الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 ديسمبر 2025

الطعن 4135 لسنة 94 ق" هيئة عامة" جلسة 30 / 11 / 2025

 باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار حسين ، عطاء محمود سليم سالم ، أحمد علي عبد الرحمن داود ، يحيى عبد اللطيف أحمد علي موميه ، عبد الله لملوم عبد الرحمن مصطفي ، أمين محمد أمين طموم ، عمران محمود عبد المجيد محمد ، محمود حسن عبد الله  التركاوي ، عرفة أحمد سيد علي دريع وحاتم محمد كمال حسن نواب رئيس المحكمة .

بحضور السيد / محمد نبيل مرغني "المحامي العام "

وبحضور السيد أمين السر / ربيع مصطفى عبد الرحمن. " سكرتير الهيئة "

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد ١٦ من جمادي الآخرة سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ۳۰ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٤١٣٥ لسنة ٩٤ ق " هيئة عامة ".

المرفوع من:

السيد / ..... - الممثل القانوني لشركة ....للتوكيلات الملاحية والتجارية بصفته.

- مقرها الكائن ...... - قسم باب شرق - بالإسكندرية.

- حضر عن الشركة الطاعنة الأستاذ / ...... - المحاميان.

ضد

- أولاً : - السيدة / .....

وتعلن ..... - قسم باب شرق - بالإسكندرية.

- ثانياً : - السيد /.....

يعلن ..... - قسم العطارين - بالإسكندرية.

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة.

-----------

الوقائع

في يوم ٢٠٢٤/١/٢٠ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۵ في الاستئناف رقم ۲۷۸ لسنة ٧٩ في وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنة حافظتي مستندات.

وفي ۲۰۲٤/٢/٢٧ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي ٢٠٢٥/٤/٢٣ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها - أولاً : اعتبار طلب وقف التنفيذ كان لم يكن ما لم يتم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظره، وإذ قامت الشركة الطاعنة بإعلانهما بذلك، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانياً : تكليف قلم كتاب محكمة النقض بإعلان المطعون ضدها الأولي بصحيفة الطعن بالنقض.

ثالثاً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بسببي الطعن.

وبجلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱٢ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ٢٠٢٥/٦/١٢ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني - من أنه يلزم لجواز الحكم برد ما أثري به الساحب بغير وجه حق وفقًا للنص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة صدور حكم نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف، وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول من عدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:

إقرار المبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الأول والذي يقضي بعدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب بدعوي الصرف وعدم لزوم بحث ذلك من الأساس للحكم برد ما أثري به بغير وجه حق وفق نص المادة ٥٣٢ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹. والعدول عن المبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم كمال نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وبعد رفض طلبها بإصدار أمر الأداء، أقامت الدعوى رقم ٢٩٣ لسنة ۲۰۲۲ تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزام الأخيرة برد ما أثرت به بغير وجه حق مبلغ ستمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ الاستحقاق في ۳۰ | ۱ | ۲۰۲۲ وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لذلك إنها تداينها بالمبلغ المطالب به بموجب شيك مسحوب على بنك قطر الوطني فرع رشدي مظهر لها من المطعون ضده الثاني، وإذ رفض البنك صرف قيمته وامتنعت الشركة الطاعنة عن سداده رغم إنذارها لذا فقد أقامت الدعوى أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضده الثاني خصما فيها ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان التظهير الحاصل على الشيك وبراءة ذمتها من قيمته ورفض الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم صدور حكم نهائي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الصرف وبسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۲۷۸ لسنة ٧٩ ق. وبتاريخ ۵ / ۱۲ / ۲۰۲۳ قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به عملا بنص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة والتأبيد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المحيلة وجدت تباينا في الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة في شأن تطبيق نص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التي تجيز لحامل الشيك الرجوع على ساحبه برد ما أثري به بغير وجه حق ، إذ اتجهت بعض الدوائر إلى وجوب صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب - وهو ما ينطبق أيضاً على المظهر - لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق، بينما ذهبت دوائر أخرى إلى أنه لا يلزم لجواز الحكم برد ما أ أثري به الساحب بغير وجه حق صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف - إعمالاً للمادة ٥٣١ من ذات القانون - استنادا إلى أن حق حامل الشيك في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق لا ينشأ عن الحكم بسقوط حقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ ١٢ / ٦ / ۲۰۲۵ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ - المعدل -للفصل في هذا الاختلاف، وإقرار المبدأ الذي استقرت عليه بعض دوائر المحكمة من أنه لا يستلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب الجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.

واذ حددت الهيئة جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۲۵ لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي بالأخذ بالمبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني التي انتهت إلى أنه لا يلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق. وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع منح حامل الشيك حقا في رفع دعوى جديدة تسمى إثراء بغير وجه حق وهي خاصة بالشيك وحده تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر. في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر. ولما كان من المقرر أنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقيد المطلق النص وتخصيص العمومه بغير مخصص ، فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ذلك وكان نص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة سالفة الذكر قد وردت بعبارات عامة وبصيغة مطلقة بغير تخصيص أو تقييد أو استبعاد حالات معينة، ومن ثم يتسع هذا النص لكل حالات تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك لجواز رجوع حامله على الساحب أو المظهر بدعوى الإثراء بغير وجه حقه وأبرزها الحالة التي يتولى فيها قاضي الموضوع استخلاصها بأسباب سائغة في الدعوى الأخيرة ذاتها، ذلك أن المشرع لم يستلزم وفقا لصريح النص صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ لأن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. لما كان ما تقدم وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٣٢ من قانون التجارة لم تستلزم وفقا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف وطبقا لأحكام القانون .

لذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل. أولاً : - بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق. ثانيا : - بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق