليها أن تحترم القانون الإنساني وأن تكفل احترام الوحدات الوطنية الموضوعة تحت تصرفها له بالطريقة نفسها التي يجب على الدول أن تحترم بها الاتفاقيات وأن تكفل احترام قواتها المسلحة لها. على سبيل المثال، توفر الأمم المتحدة - بصورة منهجية - تدريبًا في مجال القانون الإنساني لأفراد وحداتها العسكرية، في بداية انتشارها وخلاله على السواء.[31]
141 - تأكد انطباق القانون الإنساني على القوات التابعة للأمم المتحدة في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة عام 1999 الصادرة "لغرض وضع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق على القوات التابعة للأمم المتحدة التي تجري عمليات تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها"، والتي يجوز النظر إليها على أنها وسيلة لاحترام القانون الإنساني وكفالة احترامه.[32] وإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقات مركز القوات المبرمة بين الأمم المتحدة والدول المضيفة لعملياتها للسلام تلزم الأمم المتحدة بشكل عام بأن تضمن تنفيذ عملياتها "مع مراعاتها الكاملة لاحترام مبادئ وقواعد الاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق على سلوك الأفراد العسكريين"، ولا سيما "اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان المؤرخان في 8 حزيران/ يونيو 1977 واتفاقية اليونسكو بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المؤرخة في 14 أيار/ مايو 1954"، كما تفرض واجبًا مقابلًا على الدول المضيفة بأن تعامل الأفراد العسكريين المشاركين في العمليات، في جميع الأوقات، في سياق الاحترام التام لهذه المبادئ والقواعد.[33]
142 - وفي الوقت عينه وحتى في غياب ممارسة مهام القيادة والسيطرة تلك، يقع على عاتق المنظمات الدولية، سواء أكانت هي نفسها طرفًا في نزاع أم لم تكن طرفًا فيه، التزام بموجب القانون الدولي العرفي بأن تكفل الاحترام من قبل الآخرين.[34] وهذه هي الحال تحديدًا عندما تُفوض المنظمات باستخدام القوة المسلحة ابتداء،[35] أو عند مشاركتها في العمليات لدعم أطراف أخرى في النزاع.[36]
5. الالتزامات المنبثقة عن المادة 1 المشتركة
5-1. الالتزام بالاحترام وكفالة الاحترام من جانب القوات المسلحة وغيرها من الأشخاص أو الجماعات التي ينسب سلوكها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.
143 - إن واجب احترام اتفاقيات جنيف يؤكد من جديد المبدأ العام لقانون المعاهدات "العقد شريعة المتعاقدين" (pacta sunt servanda) بالصيغة الواردة في المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 1969: "كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها ويجب عليهم تنفيذها بحسن نية".
144 - العمل أو الامتناع عن العمل الذي يصل إلى حد انتهاك اتفاقيات جنيف يستتبع المسؤولية الدولية للطرف السامي المتعاقد المعني، شريطة إمكانية إسناد ذلك العمل أو الامتناع إلى ذلك الطرف وفقًا للقواعد المتعلقة بمسؤولية الدول. ولا يتعلق هذا الأمر بسلوك أجهزة الدولة على النحو المحدد في القانون الداخلي للدولة فحسب، بل - أيضًا - سلوك الأفراد أو الجماعات الأخرى التي تتصرف نيابةً عنها، مثل القوات المتطوعة والميليشيات بالمعنى الوارد في المادة 4(أ) (2) من الاتفاقية الثالثة، والجماعات المسلحة الأخرى التي تستوفي شرط الخضوع لسيطرة الدولة؛ وفي حالات معينة، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتعاقد معها الدول بغية الحصول على خدماتها.[37] وفيما يتعلق بهذا المبدأ، لا تضيف المادة 1 المشتركة شيئًا جديدًا إلى ما سبق أن نصَّ عليه القانون الدولي العام.
145 - وتكمن حداثة المادة في إضافة واجب "كفالة الاحترام" الذي يجب أداؤه "في جميع الأحوال". وهذا يضع معيارًا واضحًا، لأن لفظ "كفالة" يعني "التأكد من حدوث شيء ما أو أن يكون وفقًا لما قصد إليه" أو بشكل عكسي "التأكد من عدم وقوع (مشكلة)".[38] ومن ثمَّ، يتعين على الدول أن تتخذ التدابير الملائمة للحيلولة دون وقوع انتهاكات ابتداءً.[39] وعلى ذلك، يجب على الأطراف السامية المتعاقدة - ابتداءً في أوقات السلم - أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام اتفاقيات جنيف.[40] ويقتضي احترام الاتفاقيات في حالات النزاع المسلح سبق التحضير لذلك مقدمًا.[41]
146 - تتمتع الأطراف السامية المتعاقدة، من حيث المبدأ، ببعض الحرية في اختيار التدابير التي يمكن بها كفالة احترام اتفاقيات جنيف، ما دامت تلك التدابير كافية لتحقيق النتيجة المرجوة. ومع ذلك، يظل نطاق الاختيار محدودًا، لا سيما في الحالات التي تلزم الاتفاقيات الأطراف السامية المتعاقدة باتخاذ تدابير محددة. وتتضمن الاتفاقيات عددًا من الأحكام الرامية إلى كفالة تنفيذها من قبل الأطراف السامية المتعاقدة:
- التعليم في نطاق القوات المسلحة: تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر اتفاقيات جنيف على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وتلتزم بصفة خاصة بأن تُدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري لديها.[42]
- قواعد التطبيق: تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتبادل التراجم الرسمية لاتفاقيات جنيف وكذلك القوانين واللوائح التي تعتمدها لكفالة تطبيقها.[43]
- قمع المخالفات: تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة أو محاكمتهم أو تسليمهم، "أيًّا كانت جنسيتهم"، وبأن تصدر كل تشريع لازم في هذا الصدد. كما تلتزم بقمع جميع المخالفات الأخرى لاتفاقيات جنيف.[44]
- إساءة استعمال الشارة: تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة، إذا لم يكن تشريعها من الأصل كافيًا، من أجل منع وقمع حالات إساءة استعمال الشارة في جميع الأوقات.[45]
147 - تطرح اتفاقيات جنيف عدة تدابير أخرى يمكن للأطراف السامية المتعاقدة عن طريقها كفالة الاحترام، ولا سيما تعيين دولة حامية أو بديل للدول الحامية،[46] واستخدام إجراءات التحقيق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.[47]
148 - بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هناك عدد من التدابير يمكن اعتبارها قد وردت ضمنيًّا في اتفاقيات جنيف أو تُعدّ جزءًا من القانون الدولي العرفي، ومن ثمَّ ينبغي أن تعتمدها الدول بحسبانها وسائل للوفاء بالتزاماتها باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها. وتشمل هذه التدابير، على وجه الخصوص، إصدار الأوامر والتعليمات إلى المرؤوسين بكفالة احترام اتفاقيات جنيف والإشراف على تنفيذ هذه الأوامر،[48] وتوفير المستشارين القانونيين للقوات المسلحة عند الضرورة.[49]
149 - ويجوز للدول الأطراف في نزاع مسلح غير دولي أن تكفل احترام التزاماتها بموجب المادة 3 المشتركة بشكل أساسي عبر اتخاذ التدابير نفسها. وتلزم المادة 3(3) المشتركة على وجه التحديد أطراف النزاع بالسعي نحو إبرام اتفاقات خاصة لتفعيل جميع الأحكام الأخرى لاتفاقيات جنيف أو أجزاء منها.
5-2. الالتزام بكفالة الاحترام من قبل جميع السكان التي يمارس أحد الأطراف السامية المتعاقدة سلطة عليها
150 - لا يشمل واجب كفالة الاحترام القوات المسلحة وغيرها من الأشخاص أو الجماعات التي تعمل بالنيابة عن الأطراف السامية المتعاقدة فحسب، بل يمتد أيضًا إلى جميع السكان الخاضعين لسلطة تلك الأطراف، بمعنى امتداده إلى الأشخاص العاديين الذين لا ينسب سلوكهم إلى الدولة.[50] وهذا يشكل واجبًا عامًّا ببذل العناية الواجبة على الأشخاص العاديين الخاضعين لسلطة الدول، بمن فيهم المقيمون في الأراضي المحتلة للحيلولة دون وقوع انتهاكات لاتفاقيات جنيف وقمعها.[51] وهذا التزام ببذل عناية يعتمد مضمونه على ظروف محددة، ولا سيما التنبؤ بالانتهاكات ومعرفة الدولة بها، وجسامة المخالفة، والوسائل المتاحة بشكل مناسب أمام الدول، ومدى السلطة التي تمارسها الدول على الأشخاص العاديين.[52]
151 - إضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف تلزم الأطراف السامية المتعاقدة صراحةً بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة احترام الأشخاص العاديين للاتفاقيات:
- نشر الاتفاقيات بين المدنيين من السكان: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج دراسة اتفاقيات جنيف ضمن برامج التعليم المدني، إن أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان.[53]
- قمع المخالفات: تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة أو محاكمتهم أو تسليمهم، "أيًّا كانت جنسيتهم"، كما تلتزم بقمع جميع المخالفات الأخرى لاتفاقيات جنيف. ويشمل ذلك المخالفات التي يقترفها الأشخاص العاديون.[54]
152 - هناك عدة أحكام أخرى تلزم الأطراف السامية المتعاقدة بشكل أعم بأن تحمي أشخاصًا محددين أو أعيانًا محددة، ولا سيما توفير الحماية ضد أعمال الأشخاص العاديين. وتغطي هذه الأحكام بعضًا من المجالات التالية:
- الجرحى والمرضى والغرقى: تستلزم الاتفاقيتان الأولى والثانية احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى في جميع الأحوال.[55] وتلزم الاتفاقيتان الأولى والثانية، على وجه الخصوص، السكان المدنيين باحترام الجرحى والمرضى والامتناع عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.[56] إضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقيتان الأولى والثانية، صراحةً، على واجب حماية الجرحى والمرضى والغرقى من السلب وسوء المعاملة.[57]
- الوحدات والمنشآت الطبية، وأفراد الخدمات الطبية والدينية، ووسائل النقل الطبي: تنص الاتفاقيتان الأولى والثانية على احترام وحماية المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، وأفراد الخدمات الطبية والدينية، ووسائل النقل الطبي، والسفن المستشفيات وأفراد أطقمها.[58]
- الموتى: تنص الاتفاقيتان الأولى والثانية على واجب منع سلب جثث الموتى. ويشمل ذلك أعمال السلب التي يقترفها السكان المدنيون.[59]
- أسرى الحرب: تنص الاتفاقية الثالثة على واجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.[60]
- الجرحى والمرضى والعجزة والحوامل من المدنيين: تستلزم الاتفاقية الرابعة أن يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين. ويشمل هذا الحماية من أي عنف أو مضايقة أو أعمال أخرى غير مشروعة من قبل السكان المدنيين.[61]
- المستشفيات المدنية وأفراد أطقمها: تنص الاتفاقية الرابعة على حماية المستشفيات المدنية وأفراد أطقمها، وكذلك نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس.[62]
- الأشخاص المحميون: تنص الاتفاقية الرابعة على واجب احترام الأشخاص المحميين، وحمايتهم - بشكل خاص- ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.[63]
- النساء: تنص الاتفاقية الرابعة على واجب حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب أو الإكراه على الدعارة أو أي هتك لحرمتهن.[64]
5-3. الالتزام بكفالة الاحترام من جانب الآخرين
153 - الالتزام بكفالة الاحترام له، أيضًا، بُعد إضافي يتعلق بكفالة احترام الأطراف الأخرى في النزاع لاتفاقيات جنيف. وبناءً على ذلك، يجب على الدول، سواء المحايدة أو المتحالفة أو المعادية، أن تبذل كل ما في وسعها بشكل مناسب لكفالة احترام الأطراف الأخرى في النزاع لاتفاقيات جنيف.
154 - ينطوي هذا الواجب الذي ينص على كفالة الاحترام من جانب الآخرين على التزام سلبي وآخر إيجابي. فالأطراف السامية المتعاقدة، بموجب الالتزام السلبي، لا تشجع أو تعاون أو تساعد أطراف النزاع على ارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف. بينما يجب عليها، بموجب الالتزام الإيجابي، أن تبذل كل ما في وسعها بشكل مناسب للحيلولة دون وقوع هذه الانتهاكات ووضع حد لها. ويتجاوز البعد الإضافي للالتزام بكفالة احترام الاتفاقيات مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (pacta sunt servanda).
155 - ولا توضح المادة 1 المشتركة ماهية الكيانات التي يجب كفالة احترامها لاتفاقيات جنيف، ولقد قيل في هذا الصدد إن صائغي اتفاقيات جنيف قصدوا فقط فرض واجب على الدول بأن تكفل الاحترام من جانب شعوبها.[65] ويشير البيانان اللذان أدلى بهما مندوبا النرويج والولايات المتحدة في المؤتمر الدبلوماسي، واللذان أديا إلى إقرار الاتفاقيات إلى فهمهما لعبارة "بأن تكفل الاحترام" بشكل أساسي على أنها تعهد من الدول بأن تكفل احترام الاتفاقيات من قبل سكانها ككل.[66] ومع ذلك، اتفق الصائغون على وضع صياغة شديدة الاتساع تستوعب البعد الإضافي للالتزام بكفالة احترام الاتفاقيات، وذلك مراعاة للأهمية الإنسانية الكبيرة لاتفاقيات جنيف وتوقيت صياغتها الذي جاء بعد فترة وجيزة بعد أن كانت الحرب العالمية الثانية قد وضعت أوزارها. أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بياناتها السابقة لمؤتمر ستوكهولم عام 1948، وخلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 1949، أنها ترى أن ما قصدت إليه المادة 1 المشتركة هو أن الأطراف المتعاقدة "يجب أن تبذل كل ما في وسعها لكي تصبح المبادئ الإنسانية الأساسية الواردة في اتفاقيات جنيف مطبقة بشكل عالمي".[67]
156 - أكدت الممارسات اللاحقة وجود الالتزام بكفالة الاحترام من جانب الآخرين بموجب المادة 1 المشتركة. وقد أقر مؤتمر طهران لحقوق الإنسان المنعقد في 1968 هذا الالتزام صراحةً،[68] وبعد ذلك أشارت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.[69] وفي ضوء هذه المعرفة الكاملة بتلك التطورات، أُعيد تأكيد هذا البند في المادة 1(1) من البروتوكول الإضافي الأول،[70] وفيما بعد في المادة 38(1) من اتفاقية عام 1989 بشأن حقوق الطفل، والمادة 1(1) من البروتوكول الإضافي الثالث المؤرخ في عام 2005. وتشير معاهدة تجارة الأسلحة المؤرخة في عام 2013، التي ترهن قرارات نقل الأسلحة باحترام القانون الإنساني من قبل المتلقي، صراحةً إلى الالتزامين بالاحترام وكفالة الاحترام.[71] وقد أقر صراحةً كل من محكمة العدل الدولية،[72] ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،[73] والمؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر،[74] والأطراف السامية المتعاقدة التي تجتمع في محافل أخرى، الالتزام بكفالة الاحترام من جانب الآخرين.[75] وقد اتخذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عددًا من الخطوات، سرًّا أو علانية، كي تحث الدول، بما فيها تلك التي ليست أطرافًا في نزاع، على استخدام نفوذها أو تقديم تعاونها بغرض كفالة احترام اتفاقيات جنيف.[76]
157 - حسبما ذُكر آنفًا، ينطوي واجب كفالة الاحترام من جانب الآخرين على التزامات سلبية وأخرى إيجابية على السواء:
5-3-1. الالتزامات السلبية
158 - يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة بموجب المادة 1 المشتركة التزامات سلبية معينة، بمعنى وجوب امتناعها عن إتيان أفعال بعينها. على وجه الخصوص، لا يجوز لها أن تشجع أو تعاون أو تساعد في ارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف.[77] وكانت المادة 1 المشتركة لتقع في تناقض إذا ألزمت الأطراف السامية المتعاقدة "بأن تحترم [الاتفاقية] وأن تكفل احترامها" من قبل قواتها المسلحة في حين تسمح لها بالإسهام في الانتهاكات التي تقترفها الأطراف الأخرى في النزاع. وعلى ذلك، أقرت محكمة العدل الدولية في عام 1986 الالتزام السلبي "بعدم تشجيع الأشخاص أو الجماعات المشاركة في النزاع القائم في نيكاراغوا على القيام بالأعمال التي تنتهك أحكام المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في عام 1949".[78] كما أقرت الأطراف السامية المتعاقدة نفسها صراحةً هذا الالتزام "بعدم التشجيع".[79]
159 - بالإضافة إلى ما تقدم، الدول مسؤولة بموجب القانون الدولي العام عما تقدمه عن علم من معاونة أو مساعدة لدول أخرى في ارتكاب عمل غير مشروع دوليًّا.[80] ووفقًا للجنة القانون الدولي، فإن هذا الأمر يستلزم أن تكون "أجهزة الدولة المعنية قد قصدت، عبر المعاونة أو المساعدة المقدمة، إلى تيسير إتيان السلوك غير المشروع".[81] ومع ذلك، فإن الركن الشخصي للفظ "القصد" غير مطلوب لأغراض المادة 1 المشتركة. وتماشيًا مع الأساس المنطقي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا تجيز المادة 1 المشتركة أن تساهم الدول عن علم في ارتكاب أحد أطراف النزاع انتهاكات لاتفاقيات جنيف دون اعتداد بقصدها.
160 - وبناءً على ما تقدم، فإن المادة 1 المشتركة والقواعد المتعلقة بمسؤولية الدول تنطبق على مستويات مختلفة. والالتزام بكفالة احترام اتفاقيات جنيف هو التزام أساسي مستقل بذاته يفرض شروطًا أشد صرامة من تلك التي تتطلبها القواعد الثانوية المتعلقة بمسؤولية الدول عن تقديم المعاونة أو المساعدة. وما هو على المحك هنا هو ما يتجاوز المعاونة أو المساعدة في انتهاكات قواعد القانون الدولي، ولكن يتعلق بالمعاونة أو المساعدة في انتهاكات القواعد التي أخذت الأطراف السامية المتعاقدة على عاتقها، على وجه التحديد، مسؤولية احترامها وكفالة احترامها.[82] ومن ثمَّ، فإن الدعم المالي أو المادي أو غيره من أشكال الدعم التي تقدم مع العلم بأن هذا الدعم سيستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني، هو إخلال بالمادة 1 المشتركة، حتى وإن لم يصل إلى حد معاونة أو مساعدة الدول المتلقية لهذا الدعم في ارتكاب فعل غير مشروع، وذلك من حيث مسؤولية الدول.
161 - في حالة العمليات متعددة الجنسيات، تلزم المادة 1 المشتركة الأطراف السامية المتعاقدة بالانسحاب من عملية بعينها إذا كان هناك توقع، استنادًا إلى وقائع أو إلى معرفة بالأنماط السابقة، بأن تلك العملية قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقيات جنيف، إذ إن هذا الأمر من شأنه أن يشكل معاونة أو مساعدة في الانتهاكات.
162 - ويمكن توضيح الالتزام السلبي في سياق عمليات نقل الأسلحة. إذ تُلزم المادة 1 المشتركة الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن نقل الأسلحة إذا كان هناك توقع، استنادًا إلى الوقائع أو إلى معرفة الأطراف بالأنماط السابقة، بأن هذه الأسلحة قد تُستخدم في ارتكاب انتهاك لاتفاقيات جنيف.[83]
163 - أخيرًا، ووفقًا للقانون الدولي العام، هناك المزيد من الالتزامات السلبية، ألا وهي عدم الاعتراف بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بالقواعد الآمرة للقانون الدولي وعدم تقديم المعاونة أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.[84] وتتصل هذه الالتزامات باتفاقيات جنيف من حيث تجسيدها للقواعد التي لا يجوز الانتقاص منها.[85] ويبدو أن محكمة العدل الدولية قد ربطت، في فتواها التي أبدتها عام 2004 بشأن قضية الجدار، الالتزامات نفسها بالمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة.[86] وإضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى هذه الالتزامات على أنها النتيجة الطبيعية للواجب الذي يقضي بعدم التشجيع أو المعاونة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف.
5-3-2. الالتزامات الإيجابية
164 - يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة - أيضًا - التزامات إيجابية وفقًا للمادة 1 المشتركة، وهذا يعني وجوب اتخاذ خطوات استباقية للقضاء على انتهاكات اتفاقيات جنيف وإرجاع طرف النزاع المخطئ إلى وضع احترام الاتفاقيات، ولا سيما بممارسة نفوذها عليه.[87] ولا يقتصر هذا الالتزام على وقف الانتهاكات المستمرة، ولكنه يشمل - أيضًا - التزامًا بالحيلولة دون وقوع الانتهاكات حال وجود خطر متوقع بارتكاب انتهاكات وكذا الحيلولة دون وقوع المزيد منها حال كانت قد وقعت.[88]
165 - وتظل الدول، من حيث المبدأ، حرة في الاختيار ما بين مختلف التدابير الممكنة، ما دامت تلك التدابير التي تعتمدها تُعدُّ كافية لكفالة الاحترام. وينبغي بذل العناية الواجبة في القيام بواجب كفالة الاحترام. وحسبما هو مذكور أعلاه، يعتمد الواجب في مضمونه على ظروف محددة، مثل جسامة المخالفة، والوسائل المتاحة بشكل مناسب أمام الدول، ومدى السلطة التي تمارسها الدول على المسؤولين عن المخالفة. وعلى عكس الالتزام السلبي المذكور أعلاه، الالتزام الإيجابي هو التزام ببذل عناية، بمعنى أن الأطراف السامية المتعاقدة ليست مسؤولة عن احتمال فشل جهودها ما دامت قد بذلت كل ما في وسعها بشكل مناسب لوضع حد لهذه الانتهاكات.[89]
166 - هناك التزام مماثل ببذل العناية الواجبة بموجب المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في عام 1948، التي وفقًا لها "تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها". وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بأن:
الالتزام [بمنع الإبادة الجماعية] هو التزم ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، بمعنى أن الدول لا يمكن أن تكون ملزمة بتحقيق النجاح في منع ارتكاب الإبادة الجماعية أيًّا ما كانت الظروف: إذ يتلخص التزام الدول الأطراف في استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل مناسب لمنع الإبادة الجماعية بقدر الإمكان. والدول، بالتأكيد، لا تتحمل المسؤولية عند عدم تحقيق النتيجة المرجوة؛ ومع ذلك، فإنها تتحمل المسؤولية إذا ثبت بشكل جلي أنها لم تتخذ جميع التدابير التي كان بوسعها أن تتخذها لمنع الإبادة الجماعية، والتي كان من الممكن أن تساهم في منعها. وفي هذا الشأن، يكون لمفهوم "العناية الواجبة"، الذي يتطلب تقييم ظروف كل حالة على حدة (in concreto)، أهمية حاسمة.[90]
وفيما يتعلق بمعيار العناية الواجب التطبيق، ارتأت المحكمة أن:
تُستخدم معايير مختلفة عند تقييم ما إذا كانت الدول قد أوفت بالالتزام المعني على النحو الواجب. المعيار الأول، الذي يختلف اختلافًا كبيرًا من دولة إلى أخرى، هو بوضوح القدرة على التأثير بفعالية على عمل الأشخاص الذين يحتمل أن يرتكبوا أو الذين قد ارتكبوا بالفعل جريمة إبادة جماعية. وتعتمد هذه القدرة، في حد ذاتها، على جملة أمور، منها البعد الجغرافي للدول المعنية عن موقع الأحداث، وعلى قوة الروابط السياسية وغيرها من أنواع الروابط بين سلطات الدولة والجهات الفاعلة الرئيسية في الأحداث.[91]
167 - تبرز قوة واجب كفالة احترام اتفاقيات جنيف، تحديدًا، في حالة الشريك في عمليات مشتركة، بل تبرز قوته بقدر أكبر لأن هذه الحالة ترتبط بشكل وثيق بالواجب السلبي بعدم التشجيع أو المعاونة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف. وعلى سبيل المثال، فإن حقيقة مشاركة الأطراف السامية المتعاقدة في تمويل القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع أو تجهيزها أو تسليحها أو تدريبها أو حتى تخطيط العمليات وتنفيذها وتقديم التقارير بشأنها بالاشتراك مع تلك القوات، يضعها في وضع مميز يمكّنها من التأثير على سلوك تلك القوات، ومن ثمَّ كفالة احترام اتفاقيات جنيف.
168 - في حالة نقل محتجزين إلى إحدى الدول المتحاربة أو غير المتحاربة أو المحايدة، ينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، حتى في حالة غياب أحكام محددة تتناول المسؤوليات اللاحقة على النقل (انظر على سبيل المثال المادة 12(3) من اتفاقية جنيف الثالثة)، أن تراقب مصير أولئك المحتجزين وأن تمارس نفوذها إذا لزم الأمر لضمان امتثال الدولة التي ينقل إليها المحتجزون لاتفاقيات جنيف.[92]
169 - أعرب البعض عما يساورهم من شكوك حيال الطبيعة القانونية للعنصر الإيجابي من واجب كفالة الاحترام من قبل الآخرين حيث إن مضمون الالتزام غير محدد بشكل واضح وأمر بلورته موكول، إلى حد بعيد، إلى الأطراف السامية المتعاقدة.[93]
170 - المادة 1 المشتركة كونها جزءًا من معاهدة دولية إنما يعني أنها ليست تعهدًا صيغ في عبارات فضفاضة بل التزامًا له أثر قانوني. وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الأمر في قضية نيكاراغوا حيث ارتأت المحكمة أن المادة تعكس التزامًا قانونيًّا.[94] ويشدد اللفظ "تتعهد" المستخدم في المادة 1 المشتركة كذلك على التزام الأطراف السامية المتعاقدة بكفالة الاحترام من قبل الآخرين. ويُقصد بلفظ "تتعهد" في معناه العادي "تضمن أو تعد أو تلتزم رسميًّا".[95] والرأي عند محكمة العدل الدولية هو أن هذا اللفظ "ليس من قبيل التشجيع المحض أو التعبير عن قصد معين".[96]
171 - في عام 1973، اعترف عدد من الدول صراحةً، ردًّا على أسئلة استبيان أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوجود هذا الواجب الإيجابي.[97] ومنذ ذلك الحين، درج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،[98] والجمعية العامة للأمم المتحدة،[99] والأمين العام للأمم المتحدة،[100] والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،[101] والأطراف السامية المتعاقدة نفسها،[102] على الإشارة - صراحةً - إلى وجود التزام إيجابي بكفالة الاحترام. وعلى هذا الأساس، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول إلى أن تكفل، بشكل فعال، امتثال الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى.[103] وفي عام 2004، خلصت محكمة العدل الدولية من نص المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة إلى أن "كل دولة طرف في تلك الاتفاقية، سواء أكانت طرفًا في نزاع معين أم لا، عليها التزام بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار إليها".[104]
172 - يصعب بكل تأكيد تحديد المضمون الدقيق لهذا الالتزام الإيجابي بشكل مجرد، بيد أن هذه الصعوبة لا تنهض في حد ذاتها سببًا لنفي وجود هذا الالتزام. والمادة 1 المشتركة هي مادة حية يجب تفسيرها في السياق العام لاتفاقيات جنيف، وعند الاقتضاء، في السياق العام للبروتوكولات والنظام القانوني الدولي ككل. وستتواصل عمليتا بلورة مضمون المادة وتفعيلها خلال العقود المقبلة.
173 - ووفقًا لما سبق، هناك واجب قانوني إيجابي بكفالة احترام الاتفاقيات، يدعمه على نطاق عريض الخبراء والباحثون.[105] وبهذا المعنى يمكن فهم الواجب العرفي المقابل لكفالة احترام القانون الإنساني.[106]
5-3-3. قيود على الأفعال المباحة
174 - المادة 1 المشتركة لا تضع أساسًا للخروج عن قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق،[107] وخصوصًا لأنها في حد ذاتها لا تسوغ مشاركة دولة أو مجموعة من الدول في "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" وهو ما يتعارض مع المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة. فقواعد القانون الدولي المتعلقة باللجوء إلى القوة المسلحة (قانون شن الحرب (jus ad bellum)) هي فقط التي تحدد مشروعية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وإن كان المراد بهذا الاستخدام وضع حدٍّ لانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف.
175 - لا يجيز الالتزام بكفالة الاحترام الانتقاص من ضمانات اتفاقيات جنيف، حيث إن هذا الأمر من شأنه أن يخل مباشرةً بواجب احترام أحكامها "في جميع الأحوال". ويسمح بهذه الاستثناءات، فقط، بالقدر الذي تشكل معه أعمال اقتصاص مشروعة.[108]
176 - زيادة على ما سبق، فكون قانون الحياد يلزم الدول المحايدة بمعاملة جميع أطراف النزاع الدولي المسلح على أساس من عدم التمييز، لا يحل تلك الدول من التزامها بكفالة الاحترام بموجب المادة 1 المشتركة. وبالمقابل، لا تضع المادة 1 المشتركة أساسًا لانتهاك قانون الحياد.[109]
177 - ولا يشكل مبدأ عدم التدخل في حد ذاته عائقًا أمام اتخاذ الدول غير الأطراف تدابير بموجب المادة 1 المشتركة. وطبيعة الحجية المطلقة في مواجهة الكافة (erga omnes partes) للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات تستتبع عدم النظر إلى انتهاك أحد الأطراف السامية المتعاقدة لأحكام اتفاقيات جنيف على أنه شأن داخلي خاص به، وإن ارتكب تلك الانتهاكات في سياق نزاع مسلح غير دولي.[110]
178 - وأخيرًا، فإن المادة 1 المشتركة لا تولي التدابير الجماعية أفضلية على التدابير الفردية.[111] ومن ثمَّ، في حالة مخالفة اتفاقيات جنيف، يحق لكل من الأطراف السامية المتعاقدة منفردًا اللجوء إلى التدابير المناسبة لوضع حد لهذه المخالفات.[112] وبناء على ذلك، فإن المادة 48(1)(ب) من مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الصادرة عام 2001 تنص على أنه يحق لجميع الدول التمسك بمسؤولية دولة ما عن خرق الالتزامات ذات الحجية المطلقة في مواجهة الكافة (erga omnes). ومن حيث الممارسة العملية، تشجب الدول كل على حدة مخالفة القانون الإنساني أو تلجأ إلى تدابير قسرية لمنع المخالفات أو لوضع حد لها.[113] ومع ذلك، فإن حالات معينة من الإخلال الجسيم بالاتفاقيات قد تستدعي اتخاذ تدابير جماعية، لا سيما في إطار الأمم المتحدة.[114] وتطرح هذا الخيار تحديدًا المادة 89 من البروتوكول الإضافي الأول: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة".
179 - للالتزامات المنصوص عليها في المادة 1 المشتركة والمادة 89 من البروتوكول الإضافي الأول وجود مستقل عن أي مفهوم آخر، مثل "المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية" تعترف به الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.[115]
5-3-4. نظرة عامة حول التدابير الممكنة
180 - يمكن، من حيث المفهوم، التمييز بين التدابير الفردية والجماعية لكفالة الاحترام من قبل الآخرين.[116]
181 - تتضمن التدابير الفردية ما يلي:
- معالجة المسائل المتعلقة بالامتثال في سياق الحوار الدبلوماسي؛
- ممارسة الضغوط الدبلوماسية عبر الاحتجاجات السرية أو الشجب العلني؛
- رهن العمليات المشتركة أو عمليات التخطيط المشتركة (أو كلاهما مجتمعين) بامتثال الشريك في الائتلاف للالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف عليه للحيلولة دون وقوع هذه الانتهاكات؛[117]
- التدخل المباشر مع القادة العسكريين في حالة وقوع انتهاكات، على سبيل المثال، هجوم مناف للقانون على وشك الحدوث ضد مدنيين من قبل شريك في الائتلاف؛
- تقديم المساعدة القانونية لأطراف النزاع والمساعدة المساندة (أو أي منهما) المقدمة من جانب الآخرين مثل التعليم أو التدريب؛
- العمل كدولة حامية وفقًا للمادة 8 المشتركة (المادة 9 في الاتفاقية الرابعة) أو كبديل للدول الحامية وفقًا للمادة 10 المشتركة (المادة 11 في الاتفاقية الرابعة)؛
- بذل المساعي الحميدة لتسوية الخلافات التي تنشأ بشأن تطبيق اتفاقيات جنيف أو تفسيرها وفقًا للمادة 11؛
- الموافقة على وضع إجراءات للتحقيق بشأن مزاعم مخالفة اتفاقيات جنيف وفقًا للمادة 52؛
- إحالة حالات بعينها، حسب مقتضى الحال، إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية؛[118]
- طلب الاجتماع بالأطراف السامية المتعاقدة؛[119]
- اتخاذ تدابير ضاغطة من قبيل الرد، مثل تعليق المفاوضات الجارية أو رفض التصديق على اتفاقيات سبق توقيعها، وعدم تجديد الامتيازات التجارية، وخفض المساعدات العامة الطوعية أو تعليقها؛
- إقرار تدابير مضادة مشروعة مثل حظر توريد الأسلحة، وفرض القيود التجارية والمالية، وحظر الطيران، وخفض اتفاقيات المعونة والتعاون أو تعليقها؛
- تقييد عمليات نقل الأسلحة أو خفضها أو رفضها؛[120]
- إحالة مسائل بعينها إلى منظمة دولية مختصة، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة؛[121]
- إحالة مسائل بعينها، حسب الإمكان، إلى محكمة العدل الدولية أو أي هيئة أخرى معنية بتسوية المنازعات؛[122]
- اللجوء إلى التدابير الجزائية لقمع انتهاكات القانون الإنساني؛[123]
- دعم الجهود المحلية والدولية لتقديم المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني إلى العدالة.[124]
182 - ويجوز بالقدر نفسه - أيضًا - اتخاذ الكثير من تلك التدابير إلى جانب التدابير الأكثر عمومية الرامية إلى إيضاح القانون أو رفع مستوى الامتثال لاتفاقيات جنيف على نحو جماعي من جانب مجموعة من الدول[125] أو في إطار منظمة دولية.[126] ويقع على عاتق الأمم المتحدة دور خاص يتمثل في كفالة الامتثال لاتفاقيات جنيف، وهو الدور الذي أقرته - صراحةً - المادة 89 من البروتوكول الإضافي الأول المؤرخ في عام 1977. ولقد تزايد نشاط الأمم المتحدة في هذا الصدد وشاركت في عدد من الأنشطة تتراوح ما بين إدانة انتهاكات بعينها، وإرسال بعثات تقصي الحقائق بغية إقرار العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في عام 1945، ونشر قوات لحفظ السلام مهمتها حماية المدنيين.[127]
183 - وفيما يخص التدابير التي قد تقرها الأطراف السامية المتعاقدة إزاء الدول الأطراف في نزاع مسلح غير دولي، يمكن الإشارة بالأساس إلى التدابير نفسها التي يتاح اتخاذها في سياق النزاعات المسلحة الدولية. ومن الناحية العملية، تندد الدول والمنظمات الدولية باستمرار بانتهاكات المادة 3 المشتركة، ولا سيما تلك التي ترتكبها الجماعات المسلحة من غير الدول، وتقر عقوبات اقتصادية وغير ذلك من العقوبات غير العسكرية.[128]
6. عبارة "في جميع الأحوال"
184 - أخيرًا، تعهدت الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم اتفاقيات جنيف وتكفل احترامها في جميع الأحوال. وقد ارتبطت هذه العبارة في المقام الأول بإلغاء ما يسمى بشرط المشاركة الجماعية (si omnes)،[129] وهو حكم ورَد، ضمن جملة أحكام، في اتفاقية جنيف لعام 1906 واتفاقيات لاهاي لعام 1907، ومفاده أن الاتفاقيات لا تنطبق إلا إذا كان جميع الدول المتحاربة في نزاع معين أطرافًا في تلك الاتفاقيات.[130] وفي عام 1929، ارتأى الصائغون أن انخراط دولة ليست طرفًا في الاتفاقيات في نزاع ما ينبغي ألا يؤثر على الطابع الملزم لاتفاقيات جنيف بشأن تلك الدول المتحاربة الأطراف فيها. وكما ذكر آنفا، ففي سياق عملية صياغة الالتزام بكفالة الاحترام في جميع الأحوال والالتزام بتطبيق الاتفاقيات فيما يخص الأطراف المتعاقدة الأخرى، حتى وإن لم يكن جميع الدول المتحاربة أطرافًا في تلك الاتفاقيات، فُصل الالتزامان إلى التزامين مختلفين، اكتسب أولهما، بمقتضى هذا الفصل، معنى مستقلًّا.[131] وصارت المادة 2 المشتركة تنص، صراحةً، في فقرتها الثالثة على الالتزام الثاني، وهو أنه حتى وإن لم يكن جميع الأطراف في نزاع مسلح أطرافًا في اتفاقيات جنيف، فإن الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة به في علاقاتها المتبادلة.[132]
185 - وبالإضافة إلى ما تقدم، تفيد عبارة "في جميع الأحوال"، على النحو المذكور أعلاه في (الفقرة 129)، أن الالتزامين بالاحترام وكفالة الاحترام ينطبقان خلال النزاع المسلح وفي وقت السلم على حد سواء، وذلك رهنًا بالالتزام المعني. وأشارت المادة 2 المشتركة بوضوح في فقرتها الأولى إلى وجوب سريان أحكام معينة من اتفاقيات جنيف في وقت السلم ("بالإضافة إلى الأحكام التي تسري في وقت السلم").[133]
186 - يؤكد التعهد بالاحترام وكفالة الاحترام "في جميع الأحوال" مجددًا الفصل التام بين قانون شن الحرب (jus ad bellum) وقانون الحرب (jus in bello)، بحسبانه واحدًا من الضمانات الأساسية للامتثال للاتفاقيات. وهذا الأمر مؤداه أن تطبيق اتفاقيات جنيف ليس مرهونًا بالتبرير القانوني للنزاع في إطار قانون شن الحرب (jus ad bellum). وبمجرد تحقق أي من شروط التطبيق التي تنص عليها المادتان 2 و3 المشتركتان، لا يصبح بإمكان الدول الملزمة باتفاقيات جنيف إبداء حجة مقنعة، سواء قانونية أو غيرها، لعدم احترام الاتفاقيات، في مجملها، وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات. ولا تتأثر ضمانات الاتفاقيات بأي حال سواء أكان النزاع المسلح "مشروعًا" أم "غير مشروع"، وسواء أكانت حربًا عدوانية أم حربًا لمقاومة عدوان.[134] وعلى ذلك، فإن الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، (انظر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة)، لا ينفي صفة عدم المشروعية عن انتهاكات الاتفاقيات،[135] ولا ينفيها كذلك كون الأطراف السامية المتعاقدة تتصرف استنادًا إلى ولاية أسندها إليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
187 - وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، فإن التباين بين أطراف النزاع على أرض الواقع من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو الجغرافية أو غير ذلك لا يؤثر على التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف التي يجب التقيد بها بغض النظر عن القدرة الفعلية للأطراف. ويمكن تطبيق الأحكام التي تعكس التزامًا ببذل العناية بصورة متباينة استنادًا إلى الوسائل المتاحة.[136] ويجوز، أيضًا، تطبيق الالتزامات التي تفرض حدًّا أدنى بصور متباينة على ما يجاوز ذلك الحد الأدنى.[137]
188 - وتؤيد عبارة "في جميع الأحوال" الطبيعة غير التبادلية لاتفاقيات جنيف، الملزمة لكل طرف سام متعاقد بغض النظر عما إذا كانت الأطراف الأخرى تتقيد بالتزاماتها من عدمه.[138] وأقرت المادة 60(5) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 1969 هذا المبدأ صراحةً، حيث تستبعد انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال الجوهري بها فيما يخص "الأحكام المتعلقة بحماية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات".
189 - وفي المقابل فإن الاحترام "في جميع الأحوال"، لا يشير ضمنًا، في حد ذاته، إلى حظر مطلق لتدابير الاقتصاص، فيما يجاوز تلك المحظورات المنصوص عليها تحديدًا في اتفاقيات جنيف،[139] وذلك مع تأييد هذا المنطق في السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[140] وكانت تلك هي الحال - أيضًا - في إطار القانون الدولي العرفي حسب تقييمه لعام 2005.[141]
190 - غير أن عبارة "في جميع الأحوال" تستبعد إلى حد كبير اللجوء إلى ما يسمى مبدأ "الظروف النافية لعدم المشروعية" الذي يقره القانون العام لمسؤولية الدول بغية تسويغ انتهاكات اتفاقيات جنيف.[142] وتسرد مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول لعام 2001 ستة ظروف تنفي، إذا تبين وجودها، صفة عدم المشروعية عن الأفعال التي تشكل في ظروف أخرى خرقًا للالتزامات الدولية للدول. وهذه الظروف هي: (أ) الموافقة؛ (ب) الدفاع عن النفس؛ (ج) التدابير المضادة؛ (د) القوة القاهرة؛ (ه) حالة الشدة؛ (و) الضرورة.[143] وفيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقيات، فإن الموافقة لا يجوز أن تكون مبررًا وذلك على نحو ما يتبين من الحظر المفروض على تحلل طرف سام متعاقد أو حله طرف متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقيات جنيف.[144] وأبدى الفكرة ذاتها الحكم الذي ينص على أن الأشخاص المحميين لا يجوز لهم التنازل عن الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات.[145] التذرع بظروف الدفاع الوطني عن النفس ضد هجوم مسلح لتبرير انتهاكات اتفاقيات جنيف هو أمر مستبعد، كما أسلفنا، وذلك بالفصل التام بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum).[146] وبالإضافة إلى ذلك، من المتفق عليه عمومًا أن الضرورة الحربية/ العسكرية، وفقًا للأحكام التي تنص تحديدًا على استثناءات،[147] لا يجوز أن تبرر انتهاكات الاتفاقيات حيث راعى صائغو أحكام اتفاقيات جنيف اعتبارات الضرورة الحربية/ العسكرية.[148] وتنطبق اعتبارات مماثلة على حالة الشدة.[149]
191 - وفيما يتعلق بالتدابير المضادة التي تتخذ ردًّا على فعل غير مشروع دوليًّا بخلاف انتهاك قواعد القانون الإنساني، ينص مشروع المواد - صراحةً - على أن هذه التدابير يجب ألا تؤثر على "الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية".[150] وبالنظر إلى أنه لا يمكن حتى للدفاع عن النفس ضد الهجمات غير المشروعة، على نحو ما أسلفنا، أن يبرر انتهاكات الاتفاقيات والبروتوكولات، حسب مقتضى الحال، يجوز التساؤل عما إذا كان ينبغي عدم صياغة هذا الاستثناء على نطاق أوسع ليشمل - عمومًا - جميع "الالتزامات ذات الطابع الإنساني"، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الالتزامات تندرج تحت مسألة حظر الأعمال الانتقامية.[151] وأخيرًا، تنص المادة 26 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على أنه ليس من بين الظروف الستة ما ينفي صفة عدم المشروعية عن انتهاكات القواعد الآمرة للقانون الدولي التي ترى لجنة القانون الدولي أنها تغطي أيضًا القواعد الأساسية للقانون الإنساني.[152]
ثبت المراجع المختارة
Azzam, Fateh, ‘The Duty of Third States to Implement and Enforce International Humanitarian Law’, Nordic Journal of International Law, Vol. 66, No. 1, 1997, pp. 55–75.
Benvenuti, Paolo, ‘Ensuring Observance of International Humanitarian Law: Function, Extent and Limits of the Obligations of Third States to Ensure Respect of IHL’, Yearbook of the International Institute of Humanitarian Law, 1989–90, pp. 27–55.
Boisson de Chazournes, Laurence and Condorelli, Luigi, ‘Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests’, International Review of the Red Cross, Vol. 82, No. 837, March 2000, pp. 67–87.
– ‘De la “responsabilité de protéger”, ou d’une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie’, Revue générale de droit international public, Vol. 110, No. 1, 2006, pp. 11–18.
Boivin, Alexandra, ‘Complicity and beyond: International law and the transfer of small arms and light weapons’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 859, September 2005, pp. 467–496.
Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982, pp. 43–44.
Brehm, Maya, ‘The Arms Trade and States’ Duty to Ensure Respect for Humanitarian and Human Rights Law’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 12, No. 3, 2007, pp. 359–387.
Colassis, Laurent, ‘The Role of the International Committee of the Red Cross in Stability Operations’, in Raul A. ‘Pete’ Pedrozo (ed.), The War in Iraq: A Legal Analysis, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 86, 2010, pp. 457–476.
Condorelli, Luigi and Boisson de Chazournes, Laurence, ‘Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances”’, in Christophe Swinarski (ed.), Etudes et essais sur le droit humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 17–35.
David, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012, paras 3.11–3.20.
Devillard, Alexandre, ‘L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l’article 1 commun aux Conventions de Genève et à leur premier Protocole additionnel, fondement d’un droit international humanitaire de coopération?’, Revue québécoise de droit international, Vol. 20, No. 2, 2007, pp. 75–129.
Dörmann, Knut, and Serralvo, Jose, ‘Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international humanitarian law violations’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 895–896, December 2014, pp. 707–736.
Engdahl, Ola, ‘Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations’, Nordic Journal of International Law, Vol. 78, No. 4, 2009, pp. 513–526.
Fleck, Dieter, ‘International Accountability for Violations of the Ius in Bello: The Impact of the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law’, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 11, No. 2, 2006, pp. 179–199.
Focarelli, Carlo, ‘Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: A Soap Bubble?’, European Journal of International Law, Vol. 21, No. 1, 2010, pp. 125–171.
Frutig, Andreas, Die Pflicht von Drittstaaten zur Durchsetzung des humanitären Völkerrechts nach Art. 1 der Genfer Konventionen von 1949, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2009.
Gasser, Hans-Peter, ‘Ensuring Respect for the Geneva Conventions and Protocols: The Role of Third States and the United Nations’, in Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law, Vol. II: Effecting Compliance, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1993, pp. 15–49.
Geiss, Robin, ‘The Obligation to Respect and to Ensure Respect for the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 111–134. (2015a)
– ‘Common Article 1 of the Geneva Conventions: scope and content of the obligation to ‘ensure respect’ – ‘narrow but deep’ or ‘wide and shallow’?’, in Heike Krieger (ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge University Press, 2015, pp. 417–441. (2015b)
Happold, Matthew, ‘Comment – obligations of States contributing to UN peacekeeping missions under Common Article 1 of the Geneva Conventions’, in Heike Krieger (ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge University Press, 2015, pp. 382–398.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
Kalshoven, Frits, ‘The Undertaking to Respect and Ensure Respect in All Circumstances: From Tiny Seed to Ripening Fruit’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 2, 1999, pp. 3–61.
Kessler, Birgit, Die Durchsetzung der Genfer Abkommen von 1949 in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten auf Grundlage ihres gemeinsamen Art. 1, Duncker & Humblot, Berlin, 2001. (2001a)
– ‘The duty to “ensure respect” under common Article 1 of the Geneva Conventions: its implications on international and non-international armed conflicts’, German Yearbook of International Law, Vol. 44, 2001, pp. 498–516. (2001b)
Koivurova, Timo, ‘Due Diligence’, version of February 2010, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.
Kolb, Robert, ‘Commentaires iconoclastes sur l’obligation de faire respecter le droit international humanitaire selon l’article 1 commun des Conventions de Genève de 1949’, Revue belge de droit international, Vol. 46, No. 2, 2013, pp. 513–520.
Kolb, Robert, Porretto, Gabriele and Vité, Sylvain, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales: Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Brussels, 2005.
Levrat, Nicolas, ‘Les conséquences de l’engagement pris par les Hautes Parties contractantes de “faire respecter” les Conventions humanitaires’, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz (eds), Mise en œuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 263–296.
Momtaz, Djamchid, ‘L’engagement des Etats à “faire respecter” le droit international humanitaire par les parties aux conflits armés’, in Actes du Colloque de Bruges, Améliorer le respect du Droit International Humanitaire, 11–12 septembre 2003, Collegium No. 30, Summer 2004, pp. 27–34.
– ‘Les défis des conflits armés asymétriques et identitaires au droit international humanitaire’, in Michael J. Matheson and Djamchid Momtaz (eds), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés récents, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2010, pp. 3–137, at 70–101.
Moulier, Isabelle, ‘L’obligation de “faire respecter” le droit international humanitaire’, in Michael J. Matheson and Djamchid Momtaz (eds), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés récents, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2010, pp. 725–783.
Naert, Frederik, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, Intersentia, Antwerp, 2010.
Niyungeko, Gérard, ‘The implementation of international humanitarian law and the principle of State sovereignty’, International Review of the Red Cross, Vol. 31, No. 281, April 1991, pp. 105–133.
Obradović, Konstantin, ‘Que faire face aux violations du droit humanitaire? Quelques réflexions sur le rôle possible du CICR’, in Christophe Swinarski (ed.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 483–494.
Palwankar, Umesh, ‘Measures available to States for fulfilling their obligation to ensure respect for international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 34, No. 298, February 1994, pp. 9–25.
Pfanner, Toni, ‘Various mechanisms and approaches for implementing international humanitarian law and protecting and assisting war victims’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 874, June 2009, pp. 279–328.
Pisillo-Mazzeschi, Riccardo, ‘The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States’, German Yearbook of International Law, Vol. 35, 1992, pp. 9–51.
Ryngaert, Cedric and Van de Meulebroucke, Anneleen, ‘Enhancing and Enforcing Compliance with International Humanitarian Law by Non-State Armed Groups: an Inquiry into some Mechanisms’, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 16, No. 3, 2011, pp. 443–472.
Ryniker, Anne, ‘The ICRC’s position on “humanitarian intervention”’, International Review of the Red Cross, Vol. 83, No. 842, June 2001, pp. 527–532.
Sachariew, Kamen, ‘States’ entitlement to take action to enforce international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 29, No. 270, June 1989, pp. 177–195.
Sandoz, Yves, ‘Appel du C.I.C.R. dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran’, Annuaire français de droit international, Vol. 29, No. 1, 1983, pp. 161–173.
Sassòli, Marco ‘State responsibility for violations of international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 846, June 2002, pp. 401–434.
Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, Vol. I, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011, pp. 368–372.
Shraga, Daphna, ‘The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 5, No. 2, 1998, pp. 64–81.
– ‘The Secretary-General’s Bulletin on the Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law: A Decade Later’, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 39, 2009, pp. 357–377.
Tonkin, Hannah, ‘Common Article 1: A Minimum Yardstick for Regulating Private Military and Security Companies’, Leiden Journal of International Law, Vol. 22, No. 4, December 2009, pp. 779–799.
Vöneky, Silja, ‘Implementation and Enforcement of International Humanitarian Law’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 647–700.
Zwanenburg, Marten, Accountability of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005.
Zych, Tomasz, ‘The Scope of the Obligation to Respect and to Ensure Respect for International Humanitarian Law’, Windsor Yearbook of Access to Justice, Vol. 27, No. 2, 2009, pp. 251–270.
---------------------
[1] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 218:بخصوص المادة 3 المشتركة: هي قواعد تعكس، وفقًا لرأي المحكمة، ما سمته المحكمة في عام 1949 "الاعتبارات الأولية للإنسانية"؛Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 79:"مما لا ريب فيه أن اتفاقيات لاهاي وجنيف قد لاقت استجابة عريضة... إذ إن عددًا كبيرًا من قواعد القانون الإنساني واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة هي ضرورية جدًّا من أجل احترام شخص الإنسان و"الاعتبارات الأولية للإنسانية".
[2] - تنطبق اعتبارات مماثلة، على سبيل المثال، على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في عام 1948، التي ورد فيها النص: "ليس للدول المتعاقدة مصالح خاصة، بل لها فرادى وجماعة مصلحة مشتركة ألا وهي تحقيق تلك الأغراض السامية التي هي سبب (raison d’être) وجود الاتفاقية؛ICJ, Reservations to the Genocide Convention, Advisory Opinion, 1951, p. 23.
[3] - See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 157:"ترى المحكمة أن هذه القواعد [الخاصة بالقانون الإنساني واجب التطبيق في النزاعات المسلحة] تنطوي على التزامات تتسم بطابع الحجية المطلقة في مواجهة الكافة (erga omnes)"؛ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519:"لا تطرح قواعد القانون الدولي الإنساني التزامات تبادلية، بمعنى التزامات دولة تجاه دولة أخرى. بل... تضع التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل"؛Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 25:"أنه ليس اتفاقًا مبرمًا على أساس المعاملة بالمثل، أي توقف التزام أحد طرفي العقد على مراعاة الطرف الآخر لالتزاماته، بل هو سلسلة من الالتزامات من جانب واحد تعقد رسميًّا أمام العالم ممثلًا في الأطراف المتعاقدة الأخرى".
[4] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, p. 26:"تستخدم النسخة الصادرة باللغة الإنجليزية من التعليق الفعل "يتعين أن تسعى"، في حين يتضح أن الأصل المكتوب باللغة الفرنسية يستخدم الفعل "doivent" ("يجب")، بما يفيد الوجوب".
[5] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220;ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 144.
[6] - اتفاقية جنيف (1864)، المادة 8.
[7] - اتفاقية جنيف (1906)، المادة 25؛ واتفاقية لاهاي العاشرة (1907)، المادة 19.
[8] - اتفاقية جنيف الخاصة بالجرحى والمرضى (1929)، المادة 25، الفقرة الأولى؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادة 82، الفقرة الأولى.
[9] - نُقل الالتزام بكفالة الاحترام في جميع الأحوال إلى الفقرة الأولى من المادة 25 من اتفاقية جنيف الخاصة بالجرحى والمرضى في حين جاء الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالأطراف المتعاقدة الأخرى، حتى لو لم تكن جميع الدول المتحاربة أطرافًا في الاتفاقيات، في الفقرة الثانية. وبالمثل جرت صياغة المادة 82 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب. للاطلاع على موجز مفصل لتاريخ الصياغة، انظر:See Kalshoven, pp. 6–10.
[10] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 5.
[11] - Ibid, pp. 4, 34, 51 and 153 for the four draft conventions, respectively.
[12] - Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 9, 31, 51 and 114.
[13] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 53 (statement by France, Italy, Norway and the United States). See also the remarks made on other occasion by the delegates of Monaco (p. 79) and France (p. 84).
[14] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220.
[15] - المرجع السابق نفسه، الفقرة 218.
[16] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 139.
[17] - أعمال مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1929، الصفحتان 329 و330.
[18] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3؛Sceptical Focarelli، p. 159.
[19] - See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 186: ‘On a voulu signaler ici que la Convention doit s’appliquer en toutes circonstances – ce que ne disait pas celle de 1906 – en temps de paix comme en temps de guerre, quant aux dispositions qui se trouvent appliquables dans l’un comme dans l’autre cas. On a insisté sur son caractère d’obligation générale.’"أردنا بهذا أن نوضح أنه يجب تطبيق الاتفاقية في جميع الأحوال - الأمر الذي لم تحدده اتفاقية عام 1906 - في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء وذلك فيما يخص الأحكام واجبة التطبيق في أي من هذه المواقف. وكان ينبغي أن ينصب التركيز على الطابع العام للالتزام".
[20] - لمزيد من التفاصيل بشأن الطبيعة الملزمة للمادة 3 المشتركة إزاء جميع أطراف النزاع، انظر التعليق على المادة، القسم 4-1.
[21] - انظر أيضًا التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 13-5-1؛Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002, pp. 92–93.وللاطلاع على بعض الوثائق، انظر على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2008؛Sandesh Sivakumaran, ‘Implementing humanitarian norms through non-State armed groups’, in Heike Krieger (ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge University Press, 2015, pp. 125–146.
[22] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 139؛Henckaerts/Doswald-Beck, commentary on Rule 139, pp. 497–498.
[23] - للاطلاع على تعاريف هذه المصطلحات، انظر:Terry D. Gill and Dieter Fleck (eds), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University Press, 2010, pp. 631 and 638.
[24] - انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المواد 4 و5 و8؛ ومشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية (2011)، المادتان 6 و7.
[25] - انظر على سبيل المثال المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر، فيينا، 1965، القرار رقم 25، تطبيق قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لاتفاقيات جنيف، الفقرة 2 "بعد الإشارة إلى المادة 1 المشتركة في الديباجة، نوصي "بأن تزود حكومات البلدان التي تتيح بعض وحداتها لتصرف الأمم المتحدة قواتها - نظرًا للأهمية البالغة للمسألة - بتعليمات كافية بشأن اتفاقيات جنيف قبل المغادرة وكذلك بالأوامر التي تنص على الامتثال لهذه الاتفاقيات".
[26] - لمزيد من التفاصيل حول الجوانب السلبية والإيجابية للالتزام بكفالة احترام الاتفاقيات من جانب الأطراف الأخرى في النزاع، انظر القسم 5-3.
[27] - انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية (2011)، المادة 61. See also Naert, p. 511.
[28] - انظر على سبيل المثال المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر، فيينا، 1965، القرار 25، تطبيق اتفاقيات جنيف من قبل قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، الفقرة 1 (التوصية بعمل "الترتيبات اللازمة لكفالة أن تراعى القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة أحكام اتفاقيات جنيف")؛Naert, p. 511:الذي يرى أن المادة 1 المشتركة ربما "تعزز التزامات الدول بألا تمنح المنظمات الدولية سلطات دون تقديم ضمانات كافية".See also Zwanenburg, p. 108"يمكن القول بأن تسليم الدول لسلطتها على جزء من قواتها المسلحة لإحدى المنظمات الدولية دون تقديم ضمانات كافية على أن هذه المنظمة ستحترم القانون الإنساني يعد خرقًا لهذا الالتزام".
[29] - See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25:ترى المحكمة أن "المنظمات الدولية، على عكس الدول،... لا تتمتع بالولاية العامة. وإنما تخضع "لمبدأ التخصص"، بمعنى أنها مناطة بالصلاحيات من قبل الدول التي أنشأتها". لمناقشة الآثار المترتبة على هذا المبدأ بشأن إمكانية تطبيق القانون الإنساني على نشاطات المنظمات الدولية، انظر:Kolb/Porretto/Vité, pp. 121–143; Naert, pp. 533–534; Shraga, 1998, p. 77; and Engdahl, p. 519.
[30] - See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 160; ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 93; see also Boisson de Chazournes/Condorelli, 2000, p. 70; Boisson de Chazournes/Condorelli, 2006, pp. 15–16; and Engdahl, p. 517.
[31] - انظر على سبيل المثال الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان بشأن وضع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (2008).
[32] - نشرة الأمين العام للأمم المتحدة (1999)، الديباجة.
[33] - انظر على سبيل المثال اتفاق مركز القوات المبرم بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية جنوب السودان المتعلق ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، جوبا، 8 آب/ أغسطس 2011، الفقرتان 6(أ) و 6(ب). وفي حين أن هذه الأحكام غير مدرجة في "الاتفاق النموذجي لمركز القوات لعمليات حفظ السلام" على النحو الذي أُعد بمعرفة الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على طلب الجمعية العامة (وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/45/594) المؤرخة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1990)، إلا أنها أُدرجت في اتفاقات مركز القوات ذات الصلة مذ أن أبرمت الأمم المتحدة اتفاقها مع رواندا المتعلق ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1748، 1993، الصفحات من 3 إلى 28.
[34] - See Shraga, 1998, p. 71, and David, para. 3.13.أشارت محكمة العدل الدولية إلى الالتزام بكفالة الاحترام من قبل الآخرين في فتواها التي أدلت بها عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الفقرة 160، تحديدًا فيما يتعلق بالأمم المتحدة حيث تناولت في آخر فتواها، في ثلاث فقرات (الفقرات من 158 إلى 160) الالتزامات الخاصة باحترام القانون الإنساني وكفالة احترامه: "وختامًا، ترى المحكمة أنه ينبغي على الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في اتخاذ أي إجراء آخر مطلوب لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن إنشاء الجدار والنظام المرتبط به، مع وضع هذه الفتوى في الاعتبار على النحو الواجب".
[35] - See Shraga, 1998, pp. 71–72, and Kolb/Porretto/Vité, pp. 153–154 and 332–333.
[36] - انظر سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/67/775–S/2013/110) المؤرخة في 5 آذار/ مارس 2013. للاطلاع على مثال عملي، انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 1906، 23 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الفقرة 22: "يكرر التأكيد... على أن دعم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية للعمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية غير الشرعية رهين بالتقيد الصارم بشرطين هما امتثال تلك القوات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والتخطيط لتلك العمليات تخطيطًا مشتركًا وفعالًا".
[37] - للاطلاع على المزيد بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتعاقد معها الدول، انظر وثيقة مونترو المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة (2008)، الجزء الأول، الفقرة 7.
[38] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 475.
[39] - انظر، أيضًا، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، 2005، الفقرة 3(أ).
[40] - انظر، أيضًا، المادة 2 المشتركة في فقرتها الأولى "علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم"؛ والاتفاقية الأولى، المادة 45؛ والاتفاقية الثانية، المادة 46. انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 80.
[41] - للاطلاع على التدابير التحضيرية، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3.
[42] - الاتفاقية الأولى، المادة 47؛ والاتفاقية الثانية، المادة 48؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 127؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 144. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 80 من البروتوكول الإضافي الأول.
[43] - الاتفاقية الأولى، المادة 48؛ والاتفاقية الثانية، المادة 49؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 128؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 145. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 84 من البروتوكول الإضافي الأول.
[44] - الاتفاقية الأولى، المادة 49؛ والاتفاقية الثانية، المادة 50؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 129؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 146. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول.
[45] - الاتفاقية الأولى، المادة 54؛ والاتفاقية الثانية، المادة 45. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 18 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 6 من البروتوكول الإضافي الثالث.
[46] - الاتفاقية الأولى، المادتان 8 و10؛ والاتفاقية الثانية، المادتان 8 و10؛ والاتفاقية الثالثة، المادتان 8 و10؛ والاتفاقية الرابعة، المادتان 9 و11.
[47] - الاتفاقية الأولى، المادة 52؛ والاتفاقية الثانية، المادة 53؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 132؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 149. وتُستكمل هذه الأحكام بإنشاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول.
[48] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 26:("على سبيل المثال، فإنه ليس كافيًا للدول إصدار الأوامر أو التوجيهات إلى عدد محدود من السلطات المدنية أو العسكرية، وترك ترتيب تفاصيل تنفيذها كما يحلو لهم. يقع على عاتق الدول مسؤولية الإشراف على تنفيذ تلك الأوامر أو التوجيهات")؛Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 41:("إن واجب الاحترام يستلزم كفالة الاحترام من قبل السلطات المدنية والعسكرية وأفراد القوات المسلحة، وبشكل عام، من قبل السكان ككل. ولا يعني هذا أنه يجب اتخاذ تدابير تحضيرية للسماح بتنفيذ البروتوكول فحسب، بل يعني أيضًا وجوب الإشراف على تنفيذه. وفي هذا الصدد، فإن عبارة "أن تكفل احترام" تستشرف – أساسًا - تدابير التنفيذ والإشراف المنصوص عليها في المادة 80 ("تدابير التنفيذ").") انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 80(2).
[49] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 82، ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 141.
[50] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 53 (Norway, United states) (‘ensure respect of the Conventions by the population as a whole’)See also Inter-American Court of Human Rights, Mapiripán Massacre case, Judgment, 2005, para. 114.
[51] - See Koivurova, para. 32; Sassòli, pp. 411–412; and Ryngaert/Van de Meulebroucke, pp. 462–463.
[52] - للاطلاع على المزيد بشأن معيار العناية الواجبة، انظر:ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 430–431. See also Pisillo-Mazzeschi, p. 45, and Ryngaert/Van de Meulebroucke, p. 463.للاطلاع على تفسير معيار العناية الواجبة في سياق قانون حقوق الإنسان، انظر:European Court of Human Rights, Osman v. UK, Judgment, 1998, paras 115–116; Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodríguez case, Judgment, 1988, paras 172–175; Pueblo Bello Massacre case, Judgment, 2006, paras 123–141; ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وثيقة الأمم المتحدة (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13)، 26 أيار/ مايو 2004، الفقرة 8؛African Commission on Human and Peoples’ Rights, Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS v. Cameroon, Decision, 2009, paras 89–92.
[53] - الاتفاقية الأولى، المادة 47؛ والاتفاقية الثانية، المادة 48؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 127؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 144. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 83(1) من البروتوكول الإضافي الأول.
[54] - الاتفاقية الأولى، المادة 49؛ والاتفاقية الثانية، المادة 50؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 129؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 146. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول.
[55] - الاتفاقية الأولى، المادة 12(1)؛ والاتفاقية الثانية، المادة 12(1). وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 7 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[56] - الاتفاقية الأولى، المادة 18(2). ويُستكمل هذا الحكم بالمادة 17(1) من البروتوكول الإضافي الأول.
[57] - الاتفاقية الأولى، المادة 15(1)؛ والاتفاقية الثانية، المادة 18(1).
[58] - الاتفاقية الأولى، المواد 19(1) و 24 و25 و26 و35(1)؛ والاتفاقية الثانية، المواد 22(1) و24 و25 و27 و36 و37(1). وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول (الوحدات الطبية)، والمادتان 21 و31 (النقل الطبي).
[59] - الاتفاقية الأولى، المادة 15(1)؛ والاتفاقية الثانية، المادة 18(1). وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول.
[60] - الاتفاقية الثالثة، المادة 13(2).
[61] - الاتفاقية الرابعة، المادة 16.
[62] - الاتفاقية الرابعة، المواد 18(1) و20(1) و21 و22. وتُستكمل هذه الأحكام بالمادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول (الوحدات الطبية)، والمادة 15 (الموظفون الطبيون المدنيون)، والمادتان 21 و31 (النقل الطبي).
[63] - الاتفاقية الرابعة، المادة 27(1).
[64] - الاتفاقية الرابعة، المادة 27(2). ويُستكمل هذا الحكم بالمادة 76(1) من البروتوكول الإضافي الأول.
[65] - See Kalshoven, p. 28.
[66] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 53 (Norway, United states)
[67] - Ibid, For the original statement, see Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference p. 5."ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من الضروري التأكيد على أنه لكي يكون نظام الحماية الذي تنص عليه الاتفاقية فعالًا، فلا يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تقصر دورها على تنفيذ الاتفاقية فحسب، بل يجب عليها أن تبذل كل ما في وسعها، أيضًا، في سبيل أن تكفل تطبيق المبادئ الإنسانية التي تقوم عليها الاتفاقية بشكل عالمي".
[68] - المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، طهران، 1968، القرار رقم 23، حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة، الديباجة.
[69] - الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 2851 (26)، تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1971، الديباجة والفقرة 9.
[70] - انظر على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استبيان بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز تطبيق اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، جنيف، 1973، صفحة 19؛Levrat, p. 269; and Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 44. But see Kalshoven, p. 52: وفيها يشرح كالسهوفن: "ليس باستطاعتي أن أزعم بشكل جدي أن التكرار (قطعي الدلالة) وإعادة التأكيد (بشكل فني محض) على نص المادة 1 المشتركة في البروتوكول الأول يعبر عن أي شيء ينم عن فهم كامل وأمنية من جانب هذا المؤتمر فيما يتعلق بالنص، وإنما هذه العبارات ما هي إلا مجرد تكرار حرفي".
[71] - معاهدة تجارة الأسلحة (2013)، الديباجة، الفقرة الخامسة من "المبادئ".
[72] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, paras 158–159; and Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 211 and 345.
[73] - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 681، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990، الفقرة 5.
[74] - المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر، جنيف، 1986، القرار رقم 1، احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وإجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف، الفقرة 5؛ والمؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 1995، القرار رقم 1، القانون الدولي الإنساني: من القانون إلى العمل. تقرير حول متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب، الفقرة 2، والقرار رقم 2. حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، الفقرة أ(أ)؛ والمؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 1999، اعتماد إعلان وخطة العمل، القرار رقم 1، الهدف النهائي 1-1، الفقرة 1؛ والمؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2003، القرار رقم 1، اعتماد إعلان وجدول أعمال العمل الإنساني، الهدف النهائي 2-3؛ والمؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2.
[75] - انظر على سبيل المثال المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب، جنيف، 1993، الإعلان النهائي، الجزء الثاني، الفقرة 11؛ ومؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، جنيف، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2001، الإعلان، الفقرة 4؛ ومؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، جنيف، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، الإعلان، الفقرة 4.
[76] - انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البيان الصحفي رقم 03/63، إسرائيل والأراضي المحتلة ومناطق الحكم الفلسطيني: يجب وقف الهجمات المتعمدة على المدنيين، 10 أيلول/ سبتمبر 2003؛ والبيان الصحفي رقم 82/07، ميانمار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تندد بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني، 29 حزيران/ يونيو 2007؛ والبيان الصحفي رقم 95/8، رواندا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المريعة السائدة في السجون، 31 آذار/ مارس 1995؛ والصراع القائم في الجنوب الأفريقي، نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 19 آذار/ مارس 1979، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 19، العدد 209، نيسان/ أبريل 1979، الصفحات من 85 إلى 90، في الصفحة 89؛ النزاع بين العراق وإيران، نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 11 أيار/ مايو 1983، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 23، العدد 235، آب/ أغسطس 1983، الصفحات من 220 إلى 222، في الصفحة 222؛ النزاع بين العراق وإيران، النداء الثاني للجنة الدولية للصليب الأحمر، 15 شباط/ فبراير 1984، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 24، العدد 239، نيسان/ أبريل 1984، الصفحات من 113 إلى 115، في الصفحة 115؛ نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن التعبئة الإنسانية، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 25، العدد 244، تشرين الأول/ أكتوبر 1985، الصفحات من 30 إلى 34، في الصفحة 33.
[77] - للاطلاع على الواجب العرفي المقابل الذي ينص على كفالة الاحترام، انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 144: "يجب ألا تشجع الدول انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح".
[78] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220.
[79] - المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2.
[80] - انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 16.
[81] - المرجع السابق نفسه. التعليق على المادة 16، الفقرة 5. انظر أيضًا الفقرة 9 فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وللمزيد من المراجع في نقد الإشارة إلى "القصد" في هذا السياق، انظر:Boivin, pp. 471–472.
[82] - انظر، أيضًا، في سياق عمليات نقل الأسلحة:Sassòli, p. 413:يرى ساسولي أنه بمجرد أن تعلم الدولة بأن الدولة المتلقية ترتكب بصورة منتظمة انتهاكات للقانون الإنساني باستخدام أسلحة معينة، "فإن المساعدة المستمرة يكون تقديمها بالضرورة بهدف تيسير ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وقد لا يكون هذا المعيار الصارم هو نفسه المعيار الذي استندت إليه لجنة القانون الدولي في تعليقها، ولكن ما يدعمه هو الالتزام الخاص، بموجب القانون الدولي الإنساني، للدول التي ليست طرفًا التي ليس عليها فقط أن تمتنع عن المساعدة في الانتهاكات، بل عليها "أن تكفل احترام" جميع الدول الأخرى لقواعد القانون الدولي الإنساني. فالدول التي تقدم المساعدة، مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب انتهاكات، هي بالتأكيد لا تمتثل لهذا الالتزام المحدد".See also Brehm, pp. 385–386.
[83] - يتطلب هذا الأمر إجراء تقييم ملائم قبل الشروع في أي عملية لنقل أسلحة. انظر:Dörmann/Serralvo, pp. 732–735; Daniel Thürer, International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context, The Hague Academy of International Law, 2011, p. 223;واللجنة الدولية للصليب الأحمر، القرارات المتعلقة بنقل الأسلحة: تطبيق معايير القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، أيار/ مايو 2007.
[84] - انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 41(2).
[85] - See ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 79:"هناك عدد كبير من قواعد القانون الإنساني واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة... تشكل مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز الخروج عليها"؛Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 157; Draft Articles on State Responsibility (2001), commentary on Article 40, para. 5:"القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة هي جزء من القواعد الآمرة للقانون الدولي"؛ ولجنة القانون الدولي، استنتاجات أعمال الفريق الدراسي المعني بتجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، واردة في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين، وثيقة الأمم المتحدة (A/61/10)، 2006، الفصل الثاني عشر، الفقرة 251، الفقرة الفرعية (33)، صفحة 182: ("الأمثلة الأكثر شيوعًا على القواعد القطعية (jus cogens) هي... القواعد الأساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاع المسلح")؛ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 520:("معظم قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما تلك التي تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، هي أيضًا من قواعد القانون الدولي الآمرة أو القطعية (jus cogens) بمعنى أنها قواعد ذات أسبقية لا يجوز الانتقاص منها ").
[86] - See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, paras 158–159. See also Tom Moerenhout, ‘The Obligation to Withhold from Trading in Order Not to Recognize and Assist Settlements and their Economic Activity in Occupied Territories’, Journal of International Humanitarian Law Studies, Vol. 3, 2012, pp. 344–385.
[87] - انظر المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2. انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القواعد الأساسية الأخرى بشأن حماية الأشخاص في حالات العنف"، أ 1308، 16 شباط/ فبراير 2005، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 87، العدد 858، حزيران/ يونيو 2005، الصفحات من 393 إلى 400، في الصفحة 396: "بالإضافة إلى ما سبق، من المسلم به عمومًا أن المادة 1 المشتركة تقتضي من الدول التي ليست أطرافًا في نزاعات مسلحة بأن تسعى نحو كفالة احترام القانون عبر اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوضع حد لانتهاكات طرف في نزاع ما للقانون، ولا سيما بممارسة نفوذها على ذلك الطرف". للاطلاع على الواجب العرفي المقابل الذي ينص على كفالة الاحترام، انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 144: ("يجب أن تمارس [الدول] نفوذها، إلى الحد الممكن، لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني").More cautious, Gasser, p. 32:"في النهاية، يمكن القول بأن الدول التي ليست أطرافًا في النزاع يقع على عاتقها على الأقل التزام بأن تتحقق من المواقف التي تنطوي على انتهاك إحدى الدول المتحاربة للقانون الإنساني، وبأن تدرس بحسن نية ما إذا كان ينبغي لها اتخاذ أي إجراءات".
[88] - انظر المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2؛Dörmann/Serralvo, pp. 728–732; Geiss, 2015a, p. 117; Devillard, pp. 96–97; Gasser, pp. 31–32; and Levrat, p. 277.
[89] - See also ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430.انظر، أيضًا، دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 144: ("إلى الحد الممكن")؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القواعد الأساسية الأخرى بشأن حماية الأشخاص في حالات العنف"، أ 1308، 16 شباط/ فبراير 2005، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 87، العدد 858، حزيران/ يونيو 2005، الصفحات من 393 إلى 400، في الصفحة 396: ("اتخاذ جميع التدابير الممكنة")؛ Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 24: (‘agir par tout moyen approprié’):("العمل بجميع الوسائل المناسبة")؛ Boisson de Chazournes/Condorelli, 2000, p. 69:("اتخاذ جميع الخطوات الممكنة")؛Pfanner, p. 305: ("العمل بجميع الوسائل المناسبة")؛Bothe/Partsch/Solf, p. 43:("جميع الوسائل المشروعة تحت تصرفها في علاقاتها الدولية")؛Azzam, p. 69:("استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة أمامها")؛Sandoz, p. 167: (‘dans la mesure de ses possibilités’):("بقدر الإمكان").
[90] - ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430.
[91] - Ibid.
[92] - See e.g. Colassis, pp. 467-468:تمتلك الدول القائمة بالنقل، على وجه الخصوص، وسائل أكثر لكفالة الاحترام في السياقات التي يكون لها فيها وجود دبلوماسي وعسكري قوي داخل الدول المنقول إليها كما هي الحال مع الولايات المتحدة في العراق. ويمكن لهذه الدول أن تقيم حوارًا بشأن معاملة المحتجزين وأن تشرع في اتخاذ تدابير أكثر عمقًا، مثل متابعة ما بعد عملية النقل أو بناء القدرات على مستويات مختلفة من تسلسل المسؤوليات عن المحتجزين، وذلك لضمان امتثال الدول المنقول إليها لالتزاماتها. انظر، أيضًا، التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 7-7، والمادة 12 من الاتفاقية الثالثة والمادة 45 من الاتفاقية الرابعة.
[93] - See Kalshoven, pp. 59–61:("حافز معنوي")؛ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Separate Opinion of Judge Kooijmans, 2004, paras 46–50:("إنني لا أرى ما عساه أن يكون عملًا إيجابيًّا ينشأ من هذا الالتزام، يمكن توقعه من فرادى الدول، بخلاف الجهود الدبلوماسية")؛Focarelli, p. 125:("مجرد توصية")، والصفحتان 170 و171: ("معنى محبذ غير محدد")؛ Frutig; and Kolb, p. 518 (‘une faculté d’intervenir… mais… pas l’existence d’une obligation en toutes circonstances’:("صلاحية التصرف... ولكن... ليس التزامًا بالاضطلاع بذلك في جميع الظروف").
[94] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220.
[95] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1573.
[96] - في معنى اللفظ "تتعهد" الوارد في المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في عام 1948، انظر:ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 162:("اللفظ ليس من قبيل مجرد التشجيع أو التعبير عن قصد معين. فالتعهد غير مشروط...؛ ويجب ألا يفهم على أنه مجرد مقدمة لإشارات صريحة إلى [التزامات أخرى] تأتي لاحقًا").
[97] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استبيان بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز تطبيق اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، جنيف، 1973، إجابة السؤال رقم 2 من جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية (صفحة 20)، وبلجيكا (صفحة 21)، وجمهورية كوريا (صفحة 23)، والولايات المتحدة (الصفحتان 24 و25)، والمملكة المتحدة (صفحة 30). كما أعربت باكستان عن وجهة النظر نفسها في المؤتمر الدبلوماسي: "تشير المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 والمادة 70 من مشروع البروتوكول الأول إلى أنه في حالة عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته، يقع على الأطراف المتعاقدة الأخرى التزام بالسعي إلى إعادته إلى وضع احترام التزاماته"، الوثائق الرسمية لمؤتمر جنيف الدبلوماسي 1974-1977، المجلد الثامن، صفحة 185، الفقرة 3.
[98] - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 681، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990، الفقرة 5.
[99] - الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 43/21، انتفاضة الشعب الفلسطيني، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، الفقرة 5.
[100] - الأمين العام للأمم المتحدة، التقرير الخاص بالوضع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل المقدم وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 605 (1987)، وثيقة الأمم المتحدة (S/19443)، 21 كانون الثاني/ يناير 1988، الفقرة 27.
[101] - مجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية، الدورة العادية التاسعة والثلاثون، القرار رقم 881 (1987) بشأن أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1984-1986)، 1 تموز/ يوليو 1987، الفقرة 21، انظر، أيضًا، الفقرة 23(3).
[102] - انظر، على سبيل المثال، المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب، جنيف، 1993، الإعلان النهائي، الجزء الثاني، الفقرة 11، والمؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2.
[103] - انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كتاب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمبادئ والقانون والعلاقات داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1989 إلى اثنين من أعضاء برلمان المملكة المتحدة، وارد في:Labour Middle East Council and Conservative Middle East Council (eds), Towards a Strategy for the Enforcement of Human Rights in the Israeli Occupied West Bank and Gaza, A Working Symposium, London, 25 July 1989, pp. vii–viii;وبيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نزاع البلقان واحترام القانون الدولي الإنساني، 26 نيسان/ أبريل 1999، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 81، العدد 834، حزيران/ يونيو 1999، الصفحات من 408 إلى 411، في الصفحة 411؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، البيان الصحفي رقم 82/07، ميانمار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تندد بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني، 29 حزيران/ يونيو 2007. انظر بشكل عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القواعد الأساسية الأخرى بشأن حماية الأشخاص في حالات العنف"، أ 1308، 16 شباط/ فبراير 2005، وارد في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 87، العدد 858، جزيران/ يونيو 2005، الصفحات من 393 إلى 400، في الصفحة 396.
[104] - ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 158; see also para. 159.
[105] - See Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 368–369; Bothe/Partsch/Solf, p. 43; Kessler, 2001b, pp. 504–507; David, para. 3.13; Levrat, pp. 267 and 276–279; Benvenuti, p. 29; Azzam, p. 68; Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 24; Boisson de Chazournes/Condorelli, 2000, p. 69; Brehm, pp. 374–375; Sachariew, p. 184; Palwankar, p. 9; Sandoz, p. 167; Gasser, p. 32; Vöneky, para. 1432, pp. 696–697; Niyungeko, p. 127; Pfanner, pp. 304–305; Obradović, pp. 487–488; Fleck, p. 182; Zwanenburg, p. 108; and Dörmann/Serralvo.كما أظهرت خمس من مشاورات الخبراء التي جرت على المستوى الإقليمي في عام 2003 بشأن تحسين الامتثال للقانون الإنساني اتفاقًا عامًّا على أن هذا الواجب هو التزام قانوني؛ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2003، صفحة 22.
[106] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 144.
[107] - See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 159:("مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي")؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 89: ("بما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة")؛ والمؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2: ("بالامتثال للقانون الدولي"). انظر أيضًا فيما يتعلق بالالتزام بمنع الإبادة الجماعية: ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430:("تعمل الدول فقط في حدود ما يسمح به القانون الدولي").
[108] - انظر بشأن حظر أعمال الاقتصاص، الاتفاقية الأولى، المادة 46؛ والاتفاقية الثانية، المادة 47؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 13(3)؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 33(3). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المواد 20 و51(6) و52(1) و53(ج) و54(4) و55(2) و56(4).
[109] - انظر بشأن نطاق تطبيق قانون الحياد، التعليق على المادة 4.
[110] - See e.g. ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519:بشأن الطبيعة ذات الحجية المطلقة في مواجهة الكافة (erga omnes) لمعظم الالتزامات التي تفرضها قواعد القانون الإنساني: ("لكل عضو في المجتمع الدولي "مصلحة قانونية" يجنيها من الامتثال لهذه الالتزامات ومن ثمَّ يملك حقًا قانونيًّا في المطالبة باحترامها"). انظر، أيضًا، مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 48؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد بمعرفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2003، صفحة 49: ("ينبغي ألا تُفسر الإجراءات التي تتخذ وفقًا للمادة 1 المشتركة على أنها تدخل غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول الأخرى").
[111] - ينطبق الأمر، عينه، على واجب منع الإبادة الجماعية عملًا بالمادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في عام 1948:See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 427. But see Sachariew, p. 193:إذ يمنح التدابير الجماعية أفضلية بشكل عام.
[112] - انظر المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الفقرة 2
[113] - See the examples cited by Palwankar, p. 16.
[114] - بموجب القانون الدولي العام، هناك - على الأقل - اتجاه نحو واجب التعاون؛ انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 41(1): "تتعاون الدول في سبيل وضع حد، بالوسائل المشروعة، لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة 40".
[115] - الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 60/1، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، الفقرتان 138 و 139؛ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 1674، 28 نيسان/ أبريل 2006، الفقرة 4. للاطلاع على مناقشة المفهوم المرتبط بموضوع "التدخلات الإنسانية" والقانون الإنساني:See Ryniker.
[116] - لاستعراض لمحة عامة عن التدابير التي تتضمن القائمة التالية عددًا منها، انظر:Palwankar, pp. 12–24:(الذي يميز بين التدابير اللازمة لممارسة الضغط الدبلوماسي، والتدابير القسرية التي يمكن أن تتخذها الدول بنفسها، والتدابير التي تتخذ بالتعاون مع المنظمات الدولية، وغير ذلك).
[117] - انظر سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، وثيقة الأمم المتحدة (A/67/775–S/2013/110) المؤرخة في 5 آذار/ مارس 2013. وفي إطار بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انظر على سبيل المثال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 1906، 23 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الفقرة 22؛ للاطلاع على المزيد من التدابير، انظر المرجع السابق، الفقرة 9: "أفرقة مشتركة للحماية ومراكز للإنذار المبكر وقنوات للاتصالات بالقرى المحلية ".
[118] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90(2) الفقرتان (أ) و (د). See also Pfanner, p. 286:من حيث المبدأ، لا يجوز أن تجري اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تحقيقًا إلا إذا أبدى جميع الأطراف المعنية الموافقة على ذلك، ولكن ليس هناك ما يحول دون أن تطلب دولة من الغير من اللجنة إجراء تحقيق في مخالفة جسيمة أو انتهاك خطير للقانون الإنساني يرتكبها أحد الأطراف في نزاع، شريطة أن يعترف الطرف المعني، أيضًا، بانعقاد الاختصاص للجنة. وتنشأ هذه الإمكانية من واجب "كفالة احترام" قانون النزاعات المسلحة.
[119] - عُقدت ثلاثة مؤتمرات للأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية الرابعة حتى الآن بغية تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أشير خلالها، صراحةً، إلى المادة 1 المشتركة: عقد المؤتمر الأول في 15 تموز/ يوليو 1999 (على النحو الذي أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أمور أخرى، في القرار رقم (ES-10/6)، الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، 9 شباط/ فبراير 1999، الفقرة 6)؛ وعقد المؤتمر الثاني في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2001 (عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/7)، الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، الفقرة 10)؛ وعقد المؤتمر الثالث في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 (على النحو الذي أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 64/10، متابعة تنفيذ تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، الفقرة 5). انظر، أيضًا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 681، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990، الفقرة 6.
[120] - انظر، على سبيل المثال، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011، القرار رقم 2، الملحق 1: خطة عمل لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، الهدف 5: نقل الأسلحة؛ والمؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة؛ والمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2003، جدول أعمال العمل الإنساني، الهدف النهائي 2(3)؛ والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني (2009)، الفقرة 16(1).See also Dörmann/Serralvo, p. 734; Boivin, pp. 475–479; Fleck, pp. 182–183; and Brehm, pp. 375–377.تفرض معاهدة تجارة الأسلحة المؤرخة في 2013 على الدول الأطراف فيها مراعاة احترام القانون الإنساني من جانب الدول المتلقية لعمليات مزمعة لنقل أسلحة (المادتان 6 و7).
[121] - انظر ميثاق الأمم المتحدة (1945)، المادة 35(1).
[122] - See e.g. ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, Separate Opinion of Judge Simma, para. 34:نتيجة لما سبق ذكره وبغض النظر عما إذا كان الأفراد الذين تعرضوا لسوء المعاملة من الأوغنديين أو من غيرهم، فإنه كان يحق لأوغندا - بل يتوجب عليها - أن تثير مسألة انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد الأشخاص العاديين في المطار. ومن المؤكد أن تنفيذ الواجب القانوني الدولي للدول الأطراف الذي ينص على كفالة احترام الدول الأطراف الأخرى للالتزامات الناشئة عن المعاهدات الإنسانية عن طريق رفعها إلى محكمة العدل الدولية هو واحد من أكثر السبل البناءة في هذا الصدد.
[123] - See e.g. ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 1995, para. 71:("قد يستلزم الشرط الوارد في المادة 1 المشتركة الذي ينص على أنه يجب على جميع الأطراف المتعاقدة أن تحترم الاتفاقيات وأن تكفل احترامها اللجوء إلى تدابير جزائية").
[124] - انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 88، بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية.
[125] - انظر، على سبيل المثال، وثيقة مونترو المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة (2008).
[126] - انظر، على سبيل المثال، قائمة وسائل العمل الواردة في المبادئ التوجيهية المحدثة للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي لعام 2009، الفقرة 16، التي تحدد الأدوات الميدانية للاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الرامية إلى تعزيز الامتثال للقانون الإنساني.
[127] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 89 من البروتوكول الإضافي الأول.
[128] - انظر، بوجه عام، المبادئ التوجيهية المحدثة للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني (2009)، الفقرة 2: "تتماشى هذه المبادئ التوجيهية مع التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تجاه القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى معالجة مسألة امتثال الدول من الغير والجهات الفاعلة من غير الدول العاملة في دول من الغير، حسب مقتضى الحال، للقانون الدولي الإنساني". وتشمل الأمثلة المحددة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد: الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (على سبيل المثال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 864، 15 أيلول/ سبتمبر 1993، القسم باء، الفقرة 19)؛ وليبيريا، ولا سيما العناصر غير الخاضعة لسلطة حكومية (على سبيل المثال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1521، 22 كانون الأول/ ديسمبر 2003، القسم باء، الفقرتان الثانية والرابعة)؛ والجماعات الأجنبية والكونغولية المسلحة والميليشيات التي تعمل في جمهورية الكونغو الديموقراطية (على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1493، 28 تموز/ يوليو 2003، الفقرة 20)؛ وكوت ديفوار(على سبيل المثال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1572، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، الفقرات 7 و9 و11)؛ والكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في دارفور (على سبيل المثال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1556، 30 تموز/ يوليو 2004، الفقرتان 7 و8). للاطلاع على لمحة عامة بشأن مسألة إنفاذ الامتثال من الدول غير الأطراف، انظر: Kessler, 2001a, pp. 219–234.
[129] - ظهر الالتزام باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، لأول مرة، في تعديل مشروع المادة 24 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى، الذي قدمه مندوب المملكة المتحدة:Les dispositions de la présente Convention doivent être respectées par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances, sauf le cas où une Puissance belligérante ne serait pas partie à cette dernière. En ce cas, les dispositions de la Convention ne seront pas applicables entre ce belligérant et ses adversaires, mais devront néanmoins être respectées dans les rapports entre les belligérants parties à la Convention. (يجب على الأطراف السامية المتعاقدة أن تحترم أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال إذا لم تكن إحدى الدولة المتحاربة طرفًا في الاتفاقية. وفي هذه الحالة، لا تسري أحكام الاتفاقية بين تلك الدولة وخصومها، ولكن يجب، مع ذلك، احترام أحكام الاتفاقية في العلاقات بين الدول المتحاربة الأطراف فيها).Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 322.
[130] - اتفاقية جنيف (1929)، المادة 24: "أحكام هذه الاتفاقية ملزمة فقط للدول المتعاقدة في حالة نشوب حرب بين دولتين منها أو أكثر. ولا تصبح الأحكام المشار إليها ملزمة إذا لم توقع إحدى الدول المتحاربة على الاتفاقية". انظر، أيضًا، إعلان سان بطرسبورغ عام 1868، الفقرة التاسعة؛ واتفاقية لاهاي (الرابعة) (1907)، المادة 2؛ واتفاقية لاهاي (الخامسة)، (1907)، المادة 20؛ واتفاقية لاهاي (السادسة) (1907)، المادة 6؛ واتفاقية لاهاي (السابعة) (1907)، المادة 7؛ واتفاقية لاهاي (الثامنة) (1907)، المادة 7؛ واتفاقية لاهاي (التاسعة) (1907)، المادة 8؛ واتفاقية لاهاي (العاشرة) (1907)، المادة 18؛ واتفاقية لاهاي (الحادية عشرة) (1907)، المادة 9؛ واتفاقية لاهاي (الثانية عشرة) (1907)، المادة 51، الفقرة الأولى؛ واتفاقية لاهاي (الثالثة عشرة) (1907)، المادة 28؛ وإعلان لاهاي (الرابع عشرة) (1907)، الفقرة الثالثة؛ وإعلان لندن المتعلق بقوانين الحرب البحرية (1909)، المادة 66.
[131] - نُقل الالتزام بكفالة الاحترام في جميع الأحوال إلى الفقرة الأولى من المادة 25 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى، وجاء الالتزام بتطبيق الاتفاقيات فيما يتعلق بالأطراف المتعاقدة الأخرى، حتى وإن لم يكن جميع الدول المتحاربة أطرافًا في الاتفاقيات، في الفقرة الثانية من المادة 25: "إذا لم تكن إحدى الدول المتحاربة طرفًا في الاتفاقية، في وقت الحرب، تكون أحكام الاتفاقية ملزمة، مع ذلك، فيما بين الدول المتحاربة الأطراف فيها". ويصدق الأمر ذاته بخصوص اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب، المادة 82. لعرض مفصل بشأن تاريخ الصياغة:See Kalshoven, pp. 6–10, and Dörmann/Serralvo, pp. 712–716.
[132] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 6-1. وهذا الأمر منفصل عن كون أن جميع الدول تظل ملزمة بالقانون الدولي العرفي.
[133] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3.
[134] - تأكد هذا المبدأ مجددًا صراحةً في البروتوكول الإضافي الأول، الديباجة، الفقرة 5.But see Kalshoven, p. 48:"إن الحاجة إلى إدراج هذا النص تدحض، عمليًّا، الحجة القائلة بأن المادة 1 المشتركة قد حسمت تلك المسائل بشكل قاطع".
[135] - انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، التعليق على المادة 21، الفقرة 3، التي تنص على أن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول "ينطبقان بالقدر نفسه على جميع الأطراف في النزاعات الدولية المسلحة"؛with reference to ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 79:("مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز الانحراف عنها ").
[136] - انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الأولى، المادة 15(1)؛ والاتفاقية الثانية، المادة 18(1)؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 76(1)؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 76(1).
[137] - انظر، على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم (الغذاء والماء والملبس والمأوى والرعاية الطبية) الواردة في المواد من 25 إلى 32 من الاتفاقية الثالثة والمواد 76 و85 و87 و89 و90 و91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة. أشارت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا في قرارها الجزئي الصادر بشأن ادعاء إريتريا المتعلق بأسرى الحرب إلى أنه لا يمكن مطالبة إريتريا وإثيوبيا، على الأقل في الوقت الراهن، بامتلاك معايير المعالجة الطبية نفسها أسوةً بالبلدان المتقدمة. ومع ذلك، فإن ندرة الموارد المالية والبنية الأساسية لا يمكن أن تعفي البلدين من مسؤولية عدم تقديم المعيار الأدنى من الرعاية الطبية التي يقتضيها القانون الإنساني (Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para . 138).
[138] - انظر المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007، القرار رقم 3، إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة، الديباجة: ("إذ تشير إلى أن الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني يقيد جميع الأطراف في النزاعات المسلحة، وإذ تشدد على أن هذا الالتزام ليس مرهونًا بمبدأ المعاملة بالمثل")؛ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 517.انظر، بشأن الطابع العرفي لهذا المبدأ، دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 140. وانظر بشأن اتفاقية عام 1929:Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 19.
[139] - انظر الاتفاقية الأولى، المادة 46؛ والاتفاقية الثانية، المادة 47؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 13(3)؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 33(3). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المواد 20 و51(6) و52(1) و53(ج) و54(4) و55(2) و56(4).
[140] - See ICTY, Martić Rule 61 Decision, 1996, para. 15.
[141] - وفقًا لقواعد هنكرتس ودوزوالد-بك، صفحة 523 في النسخة الإنجليزية من الكتاب، "من الصعب الاستنتاج أن قاعدة عرفية قد تبلورت، تحظر، وبشكل محدد، الاقتصاص من المدنيين، خلال سير العمليات العدائية ".
[142] - See also Vöneky, para. 1402:(انتهاكات اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول والقانون العرفي هي مسألة غير قانونية "بسبب اللجوء إلى بعض الظروف النافية لعدم المشروعية، مثل الدفاع عن النفس، وموافقة الدولة الضحية، وحالة الضرورة، وما إلى ذلك").
[143] - مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المواد من 20 إلى 25 على التوالي.
[144] - انظر الاتفاقية الأولى، المادة 51؛ والاتفاقية الثانية، المادة 52؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 131؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 148.
[145] - انظر المادة 7 المشتركة (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).
[146] - انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، التعليق على المادة 21، الفقرة 3: "فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي الإنساني وبشأن أحكام حقوق الإنسان التي لا يجوز الحيد عنها، فإن الدفاع عن النفس لا ينفي صفة عدم المشروعية عن التصرفات".
[147] - انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الأولى، المواد 8(3) و33(2) و34(2)؛ والاتفاقية الثانية، المادتين 8(3) و28؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 126(2)؛ والاتفاقية الرابعة، المواد 27(4) و42 و53 و55(3) و78(1) و108(2) و143(3).
[148] - انظر بشأن مسألة "الضرورة الحربية/ العسكرية"، مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، التعليق على المادة 25، الفقرة 21 التي تنص على أن: "في حين أنه قد يكون لاعتبارات مماثلة لتلك التي تقوم عليها المادة 25 دورًا، أُخذت تلك الاعتبارات في الحسبان في سياق صياغة الالتزامات الأساسية وتفسيرها"؛see also ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 140.
[149] - Sassòli, p. 417.
[150] - مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 50(1)(ج).
[151] - Sassòli, pp. 425–426.
[152] - مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، التعليق على المادة 40، الفقرة 5. للاطلاع على لمحة عامة بشأن مختلف الظروف النافية لعدم المشروعية، انظرSassòli, pp. 413–417.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق