الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

الطعنان 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 223 ص 528

جلسة 25 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوي، وحسين السيد متولي.

-------------------

(223)
الطعنان رقما 62 لسنة 61 القضائية، 106 لسنة 62 القضائية "أحوال شخصية".

(1،2 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى". "زواج. تطليق. بطلان" بطلان الأحكام. قانون. حكم. تنفيذ. نظام عام. اختصاص.
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.
(2)
عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.

------------------
1 ، 2 - النص في المادة 13 من القانون المدني على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفي المادة 14 على أنه "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج". مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانوني المصري، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1986 - هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1339 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم ببطلان الحكم الصادر من محكمة كليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس تحت رقم 172 - 808 في 9/ 12/ 1986 والقاضي بتطليق الطاعنة منه وفسخ عقد زواجهما اعتباراً من 18/ 3/ 1987 وقال بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي الحاصل في 31/ 3/ 1979 ودخل بها إلا أنها خرجت عن طاعته مما دعاه إلى إنذارها في 1/ 10/ 1986 للدخول في طاعته اعترضت على هذا الإنذار بالاعتراض رقم 672 لسنة 86 شرعي كلي أجانب جنوب القاهرة واستندت إلى حكم محكمة كاليفورنيا العليا المشار إليه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده وبفسخ عقد زواجهما اعتباراً من 18/ 3/ 1987 ولما كان هذا يخالف النظام العام لأن القانون المصري هو الواجب التطبيق باعتبار أن الطرفين من المصريين ومن ثم يكون معدوماً فقد أقام الدعوى، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 66 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضده للحكم بإلغاء إنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 1/ 10/ 1986 واعتباره كأن لم يكن وبتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت في بيانها إن المطعون ضده وجه إليها هذا الإنذار يدعوها فيه للدخول في طاعته وإذ كان غير أمين عليه نفساً ومالاً ودائم التعدي عليها بالفعل والقول وكان منزل الطاعة غير مستوف للشروط الشرعية ومشغول بسكنى والدته فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق حكمت في 10/ 4/ 1990 حضورياً في الدعوى رقم 1339 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة برفضها وفي الدعوى رقم 66 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن وبإنهاء الدعوى في الشق المتعلق بالطلاق. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 349 لسنة 107 ق وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت المحكمة في موضوع استئناف الدعوى رقم 1339 لسنة 1987 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا مقاطعة لوس أنجليوس في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1986 والقاضي بفسخ عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة وإنهاء الوضع القانوني للزوجية اعتباراً من 18/ 3/ 1987 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. وقبل الفصل في موضوع استئناف الدعوى رقم 66 لسنة 1988 أحوال شخصية كلي شمال باتخاذ إجراءات التحكيم وبعد أن أودع الحكمين تقريرهما قضت بتاريخ 12/ 3/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب التطليق ورفض الاعتراض على إنذار الطاعة المعلن للطاعنة في 1/ 10/ 1986. طعنت الطاعنة في الحكم بتاريخ 10/ 1/ 1991 بطريق النقض وقيد الطعن برقم 62 لسنة 61 ق كما طعنت في الحكم الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1992 بالطعن رقم 106 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي، برفضهما، وضمت المحكمة الطعن الأخير للأول. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه صدر لصالحها حكم من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس بالولايات المتحدة الأمريكية في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1987 بتطليقها على المطعون ضده وإنهاء الوضع القانوني للزوجية اعتباراً من 18/ 3/ 1987 وهو حكم صدر من محكمة ذات ولاية باعتبار أنها والمطعون ضده يتمتعان بالجنسية الأمريكية والجنسية المصرية معاً ويقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية واتجهت إرادتهما إلى اختيار نظام الأجانب في إتمام الزواج وكذلك في التطليق ولا مخالفة فيه للنظام العام في مصر ذلك أن القضاء الأمريكي يباشره في هذه الحالات قضاة يدينون بالإسلام ولم يقدم المطعون ضده ما ينفي ذلك بما لا يسوغ معه للحكم المطعون فيه أن يقضي ببطلانه بتاريخ 10/ 1/ 1991 وإذ كان هذا الحكم قد حسم النزاع في الخصومة، فإنه كان يتعين عدم إهداره على نحو ما سلف والقضاء - من بعد - بتاريخ 12/ 3/ 1992 بقضاء مغاير وبرفض تطليقها، وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 13 من القانون المدني على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفي المادة 14 على أنه "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج". مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصري، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذه لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1986 - هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه مخالفة الحكم الأجنبي لقواعد القانون المصري واجبة الإعمال وإنما أورد ذلك في صيغة عامة مبهمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه في هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، ولم يلتزم كذلك النظر المتقدم وقضى بتاريخ 10/ 1/ 1991 ببطلان الحكم الأجنبي الصادر من محكمة كاليفورنيا متجاوزاً في ذلك ما هو مقرر له طبقاً لأحكام قانون المرافعات على نحو ما سلف إيراده فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد عابه قصور يبطله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم الصادر في 10/ 1/ 1991 نقض الحكم الصادر في 12/ 3/ 1992 باعتبار أن الحكم الأول والذي قضى ببطلان الحكم الأجنبي هو الأساس فيما انتهى إليه الحكم الأخير من قضاء بما يتعين نقضه هو الآخر
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق