الجريدة الرسمية العدد 2 تابع بتاريخ 11 / 1 / 2018
رئيس
الهيئة
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية،
وعلى
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014،
وعلى
القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات،
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية
للانتخابات،
وعلى
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس
الجمهورية،
وبعد
موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 10/1/2018،
قرر:
المادة 1
للهيئة
أن تمنح الجهات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي - بناء على طلبها - تصريحا
بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، وفقا للشروط التالية:
1- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية.
2- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف
عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي.
3- تحديد صاحب الجهة وجهة التمويل لها.
4- حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5- أخذ رأي الجهات المعنية بالدولة.
المادة 2
تلتزم
وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي
حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يحترم حق
المواطن في المعرفة وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي:
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2- الجهة التي تولت تمويله.
3- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو
الريف.
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5- الأسئلة التي اشتمل عليها.
6- طريقة جمع بياناته.
7- تاريخ القيام به.
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
9- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي
للبيانات.
وفي
جميع الأحوال يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم
المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المادة 3
تلتزم الجهة المرخص لها أن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي
قبل الإعلان عنها.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق