الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 2146 لسنة 70 ق جلسة 22 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 113 ص 681

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، فيصـــل حرحش وخـــالد مصطفــى نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق " . ملكية " نطاق حق الملكية : القيود الواردة على حق الملكية " .
(1) حق الملكية . تقيده بعدم مغالاة المالك في استعماله استعمالاً يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف . للجار طلب إزالة ذلك الضرر . م807 مدنى . خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية . اعتباره انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني بعدم إصابة الجار بضرر غير مألوف . قيام مسئوليته في تلك الحالة على أساس الخطأ الشخصي لا على أساس المسئولية عن التعسف في استعمال الحق . عدم تحقق المسئولية الأخيرة إلا في إحدى صورها المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون المدني .
(2) الضرر غير المألوف الناشئ عن مغالاة المالك في استعماله حقه استعمالاً يضر بجاره . معياره موضوعياً . تحققه . بكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود . وجوب مراعاة العرف أو طبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له . كون النشاط الناتج عنه الضرر مرخص به من الجهة الإدارية لا أثر له في قيام مسئولية المالك على أساس الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال . للجار طلب إزالة الضرر أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ . للقاضي اللجوء إلى الغرامة التهديدية إذا كانت الإزالة ممكنة . م213 مدنى .
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
رأى الخبير . اعتباره عنصراً من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . إطراحها النتيجة التي انتهى إليها التقرير وانتهاؤها إلى نتيجة مخالفة رغم قيامه على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . التزامها بالرد في أسباب حكمها على ما تضمنه من حجج وبإقامة قضاءها على أدلة صحيحة سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق " . ملكية " نطاق حق الملكية : القيود الواردة على حق الملكية " .
 قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء من أن هذه الأجهزة وإن كانت تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضروري بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم في الإضرار وعدم اعتباره استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني . التفات الحكم المطعون فيه عن حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم لتلك الأجهزة وتسببها في ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها مغفلاً دلالة ما أورده تقرير اللجنة من كون تلك الأجهزة تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما يحول بينه وأسرته والاستعمال الطبيعي لمسكنه مع إمكان نقلها إلى مكان آخر . مخالفة وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في المادة 807 من القانون المدنـي على أن " (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهـــا بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" يدل على أن المشرع ــــ بهذا النص ــــ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية ـ يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ـ فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصي بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدني ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة .
 2 - معيار الضرر غير المألوف ( الناشئ عن غلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ) موضوعي ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ــــ كما أورد النص ــــ العرف أو طبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف ــــ بهذا المفهوم ــــ أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ ، وللقاضي إذا كانت الإزالة ممكنة أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية عملاً بنص المادة 213 من القانون المدني .
3 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو ذلك أن يكون هذا الرأي من عناصـر الإثبات التي تخضع لتقديـرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلـة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التي انتهى إليهـا في تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجـج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على مـا اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهـزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضروري بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفـاء قصدهـم في الإضـرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني ، دون أن يفطن إلى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة 807 من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالي لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القائمين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التي أعدت لذلك ، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعي للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقـام الدعـوى رقـم ... سنة 1989 مدني محكمة .... الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بإزالة أجهزة التكييف المبينة بالصحيفة وعلى نفقتهم وأن يؤدوا له مبلغ مائة جنيه يومياً كغرامة تهديدية من تاريخ رفع الدعـوى وحتى تتم الإزالة ، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدهم يستأجرون محلين أسفـل الشقة مسكنه وقام كل منهما بتركيب عدد 2 أجهزة تكييف بجوار نوافذها وأسفل شرفتها مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها وحدوث اهتزازات وأصوات عالية سبب له ولأسرته أضراراً كبيرة ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة ... ق ... " مأمورية .... " وفيه ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بتاريخ ../ ../2000 بتأييد الحكم المستأنف . طـعن الطاعن في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بطلب إزالة أجهزة التكييف المركبة على حائط شقته على ما انتهى إليه من أنه وإن كانت هذه الأجهزة تسبب ضرراً له إلا أن وجودها ضرورياً بالنسبة للمحلات الخاصة بالمطعون ضدهم وخالف في ذلك ما ورد بتقرير لجنة الخبراء من أن أجهزة التكييف تسبب ضرراً كبيراً للطـاعن بمنعه من الاستعمال الطبيعي لشقته بما يلزم معه نقلها، ودون أن يعرض له ويتناولـه بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 807 من القانون المدنـي على أن " (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها
وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" يدل على أن المشرع ــــ بهذا النص ــــ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية ، يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ، فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصي بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدني ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة ، وكان معيار الضرر غير المألوف هنا موضوعياً ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ــــ كما أورد النص ــــ العرف أو طبيعــة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف - بهذا المفهوم - أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال ، فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ ، وللقاضي إذا كانت الإزالة ممكنة أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية عملاً بنص المادة 213 من القانون المدني . وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو ذلك أن يكون هذا الرأي من عناصـر الإثبات التي تخضع لتقديـرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلـة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التي انتهى إليهـا في تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضروري بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفـاء قصدهـم في الإضـرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني ، دون أن يفطن إلـى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة 807 مـــــــن هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالي لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القاطنين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التي أعدت لذلك ، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعي للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق