الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 3014 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 27 ص 132

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------
إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة .اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات". تعويض "التعويض الذى ينشأ عن القانون ". محكمة الموضوع " ايرادها اسبابا لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود".
إيراد محكمة الموضوع أسبابا لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة . ( مثال فى تعويض عن تعذيب ) .
محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن "المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التي يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات.. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف التي أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا معتقلين مع المستأنف ضده في ذات مدة اعتقاله" وكان هذا الذي استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة في الأمور الكلية، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3372 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يدفعا إليه متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه، ذلك أنه أعتقل في الفترة من 2/11/1954 حتى 5/4/1956 ثم من 26/8/1965 حتى 22/11/1967 حيث عذب في أقسام الشرطة والليمانات وفي السجن الحربي، فأصابته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المدعى به، فأقام الدعوى طلبا له، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق، حكمت بتاريخ 29/2/1988 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا إلى الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 3831، 5378 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 23/5/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح ما قرره شاهداه عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله تأسيسا على أن ثلاثتهم لم يقدموا دليلا رسميا على اعتقال كل منهم وأنه لم يقدم أوراقا تفيد أنه عذب أثناء اعتقاله وحدثت به إصابات في حين أن الكتابة ليست شرطا لإثبات الاعتقال أو التعذيب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن "المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التي يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات ... هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف التي أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا معتقلين مع المستأنف ضده في ذات مدة اعتقاله، وكان هذا الذي استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة في الأمور الكلية، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق